تعديلات على لائحة بيع تذاكر السفر البحرية ولائحة الفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة ولائحة فحص ومعاينة السفن الصغيرة
قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل رقم (4 /2 /2021 /3) وتاريخ 10 /04 /1443هـ
إن مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة التنفيذية رقم (4 /1/ت/2021 /3) بتاريخ 28 /3 /1443هـ.
وبعد المداولة قرر المجلس ما يلي:
الموافقة على تعديل لائحة مزاولة أعمال النقل البحري ولائحة تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية ولائحة بيع تذاكر السفر البحرية واللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة واللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة، وفق الصيغة المرفقة.
والله الموفق.
التعديلات على لائحة بيع تذاكر السفر البحرية، اللائحة التنفيذية لفحص وصيانة أجهزة الإنقاذ المتنقلة،
اللائحة التنفيذية لفحص ومعاينة السفن الصغيرة
