اتفاقية تعاون بين وزارة السياحة في المملكة ومنظمة السياحة العالمية لتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني
إن وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية (يشار إليها فيما بعد بالوزارة) ومنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة (يشار إليها فيما بعد بالمنظمة)، اللتين يشار إليهما مجتمعتين بـ(الطرفين).
رغبةً منهما في التعاون في تطوير المشاريع السياحية في المملكة العربية السعودية المتعلقة بتنمية القدرات البشرية عن طريق التعليم الإلكتروني، والابتكار، والجودة، وبناء القدرات.
وإدراكاً منهما لأهمية تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات، حيث لديهما الاستعداد لتوحيد الجهود والعمل معاً لتطوير طاقم مهني جديد بتدريب وتأهيل عالي المستوى.
وانطلاقاً من كون المنظمة تابعة للأمم المتحدة، وتتمتع بالحصانات والامتيازات التي تتمتع بها الأمم المتحدة وفقاً للاتفاقية المتعلقة بامتيازات الوكالات المتخصصة وحصاناتها، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 /11/ 1947م، إضافة إلى أن المنظمة لها مكتب إقليمي في مدينة الرياض بناءً على اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومنظمة السياحة العالمية لإنشاء مكتب إقليمي في مدينة الرياض.
وبناءً على ما تضمنته مذكرة التفاهم بين منظمة السياحة العالمية ووزارة السياحة لإنشاء أكاديمية دولية، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 28 /10/ 2020م.
قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
الهدف من الاتفاقية:
تهدف هذه الاتفاقية إلى دعم أنشطة الطرفين من خلال:
1- تعزيز التعليم الإلكتروني وتنمية رأس المال البشري في مجال السياحة من خلال إنشاء برامج تدريبية في المملكة.
2- تعزيز إيجاد وظائف ذات قيمة مضافة -في مجال السياحة- في المملكة من خلال بناء القدرات وتحليل مهارات القوى العاملة.
3- ضمان جودة التعليم الإلكتروني -في مجال السياحة- من خلال إنشاء برامج تد كوال (Ted Qual) التابعة للمنظمة.
4- إيجاد وتشجيع الابتكار والتحول الرقمي لتمكين فئة الشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة في مجال السياحة.
المادة الثانية:
مجالات التعاون:
1- تقوم المنظمة بتنفيذ الأنشطة أدناه في المجالات السياحية الآتية:
أ- تنفيذ الدورات المفتوحة واسعة النطاق على الإنترنت (MOOC)، التي تركز على التعليم الإداري والمهني لتنمية رأس المال البشري في المملكة في مجال السياحة؛ بحسب ما يتفق عليه الطرفان بشكل مكتوب.
وتشمل المواضيع المقترحة للدورات (على سبيل المثال لا الحصر) ما يلي:
1 - تسويق الوجهات.
2- تجربة العملاء وتميز الخدمات.
3- تقنيات جديدة للسياحة.
4- قانون السياحة الدولي.
5- أسس التمويل للقطاع السياحي.
6- الاتصال الاستراتيجي في السياحة.
7- أساسيات إدارة السياحة.
8- إدارة الإيرادات.
9- إدارة الوجهات المستدامة.
ب- ترجمة الدورات عبر الإنترنت إلى جميع اللغات الرسمية في المنظمة وهي (العربية، الصينية، الإنجليزية، الفرنسية، الإسبانية والروسية).
ج- تطوير لوحات المعلومات وتحليلات التعلم والأتمتة فيما يتعلق بالتقارير المتعلقة بهذه الاتفاقية.
د- تنفيذ استراتيجية التسويق والاتصالات لدعم الالتحاق بالدورات التدريبية عبر الإنترنت.
هـ- دعم منظومة الابتكار من خلال مسابقات في الابتكار للشركات الناشئة بحيث يمكن للفائزين الوصول إلى الدورات عبر الإنترنت مجاناً.
و- دعم وتطوير الكوادر البشرية من خلال الترويج للدورات عبر الإنترنت لمصلحة المجتمع الدولي.
ز- إنشاء مرصد لسوق العمل والوظائف المتاحة فيه إضافة لمبادرة مصنع فرص العمل التابعة للمنظمة لتحليل مهارات القوى العاملة في المملكة وإيجاد وظائف ذات قيمة مضافة.
