اللائحة التنفيذية للآثار والتراث العمراني
الباب الأول:
التعريفات والأحكام العامة
الفصل الأول: التعريفات
المادة الأولى:
تكون للألفاظ والعبارات الآتية أينما وردت في هذه اللائحة المعنى الموضح أمام كل منها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الثقافة.
الهيئة: هيئة التراث.
المجلس: مجلس إدارة هيئة التراث.
الرئيس: الرئيس التنفيذي لهيئة التراث.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
التراث العمراني: كل ما شيده الإنسان من مدن، وقرى، وأحياء، ومبانٍ، مع ما تتضمنه من فراغات، ومنشآت وقطع لها قيمة عمرانية، أو تاريخية، أو علمية، أو ثقافية، أو وطنية.
مبنى تراثي: كل مبنى له أهمية وقيمة تراثية معمارية وعمرانية.
موقع تراث عمراني: كل مكان يحوي مبنىً أو مجموعة مبانٍ تراثية.
منطقة الحماية: منطقة حماية التراث العمراني هي المسافة المحددة حول حدود موقع التراث العمراني.
السجل: سجل التراث العمراني.
الاستطلاع: عملية البحث والاستقصاء الميداني للتعرف على مواقع التراث العمراني.
المسح: جميع أعمال الاستطلاع والفحص والتتبع والوصف وجمع البيانات والمعلومات، بناءً على مصادر موثوقة عن مواقع التراث العمراني.
التوثيق: حصر وتدوين جميع البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها لمواقع التراث العمراني.
التصنيف: تحديد درجة أهمية مبنى، أو موقع تراث عمراني، أو أثر، أو أثر منقول، وذلك وفقاً لقيمته التاريخية، أو الثقافية، أو العملية، أو الفنية، أو الوطنية.
التسجيل: إدراج موقع التراث العمراني في السجل حسب معايير أهميته ودرجة تصنيفه.
المالك: أي شخص طبيعي أو اعتباري يمتلك موقع تراث عمراني.
الحائز: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقع تحت يده موقع تراث عمراني.
المقاول: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يسند إليه تنفيذ أعمال مرتبطة بتراث عمراني.
التأهيل: مجموعة من الأعمال والإجراءات التي يمكن اتباعها للمحافظة على الموقع أو المبنى التراثي، وتوظيفه بما يتوافق مع أصالته.
كود مباني التراث العمراني: مجموعة الاشتراطات والمعايير والمواصفات الفنية العامة، ومواد وتقنيات البناء التراثية لمباني ومواقع التراث العمراني.
النسيج العمراني: مجموعة الملامح التي تحدد العلاقة بين الفراغات العمرانية والكتل البنائية في إطار الشكل العمراني العام.
تصنيف أعمال التراث العمراني: تحديد درجة المقاول أو المكتب الاستشاري في مجال ترميم المباني التراثية وصيانتها والمحافظة عليها وإعادة تأهيلها.
الآثار الثابتة: الآثار المتصلة بالأرض، مثل: الكهوف الطبيعية، أو المحفورة التي استخدمها الإنسان، والصخور التي رسم، أو حفر عليها صوراً أو نقوشاً كتابية، والرجوم، والدوائر الحجرية، وأطلال المدن والقرى، والمنشآت الظاهرة، أو المطمورة تحت الأرض، والمنشآت المائية، وطرق التجارة والحج القديمة، والمدن والقرى، والأحياء التقليدية، والأبنية المنشأة لغايات مختلفة، وأطلال تلك المباني، وما يتصل بها من عناصر معمارية.
الآثار المنقولة: القطع الأثرية التي صنعت في الأصل لتكون بطبيعتها منفصلة عن الأرض، أو عن الآثار الثابتة، والتي يمكن تغيير مكانها، كالمنحوتات والمسكوكات، والكتابات، والحلي، وأدوات الزينة، والقطع التراثية، والتي تشكل قيمة وطنية من حيث طابعها التاريخي، أو العلمي، أو الجمالي، أو الفني، أو التقليدي، أو قدم الاستخدام.
الترخيص: وثيقة تصدرها الهيئة تخول المرخص له سواءً كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، مزاولة الأعمال المرخص بها.
منطقة الترخيص: المنطقة الموضحة معالمها، وحدودها، وأوصافها في الترخيص الممنوح للمرخص له.
البعثة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار في المملكة.
المسح الأثري: جميع أعمال استكشاف مواقع الآثار، وتوثيقها بالوسائل العلمية المختلفة، سواءً على سطح الأرض، أو في باطنها أو تحت الماء.
التنقيب عن الآثار: جميع أعمال الحفر، والسير، والتحري، والغوص التي تتم وفق أسس علمية، وتستهدف العثور على آثار في باطن الأرض، أو على سطحها، أو في مجاري المياه، أو البحيرات، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادة المملكة، أو ولايتها القانونية.
المنقب عن الآثار: كل شخص طبيعي، أو اعتباري مؤهل علمياً ومهنياً في مجال التنقيب عن الآثار.
الدراسة الأثرية: الدراسة العلمية والبحثية التي يقوم بها باحث متخصص مصرح له لمواقع الآثار عن طريق المسح، أو التنقيب الأثري، أو كلاهما، أو دراسة المادة الأثرية المسجلة في سجل الآثار أو في مستودعات الهيئة.
السجل: سجل الآثار.
النشر العلمي: نشر التقارير العلمية للأعمال الميدانية، ونشر الأبحاث والدراسات المقدمة للهيئة عن الآثار والتراث في المملكة.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه.
النماذج الأثرية: جميع ما تتولى الهيئة إنتاجه، أو الترخيص بإنتاجه استنساخاً للقطع الأثرية سواءً أكانت مطابقة لمواصفات القطع الأصلية، أو مغايرة لها في بعض تفاصيلها.
الجهات المختصة: الجهات ذات الصلة بنشاط استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
الفصل الثاني: أحكام عامة
المادة الثانية:
للهيئة في سبيل تطبيق أحكام النظام، وهذه اللائحة والإشراف على تنفيذهما اتخاذ ما يلي:
1- إصدار القرارات التنفيذية، والنشرات، وقواعد المعلومات، والدوريات اللازمة.
2- الإشراف والمراقبة الفنية، والمالية على الأنشطة المرخص بها بموجب أحكام النظام، وهذه اللائحة.
3- تحصيل المقابل المالي للتراخيص، والغرامات المفروضة بموجب أحكام النظام والتي تندرج ضمن اختصاصها.
4- تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الموقع الذي تجري فيه أعمال المرخص له.
5- تحديد الإجراءات والضوابط والأنشطة وإعداد النماذج اللازمة لتنفيذ أحكام النظام وهذه اللائحة.
6- تحديد محتوى وشكل ومواصفات الدراسات، والأبحاث، والمسح، والتطوير، والتقارير المطلوبة للأعمال المرخص بها.
7- تزويد الأشخاص الطبيعيين، والاعتباريين المعنيين، والجهات ذات العلاقة بنسخ من التراخيص التي تصدرها.
8- حصر وتحديد وتصنيف وصيانة وترميم المواقع التي تندرج ضمن اختصاصها.
الباب الثاني:
التراث العمراني
المادة الثالثة:
1- يعد جميع التراث العمراني الموجود ضمن حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، باستثناء ما يثبت أصحابه ملكيتهم له أمام الجهات المختصة، من خلال صكوك الملكية، أو حجج الاستحكام المستكملة لإجراءاتها الشرعية.
2- تشمل ملكية موقع ومباني التراث العمراني كافة العناصر والمفردات المعمارية والآثار المنقولة المرتبطة به، ما لم يثبت خلاف ذلك.
المادة الرابعة:
الهيئة هي صاحبة الاختصاص بكل ما يتعلق بشؤون التراث العمراني، ولها في سبيل ذلك ووفقاً لأحكام النظام ولوائحه ما يأتي:
1- إجراء الدراسات والبحوث، والاستطلاعات والمسح، وجميع الإحصاءات اللازمة لتحديث واستكمال جميع بيانات ومعلومات التراث العمراني، وتوثيقها والتنسيق مع دارة الملك عبدالعزيز فيما يتعلق بالمحتوى التاريخي.
2- إجراء الدراسات والأبحاث اللازمة للكشف المبكر عن جميع العوامل الطبيعية وغير الطبيعية التي تؤدي إلى تدهور أو تهدم مواقع التراث العمراني أو تؤثر فيها وذلك من أجل توفير العناية والحماية اللازمة لها.
3- حصر وتحديد مواقع ومباني التراث العمراني، وتحديد ما يجب تسجيله منها، وتصنيفه.
4- إنشاء قاعدة معلومات شاملة للتراث العمراني في المملكة، تحتوي على جميع المعلومات والدراسات المتعلقة به، وتحديثها بشكل دائم، وإتاحتها للجميع للاستفادة منها.
5- صيانة التراث العمراني وترميمه وتأهيله وتوظيفه واستثماره وحمايته والمحافظة عليه وعلى مناطق حمايته، وما يحتويه من مفردات عمرانية، أو آثار منقولة، أو زخارف، أو علامات ونقوش أثرية، ووضع الخطط والبرامج والمعايير اللازمة لذلك.
