تعديل بعض مواد لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف
قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (04 /18/ 2021) وتاريخ 19 /04/ 1443هـ
إن مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
بناءً على الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة له نظاماً
وبعد الاطلاع على نظام حماية حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 2 /7/ 1424هـ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (536) وتاريخ 19 /10/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية رقم (3-7-2019) وتاريخ 7 /6/ 1440هـ.
وبناءً على ما تقتضيه المصلحة.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المواد (الأولى، الثالثة، السادسة، التاسعة، الحادية عشرة) لتكون على النحو التالي:
1- تعديل المادة (الأولى) لتكون بالنص الآتي: «المصنف: مصنفات حقوق المؤلف المستوفية للحماية بموجب أحكام النظام ولائحته التنفيذية». «طالب التسجيل: المؤلف أو أي من أصحاب الحقوق أو من ينوب عنهم، وفقاً لأحكام النظام».
2- تعديل المادة (الثالثة) لتكون بالنص الآتي: «تتيح الهيئة خدمة التسجيل للمصنفات التي يصدر بتحديدها قرار من الرئيس التنفيذي للهيئة».
3- تعديل المادة (السادسة) لتكون بالنص الآتي: «3- أن يقتصر طلب التسجيل على مصنف واحد، ويراعى في ذلك طبيعة المصنفات، وللهيئة أن تتيح تسجيل مصنفات متعددة في طلب واحد وفق الضوابط والشروط التي يصدرها الرئيس التنفيذي للهيئة».
4- إضافة النص الآتي: «وتطبق هذه الشروط، بما يتناسب مع طبيعة التسجيل». في نهاية المادة (السادسة).
5- تعديل المادة (التاسعة) لتكون بالنص الآتي: «يتم تزويد طالب التسجيل برقم تسلسلي يفيد باستلام طلبه، ويجب عليه سداد المقابل المالي للفحص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم طلب التسجيل، وذلك عبر قنوات السداد المعتمدة لدى الهيئة، وفي حال عدم السداد خلال المهلة المحددة يُعتبر الطلب كأن لم يكن».
6- تعديل المادة (الحادية عشرة) لتكون بالنص الآتي: «يجوز للهيئة أن تكلف طالب التسجيل بموجب إخطار يوجه إليه، بتقديم أي مستندات أو بيانات أخرى تراها ضرورية للتحقق من توافر الشروط اللازمة لقبول طلبه، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ إخطاره، وفي حال عدم استيفاء ما طلب منه خلال المهلة المحددة يُعتبر طلبه كأن لم يكن، ولا يترتب على ذلك استرداد ما تم سداده من مقابل مالي».
ثانياً: تعديل المقابل المالي المعتمد بموجب المادة الخامسة عشرة فقرة (3) وفقاً للجدول المرفق.
ثالثاً: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
والله الموفق.
وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء
رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية
محمد بن عبدالملك آل الشيخ
الملحق
المقابل المالي المعتمد بموجب المادة الخامسة عشرة فقرة (3) من لائحة التسجيل الاختياري لمصنفات حقوق المؤلف