ح- تعزيز دور الوزارة القيادي في مجال التعليم الإلكتروني والتدريب في المملكة.
ط- دعم تنفيذ استراتيجية تنمية رأس المال البشري السعودي 2020-2030 من خلال مبادرات التعليم الإلكتروني والتدريب ضمن إطار التأسيس المستقبلي لأكاديمية دولية في المملكة بالتعاون مع المنظمة.
ي- تعزيز التعليم الإلكتروني، والتدريب، وضمان جودة إدارة الوجهات (برنامج تد كوال وبرنامج كویست) (UNWTO.Ted Qual and UNWTO. Quest) سواءً في المملكة أم في منطقة الشرق الأوسط.
ك- مجالات التعاون الأخرى التي تدعم تنمية رأس المال البشري في المملكة على المستوى الإقليمي.
ل- إنشاء لافتة تتضمن شعاراً مؤسسياً للوزارة عبر المنصة تصممه المنظمة.
م- تزويد الوزارة بنموذج الشهادة المعتمدة الصادرة حصرياً للطلاب الذين التحقوا وأكملوا الدورة بنجاح.
ن- تزويد الوزارة بواجهة برمجة تطبيقات (API) عالية الدقة لشعار المنظمة لاستخدامها في إصدار الشهادات الواردة أعلاه.
2- تستخدم المنظمة المساهمات الطوعية الواردة من الوزارة من أجل تحقيق الأهداف الواردة في المادة (2.1) من هذه الاتفاقية.
3- عند تنفيذ هذه الاتفاقية، تعمل المنظمة وفقاً لقواعدها ولوائحها وسياساتها.
4- تنفذ جامعة (IE) جميع الأنشطة الأكاديمية عبر الإنترنت وفقاً لقرار الجمعية العمومية لمنظمة السياحة العالمية رقم 714 (23).
5- يعقد الطرفان اجتماعات منتظمة لاستعراض النتائج والقضايا الناشئة عن التعاون، وللاتفاق على الأولويات والقضايا من أجل التعاون مستقبلاً وتحديد مجالات جديدة للتعاون.
6- عند تطوير وتنفيذ أي مشروع محدد يتعلق بأي من مجالات التعاون المذكورة أعلاه، يجوز للطرفين العمل جنباً إلى جنب مع شركاء تعليميين آخرين، بحسب ما يكون مناسباً.
7- يبذل كل طرف قصارى جهده ليبلغ الطرف الآخر بجميع القضايا التي قد تؤثر في تنفيذ هذه الاتفاقية، ويتعين عليهما التعاون في جميع المسائل ذات الصلة بالمشروع.
8- يتخذ كل طرف التدابير المناسبة للإعلان عن المشروع بعد موافقة الوزارة. وسيتم الاعتراف بدور كل طرف في تنفيذ المشروع في كافة المعلومات المقدمة إلى الإعلام، ومن قبل المستفيدين من المشروع، وفي جميع المواد الدعائية ذات الصلة، والإشعارات الرسمية، والتقارير، والمطبوعات.
المادة الثالثة:
الالتزامات المالية، ورفع التقارير، والتدقيق:
1- تدفع الوزارة للمنظمة مبلغاً قدره (3.516.083.00) يورو، على أن يكون هذا المبلغ غير محمل بأي التزامات أو ضريبة.
2- تتعهد الوزارة -عند التوقيع على هذه الاتفاقية- بإيداع المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) في الحساب المصرفي لمنظمة السياحة العالمية، وفقاً لجدول أقساط يتفق عليه الطرفان.
3- تصدر المنظمة فاتورة بالمبلغ الكامل للاتفاقية، سواءً دفعت الوزارة المبلغ بالكامل أو على أقساط.
وفي حالة الدفع على أقساط، فسيشير الطرفان إلى تواريخ استحقاق القسط في الفاتورة.
4- أي تغيير في مدة هذه الاتفاقية، أو إجمالي مبلغ الميزانية، أو نطاق أنشطة هذه الاتفاقية، يتطلب موافقة مكتوبة مسبقة من الطرفين، وقد يتطلب مشاورات بين الطرفين من أجل الاتفاق على تكاليف دعم أنشطة المشروع المعدّلة.
