تحديد الموظفين المخولين بضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية

قرار وزير النقل رقم (183 /43/ 1) وتاريخ 23 /05/ 1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام النقل بالخطوط الحديدية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 24 /5/ 1433هـ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22 /1/ 1435هـ، ولائحته التنفيذية.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.


يقرر ما يلي:


أولاً: قيام موظفي وكالة الهيئة للنقل السككي، والإدارة العامة للرقابة والامتثال بالهيئة العامة للنقل بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذجين رقم (1) و(2) الملحقين بهذا القرار.
ثانياً: قيام موظفي إدارات الأمن الصناعي في الخطوط الحديدية الحاصلين على موافقة الهيئة العليا للأمن الصناعي بضبط الأفعال المخالفة لأحكام نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه وفق النموذج رقم (1) الملحق بهذا القرار.
ثالثاً: مع عدم الإخلال بالأنظمة المعمول بها في المملكة، يلتزم الموظفون المشار لهم في البندين (أولاً) و(ثانياً) من هذا القرار بدليل إجراءات ضبط مخالفات نظام النقل بالخطوط الحديدية ولائحته التنفيذية.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
خامساً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل السككي للعمل بموجبه وتبليغ الجهات المعنية بمقتضى القرار.
والله الموفق،،،

رئيس الهيئة العامة للنقل
رميح بن محمد الرميح

"تتمة القرار مرفقة كنسخة ملف PDF"