إن محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء
بموجب الصلاحيات المخولة له.
وبعد الاطلاع على الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة الصادر بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (182) والتاريخ 04 /11/ 1438هـ، وتعديلاته.
وبناءً على المادة (39) من اللائحة التنفيذية لنظام الكهرباء الخاصة بمهام الهيئة المعتمدة بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة ذي الرقم (27/11/3) والتاريخ 15 /04/ 1427هـ.
وبناءً على المادة (9) من تنظيم الهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء ذي الرقم (263) والتاريخ 14 /05/ 1442هـ.
ولما تقتضيه مصلحة العمل.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد تكاليف الخدمات التي يقدمها المقاول أو الاستشاري المؤهل (الاستفسار المبدئي ودراسة الجدوى الاقتصادية) لتركيب منظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة وفقاً للجدول التالي:
قدرة منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة | الاستفسار المبدئي | دراسة الجدوى الاقتصادية |
أقل من 100 ك.و | لا يتجاوز 200 ريال | لا يتجاوز 500 ريال |
أعلى من 100 ك.و | حسب العرض والطلب |
ثانـــيـاً: تكون التكلفة مرتبطة بسعة المنظومة وتنطبق على كافة أنواع المستهلكين دون تمييز بينهم وبما يحقق أهداف التنافس وحماية المستهلكين.
ثالثـــــاً: تقوم الهيئة بمراجعة دورية للتكاليف المشار إليها في الجدول أعلاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
رابعـــاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه.
محافظ هيئة تنظيم المياه والكهرباء المكلف
د. عبد الرحمن بن محمد آل إبراهيم