قرار وزير الطاقة رقم (01-4280-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ
إن وزير الطاقة
وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار («النظام»)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزأين من قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (861502002035) وتاريخ 29 /12/ 1435هـ، الواقعة بمحافظة عنيزة بمنطقة القصيم، والمتداخلة مع حرم الخطين الهوائيين جهد (380 ك.ف) التاليين:
• الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (9032) بالمحطتين رقم (9006-9010)، وبمساحة قدرها (56660.02م2) ستة وخمسون ألفاً وستمائة وستون متراً مربعاً واثنان بالمائة من المتر المربع.
• الخط الهوائي الذي يربط المحطة رقم (9032) بالمحطة رقم (9025)، وبمساحة قدرها (46378.05م2) ستة وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثمانية وسبعون متراً مربعاً وخمسة بالمائة من المتر المربع.
وبمساحة إجمالية قدرها (103038.07م2) مائة وثلاثة آلاف وثمانية وثلاثون متراً مربعاً وسبعة بالمائة من المتر المربع، حسب القرار المساحي المرفق، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.
ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.
خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.
سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.
سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.
والله الموفق.
وزير الطاقة
عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز