ملكي رقم (م/48) وتاريخ 03 /06 /1443هـ

بعون الله تعالى

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3 /3 /1414هـ.

وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8 /1412هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (138 /26) بتاريخ 14 /9 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (293) بتاريخ 1 /6 /1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: تطبق وزارة الرياضة الأحكام الواردة في لائحة التصرف بالعقارات البلدية، الصادرة بالأمر السامي رقم (40152) بتاريخ 29 /6 /1441هـ -فيما عدا أحكام المواد: (الثانية، والثالثة، والخامسة، والسادسة، والثامنة، والحادية عشرة)- على الآتي:

1- الأراضي المخصصة لمنفعة الوزارة، والمنشآت الرياضية التابعة للوزارة، وتشمل على سبيل المثال لا الحصر: (المرافق والساحات الرياضية، والصالات الرياضية، والملاعب الرياضية، والإستادات الرياضية، والمدن الرياضية).

2- عقود استثمار حقوق تسمية المنشآت الرياضية ورعايتها -التابعة للوزارة– لفترات زمنية محددة، مع التقيد بالآتي:

أ- أن يكون نشاط المستثمر من الأنشطة المرخص لها في المملكة.

ب- أن يكون الاسم التجاري للمستثمر مسجلاً في المملكة.

ج- ألا يكون قد صدر في حق المستثمر حكم قضائي في مخالفة جسيمة داخل المملكة أو خارجها.

د- أن تكون تسمية المنشأة الرياضية بالاسم التجاري للمستثمر بحسب ما تضعه وزارة الرياضة من ضوابط.

هـ- أي ضوابط أخرى تضعها وزارة الرياضة في هذا الشأن.

ثانياً: لأغراض تطبيق البند (أولاً) من هذا المرسوم، يعمل بالآتي:

1- يكون لوزير الرياضة ما لوزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في لائحة التصرف بالعقارات البلدية. ويكون لوزارة الرياضة ما لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وما للبلدية، من صلاحيات واختصاصات منصوص عليها في اللائحة.

2- يكون تشكيل اللجان –الواردة في اللائحة– بقرار من وزير الرياضة، على النحو الآتي:

أ- لجنة التقدير: تتكون من (ثلاثة) أعضاء: ممثل من وزارة الرياضة، وممثل من وزارة المالية، وممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة، وتكون اللجنة برئاسة ممثل من وزارة الرياضة على ألا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، وتتولى تقدير السعر الأدنى لعوائد التأجير أو الاستثمار.

ب- لجنة فتح المظاريف: تتكون من (ثلاثة) أعضاء أو أكثر من موظفي وزارة الرياضة، على ألا تقل مرتبة رئيسها عن (الثامنة) أو ما يعادلها، وتتولى مهمات لجنة فتح المظاريف المنصوص عليها في اللائحة.

ج– لجنة الاستثمار: تتكون من (ثلاثة) أعضاء، (اثنين) يمثلان وزارة الرياضة، وممثل من وزارة المالية، وتكون برئاسة أحد ممثلي وزارة الرياضة على ألا تقل مرتبته عن (الثانية عشرة) أو ما يعادلها، ويكون لكل عضو في اللجنة عضو احتياطي يحل محله عند غيابة، ويضاف إلى عضوية اللجنة ممثل من الهيئة العامة لعقارات الدولة في حال كان الموضوع الذي تنظره اللجنة يتعلق باستثمار أي من أراضي الوزارة، وتتولى اللجنة مهمات لجنة الاستثمار المنصوص عليها في اللائحة.

3- تسري على المنشآت الرياضية الأحكام المتعلقة بطرق الاستثمار الواردة في المادة (الثانية عشرة) من اللائحة.

4- تسري على عقود استثمار نقاط البيع في المنشآت الرياضية الأحكام ذات الصلة بمدد عقود استثمار المواقع المخصصة للوحات الإعلانية وآلات البيع الذاتي الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الحادية والعشرين) من اللائحة.

ثالثاً: يعمل بما ورد في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا المرسوم، إلى حين صدور النظام الخاص بتأجير العقارات واستثماراتها –المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/128) بتاريخ 13 /11 /1440هـ- والعمل به.

رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة –كل فيما يخصه– تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود