الموافقة على عدد من اللوائح لنظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني

قرار وزير الثقافة رقم (485/ق) وتاريخ 05 /07/ 1443هـ

إن وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية استناداً إلى البند ثالثاً من قرار مجلس الوزراء رقم (398) وتاريخ 10 /6/ 1441هـ، وبناءً على الفقرة (8) من المادة السادسة من الترتيبات التنظيمية لكلٍ من هيئة التراث وهيئة المتاحف المرافقة لقرار مجلس الوزراء أعلاه، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة التراث رقم (قرار 3/2/ هـ.ت.ث /2021م) بتاريخ 26 /4/ 1443هـ، وبعد الاطلاع على قرار مجلس إدارة هيئة المتاحف رقم (قرار 1/2/ هـ.م.ت /2021م) بتاريخ 26 /4/ 1443هـ، واستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم (182) بتاريخ 27 /3/ 1443هـ.


يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على اللائحة التنفيذية للمتاحف بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني بالصيغة المرافقة.
رابعاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها بالصيغة المرافقة.
خامساً: تحل اللوائح التنفيذية المشار إليها في البند أولاً، وثانياً، وثالثاً، ورابعاً من هذا القرار محل اللوائح التنفيذية الصادرة بموجب قرارات مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني سابقاً رقم (8/ 38)، ورقم (9/ 38)، ورقم (10/ 38)، ورقم (11/ 38)، ورقم (12/ 38)، ورقم (13/ 38)، ورقم (14/ 38) بتاريخ 15 /8/ 1436هـ.
سادساً: تُنشر اللوائح المشار إليها في هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل بها من اليوم التالي للنشر.
سابعاً: يُبلّغ قرارنا هذا لمن يلزم لتنفيذه.

وزير الثقافة
رئيس مجلس إدارة الهيئات الثقافية

بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود