تعديل على لائحتي تعويضات فرع المعاشات والتسجيل والاشتراكات
قرار وزير المالية رقم (228/تأمينات) وتاريخ 02/ 06 /1443هـ
إن وزير المالية
بناءً على الصلاحيات الممنوحة له
وبعد الاطلاع على نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 3 /9 /1421هـ، وعلى اللوائح التنفيذية للنظام الصادرة بقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية -سابقاً- رقم (128/تأمينات) وتاريخ 25 /10/ 1421هـ.
وعلى قرار مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية رقم (1412) وتاريخ 2 /6 /1443هـ، بشأن تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات، وتعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات وحذف الفقرة (4) من المادة المشار إليها من ذات اللائحة.
يقرر الآتي:
أولاً: تعديل الفقرة (6) من المادة (38) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي:
«يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له -سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك- إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة».
ثانياً: تعديل الفقرة الفرعية (ب/2) من الفقرة (1) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات لتكون بالنص الآتي:
«أن يقدم الطلب قبل بلوغ المشترك السن المحددة بموجب أحكام الفقرة (2) من المادة (4) من النظام».
ثالثاً: حذف الفقرة (4) من المادة (44) من لائحة التسجيل والاشتراكات.
رابعاً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
خامساً: على محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية العمل على تنفيذ هذا القرار.
وبالله التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية
رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية