الموافقة على تمديد الاستثناء من حكم الفقرة(ز) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين

قرار رقم (294) وتاريخ 01 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 2811 وتاريخ 13 /1 /1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين رقم 2116 وتاريخ 10 /1 /1443هـ، في شأن طلب معاليه الموافقة على تمديد الاستثناء من حكم الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8 /7 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8 /7 /1436هـ، ورقم (348) وتاريخ 21 /6 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (145) وتاريخ 29 /3 /1443هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (22-17 /43/د) وتاريخ 20 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4224) وتاريخ 18 /5 /1443هـ.

يقرر:

الموافقة على تمديد الاستثناء من حكم الفقرة (ز) من المادة (التاسعة) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، المنصوص عليه في الفقرة (4) من البند (ثانياً) من قرار مجلس الوزراء رقم (317) وتاريخ 8 /7 /1436هـ، وذلك للدورة الثالثة لمجلس إدارة الهيئة.

رئيس مجلس الوزراء