6- العمل على توفير جميع ما يلزم من خدمات ومرافق لمواقع التراث العمراني ومناطقه، وذلك دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى، وبما يلزم نظاماً من التنسيق معها.
7- القيام وفقاً للأنظمة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بنشر ثقافة العناية بالتراث العمراني والمحافظة عليه على المستويين المحلي والدولي من خلال وسائل الإعلام المختلفة. وتعزيزها في مختلف المراحل التعليمية، ومن خلال دورات تدريبية وتأهيلية وإنشاء جمعيات متخصصة.
8- تنظيم الندوات والملتقيات والبرامج التي تهدف إلى إتاحة الاطلاع على التجارب الرائدة دولياً في مجال إحياء التراث العمراني، والاستفادة من تجاربها في هذا الشأن.
9- العمل على تطوير الخبرات التقنية الوطنية في مجال التراث العمراني، سواءً في مجال الترميم، أو التوثيق المعماري والرفع المساحي لمواقع التراث العمراني، أو تطوير وإعادة تأهيل تلك المواقع.
المادة الخامسة:
1- تضع الهيئة بعد التعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كود مباني التراث العمراني، متضمناً مواقع التراث العمراني ، وترميمها وإعادة تأهيلها وتحديدها، ويشمل ذلك المواصفات والاشتراطات وموجهات التصميم وأساليب الصيانة والترميم وأساليب إعادة الإنشاء، ومواصفات المواد المستخدمة، وتقنياتها والحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني.
2- يستمر العمل بالاشتراطات الفنية المعمول بها لدى الهيئة -أو التي تصدرها- لترميم مباني ومواقع التراث العمراني وصيانتها وتجديدها وإعادة إنشائها وتأهيلها، وذلك إلى حين اعتماد كود مباني التراث العمراني.
المادة السادسة:
تقوم الهيئة مع الجهات ذات العلاقة، بوضع آليات وإجراءات لتنظيم العمل المشترك بين الهيئة وتلك الجهات، وبخاصة فيما يتعلق بالموضوعات الآتية:
1- تحديد وتخصيص مواقع التراث العمراني.
2- المحافظة على مواقع التراث العمراني عند وضع مشروعات تخطيط المدن والقرى أو تخطيط المناطق الزراعية والصناعية أو مناطق البترول والتعدين، أو عند توسيعها، أو تجميلها، أو تنفيذ بنيتها التحتية، أو تطوير مرافقها، أو خدماتها، وآلية مراعاة حقوق الارتفاق لها، بما في ذلك آلية إيجاد منطقة حماية غير مبنية حول مواقع التراث العمراني، وتحديد ضوابطها واشتراطاتها وتوثيقها ضمن المخططات المعتمدة.
3- الحصول على موافقة الهيئة قبل إقرار مشروعات التخطيط العمراني التي تقع فيها أو في نطاقها المكاني مواقع تراث عمراني.
4- شروط وإجراءات منح رخص البناء، أو الترميم، أو الهدم والإزالة، أو التهذيب في مباني وأحياء وقرى التراث العمراني المصنفة، أو تجديدها أو إلغائها.
5- إصدار رخص البناء أو الترميم أو الحفر وتمديدات شبكة المرافق والبنية التحتية في الأماكن المجاورة لمواقع التراث العمراني.
6- تحديد ضوابط منطقة الحماية واشتراطاتها.
7- توفير جميع الخدمات اللازمة لمواقع التراث العمراني وما يلزمها من مرافق كالمياه والكهرباء والغاز والاتصالات وبما لا يؤثر على سلامة المباني التراثية.
المادة السابعة:
تتولى الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة ما يأتي:
1- تسجيل مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي في سجل التراث العمراني، وتوثيقها.
2- وضع خطة تنفيذية لترميم وصيانة وإعادة إعمار مواقع ومباني التراث العمراني الإسلامي.
المادة الثامنة:
على الهيئة إجابة الجهات الحكومية والخاصة التي أوجب عليها النظام إبلاغ الهيئة عند ظهور مواقع مشروعاتها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمها البلاغ، وذلك بإحدى الإجابات الآتية:
1- أن ما ظهر أو اكتشف غير خاضع للنظام ولوائحه.
2- أن ما ظهر أو اكتشف يعد تراثاً عمرانياً محمياً بموجب أحكام النظام ولوائحه.
3- أهمية المحافظة على ما ظهر أو اكتشف لاحتمال أن يكون تراثاً عمرانياً، وذلك إلى حين الانتهاء من دراسته وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
المادة التاسعة:
على الهيئة أن تجيب كل ذي شأن بنتيجة دراسة تصنيف وتسجيل موقع أو مبنى التراث العمراني بإحدى الإجابات الآتية:
1- أن الموقع أو المبنى غير خاضع للنظام ولوائحه.
2- أن الموقع يعد تراثاً عمرانياً محمياً بموجب النظام ولوائحه.
الفصل الأول: حماية التراث العمراني والمحافظة عليه
المادة العاشرة:
لا يجوز التعرض لمواقع التراث العمراني أو مناطق حمايتها بأي طريقة أو عمل، كأعمال الهدم الكلي أو الجزئي أو البناء أو التقسيم أو لوحات أو غيرها من علامات الدعاية، أو الإحداث فيها، أو استعمال أو أخذ أو نقل أية أنقاض أو إزالتها أو مواد تخصها أو قلب محتوى طبقاتها، أو إقرار مشروعات التخطيط، فيها أو في نطاقها، أو إصدار رخص بناء أو ترميم فيها أو فيما يجاورها أو إقامة منشآت فيها أو في الأماكن المجاورة لها أو غير ذلك، إلا بعد التقدم للهيئة بطلب يوضح العمل المراد القيام به والحصول على موافقتها والتنسيق معها وفقاً للنظام ولوائحه.
المادة الحادية عشرة:
1- المنشآت الخطرة هي المنشآت التي تهدد مواقع التراث العمراني، سواءً بطبيعة نشاطها، أو بمحتواها، أو بكتلتها، أو بارتفاعها، أو بنظامها الإنشائي.
2- تحدد الهيئة قائمة المنشآت الخطرة، وتصدر بقرار من الرئيس.
3- لا يجوز إقامة منشآت خطرة بالقرب من مواقع التراث العمراني، إلا بعد حصول مالك المنشأة على موافقة من الهيئة وفق الآتي:
أ- استيفاء الاشتراطات التي تضعها الهيئة.
ب- الحصول على موافقة الجهات الأخرى ذات العلاقة.
ج- التعهد بعدم إحداث توسعة في المنشأة أو إضافة نشاط جديد إليها دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
د- التعهد بعدم إحداث تغيير في المنشأة يكون من شأنه تعديل كيفية تشغيلها كلياً أو جزئياً دون الحصول على موافقة الهيئة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
هـ - تعهد مالك المنشأة بإدارتها بنفسه أو بتعيين مدير سعودي، مع تعهده بإبلاغ الهيئة عند رغبته في تغيير المدير.
و- التعهد بالسماح لموظفي الهيئة المكلفين بالتفتيش بدخول المنشأة دون إعاقة عملهم.
المادة الثانية عشرة:
للهيئة اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الأضرار اللازمة على نفقة المالك متى ما ثبت قدرته على تحمل التكاليف، عند ثبوت تدهور حالة أي موقع أثري، أو موقع عمراني، أو شعبي، أو مبنى تاريخي، أو المباني، أو الأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة ولها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة عشرة:
تعمل الهيئة مع الجهات ذات العلاقة على وضع آلية يمكن بموجبها التأشير في قاعدة بيانات الجهة وتحديثها، وعلى مستند ملكية موقع التراث العمراني المصنف، بأنه موقع تراث عمراني محمي بموجب النظام، وأنه لا يجوز التصرف فيه بتصرف ناقل للملكية أو الحيازة إلا بموجب موافقة الهيئة.
الفصل الثاني: حصر وتوثيق التراث العمراني
المادة الرابعة عشرة:
للهيئة في سبيل حصر وتوثيق مواقع ومباني التراث العمراني ومناطق حمايتها القيام بما يأتي:
1- جميع أعمال الاستقصاء، والمسح، والتوثيق المعماري، والعمراني.
2- الدخول إلى مباني التراث العمراني الخاصة بعد التنسيق مع ملاكها أو ساكنيها لإجراء أعمال المسح.
3- تحليل البيانات والمعلومات للتحقق من صحتها ودقتها.
4- توثيق البيانات والمعلومات المدققة وحفظها.
5- تحويل البيانات والمعلومات المكانية المحفوظة إلى خرائط رقمية بحسب الحاجة.
المادة الخامسة عشرة:
1- تتضمن أعمال التوثيق جميع البيانات والمعلومات المتصلة بموقع أو مبنى التراث العمراني وحالته، ويشمل ذلك اسم المالك واسم الحائز، وسند الملكية وسند الحيازة، والمعلومات المتعلقة بالاستخدام السابق والحالي للموقع أو المبنى، وتفاصيل موقعه الجغرافي، وحدوده وتفاصيل مكوناته والبيئة المحيطة به، وتاريخه الإنشائي وتطوراته، ومراحل استعمالاته، وما كتب عنه، وما طرأ عليه من إضافات أو تغييرات أو ترميمات ونوعيتها وأسبابها، والوضع المعماري من مساقط وواجهات وقطاعات وزخارف وغيرها، والوضع الإنشائي من مواد بناء وعناصر وقطاعات وتفاصيل وتحاليل وفحوصات وترسبات ومرافق.
2- تُدعم جميع البيانات والمعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالصور الفوتوغرافية والمسح الليزري من خلال استخدام أحدث التقنيات في هذا المجال.
الفصل الثالث: تصنيف التراث العمراني
المادة السادسة عشرة:
1- تحدد الهيئة درجة التصنيف لموقع أو مبنى أو منطقة التراث العمراني قبل تسجيل أي منها في السجل وفقاً لمدى توافر معيار أو أكثر مما يأتي:
1- العمر.
2- الندرة.
3- الأهمية الدينية.
4- الأهمية التاريخية.
5- الأهمية العلمية.
6- الأهمية الثقافية.
7- الأهمية الوطنية.
8- الأهمية الفنية.
9- الأهمية الجمالية.
10- الأهمية الحضارية.
11- الأهمية الاجتماعية.
12- الأهمية الوظيفية.
13- إمكانية الاستثمار.
14- الموقع الجغرافي وسهولة الوصول.
15- الطابع والتفاصيل والتصاميم المعمارية.
16- التفاصيل والنقوش والزخارف والمفردات والعناصر المعمارية.
17- نسبة التهدم أو التدهور.
18- سهولة الحركة داخل الموقع.
19- الحالة المستقبلية المتوقعة.
20- أي معيار آخر تعتمده الهيئة.
2- تقدر الهيئة لتحديد درجة التصنيف عدد النقاط التي يمثلها كل معيار من المعايير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة السابعة عشرة:
يكون عدد النقاط اللازمة لتحديد درجة تصنيف مبنى أو موقع أو منطقة التراث العمراني وفقاً لما يأتي:
1- أكثر من (250) نقطة للتصنيف على الفئة (أ)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية العالية.
2- أكثر من (150) نقطة إلى (250) نقطة للتصنيف على الفئة (ب)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية المتوسطة.
3- من (50) نقطة إلى (150) نقطة للتصنيف على الفئة (ج)، وهي الفئة الخاصة بالمباني والمواقع ذات الأهمية القليلة.
الفصل الرابع: سجل التراث العمراني
المادة الثامنة عشرة:
يكون تقسيم السجل وإدراج المعلومات فيه وفقاً لما يأتي:
1- يقسم السجل إلى ثلاثة أقسام بناءً على درجة التصنيف.
2- يسجل تراث كل منطقة من مناطق المملكة بشكل مستقل عن المناطق الأخرى.
3- يسجل تراث كل مدينة أو قرية أو حي بشكل مستقل عن غيره.
4- تعين حدود الموقع أو المبنى ومنطقة حمايته بشكل دقيق.
5- ترتب المعلومات في السجل بحسب أسبقية إدراجها، وللهيئة إضافة أي ضوابط تفصيلية أخرى تراها مناسبة.
المادة التاسعة عشرة:
ترفع قوائم التسجيل للرئيس لإقرارها، كما يرفع له أي تعديل أو إضافة في تلك القوائم لإقراره.
المادة العشرون:
إذا أصدرت الهيئة قراراً بإلغاء التسجيل الكلي أو الجزئي لموقع أو مبنى التراث العمراني، أو رأت عدم ضرورة تسجيله، فتقوم بإبلاغ مالكه بعدم اعتباره تراثاً عمرانياً، وتمكينه من التصرف فيه.
الفصل الخامس: منطقة حماية التراث العمراني
المادة الحادية والعشرون:
تراعي الهيئة في تحديد ضوابط منطقة الحماية اشتراطاتها لمواقع التراث العمراني ومبانيه ومناطقه الاعتبارات الآتية:
1- الأطوال والارتفاعات والمساحة.
2- الفراغ العمراني والمجال البصري.
3- المكونات وتأثيرات سقوطه وانتشاره.
4- مدى ملاصقة الموقع لمبانٍ أخرى وعلاقته بالنسيج المتاخم.
5- الحالة المناخية والطبيعية وآثارها.
6- العمر وآثاره.
7- أي اعتبار آخر تضعه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز تقليص منطقة الحماية إلا في الحالات الآتية:
1- إذا كان ارتفاع الموقع أو المبنى يقل عن عشرين متراً.
2- إذا كان طول وعرض الموقع أو المبنى يقل عن ستين متراً.
3- إذا كان حجم الموقع أو المبنى صغيراً ولا يشكل خطورة من حيث مكوناته.
4- إذا كانت هناك عدة مبانٍ ملاصقة لبعضها ورئُي أن من المصلحة ضمها في منطقة حماية واحدة.
5- إذا كانت حالة الموقع أو المبنى جيدة ولا يخشى من انهياره أو سقوط أجزاء منه.
6- إذا وجد الموقع أو المبنى ضمن نسيج عمراني لا يسمح بتنفيذ كل ضوابط منطقة الحماية أو اشتراطاتها، أو بعضها.
7- أي حالة أخرى تتفق عليها الهيئة مع الجهات ذات العلاقة.
المادة الثالثة والعشرون:
لا يترتب على إلغاء تصنيف منطقة حماية التراث العمراني كلياً أو جزئياً أي أثر فيما يتعلق بتسجيل وتصنيف الموقع أو المبنى الذي كانت تتبع له.
الفصل السادس: ضوابط التعامل مع ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني.
المادة الرابعة والعشرون:
على ملاك وحائزي مواقع التراث العمراني المسجلة المحافظة عليها والعناية بها وفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
المادة الخامسة والعشرون:
تعمل الهيئة بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمحافظة على مواقع التراث العمراني التي يملكها أو يحوزها القطاع الخاص بطريقة نظامية وحمايتها، من خلال الإجراءات التالية:
1- توعية الملاك والحائزين، وإعلامهم بأهمية مواقعهم التراثية وبضرورة المحافظة عليها والمبادرة إلى تصنيفها وتسجيلها، وترميمها، وصيانتها، واستثمارها.
2- تشجيع الملاك والحائزين على تكوين جمعيات أو شركات فيما بينهم، أو مع غيرهم، أو بالاشتراك والتعاون مع الهيئة وفقاً للأنظمة.
3- منح الملاك والحائزين موافقات أو تراخيص بحسب الحال لتأهيل أو ترميم أو استثمار مواقع التراث العمراني، وفقاً لأحكام النظام ولوائحه وبما لا يتعارض مع الأنظمة ذات العلاقة.
4- إبرام عقود مع من يرغب من الملاك والحائزين في هبة موقع أو مبنى تراث عمراني، أو التنازل عنه، أو بيعه بثمن عمراني أو بيعه بثمن رمزي إلى الهيئة، أو وضعه تحت تصرفها، أو جعله في حيازتها لمدة معينة، أو إيجاره أو غير ذلك من عقود التراضي، بعد موافقة المجلس ووفقاً لأحكام النظام ولوائحه.
5- نقل ملكية المواقع أو المباني الموهوبة أو المتنازل عنها للهيئة وفقاً للإجراءات النظامية.
6- إدراج مواقع ومباني التراث العمراني المستلمة من الملاك والحائزين ضمن خطط الهيئة ومشروعاتها.
7- نزع ملكية موقع أو مبنى التراث العمراني المسجل إذا كانت ظروف حمايته غير متوافرة، وذلك وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
8- للهيئة اتخاذ أي من إجراءات وقف التدهور وإصلاح الضرر وفقاً للمادة الثانية عشرة من هذه اللائحة.
9- إخلاء مواقع ومباني التراث العمراني من شاغليها بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة إذا دعت الحاجة، وذلك مقابل تعويض عادل وفقاً لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار.
10- الاستعانة بالحراسات الأمنية الخاصة في الحالات التي تتطلب ذلك.
11- إلزام كل من يتعدى على مواقع أو مباني التراث العمراني بالتوقف الفوري عن ذلك وتطبيق العقوبات النظامية في حقه.
المادة السادسة والعشرون:
ليس للمالك أو الحائز لموقع التراث العمراني حرية التصرف فيه أو في الآثار المنقولة التي على سطحه أو في باطنه أو المرتبطة به أو التنقيب فيه، إلا وفقاً للنظام ولوائحه.
المادة السابعة والعشرون:
على الجهة التي ترغب في نقل ملكية مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف تملكه الدولة التقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
1- بيانات من ستنتقل إليه ملكية المبنى أو الموقع.
2- تقريراً مفصلاً عن حالة المبنى أو الموقع.
3- نسخة من مستند الملكية.
4- تعهداً ممن ستنتقل إليه الملكية بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك.
5- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
المادة الثامنة والعشرون:
يلتزم كل من يرغب في بيع أو تأجير مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص أو نقل ملكيته، بالتقدم إلى الهيئة بطلب الحصول على موافقتها قبل إتمام عملية البيع أو التأجير أو نقل الملكية، على أن يرافق الطلب ما يأتي:
1- تحديد للإجراء المراد الموافقة عليه.
2- بيانات من ستنتقل إليه ملكية أو حيازة المبنى أو الموقع.
3- تقريراً مفصلاً عن حالة المبنى أو الموقع.
4- نسخة من مستند الملكية.
5- تعهداً ممن ستنتقل إليه الملكية أو الحيازة بمراجعة الهيئة بحسب النموذج المعد لذلك.
6- أي وثائق أخرى تطلبها الهيئة.
المادة التاسعة والعشرون:
على كل من يرغب في أن تنتقل إليه ملكية أو حيازة مبنى أو موقع تراث عمراني مصنف مملوك للقطاع الخاص الالتزام بما يأتي:
1- التعهد بعدم نقل ملكية المبنى أو الموقع، أو نقل حيازته إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة، وفقاً للنموذج المعد لذلك.
2- تزويد الهيئة بالخطط المستقبلية لتوظيف واستثمار المبنى أو الموقع.
3- التقيد بجميع ما كان يلتزم به المالك أو الحائز السابق من ضوابط واعتبارات منصوص عليها في النظام ولوائحه في شأن المحافظة على المبنى أو الموقع الذي انتقلت ملكيته أو حيازته إليه.
4- أي متطلب آخر تحدده الهيئة.
المادة الثلاثون:
تتولى الهيئة مساعدة ملاك وحائزي مواقع ومباني التراث العمراني المصنفة، ودعمهم في جهود حمايتها والمحافظة عليها وتطويرها، وذلك من خلال أي مما يأتي:
1- ما تخصصه الهيئة من صندوق الآثار والمتاحف والتراث العمراني للاتفاق على حماية المواقع والمباني والمحافظة عليها وصيانتها وعرضها وتوظيفها بصفة دائمة.
2- دعم الملاك للحصول على قروض ميسرة من خلال مؤسسات التمويل الحكومية أو الخاصة.
3- الاشتراك مع مالك أو حائز الموقع أو المبنى في تكاليف صيانته أو إصلاحه أو ترميمه، إذا عجز عن القيام بذلك بحسب الآتي:
أ- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (أ)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (60%) و(80%).
ب- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (ب)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (40%) و(60%).
ت- إذا كان الموقع أو المبنى مصنفاً على فئة (ج)، فيمكن للهيئة بحسب تقديرها أن تشارك بنسبة تتراوح بين (20%) و(40%).
ث- أي أسلوب آخر تراه الهيئة.
الفصل السابع: صيانة التراث العمراني واستغلاله واستثماره
المادة الحادية والثلاثون:
1- يجب التقيد في جميع عمليات صيانة وترميم وتأهيل وتطوير مواقع ومباني التراث العمراني أو استغلالها أو استثمارها بالضوابط والاشتراطات والمعايير والإجراءات التي ينص عليها النظام ولوائحه، وبما تم الاتفاق عليه، وبأنظمة الأمن والسلامة وتعليمات الجهات المختصة، والأنظمة ذات العلاقة، وأي تجاهل أو إهمال في ذلك يؤدي إلى التأثير سلباً على التراث العمراني يعد من الأسباب التي تجيز للهيئة فسخ العقود وإلغاء التصانيف أو الموافقات، وذلك دون إخلال بتطبيق العقوبات النظامية.
2- في حالة ظهور ظروف أو أعمال طارئة خلافاً لما تم التعاقد أو الاتفاق عليه أو الترخيص به، فلا يجوز القيام بها إلا بعد الحصول على الموافقات الكتابية اللازمة من الهيئة بناءً على تقرير فني مفصل.
المادة الثانية والثلاثون:
أ- مع مراعاة أحكام النظام وما تنص عليه المادة (الثالثة والثلاثون) من هذه اللائحة، يجوز القيام بالأعمال الآتية في مواقع التراث العمراني:
1- أعمال الهدم الكلي أو الجزئي.
2- أعمال الترميم الكلي أو الجزئي.
3- أعمال الفك والتركيب والبناء وإعادة البناء الكلي أو الجزئي.
4- أعمال الصيانة والتشغيل والنظافة الدورية والأعمال الوقائية.
5- أعمال تأهيل، وتوظيف المواقع، واستثمارها، وتشغيلها.
6- تمديد خدمات الماء، أو الكهرباء، أو الغاز، أو الطرقات، أو غيرها مما من شأنه تغيير المظهر الخارجي للموقع أو قلب محتوى طبقاته.
7- تأهيل منطقة حماية التراث العمراني.
8- أعمال تصميم وتخطيط المواقع والتشجير.
9- الأعمال الأخرى التي ترى الهيئة أهمية القيام بها للمحافظة على التراث العمراني وحمايته واستثماره.
ب- يشترط التقدم إلى الهيئة لأخذ موافقتها المسبقة قبل الشروع في أي من الأعمال الواردة في البند (1) و (3) و(6) و(8) من الفقرة (أ) من هذه المادة، وعلى الهيئة أن تجيب بالموافقة من عدمها خلال ستين يوماً من تاريخ تسلمها الطلب المذكور، وفي حالة عدم إجابتها، فيعد ذلك رفضاً للطلب يترتب عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.
المادة الثالثة والثلاثون:
يجب التقدم بطلب إلى الهيئة للحصول على موافقتها قبل إجراء أي عمل من أعمال صيانة أو تقسيم أو تجزئة مواقع التراث العمراني المصنفة وعلى الهيئة الإجابة على الطلب خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وفي حالة عدم الإجابة فيعد ذلك رفضاً يترتب عليه عدم جواز إجراء أي من تلك الأعمال.
المادة الرابعة والثلاثون:
يجب على كل مقاول مصنف من الجهة المختصة يرغب العمل في ترميم المباني التراثية وصيانتها، أن يحصل على موافقة وتصنيف من الهيئة.
المادة الخامسة والثلاثون:
تحدد درجات تصنيف المقاولين على النحو التالي:
1- الدرجة (أ): لمن يحصل من المقاولين على عدد يزيد على (250) نقطة، وهذه الدرجة تؤهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئات (أ) و(ب) و(ج) وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
2- الدرجة (ب): لمن يحصل من المقاولين على عدد يزيد على (150) نقطة ولا يزيد على (250) نقطة، وهذه الدرجة تؤهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئتين (ب)، (ج) وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
3- الدرجة (ج): لمن يحصل من المقاولين على عدد لا يقل عن (50) نقطة ولا يزيد على (150) نقطة، وهذه الدرجة تؤهل للعمل في صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة على الفئة (ج) وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
المادة السادسة والثلاثون:
تصدر الهيئة المعايير الفنية لتقييم وتأهيل من يرغب في العمل في مجال ترميم وصيانة المباني التراثية وحصوله على درجة تصنيف الهيئة.
المادة السابعة والثلاثون:
لا يعني تصنيف المقاول أو المكتب الاستشاري وفق الدرجات الواردة في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة إمكانية عمله نظامياً في مجال صيانة وترميم وتأهيل مواقع التراث العمراني المصنفة، بل يلزم أن تتوافر فيه جميع الشروط والإجراءات الأخرى الواردة في النظام ولوائحه والأنظمة الأخرى ذات العلاقة.
المادة الثامنة والثلاثون:
يجب على كل من يرغب في الحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني وفق ما هو وارد في المادة (الخامسة والثلاثين) من هذه اللائحة أن يرفق بطلبه المستندات الآتية:
1- أصل بطاقة هوية طالب التصنيف وصورة منها.
2- أصل السجل التجاري، وصورة منه.
3- شهادة تصنيف المقاولين الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
4- تقديم ما يفيد الخبرة الفنية في مجال صيانة وترميم التراث العمراني والخبرات الأخرى.
5- تقديم صورة جواز السفر ورخصة الإقامة وتأشيرة الدخول وتصريح العمل، أو ترخيص الاستثمار إذا كان طالب التصنيف أجنبياً.
وعلى المتقدم استيفاء جميع الشروط الأخرى التي تراها الهيئة للحصول على تصنيف أعمال التراث العمراني، وتصدر الهيئة شهادة التصنيف لمدة ثلاث سنوات من تاريخ موافقتها، مع الأخذ في الاعتبار مدة سريان شهادة تصنيف المقاول الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
المادة التاسعة والثلاثون:
يجب قبل البدء في أعمال ترميم أو صيانة الموقع أو المبنى التراثي المصنف الالتزام بالإجراءات المتبعة في مشروعات الدراسات والتصاميم والتنفيذ وفق اتباع الآتي:
1- الاطلاع على الدراسات التاريخية وأعمال التوثيق والتسجيل التي تخصه وتنسق الهيئة مع دارة الملك عبدالعزيز فيما يخص تاريخ المملكة الحديث والجزيرة العربية.
2- إعداد دراسة معمارية لتكوينه توضح التراكمات الزمنية له، كالإضافة والتعديلات والتغيير الوظيفي والإزالات والترميمات السابقة أو تغيير الفراغات وتأثيراتها عليه.
3- إعداد الرفوعات المساحية والمعمارية على ارتفاعات متعددة تحدد من خلالها أماكن الأضرار الموجودة فيه.
4- إعداد الدراسة الإنشائية له، والكشف على تربته وأساساته ومواده من خلال المجسات، مع أخذ عينات منه، وإجراء الاختبارات عليها، لتحديد مكوناتها، ومستوى الرطوبة فيها، ومدى تماسكها، وحاجتها للصيانة أو الترميم.
5- إعداد دراسة مخبرية لألوانه ومواده لتحديد مكوناته.
6- إعداد المخططات الهندسية التفصيلية، مع رسم الواجهات والقطاعات الطولية والتفصيلية له.
7- إعداد مخطط له بمقياس رسم مناسب، يتضمن عناصره المعمارية الإنشائية أو الزخرفية، والتفاصيل الهندسية من مساقط وقطاعات ورسومات توضيحية ويرفق به تقرير فني يوضح مواد وتقنيات وأسلوب البناء المستخدم.
8- توثيق فوتوغرافياً وبالمسح الليزري صورة شاملة من الداخل والخارج.
9- إعداد ملف ورقي وآخر إلكتروني يشتمل على جميع المخططات والتقارير المكتوبة والمصورة وجداول الكميات لكل تفاصيل الدراسات المشار إليها في هذه المادة، وتوضيحاً للوضع الراهن للموقع من الداخل والخارج، والأخطار المحيطة به، وتشخيصاً لوضعه الحالي أو المحتمل وأسبابه، وبيان خطط الترميم والحلول المقترحة للمعالجة وأولوياتها.
المادة الأربعون:
يجب على من تتم الموافقة أو الترخيص له بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني بالإضافة إلى التزامه بجميع ما تحدده الهيئة من اشتراطات ومعايير ومتطلبات الالتزام بالإجراءات المعتمدة في إدارة المشاريع وفق الآتي:
1- تعيين مدير للمشروع، تكون مهمته تولي أعمال الإدارة في الموقع، والتحقق من تنفيذ جميع التعليمات والضوابط المطلوبة.
2- التقيد التام بأحكام النظام ولوائحه، وجميع الأنظمة واللوائح السارية في المملكة.
3- احترام النظام العام وعادات المجتمع وتقاليده.
4- سداد أي رسم أو مقابل مالي مقر لمصلحة أي من الجهات الأخرى.
5- تدوين نوع الرخصة أو التعميد أو الموافقة التي حصل عليها، ورقمها وتاريخها، على جميع وثائق تعاملاته مع الهيئة.
6- التقيد التام بالأعمال المحددة له في الرخصة أو الموافقة واشتراطاتها ومتطلباتها.
7- أن تكون تأديته لأعماله خلال مدة سريان الموافقة أو الرخصة الممنوحة له، والتوقف عنها في حالة انتهائها.
8- التقيد بالمواعيد المتفق عليها للتنفيذ.
9- استخدام أفضل الأساليب في التنفيذ.
10- عدم إقامة إنشاءات ثابتة أو متحركة بصفة دائمة أو مؤقتة داخل الموقع إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة، ومراعاة ما تنص عليه الأنظمة ذات العلاقة.
11- إحاطة الموقع بسور حماية مؤقت لا يقل ارتفاعه عن مترين من مادة مناسبة، مع تزويده بوسائل الإضاءة الكافية، وكذلك حجبه وتغطيته بغطاء مناسب بكامل ارتفاعه.
12- اتخاذ الاحتياطات الإضافية لحماية المباني المجاورة في مختلف مراحل التنفيذ من جميع الأخطار الناتجة عن التنفيذ.
13- أهمية التدعيم الإنشائي للمباني الآيلة للسقوط واتخاذ جميع الاحتياطيات اللازمة لحماية المارة والأشخاص الموجودين في الموقع أو على مقربة منه من جميع الأخطار التي يمكن أن تحدث.
14- الامتناع عن وضع أي مادة في موقع المشروع، أو إزالتها منه إلا بناءً على موافقة كتابية من الهيئة.
15- تزويد الهيئة بالمعلومات والمستندات والإحصاءات والتقارير التي تطلبها.
16- المبادرة بإبلاغ الهيئة بكل ما يستجد من معلومات أو بيانات تخصه أو تخص الأعمال التي يباشرها، والمعدات التي يستخدمها، والمرافق التي تخدم نشاطها، وغير ذلك مما قد يؤثر سلباً على تنفيذ الأعمال المكلف بها.
17- إبلاغ الهيئة فوراً عن أي اكتشاف أثري أو تراثي جديد يظهر في الموقع والحرص على المحافظة عليه، وعدم المساس به، أو إفشاء أي معلومة عنه، إلى حين ورود تعليمات الهيئة بهذا الشأن.
18- الاستعداد لمواجهة حالات الطوارئ والحوادث العارضة.
19- توفير مستلزمات الإسعافات الأولية، ومستلزمات الأماكن النائية.
20- تنفيذ كل ما يلزم من احتياطات الأمن والصحة والسلامة المهنية للعاملين في موقع المشروع كتزويدهم بأجهزة الحماية الشخصية، مثل: (البدل الواقية، والخوذات، والقفازات، والنظارات الواقية، وأحذية السلامة، والأقنعة، والكمامات).
21- وضع العلامات الإرشادية والتحذيرات اللازمة داخل الموقع، وكل ما يدل على اسم من صدرت له الرخصة أو الموافقة، والجهة التي يتبع لها.
22- اتباع قواعد السلامة التي تنص عليها الأنظمة واللوائح، وكذلك التي تحددها الهيئة.
23- عدم نشر أي معلومات أو بيان أو إحصاء بأي طريقة من طرق النشر، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صريحة من الهيئة.
24- عدم البقاء في الموقع، أو القيام بأي عمل بعد انتهاء موعد التنفيذ أو إنهائه بموجب قرار نهائي.
25- تسليم الموقع بعد الانتهاء من التنفيذ خالياً من المخلفات أو الركام ومن أي مادة لا تخص الموقع، أو قد تسبب الإضرار به.
المادة الحادية والأربعون:
لا يجوز لمن صدرت له رخصة، أو موافقة من الهيئة، أو تعاقد معها لمزاولة أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، أن يتنازل عنه للغير، وإلا تحمل جميع ما يترتب على التنازل من إلغاء الموافقة أو سحب العمل، دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام.
المادة الثانية والأربعون:
تتفق الهيئة والجهات المعنية على آلية المراقبة والإشراف على الأعمال الواردة في هذا الفصل.
المادة الثالثة والأربعون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للهيئة أن تصدر قراراً بإلغاء الموافقة الممنوحة للقائم بأعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1- إذا ثبت تقديمه أوراقاً مزورة.
2- إذا ثبت تقديمه في طلبه أو في الإقرارات أو المستندات المقدمة منه بيانات أو معلومات كاذبة أو مضللة.
3- إذا ثبت أن في استمرار تنفيذه الأعمال خطراً على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4- إذا فقد أحد شروط أو متطلبات الموافقة، ولم يقم بتصحيح أوضاعه.
المادة الرابعة والأربعون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة الصيانة والترميم والتأهيل لمواقع التراث العمراني والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الخامسة والأربعون:
دون الإخلال بالعقوبات التي نص عليها النظام، للهيئة أن تصدر قراراً بوقف العمل أو تعليق الموافقة الصادرة في شأن أعمال الصيانة أو الترميم أو التأهيل لمواقع التراث العمراني، وذلك في حالة مخالفة من صدرت له الموافقة لأحكام النظام، أو هذه اللائحة، أو تقصيره، أو أي من التابعين له في التنفيذ، أو قيامه بأي فعل يترتب عليه الإضرار بموقع التراث العمراني أو بمنطقة حمايته ويُنهى الوقف أو التعليق بزوال سببه.
الباب الثالث:
المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
الفصل الأول: المسح الأثري
المادة السادسة والأربعون:
إذا أبقت الهيئة الأبنية والمواقع الأثرية تحت تصرف مالكيها، يلتزم الملاك، أو المنتفعون بها بالمحافظة عليها، وعدم القيام بأي تصرف يمكن أن يهدد سلامتها، وفي حال عدم تحقق ذلك تتخذ الهيئة التدابير اللازمة لحماية الموقع أو المبنى.
الفصل الثاني: ممارسة المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
المادة السابعة والأربعون:
لا يجوز لغير الهيئة القيام بأي عمل من أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار داخل حدود المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها، أو ولايتها القانونية، إلا بعد الحصول على ترخيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب من الهيئة.
المادة الثامنة والأربعون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة أعمال المسح الأثري أو التنقيب عن الآثار، والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة التاسعة والأربعون:
للهيئة الترخيص للجامعات، والهيئات، والمؤسسات، والجمعيات العملية الوطنية، والمنقبين عن الآثار، والبعثات الأجنبية سواءً بمفردهم أو بالاشتراك معها بالمسح الأثري والتنقيب عن الآثار، وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالدليل الإجرائي للتراخيص.
الفصل الثالث: الآثار المترتبة على المسح الأثري والتنقيب عن الآثار
المادة الخمسون:
تصنف المعثورات الأثرية الناتجة عن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، وفقاً لفئات التصنيف التالية:
1- تصنيف نوعي: ويتم على أساس نوع المادة المستخدمة في الصناعة.
