قرار وزير الطاقة رقم (01-4286-1442) بتاريخ 1442/07/06هـ

إن وزير الطاقة

وبناءً على الصلاحيات المخولة له، وبعد الاطلاع على البند «ثالثاً» من المرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 11 /3/ 1424هـ، الصادر بموجبه نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار (النظام)، والاطلاع على أحكام النظام، ولما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية جزء من قطع الأراضي المتداخلة مع الخط الهوائي جهد (132 ك.ف) الذي يربط محطة جازان المركزية بمحطة الكدمي، وفقاً للتالي:

• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (372603000810) وتاريخ 03 /05/ 1441هـ، الواقعة في قرية العوص بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، وبمساحة قدرها (5713.99م2) خمسة آلاف وسبعمائة وثلاثة عشر متراً مربعاً وتسعة وتسعون بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (572603000714) وتاريخ 18 /01/ 1441هـ، الواقعة في قرية العوص بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، وبمساحة قدرها (2715.17م2) ألفان وسبعمائة وخمسة عشر متراً مربعاً وسبعة عشر بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (216) وتاريخ 18 /08/ 1405هـ، الواقعة في خبت تشهر أبو الأثرار بمحافظة ضمد بمنطقة جازان، وبمساحة قدرها (8405.46م2) ثمانية آلاف وأربعمائة وخمسة أمتار مربعة وستة وأربعون بالمائة من المتر المربع.

• قطعة الأرض المملوكة بموجب الصك رقم (164) وتاريخ 29 /04/ 1426هـ، الواقعة جنوب قرية الفرشة بمحافظة صبيا بمنطقة جازان، وبمساحة قدرها (3185.77م2) ثلاثة آلاف ومائة وخمسة وثمانون متراً مربعاً وسبعة وسبعون بالمائة من المتر المربع.

وبمساحة إجمالية قدرها (20020.39م2) عشرون ألفاً وعشرون متراً مربعاً وتسعة وثلاثون بالمائة من المتر المربع، حسب القرارات المساحية المرفقة، لصالح الشركة السعودية للكهرباء.

ثانياً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء هذا القرار للجهات المعنية الواردة بالمادتين السادسة والسابعة من النظام، وذلك لتسمية مندوبيها في كل من لجنة وصف وحصر العقارات، ولجنة تقدير التعويض، خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار، وتتولى الشركة الدعوة للاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمباشرة كل لجنة لمهامها.

ثالثاً: تبلغ الشركة السعودية للكهرباء أصحاب الحقوق على العقارات التي تقرر نزع ملكيتها بالتعويض المقدّر لهم، كما تبلغ مالكي العقارات وشاغليها بوجوب إخلائها خلال مدة لا تقل عن (30) ثلاثين يوماً من تاريخ التبليغ بالإخلاء، وذلك وفقاً لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.

رابعاً: تدفع الشركة السعودية للكهرباء تعويضات لأصحاب الحقوق وفقاً لقرار لجنة تقدير التعويض بعد إخلاء العقار المنزوعة ملكيته، وتسليمه، وتوثيقه بواسطة كاتب العدل أو المحكمة، ويتم صرف التعويض خلال سنتين من تاريخ صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية وفقاً لأحكام المادة الثامنة عشرة من النظام.

خامساً: يجوز لأصحاب الشأن التظلم أمام ديوان المظالم من قرارات اللجان التي تتخذ وفقاً للنظام، خلال (60) ستين يوماً من تاريخ إبلاغهم بالقرار.

سادساً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين من الصحف اليومية التي توزع في المنطقة، كما تلصق صورة من الإعلان في مقر الشركة، وفي مقر المشروع، وفي المحكمة، وفي الإمارة أو المحافظة أو المركز، وفي البلدية التي يقع العقار في دائرة اختصاصها.

سابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه والعمل بمقتضاه.

والله الموفق.

وزير الطاقة

عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز