اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية
المادة | النص الحالي | نص المادة / الفقرة بعد الإضافة / التعديل |
1 | الهيئة: الهيئة العامة للزكاة والدخل. | الهيئة: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. |
1 | المحافظ: محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل. | المحافظ: محافظ الهيئة. |
1 | مصطلح جديد | الأقارب حتى الدرجة الثالثة: يقصد بهم: الدرجة الأولى: الآباء، والأمهات، والأجداد، والجدات وإن علو. الدرجة الثانية: الأولاد، وأولادهم وإن نزلوا. الدرجة الثالثة: الأخوة والأخوات، الأشقاء، أو لأب، أو لأم، وأولادهم، وأولاد أولادهم. |
3 أ (2) | يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة، وذلك عند إثبات الوقف ابتداء ولا يشمل ذلك التصرفات التي تتم لأغراض الإدارة. | يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 2- التصرف بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية خيرية مرخصة. |
3 أ (6) | أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثانية، أو بموجب وصية شرعية موثقة نظاماً بما لا يتجاوز ربع تركة الموصي. | أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 6- التصرف في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزوج أو الزوجة أو أحد الأقارب حتى الدرجة الثالثة بشرط عدم قيام المتصرف له بإعادة التصرف بالهبة في العقار لشخص لم يكن سيسري عليه هذا الاستثناء في حال تمت هبة العقار إليه مباشرة من الواهب الأول وذلك لمدة ثلاث سنوات من تاريخ توثيق الهبة. |
- | فقرة جديدة | أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 7- التصرف في العقار بموجب وصية شرعية موثقة. |
3 أ (10) | أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 10- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية -من قبل أي شخص- في رأس مال الشركات المساهمة أو ذات المسؤولية المحدودة أو شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة، بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة. | يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 11- التصرف في العقار من خلال تقديمه كحصة عينية من قبل أي شخص في رأس مال شركة مؤسسة في المملكة – عدا شركات المحاصة – بشرط عدم التصرف في الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار المتصرف فيه لمدة خمس سنوات من تاريخ تسجيل أو امتلاك الأسهم أو الحصص المقابلة للعقار، وأن تحتفظ تلك الشركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسابات خارجي معتمد طيلة هذه المدة. |
3 أ (15) | أ- يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة -كليًا أو جزئيًا- كلاً مما يأتي: 15- أي حالات أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير. | تم حذف الفقرة |
4 / أ (1) (2) (5) (7) | أ- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي: | أ- يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصرف، ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال لا الحصر كالتالي: |
م | نوع التصرف | موعد السداد | م | نوع التصرف | موعد السداد |
1 | بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق | 1 | بيع عقار موثق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد نظاماً | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
2 | توثيق هبة عقار غير مستثنى | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق | 2 | توثيق هبة عقار غير مستثنى | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
5 | توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو تنفيذ جبري | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق | 5 | توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سواء كان البيع تجاري أو تنفيذ جبري | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
7 | بيع عقار على الخارطة | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ توثيق عقد البيع ويعد بمثابة التوثيق توقيع العقد أو اتفاقية البيع في حال عدم تطبيق إجراء التوثيق. | 7 | بيع عقار على الخارطة | تسدد الضريبة في أو قبل تاريخ التوثيق لدى كاتب العدل أو الموثق المعتمد |
4 (د) | د- للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، واقتراح أية استثناءات بموجب الفقرة الثالثة عشرة من المادة الثالثة من هذه اللائحة وتعتمد بقرار من الوزير. | د- للمحافظ اقتراح أية تعديلات على الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من هذه المادة، أو الحالات الموضحة بالفقرة (أ) من المادة الثالثة من هذه اللائحة، وتعتمد بقرار من الوزير. |