قرار وزير الطاقة رقم (01-4275-1442) بتاريخ 1442/07/05هـ
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية أجزاء من قطع الأراضي أرقام (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-17-20-67-68-69-70-71-72-73)، الواقعة ضمن المخطط رقم (201) في الوصيل بمحافظة الدرعية بمنطقة الرياض، والمتداخلة مع حرم الخطوط الهوائية التالية:
• الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط المحطة رقم (9018) بالمحطة رقم (8210) بطول (1914.45م) بعرض (35م) بمساحة قدرها (67015,56م2) سبعة وستون ألفاً وخمسة عشر متراً مربعاً وستة وخمسون بالمائة من المتر المربع.
• الخطان الهوائيان جهد (380 ك.ف) «الأول» الذي يربط المحطة رقم (9018) بالمحطة رقم (9022) بطول (1878.80م) وعرض (70م) بمساحة قدرها (113368.93م2) مائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وستون متراً مربعاً وثلاثة وتسعون بالمائة من المتر المربع، «الثاني» الذي يربط المحطة رقم (9018) بالمسار الرابط بين المحطتين رقم (9034) ورقم (9050) بطول (1908.15م) وعرض (70م) بمساحة قدرها (79000.63م2) تسعة وسبعون ألف متر مربع وثلاثة وستون بالمائة من المتر المربع، وذلك بعد استبعاد مساحات قطع الأراضي أرقام (69 - 70 -71 -73) التي سبق نزعها، وكذلك التداخل في جزئية هذين الخطين الهوائيين، لتكون مساحة النزع قدرها (192369.56م2) مائة واثنان وتسعون ألفاً وثلاثمائة وتسعة وستون متراً مربعاً وستة وخمسون بالمائة من المتر المربع.
وبمساحة إجمالية قدرها (259385,12م2) مئتان وتسعة وخمسون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وثمانون متراً مربعاً واثنا عشر بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانيـــاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالـــثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز