اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية

تعديلات اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (1429) وتاريخ 08 /07/ 1443هـ

المادةالنص الحالينص المادة / الفقرة بعد الإضافة / التعديل
1الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل.الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.
1المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل.المحافظ: محافظ الهيئة.
1  مصطلح جديدالأقارب حتى الدرجة الثالثة: يقصد بهم: الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم.
3 أ (2)يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة.يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة.
3 أ (6)أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي.أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة.
-فقرة جديدةأ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 7- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة.
3 أ (10)أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية -من قبل أي شخص- في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 11- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة – عدا شركات المحاصة – بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة.
3 أ (15)أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير.تم حذف الفقرة
4 / أ
 (1)
 (2)
 (5)
 (7)
أ‌- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:أ‌- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي:
منوع التصرفموعد السدادمنوع التصرفموعد السداد
1بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماًتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق1بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماًتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد
2توثيق هبة عقار غير مستثنىتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق2توثيق هبة عقار غير مستثنىتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد
5توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو تنفيذ جبريتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق5توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو تنفيذ جبريتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق  لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد
7بيع عقار على الخارطةتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ توثيق عقد البيع ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق.7بيع عقار على الخارطةتسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق  لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد
 4  (د)د- للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، واقتراح أية استثناءات بموجب الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة وتعتمد بقرار من الوزير.د- للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، أو الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتعتمد بقرار من الوزير.