تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري
قرار وزير النقل رقم (171 /43 /1) وتاريخ 09 /05 /1443هـ
إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (200 /41 /1) وتاريخ 22 /8 /1441هـ، القاضي باعتماد لائحة مزاولة أعمال النقل البحري، والمعدل بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (243 /42 /1) وتاريخ 10 /8 /1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرة (4) من المادة (الخامسة) للائحة مزاولة أعمال النقل البحري لتصبح بالنص التالي:
«دفع الرسوم وسداد الغرامات المالية -إن وجدت-».
ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.
ثالثاً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.
رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.
والله الموفق،،،
وزير النقل والخدمات اللوجستية
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
صالح بن ناصر الجاسر