2- تصنيف زمني: ويتم على أساس تتبع ظهور الأثر في الطبقات الأثرية المنقبة، أو بحسب الفترة الزمنية التي يتبع لها إذا كانت معروفة.
3- تصنيف تقني: ويستخدم بقصد دراسة نوع واحد من المادة الأثرية دراسة تفصيلية لمعرفة تطور صناعة هذا النوع من المعثورات.
4- تصنيف شكلي: يتم من خلاله فرز المادة الأثرية ذات الطبيعة الواحدة إلى أنماط، وفقاً لتشابه أشكالها.
5- تصنيف إحصائي: ويستخدم في دراسة نوع واحد من المادة الأثرية، ويجري تنفيذه من خلال إحصاء خصائص معينة من قطعة أثرية إلى أخرى، ثم النظر وفي مقدار الوجود والغياب.
6- تصنيف زخرفي: يقتضي استخدام العناصر الزخرفية ذات الطبيعة الواحدة، ويطبق على النمط الواحد بعد تقنينه من خلال استخدام طرق تصنيف أخرى.
المادة الحادية والخمسون:
يتبع في شأن المعثورات الأثرية والتعامل معها ما يلي:
1- إعداد المذكرات اللازمة عنها في جميع المراحل.
2- إعداد الرسومات الدقيقة لها، والتوثيق الدقيق لموقع العثور عليها.
3- تسجيلها في بطاقات خاصة متوافقة مع متطلبات تسجيلها في السجل.
المادة الثانية والخمسون:
يتعين عند إجراء الدراسة للمعثور الأثري اتباع الضوابط التالية:
1- أن تكون دراسته بمعرفة أحد أعضاء البعثة المرخص لها، وفي حالة تعذر قيامه بها لأي سبب، فيقوم بإعدادها شخص ترشحه الهيئة لديه دراية بالموقع.
2- أن تتوافر في من يعد دراسة عنه خلفية عن الدراسات السابقة حول المواقع الأثرية في منطقة البحث.
3- يجب أن يكون القائم بالدراسة باحثاً من أصحاب الاختصاص في نوع المعثور الأثري.
المادة الثالثة والخمسون:
للهيئة وحدها دون المرخص له أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة في الحفائر، أو الناتجة عن المسح الأثري، وذلك بعد أن يقوم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب بالنشر العلمي عنها، ويجوز للهيئة بعد موافقة الرئيس، أو من يفوضه إهداء المرخص له نسخاً من تلك النماذج.
الفصل الرابع: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أو إلغاؤه
المادة الرابعة والخمسون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية أخرى، للجنة المنصوص عليها في المادة (التسعين) من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب- إذا ثبت تقديم المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج- إذا فقد أحد اشتراطات، أو متطلبات الترخيص المنصوص عليها بالدليل الإجرائي للترخيص، ولم يقم المرخص له بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د- إذا تنازل المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
هـ- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
و- إذا ثبت أن المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب استولى على أي أثر من الآثار التي عثر عليها، أو أتلفه، أو هربه، أو ساعد على أي من ذلك.
ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ح- إذا صدر في حق المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ط- إذا ارتكب المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب فعلاً غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة، يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاءه.
المادة الخامسة والخمسون:
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
المادة السادسة والخمسون:
يكون المرخص له بمزاولة أعمال المسح والتنقيب مسؤولاً عن المخالفات، والجزاءات المنصوص عليها في النظام، وهذه اللائحة، وذلك في الحالات التي تصدر فيها الهيئة قراراً بإيقاف النشاط المرخص له، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه، أو تعديله.
الفصل الخامس: اللجنة العلمية
1- تشكل بقرار من الرئيس لجنة علمية دائمة برئاسة مدير عام مركز البحوث والدراسات الأثرية، ويحدد بالقرار نائب الرئيس وخمسة أعضاء على الأقل من الخبراء المتخصصين السعوديين.
2- تختص اللجنة بدراسة ما يعرض عليها من طلبات وتقارير، ودراسات وأبحاث في شأن أعمال المسح الأثري، أو التنقيب عن الآثار، والتوصية بنشر الأبحاث والدراسات المتخصصة في الآثار، ومستودعات الهيئة.
3- تجتمع اللجنة كل ثلاثة أشهر على الأقل في الهيئة أو في المكان الذي يحدده رئيسها.
4- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل بخلاف رئيسها، وتتخذ اللجنة توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. ويحدد في الدعوة مكان الاجتماع وزمانه، ويبلغ به أعضاؤها.
5- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
6- يرفع رئيس اللجنة توصياتها إلى الرئيس خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
الفصل السادس: الدراسات في مجال الآثار
المادة الثامنة والخمسون:
1- للهيئة الموافقة على إجراء دراسات متخصصة في مجال الآثار من قبل الباحثين في هذا المجال، سواءً أكانت الدراسة داخل موقع أثري أو أكثر.
2- تقدم الهيئة المساعدة الممكنة للباحث في إعداد دراسته وتضمن عدم منح الموافقة لباحث آخر لإجراء دراسة في الموضوع نفسه إلا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ موافقتها على الدراسة الأولى.
المادة التاسعة والخمسون:
1- يجب أن تتوافر في كل من يرغب الحصول على موافقة الهيئة على إجراء دراسة في مجال الآثار المعرفة العلمية، والخبرة اللازمة والكافية التي تؤهله للقيام بالدراسة.
2- يقدم طالب الموافقة طلبه على النموذج المعد لذلك، مرافقة له المستندات التالية:
أ- صورة طبق الأصل من إثبات هويته، أو الوثائق المثبتة لشخصيته.
ب- صورة طبق الأصل من مؤهله العلمي.
ج- خطة مفصلة عن موضوع الدراسة التي يرغب القيام بها.
د- تقرير تفصيلي عن خطة العمل البحثي الذي يرغب القيام به، والموقع الذي يرغب البحث فيه.
هـ- توصية علمية من الكلية، والقسم المقيد به إذا كان من طلاب الدراسات العليا.
المادة الستون:
تصدر الهيئة الموافقة اللازمة لإجراء الدراسة في مجال الآثار لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات، وللهيئة تمديد الموافقة لمدة لا تتجاوز سنة إذا كانت الدراسة تستدعي لإتمامها مدة إضافية، على أن يتقدم الباحث بطلب التمديد إلى الهيئة مشفوعاً بمسوغاته على النموذج المعد لذلك قبل شهرين على الأقل من تاريخ انتهاء الموافقة.
المادة الحادية والستون:
يلتزم من صدرت له الموافقة على إجراء دراسة في مجال الآثار والتراث العمراني بما يلي:
1- التقيد بالضوابط والمعايير والاشتراطات والمتطلبات الصادرة من الهيئة في مجال البحث الأثري.
2- تزويد الهيئة بالمعلومات التي تطلبها منه.
3- عدم إفشاء أي معلومة، أو بيان تم التوصل إليه بمناسبة الدراسة دون موافقة الهيئة.
4- تقديم نسخة من الدراسة بعد إتمامها إلى الهيئة.
5- التوقيع على النموذج المعد من الهيئة لإعادة المواد الأثرية المستخدمة في الدراسة إلى مكانها الأصلي في حالة جمعها في أحد المواقع الأثرية لاستخدامها معاً في الدراسة.
6- تقديم تقرير مبدئي للهيئة عن العمل والنتائج التي توصل إليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء عمله الميداني.
7- الإشارة في الدراسة إلى حصوله على موافقة من الهيئة لإجرائها، وما قدمته له من دعم، أو مساعدة.
المادة الثانية والستون:
للهيئة في حالة إخلال الباحث بالضوابط والاشتراطات التي صدرت بموجبها الموافقة أن تصدر قراراً بإلغائها، أو تعليقها بحسب الحال، وفي حالة صدور القرار بتعليق الموافقة فعلى الباحث تصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة وإلا ألغيت الموافقة.
الفصل السابع: النشر العلمي المتخصص
المادة الثالثة والستون:
دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات العلاقة، للهيئة نشر الدراسات، والكتب المتخصصة التي يتقدم بها مؤلفون، أو باحثون في الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصات الهيئة وذلك بعد عرضها على اللجنة العلمية وصدور توصية منها بطباعتها.
المادة الرابعة والستون:
تكون مكافآت المساهمين في إعداد الكتب والدراسات وفقاً للائحة مكافآت إصدارات الجهات الحكومية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (289) وتاريخ 28 /11/ 1422هـ، مقابل تملك الهيئة حقوق الملكية الفكرية لهذه الكتب والدراسات.
الباب الرابع:
الاتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها
الفصل الأول: سجل الخبراء
المادة الخامسة والستون:
تنشئ الهيئة سجلاً تقيد فيه معلومات الخبراء المثمنين المتخصصين في الآثار المنقولة على أن يكونوا من المرخص لهم وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين.
الفصل الثاني: ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة وتبادلها وإعارتها
المادة السادسة والستون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة السابعة والستون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري ممارسة نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة، إلا بعد الحصول على الترخيص.
