قرار رقم (374) وتاريخ 04 /07 /1442هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 68530 وتاريخ 25 /12/ 1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 167148 وتاريخ 4 /9/ 1440هـ، في شأن طلب جمعية حماية المستهلك، وجمعيات أخرى تحت إشراف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، استثناءها من نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (62919) وتاريخ 24 /11/ 1441هـ.
وبعد الاطلاع على نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المحضر رقم (695) وتاريخ 19 /5/ 1441هـ، والمذكرتين رقم (862) وتاريخ 23 /10/ 1441هـ، ورقم (576) وتاريخ 9 /4/ 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (21-42/17/د) وتاريخ 25 /4/ 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3739) وتاريخ 7 /6/ 1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: قيام وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية –بالتنسيق مع المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك- باتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال مواءمة أوضاع الجمعية بما يتفق مع أحكام نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية –الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19 /2/ 1437هـ – بوصفها جمعية نفع عام.
ثانيـاً: إلغاء تنظيم جمعية حماية المستهلك، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ.
ثالثـاً: استمرار العمل بما ورد في البند (ثالثاً) من قرار مجلس الوزراء رقم (120) وتاريخ 23 /2/ 1436هـ.
رابعاً: يعمل بما ورد في البند (ثانياً) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ استكمال الإجراءات المنصوص عليها في البند (أولاً) منه.
رئيس مجلس الوزراء