تعديل الفقرتين (1) و(3) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية

قرار رقم (338) وتاريخ 15 /06 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 74945 وتاريخ 28 /12 /1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الصحة (المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية) رقم 2214671 وتاريخ 26 /12 /1442هـ، في شأن تعديل تنظيم المركز.

وبعد الاطلاع على تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 27 /11 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (696) وتاريخ 25 /3 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (26-16 /43/د) وتاريخ 13 /4 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (4445) وتاريخ 25 /5 /1443هـ.

يقرر:

تعديل الفقرتين (1) و(3) من المادة (الخامسة) من تنظيم المركز الوطني لتعزيز الصحة النفسية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (685) وتاريخ 27 /11 /1440هـ، وذلك على النحو الآتي:

1- تعديل الفقرة (1)، لتكون بالنص الآتي:

«يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة وزير الصحة، وعضوية عدد لا يتجاوز عشرة من ممثلي الجهات الحكومية والجهات غير الحكومية».

2- تعديل الفقرة (3)، لتكون بالنص الآتي:

«يرشح الرئيس الأعضاء المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، ويصدر بتعيينهم أمر من رئيس مجلس الوزراء، وتكون عضويتهم في المجلس لمدة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة».

رئيس مجلس الوزراء