نزع الملكية من أجل تعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية في منطقة جازان
قرار وزير الطاقة رقم (3116 /430201) وتاريخ 25/ 05 /1443هـ
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، واستناداً إلى الحكم النهائي الصادر من الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة عسير في القضية رقم (1092/ق) لعام 1440هـ، وبعد الاطلاع على البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3 /1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطعتي الأرض الواقعتين في حلة الأحوس في محافظة صبيا بمنطقة جازان، المتداخلتين مع حرم الخط الهوائي جهد (132 ك. ف) الذي يربط محطة صبيا بمحطة عيبان، المملوكة بموجب الصكين الآتيين:
• صك رقم (372202001762) وتاريخ 2 /8 /1440هـ، بمساحة مقدارها (6414٫61م2) ستة آلاف وأربعمائة وأربعة عشر متراً مربعاً وواحد وستون سنتمتراً مربعاً.
• صك رقم (472203001483) وتاريخ 17 /8 /1440هـ، بمساحة مقدارها (2620٫99م2) ألفان وستمائة وعشرون متراً مربعاً وتسعة وتسعون سنتمتراً مربعاً.
وبمساحة إجمالية مقدارها (9035٫60م2) تسعة آلاف وخمسة وثلاثون متراً مربعاً وستون سنتمتراً مربعاً، وفق القرارين المساحيين المرفقين، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية المشار إليها في المادتين (السادسة) و(السابعة) من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير تعويض العقارات، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة إلى الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهماتها.
ثالثاً: تبلّغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال المدة التي تحددها الشركة على ألا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين (السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير تعويض العقارات، وتتم إجراءات الصرف قبل التاريخ المحدد للإخلاء، على ألا يُسلّم مبلغ التعويض لصاحبه إلا بعد تسليم العقار وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويُصرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: يُنشـر هـذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلّغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز