نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة القصيم
قرار وزير الطاقة رقم (3114 /430201) وتاريخ 25/ 05 /1443هـ
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، وعلى أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأراضي المتداخلة مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط المحطة رقم (9029) بالمحطة رقم (8815)، المملوكة بموجب الصكوك الآتية:
• صك رقم (169) وتاريخ 5 /9 /1414هـ، الواقعة في فيضة الأرطاوي في القوارة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (6٫584٫18م2) ستة آلاف وخمسمائة وأربعة وثمانون متراً مربعاً وثمانية عشر سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (762507008474) وتاريخ 3 /5 /1438هـ، الواقعة في حي شمال بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (8٫402٫38م2) ثمانية آلاف وأربعمائة ومتران مربعان وثمانية وثلاثون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (362519002116) وتاريخ 23 /3/ 1442هـ، الواقعة في حي الرحاب في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (8٫422٫73م2) ثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وعشرون متراً مربعاً وثلاثة وسبعون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (221 /4) وتاريخ 8 /7 /1407هـ، الواقعة شمال بريدة على خط الصوامع بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (3٫782٫70م2) ثلاثة آلاف وسبعمائة واثنان وثمانون متراً مربعاً وسبعون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (806 /1) وتاريخ 20 /10 /1421هـ، الواقعة شمال شرق الشقة العليا في بريدة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (42٫210٫36م2) اثنان وأربعون ألفاً ومئتان وعشرة أمتار مربعة وستة وثلاثون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (39) وتاريخ 8 /7 /1422هـ، الواقعة جنوب شرق القوارة بمنطقة القصيم، بمساحة مقدارها (12٫087٫71م2) اثنا عشر ألفاً وسبعة وثمانون متراً مربعاً وواحد وسبعون سنتمتراً مربعاً.
وبمساحة إجمالية مقدارها (81٫490٫06م2) واحد وثمانون ألفاً وأربعمائة وتسعون متراً مربعاً وستة سنتمترات مربعة، حسب القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعًا: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد لإخلاء العقار، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشـر هذا القرار في الجـريدة الرسميـة، وفي صحيفتين مـن الصحف اليومية التي توزع في المنطقـة، كمـا تلصـق صـورة مـن الإعلان في مقـر الشـركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز