اللائحة التنفيذية لصندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني

المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر.
الوزارة: وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
الصندوق: صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
المادة الثانية:
يهدف الصندوق إلى المساهمة في تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق الأغراض التالية:
1- حماية الآثار والتراث العمراني، والمحافظة عليها، وصيانتها، وعرضها، وتوظيفها بصفة دائمة.
2- إنشاء متاحف جديدة.
3- دعم المتاحف.
4- دعم جهود القطاع الخاص من الأفراد، ومؤسسات وجمعيات أهلية؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف، والغايات المنصوص عليها في النظام.
5- دعم برامج، وأنشطة الجمعيات المتخصصة في مجالات الآثار، والتراث، والمتاحف.
المادة الثالثة:
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
1- ما يخصص له من إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة.
2- مبالغ التعويضات التي يُحكم بها مقابل إحداث أضرار بالآثار، ومواقع التراث العمراني.
3- المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف التي تقدم إلى الصندوق من الأفراد، والمؤسسات العامة والخاصة، والهيئات الأهلية الوطنية، والعربية، والإقليمية، والدولية، التي يوافق عليها الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع النصوص النظامية، والقواعد التي تنظم، وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية التبرعات العينية، والنقدية.
المادة الرابعة:
1- تحدد بقرار من الوزير إيرادات المشروعات التي تديرها الهيئة المختصة، التي تدخل ضمن موارد الصندوق.
2- يكون قبول المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف -التي تدخل ضمن موارد الصندوق. تحت أي اسم (تبرع، هبة، هدية، مساهمة…) وذلك بعد موافقة الوزير أو من يفوضه، وبما لا يتعارض مع القواعد التي تنظم وتحكم الرقابة على تلقي الجهات الحكومية تبرعات عينية أو نقدية، وما يصدر من الوزير أو من يفوضه من قرارات بشأن الهبات والتبرعات.
3- لا يجوز ربط المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة بأي شرط، عدا شرط التخصيص لغرض محدد، على أن يكون متوافقاً مع أغراض الصندوق.
المادة الخامسة:
تكون المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات التي تقدم للصندوق نقدية -قدر الإمكان- وذلك بموجب شيكات مصدقة مسحوبة على أحد البنوك المحلية لصالح الصندوق.
المادة السادسة:
يجب نقل ملكية المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية إلى الهيئة المختصة قبل التصرف فيها بأي شكل من الأشكال.
المادة السابعة:
1- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإدارة الصندوق من ممثلين من: هيئة التراث، هيئة المتاحف، الإدارة العامة للشؤون المالية في الوزارة ويحدد القرار رئيس اللجنة وأمين الصندوق.
2- تختص اللجنة بإدارة شؤون الصندوق، وتصريف أموره، ولها بوجه خاص ما يلي:
• دراسة طلبات الدعم المقدمة للصندوق، والتوصية في شأنها.
• اقتراح مبلغ الدعم إذا أوصت بتقديمه.
• إعداد مشروع الموازنة السنوية للصندوق.
3- ترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير؛ لاتخاذ ما يراه في شأنها.
4- تصدر ضوابط عمل الصندوق بقرار من الوزير.
المادة الثامنة:
يُفتح للصندوق وفقاً للأنظمة والتعليمات حساب في أحد البنوك المحلية، تودع فيه أمواله، ويصرف منه لتحقيق الأغراض المنصوص عليها في المادة (الثانية) من هذه اللائحة.
المادة التاسعة:
يتولى أمين الصندوق بموجب سندات قبض تسلم الموارد النقدية للصندوق، وإيداعها في الحساب البنكي في يوم العمل التالي ليوم تسلمها.
المادة العاشرة:
1- يتم الصرف من الحساب البنكي للصندوق بموجب شيكات غير قابلة للتظهير، موقعة من الوزير أو من يفوضه ومدير عام الشؤون المالية في الوزارة مجتمعين.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز الصرف من الحساب البنكي للصندوق من خلال وسائل الدفع الآلية (مثل التحويل الآلي)، وذلك بعد استكمال جميع المتطلبات اللازمة للصرف، وموافقة أصحاب الصلاحية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز تدوير رصيد الحساب البنكي للصندوق والأمانات المخصصة للتبرعات لسنة مالية تالية، وفقاً لتعليمات إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية.
المادة الثانية عشرة:
يكون للصندوق نظام محاسبي، يشتمل على ما يلزم من برامج آلية، ومستندات ودفاتر وتقارير تخدم أغراضه. ويخضع الصندوق للرقابة من قبل المراقب المالي المعين من قبل الوزارة.
المادة الثالثة عشرة:
تقوّم المساعدات، والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف المخصصة للصندوق حال تسلّمها على النحو التالي:
1- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات النقدية: تقوّم وتسجل على أساس المبلغ المستلم.
2- المساعدات والتبرعات، والمنح، والهبات، والأوقاف العينية: تقوّم وتسجل وفقاً لقيمتها السوقية. وتقدر القيمة السوقية بواسطة لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة الرابعة عشرة:
إذا كانت المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة مخصصة لغرض محدد من أغراض الصندوق، فيتم صرفها في ذلك الغرض. وفي حالة تحقق الغرض بوسيلة أخرى -أو كان الغرض غير محدد- فيجوز- بقرار من الوزير أو من يفوضه توجيه تلك المساعدة، أو التبرع، أو المنحة، أو الهبة لغرض آخر من أغراض الصندوق.
المادة الخامسة عشرة:
يجوز بقرار من الوزير أو من يفوضه في حال استيفاء الغرض من التبرع، أو عدم تحديد ذلك الغرض- أن توجه مبالغ التبرع إلى الأغراض التالية:
1- شراء الآثار المنقولة، وقطع التراث الشعبي المملوكة للأفراد، والمسجلة لدى الهيئة المختصة حسب ما ورد في المادتين (السابعة والثلاثين)، و(التاسعة والثلاثين) من النظام.
2- الإسهام في توثيق قطع التراث الشعبي، ودعم برامج التوثيق والبحث العلمي التي يقوم بها الأفراد، والمؤسسات المهتمة بهذا المجال، وفق نص الفقرة (الثالثة) من المادة (الرابعة والثلاثين) من النظام، وذلك بتوصية من رئيس الهيئة المختصة وموافقة الوزير أو من يفوضه.
3- شراء مواقع الآثار أو المواقع التاريخية أو مواقع التراث الشعبي والتراث العمراني بثمن رمزي، وفقاً للمادة السابعة عشرة من النظام.
4- المساهمة في تطوير مواقع التراث العمراني المصنفة المملوكة للأفراد، والمحافظة عليها، وصيانتها، وترميمها، وتشغيلها بما يتوافق مع طبيعتها، حسب نص المادة (الخمسين) من النظام.
المادة السادسة عشرة:
‏في حال وجود فائض في أموال الصندوق يجوز توظيفها ‏في الاستثمارات المأمونة التي تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية وتقترح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة من هذه اللائحة المجالات والمبالغ المناسبة وتعتمد توصياتها بقرار من الوزير أو من يفوضه.
المادة السابعة عشرة:
دون الإخلال بأغراض الصندوق تطبق الأحكام الواردة في اللائحة المالية الموحدة للهيئات الثقافية وما يطرأ عليها من تعديلات في شأن كل ما لم يرد به نص خاص في هذه اللائحة.
المادة الثامنة عشرة:
السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة.
المادة التاسعة عشرة:
دون الإخلال بحق الديوان العام للمحاسبة في الرقابة على حسابات الصندوق تتعاقد الوزارة مع أحد المراجعين المرخص لهم بالعمل في المملكة لمراجعة حسابات الصندوق، وترفع نتائج المراجعة للوزير أو من يفوضه لاعتمادها.
المادة العشرون:
للوزارة حق تفسير أو تعديل هذه اللائحة، وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.
المادة الحادية والعشرون:
للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثانية والعشرون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.