إضافة المادة (السادسة والأربعين مكرر) للائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية

قرار وزير النقل رقم (172 /43 /1) وتاريخ 09 /05 /1443هـ

إن وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.

وبعد الاطلاع على قرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (201 /41 /1) وتاريخ 22 /8 /1441هـ، القاضي باعتماد لائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية، والمعدلة بقرار وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (244 /42 /1) وتاريخ 10 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /4 /1443هـ.

وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: إضـافة المادة (السـادسة والأربعين مكرر) للائحة تسجيل السفن وقيد الوحـدات البحرية بالنص الآتي:

«1- لا يتم تسجيـل السفينة أو نقـل تسجيلهـا، أو تغييـر بيانات التسجيل، أو إصـدار بدل فـاقد أو تالف لشهـادة التسجيل أو نقل ملكيـة أو شطب السفينة إلا بعد سـداد الغرامات المـاليـة -إن وجدت-.

2- لا يتم قيد الوحدة البحرية أو نقل قيدها، أو تغيير بياناتها، أو إصدار سند قيد بدل فاقد أو تالف، أو نقل ملكية الوحدة البحرية، أو شطب قيدها إلا بعد سداد الغرامات المالية -إن وجدت-».

ثانياً: تفويض معالي رئيس الهيئة العامة للنقل باعتماد الآليات المناسبة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وإصدار القرارات والتعاميم اللازمة لذلك.

ثالثاً: يُنشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ النشر.

رابعاً: على معالي رئيس الهيئة العامة للنقل اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار.

والله الموفق،،،

وزير النقل والخدمات اللوجستية

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل

صالح بن ناصر الجاسر