5- لن تكون المنظمة ملزمة بالبدء في تنفيذ أنشطة المشروع حتى تسلم الدفعة الأولى من المبلغ المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولن تدخل في التزامات تتجاوز الأموال المستلمة.
6- تدار الأموال المتسلمة وفق هذه الاتفاقية وفقاً للوائح والقواعد المالية وسياسات المنظمة.
7- عند الانتهاء من أنشطة المشروع، تدفع المنظمة رصيد الأموال غير المستخدمة إلى الوزارة.
8- تُكتب الحسابات المالية للمنظمة باليورو والتقارير المالية للوزارة بالدولار الأمريكي، وسترسل المنظمة تقريراً مالياً للوزارة مرتين في السنة (مايو ونوفمبر).
9- إذا كان من المتوقع حدوث زيادة في النفقات بما في ذلك العجز في أموال أنشطة المشروع بسبب التقلبات في أسعار الصرف أو عوامل التضخم، فإنه يجب على المنظمة أن تقدم إلى الوزارة تقريراً بالتكاليف التقديرية يوضح التمويل الإضافي الذي سيكون ضرورياً. وعلى الوزارة بذل قصارى جهدها للحصول على الأموال الإضافية المطلوبة. وإذا لم تتمكن الوزارة من الحصول على هذه الأموال ولم تتمكن المنظمة من الحصول عليها من مصادر أخرى، فإنه يجوز للمنظمة تقليل أو إيقاف الأنشطة المتوقعة بموجب هذه الاتفاقية بعد موافقة الوزارة.
10- في أعقاب إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا المستجد (كوفید-19) طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً، وإذ تتطلب الوزارة استخدام بعض موظفي المنظمة لتنفيذ المهمات المحددة ضمن إطار أنشطة المشروع، فإنه يجب على الوزارة تغطية النفقات التي سيتم تكبّدها. وستشمل ميزانية كل مشروع من المشروعات المندرجة تحت هذه الاتفاقية النفقات المقدرة التي سيتم تكبدها نتيجة لذلك. وتشمل هذه النفقات -على سبيل المثال لا الحصر- النفقات المتعلقة بمتطلبات الحجر الصحي أو فحوصات/ شهادات (COVID-19) الإلزامية.
11- يجب على المنظمة تزويد الوزارة بالتقارير التالية المعدة وفقاً لإجراءات المحاسبة والتقارير الخاصة بالمنظمة:
أ- تقرير نهائي يلخص أنشطة المشروع والبيانات المالية الشرطية بالدولار الأمريكي يُقدم في غضون ستة أشهر من تاريخ إتمام أو إنهاء هذه الاتفاقية.
ب- تقرير سنوي معتمد حول البيانات المالية اعتباراً من (31 ديسمبر) يُقدم في موعد أقصاه (30 يونيو) من العام التالي.
12- تخضع المساهمة الواردة بموجب هذه الاتفاقية حصرياً لإجراءات المراجعة الداخلية والخارجية المنصوص عليها في اللوائح والقواعد المالية وسياسات وإجراءات المنظمة.
13- المنظمة ليست مسؤولة عن أي رسوم، أو تكلفة، أو ضرائب، أو نفقات تتعلق بمساهمة الوزارة الواردة بموجب هذه الاتفاقية.
المادة الرابعة:
الملكية الفكرية:
1- تُمنح جميع حقوق الملكية الفكرية بما في ذلك الاسم وحقوق الطبع والنشر وبراءات الاختراع الناتجة عن الأنشطة المنبثقة من هذه الاتفاقية للمنظمة، بما في ذلك حقوق استخدام أو نشر أو بيع أو توزيع أي مطبوعات أو جزء منها بشكل خاص أو علني.
2- تتمتع الوزارة بتراخيص غير حصرية وغير قابلة للتحويل، معفاة من حقوق الملكية، لاستخدام المعلومات والبيانات الناتجة عن الأنشطة المنبثقة من هذه الاتفاقية.
3- تمنح الوزارة المنظمة حق الدخول فيما يتعلق بالبيانات التي جُمعت في المملكة في إطار هذه الاتفاقية، ويكون للوزارة حق الدخول على البيانات الدولية بعد الحصول على موافقة مسبقة من جامعة (IE).
المادة الخامسة:
السرية:
1- أي معلومات، ووثائق، وبرامج، وتكنولوجيا، وبيانات، وأدلة، ومواد أخرى، تتعلق بأي جزء يُنظر إليه ويرفقه على أنه «سري»؛ لا يجوز نقلها أو الإفصاح عنها إلى أطراف أخرى.
2- تظل هذه الفقرة سارية المفعول بصرف النظر عن انتهاء هذه الاتفاقية أو إنهائها.
المادة السادسة:
القوة القاهرة:
يشير مصطلح (القوة القاهرة) هنا إلى أي حدث لا يمكن التنبؤ به، وحتمي ولا يُقاوم، ويعيق -بصفة مؤقتة أو دائمة- أداء الالتزامات بموجب الاتفاقية، ويسوغ تأجيل هذه الاتفاقية أو إيقافها أو إنهائها. وإذا أصبح من المستحيل في أي وقت خلال سريان هذه الاتفاقية على أي طرف أداء أي من التزاماته بسبب القوة القاهرة، فإنه يجب عليه إشعار الطرف الآخر بوجود هذه القوة القاهرة في غضون ثلاثين (30) يوماً من ظهورها، والتشاور مع الطرف الآخر حول تأجيل أو إيقاف أو إنهاء الاتفاقية.
المادة السابعة:
الأمان:
1- بالنظر إلى المعايير الأمنية الإلزامية التي تتطلبها إدارة الأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن (UNDSS) تتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة وأمن تنفيذ المشروع والحصول على التصريح الأمني الملائم.
2- عندما تطلب الوزارة من أي من موظفي المنظمة السفر لتنفيذ مهمات في إطار المشروع، فإنه يجب عليها توفير العناية طوال المدة الكاملة لذلك. وستبلغ المنظمة بجميع تدابير وقيود السفر في كافة البلدان ذات الصلة بالمهمة قبل القيام بالسفر، وستقوم بإطلاع المنظمة على أي تغييرات تطرأ على هذه التدابير طوال مدة المهمات، وستسهل -متى ما دعت الحاجة- الوصول إلى العناية الطبية، بما في ذلك الإخلاء الطبي، ومرافق الإيواء غير الطبية قبل المغادرة، وذلك بحسب طلب السلطات المحلية وتأمين ما يلزم لعودة المواطنين إلى موطنهم.
المادة الثامنة:
دخول الاتفاقية حيز النفاذ والتعديل والإنهاء:
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بناءً على إخطار من الوزارة للمنظمة خلال (60) يوماً من تاريخ التوقيع عليها.
2- مدة هذه الاتفاقية (سنة واحدة) ما لم يُشعر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها قبل (30) يوماً -على الأقل- من التاريخ المحدد لإنهائها.
3- في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، يتفق الأطراف على الانتهاء بشكل نظامي للمشاريع والبرامج الجارية.
4- حتى لو تم انتهاء أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، فإن المنظمة تحتفظ بالمبالغ الغير مستخدمة حتى يتم الوفاء بجميع التكاليف المتكبدة من المنظمة في تنفيذ كل أو جزء من المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها.
5- يكون تعديل هذه الاتفاقية أو تجديد العمل بها عن طريق الاتفاق بين الطرفين من خلال تبادل الخطابات، ويدخل هذا التعديل أو التجديد حيز النفاذ وفق الآلية المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة التاسعة:
تسوية الخلافات، والقانون الحاكم:
1- تخضع هذه الاتفاقية وتفسر وفقاً للمبادئ العامة للقانون الدولي.
2- يسوّى أي نزاع ينشأ بين الطرفين في شأن تفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها من خلال القنوات الدبلوماسية، ما لم يُسوَّ عن طريق التفاوض المباشر.
المادة العاشرة:
الامتيازات والحصانات:
لا تُفسر هذه الاتفاقية على أنها تنازل عن امتيازات وحصانات أي من الطرفين أو مسؤوليتيهما وموظفيهما، وتكون الامتيازات والحصانات محفوظة.
المادة الحادية عشرة:
لغتا الاتفاقية:
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 14 /10/ 1442هـ، الموافق 26 /5/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية، والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن
وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية
معالي الوزير
أحمد بن عقيل الخطيب
عن
منظمة السياحة العالمية
معالي الأمين العام
زوراب بولولیكاشفيلي