الفصل الثالث: مزادات بيع الآثار المنقولة
المادة الثامنة والستون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة إقامة مزاد بيع الآثار المنقولة والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة التاسعة والستون:
على كل مرخص له بتنظيم مزادات بيع الآثار المنقولة يرغب في تنظيم مزاد، إبلاغ الهيئة بذلك قبل تاريخ تنظيم المزاد بمدة لا تقل عن ستين يوماً، على أن يُرفق المستندات التالية:
1- صورة الترخيص.
2- صورة من إثبات هويته، أو سجله التجاري.
3- صورة لعقد ملكية، أو إيجار الموقع محل المزاد، أو موافقة من مالك الموقع، أو المنتفع به على إقامة المزاد فيه.
4- بياناً بالآثار المنقولة، التي ستعرض في المزاد، وصوراً لها، وصوراً لسندات ملكيتها.
المادة السبعون:
يجب أن تكون الآثار المنقولة المطلوب عرضها في المزاد مملوكة للمرخص له، أو لأي من الأشخاص الذين يطرحون قطعهم في المزاد من خلاله، وذلك وفقاً لأحكام النظام والاتفاقيات الدولية المعنية بالإتجار بالتراث الثقافي التي تكون المملكة طرفاً فيها.
الفصل الرابع: تداول الآثار المنقولة
المادة الحادية والسبعون:
على كل من يرغب في تداول أثر منقول، مملوك لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يثبت ملكيته له بسند رسمي قاطع الدلالة، ويجب أن يكون الأثر، قد سبق تسجيله لدى الهيئة، وصدر ترخيص يسمح بتداوله.
المادة الثانية والسبعون:
على كل من يرغب في نقل أثر منقول يملكه بسند رسمي قاطع الدلالة من مكان إلى آخر أن يحصل على تصريح من الهيئة.
المادة الثالثة والسبعون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة تداول الآثار المنقولة والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الرابعة والسبعون:
1- إذا رغب مالك الأثر المنقول المسجل في سجل الآثار بوصفه تراثاً وطنياً في تداوله بأي وسيلة من وسائل التداول، فعليه التقيد بما يلي:
أ- الحصول على ترخيص من الهيئة.
ب- أن يكون التداول داخل حدود المملكة فقط.
ج- عرض الأثر على الهيئة أولاً إذا كان يرغب في بيعه.
د- إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بأنه مسجل في سجل الآثار، وتزويده برقم تسجيله في السجل.
هـ - إبلاغ من تنتقل إليه ملكية الأثر بإجراءات الحماية المتخذة في شأنه.
و- إنهاء الإجراءات اللازمة لنقل الملكية.
ز- إبلاغ الهيئة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إنهاء إجراءات نقل الملكية بتمام عملية نقل الملكية، وتزويدها باسم المالك الجديد، وبالمستندات التي تطلبها لإثبات ذلك.
2- تتولى الهيئة التأشير في سجل الآثار بما يفيد نقل ملكية الأثر المنقول، مع بيان اسم المالك الجديد، وسند الملكية، وتاريخه.
المادة الخامسة والسبعون:
1- لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل من موقع أثري داخل المملكة.
2- لا يجوز تداول أي أثر منقول نقل إلى المملكة بطريقة غير نظامية.
المادة السادسة والسبعون:
على كل من يرغب في تداول أثر منقول تتوافر في شأنه شروط التداول الصادرة، أن يلتزم في تداوله بجميع الأحكام التي نصت عليها اتفاقية منع الإتجار غير المشروع ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وإعادته إلى بلده الأصلي الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وملحقاتها.
المادة السابعة والسبعون:
يجوز تداول الآثار المنقولة التالية في ضوء ما تحدده الهيئة من ضوابط يتعين مراعاتها في التداول:
1- العملات النقدية القديمة.
2- منتجات الفنون القديمة.
3- منتجات الفنون الإسلامية.
4- الأحافير.
5- الصخور.
ويجوز للهيئة إضافة أي قطع أثرية أخرى للتداول مستقبلاً إذا رأت ذلك بالضوابط والشروط التي يحددها الرئيس بقرار يصدر منه.
المادة الثامنة والسبعون:
إذا رغبت الهيئة في شراء الأثر المنقول المصنف، فيقدر ثمنه بوساطة ثلاثة خبراء مثمنين، على أن يكون أحدهم من منسوبي الهيئة، ويكون الآخران من المرخص لهم وفقاً لنظام المقيمين المعتمدين.
الفصل الخامس: النماذج الأثرية
المادة التاسعة والسبعون:
1- الهيئة هي صاحبة الحق الأصيل في إنتاج النماذج الأثرية، وعليها أن تضع ختم، أو شعار الهيئة على تلك النماذج، لتمييزها عن غيرها. وللهيئة الترخيص للأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من داخل المملكة، أو خارجها بإنتاج النماذج الأثرية وفقاً لأحكام النظام وهذه اللائحة ويحدد الدليل الإجرائي الأحكام والإجراءات والشروط المتعلقة بالتراخيص والمقابل المالي.
2- تخضع النماذج الأثرية وصورها التي تنتجها الهيئة، أو المرخص لهم بذلك وكيفية تداولها لحقوق الملكية الفكرية، والعلامات التجارية المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة، وجميع الاتفاقيات، والمعاهدات الدولية ذات العلاقة التي تكون المملكة طرفاً فيها.
المادة الثمانون:
تستخدم في جميع عمليات إنتاج النماذج الأثرية أحدث الطرق العلمية والتقنية الحديثة، وجميع المعدات والآلات التي تساعد على الارتقاء بهذا النشاط والنهوض به دون وقوع أي أضرار على القطع الأصلية نتيجة تأثيرات البيئة، وعوامل التعرية التي يترتب عليها حدوث تغييرات في شكلها، أو أوصافها، أو جودتها، أو الإقلال من قيمتها.
المادة الحادية والثمانون:
1- للهيئة -دون غيرها- استثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، للترويج عن منتجاتها في هذا المجال.
2- استثناءً من الفقرة (1) من هذه المادة، للهيئة السماح لغيرها باستثمار صور النماذج الأثرية في المجالين التجاري، والإعلامي، وذلك بعد الحصول على موافقة مسبقة منها.
3- تستثنى من تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة الحالات التي يقتصر فيها استخدام صور النماذج الأثرية في حالة الاستخدام الشخصي، أو لأغراض تعليمية، أو ثقافية، أو لأغراض الترويج السياحي من خلال الأجهزة الحكومية.
المادة الثانية والثمانون:
1- تضع الهيئة الضوابط، والمواصفات والشروط الخاصة باستغلال صور الآثار المنقولة كعلامات تجارية خاصة بالهيئة.
2- للهيئة الحق في الترخيص بإنتاج النماذج الأثرية واستخداماتها بواسطة مؤسسات الإنتاج الخاص.
3- تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة الترخيص بإنتاج النماذج الأثرية والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
الفصل السادس: استيراد وتصدير القطع الأثرية
المادة الثالثة والثمانون:
يحظر على أي شخص طبيعي، أو اعتباري سعودي، أو غير سعودي مزاولة أي نشاط يتعلق بعمليات استيراد، وتصدير القطع الأثرية دون ثبوت ملكيته، وحيازته لها.
المادة الرابعة والثمانون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة استيراد وتصدير القطع الأثرية والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة الخامسة والثمانون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استيراد أو تصدير القطع الأثرية التي استخرجت من أراضي المملكة، وتستثنى من ذلك القطع الأثرية غير الموصوفة كتراث وطني بعد موافقة الهيئة.
المادة السادسة والثمانون:
يجب على المرخص له إعداد بيان بالقطع الأثرية توافق عليه الهيئة، وعليه وضع هذه القطع داخل صناديق مغلقة من أجل حمايتها، ويتم تجميعها وإغلاقها بالشمع الأحمر بختم الهيئة.
المادة السابعة والثمانون:
يتعين أن تكون النماذج والقطع الأثرية التي يتم استيرادها من خارج المملكة غير مطابقة لمواصفات الأثر الأصلي درءاً للتشابه والاختلاط والتزييف.
المادة الثامنة والثمانون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة تصنيع القطع الأثرية خارج المملكة وفقاً للمواصفات القياسية، والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة التاسعة والثمانون:
تصدر الهيئة الموافقة على الفسح على النماذج والقطع بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات التي أصدرتها الهيئة.
الفصل السابع: إيقاف النشاط أو تعليق الترخيص أو إلغاؤه
المادة التسعون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، النظر في صدور قرار منها بإيقاف نشاط الإتجار بالآثار المنقولة، أو تعليقه، أو إلغائه، وذلك في أي من الحالات التالية:
أ- إذا ثبت تقديم المرخص له أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
ب- إذا ثبت تقديم المرخص له في طلبه، أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه بيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
ج- إذا فقد المرخص له أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بتصحيح وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
د- إذا تنازل عن الترخيص للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
هـ- إذا قام بتصنيع نماذج لم توافق عليها الهيئة، أو مخالفة للمواصفات التي اشترطتها الهيئة.
و- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص به خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
ز- إذا صدرت في حق المرخص له ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
ح- إذا صدر بحق المرخص له حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
ط- إذا ارتكب المرخص له فعلاً يستوجب إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغاؤه غير الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الحادية والتسعون:
في حالة صدور قرار من اللجنة بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، فيجب ألا تتجاوز مدة الإيقاف، أو التعليق ستة أشهر.
المادة الثانية والتسعون:
على الهيئة، عند صدور قرار اللجنة بإلغاء الترخيص، إبلاغ المرخص له بالقرار على عنوانه الثابت في ملف الترخيص.
الباب الخامس:
استثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية
الفصل الأول: الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار
المادة الثالثة والتسعون:
الهيئة وحدها هي صاحبة الحق الأصيل في القيام بجميع أعمال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية وملحقاتها، ويجوز لها أن تعهد لأي من الأشخاص الطبيعيين، أو الاعتباريين من داخل المملكة، أو خارجها باستثمار، وتشغيل المواقع والمباني التي تحددها للاستثمار وتكون تحت إشرافها، وفقاً لأحكام النظام، وهذه اللائحة، وما تصدره مستقبلاً من قواعد، وضوابط، وآليات بالتنسيق مع الجهات المختصة.
المادة الرابعة والتسعون:
لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري، استثمار الموقع، أو المبنى الأثري أو التراثي الذي يمتلكه، أو يكون في حيازته إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.
المادة الخامسة والتسعون:
تقوم الهيئة بالاتفاق مع الوزارة بوضع دليل إجرائي للتراخيص تحدد فيه أنشطة ممارسة نشاط الاستثمار والمقابل المالي وإجراءات التراخيص والموافقات والأحكام والشروط والتزامات المرخص له وحقوقه، ويرفع للمجلس للتوصية لإقراره من الوزارة.
المادة السادسة والتسعون:
تطبق الهيئة الآلية المعتمدة للاستثمار والتأجير طويل الأجل، المتفق عليها بين الوزارة والجهات ذات العلاقة بالنسبة للمواقع الأثرية والتراثية، على أن يراعى الالتزام التام بحماية تلك المواقع والمحافظة عليها، وفقاً للنظام وهذه اللائحة.
المادة السابعة والتسعون:
دون الإخلال بأي عقوبة نظامية، للجنة المنصوص عليها في المادة التسعين من النظام، أن تصدر قراراً بإلغاء، أو إيقاف الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار بمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وذلك في أي حالة من الحالات الآتية:
1- إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار أوراقاً مزورة في سبيل الحصول على الترخيص.
2- إذا ثبت تقديم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار في طلبه أو في الإقرارات، أو المستندات المقدمة منه لبيانات، أو معلومات كاذبة، أو مضللة.
3- إذا ثبت أن في استمرار النشاط المرخص خطورة على الأمن، أو الصحة العامة، أو البيئة، أو السلامة.
4- إذا فقد أحد الاشتراطات، أو متطلبات الترخيص، ولم يقم بمعالجة وضعه خلال المدة التي تحددها الهيئة.
5- إذا تنازل عن الترخيص بممارسة نشاط الاستثمار للغير كلياً أو جزئياً دون موافقة مسبقة من الهيئة.
6- إذا صدرت بحقه ثلاثة قرارات بإيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص خلال سنة واحدة.
7- إذا صدر بحقه حكم نهائي في أي من الجرائم المنصوص عليها في النظام.
8- إذا لم يبدأ في استخدام الترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ حصوله عليه.
9- إذا قام بأي عمل يؤدي إلى الإضرار بالموقع محل الترخيص.
المادة الثامنة والتسعون:
على الهيئة عند صدور قرار إيقاف النشاط، أو تعليق الترخيص، أو إلغائه إبلاغ المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار بالقرار على عنوانه الثابت بملف الترخيص.
المادة التاسعة والتسعون:
يلتزم المرخص له بممارسة نشاط الاستثمار عند انتهاء مدة الترخيص، أو عدم رغبته في الاستمرار في ممارسة النشاط المرخص له إعادة الموقع أو المبنى محل الترخيص إلى الحالة التي كان عليها وقت تسليمه له، ما لم تكن هناك موافقة من الهيئة على تسلم الموقع بحالته الراهنة.
المادة المائة:
لمستثمر الأثر، أو موقع التراث العمراني أن يحصل على مقابل مالي لزيارته بعد موافقة الهيئة عليه بقرار الرئيس، ويراعى عند تحديد المقابل أن يكون كتعويض متناسب مع مصروفات المحافظة على الأثر، أو موقع التراث العمراني، وأن يكون بطريقة تشجع أكبر شريحة من الجمهور لزيارته.
الفصل الثاني: اللجان
المادة الأولى بعد المائة:
تشكل بقرار من المجلس لجنة تسمى (اللجنة الدائمة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية)، ويحدد في قرار التشكيل رئيسها وأعضاؤها.
المادة الثانية بعد المائة:
1- تجتمع اللجنة مرة كل شهر على الأقل في المكان الذي يحدده رئيسها، ويحدد في القرار مكان الاجتماع وزمانه، ويخطر به أعضاؤها.
2- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو من نائبه عند غيابه، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل علاوة على رئيس الاجتماع، وتتخذ توصياتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
3- لرئيس اللجنة دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها من المتخصصين، وذوي الخبرة للاستئناس بآرائهم، دون أن يكون لهم حق التصويت.
4- يرفع رئيس اللجنة توصياته إلى الرئيس، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها.
المادة الثالثة بعد المائة:
تختص اللجنة بما يلي:
1- اقتراح الخطط، والسياسات العامة لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية أو/وتطويرها.
2- اقتراح الآليات المناسبة لنشر الوعي الاستثماري للمواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
3- اقتراح المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية أو الصالحة للاستثمار.
4- تحديد، وحصر الأعمال، والمهن التي تجوز ممارستها من خلال التراخيص الصادرة بناءً على ما حددته هذه اللائحة.
5- اقتراح الندوات، والمؤتمرات، وورش العمل التي ترى تنظيمها داخل المملكة، لتطوير النشاط الاستثماري في المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية واقتراح إبرام الاتفاقيات، والعقود في هذا المجال.
6- الموافقة على إعداد النشرات، والإحصاءات، وورش العمل بشأن استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
7- اقتراح تشكيل اللجان الفنية، واعتماد تقاريرها.
8- إبداء الرأي في شأن المنازعات التي تنشأ بين الهيئة وأي من المرخص لهم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
9- إبداء الرأي في شأن الحالات التي تتطلب إزالة أي تعد على الموقع، أو المبنى محل الترخيص، أو إخلائه.
10- إبداء الرأي في جميع ما يعرض عليها من الرئيس، أو مجلس إدارة الهيئة.
11- اقتراح القيمة التقديرية لاستثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
12- اقتراح مبلغ التعويض في الحالات التي تقرر فيها الهيئة إلغاء الترخيص، أو تقليص مدته.
المادة الرابعة بعد المائة:
1- تراعي اللجنة في اقتراحها تشكيل اللجان الفنية التي تنص عليها الفقرة (7) من المادة الثالثة بعد المائة من هذه اللائحة أن تضم اللجنة ثلاثة أعضاء على الأقل، على أن يكون من بين أعضائها مختصون، وفنيون في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
2- تختص اللجان الفنية بدراسة ما يحال إليها من اللجنة أو من رئيسها، وإبداء المرئيات حيالها.
3- للجان الفنية الاطلاع على المستندات اللازمة، والانتقال إلى الموقع محل الترخيص لمعاينته، ولها الاستعانة بمن تراه من الخبراء في مجال استثمار المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية.
الفصل الثالث: أحكام عامة لاستثمار المواقع والمباني الأثرية والتراثية وتشغيل مواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية والتراثية
المادة الخامسة بعد المائة:
دون الإخلال بما للمواقع الأثرية، والتراثية من أهداف ثقافية، واجتماعية، واقتصادية، وترويجية، وعلمية، وتربوية، تتولى الهيئة تحديد مواقع خدمات الزوار داخل المواقع الأثرية والتراثية قبل طرحها للاستثمار.
المادة السادسة بعد المائة:
تتخذ الهيئة في سبيل استثمار مواقع خدمات الزوار داخل حرم الموقع، والمبنى الأثري والتراثي التدابير الوقائية اللازمة للحفاظ عليها، وعلى محتوياتها، وشكلها الجمالي، ونشاطها، بحيث لا يؤثر الاستثمار سلباً على النشاط الأصلي. ولا يجوز منح الموافقة على أي استثمار في تلك المواقع إذا كان يترتب على الاستثمار الإضرار بأي منها، أو التقليل من قيمتها، أو من أهميتها التاريخية أو التراثية.
المادة السابعة بعد المائة:
تتولى الهيئة تنظيم دورات متخصصة داخل مقر الهيئة أو خارجها في مجال استثمار المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية، والتراثية بهدف إكساب الراغبين في الاستثمار الخبرة الكافية في هذا المجال.
المادة الثامنة بعد المائة:
تضع الهيئة مع الجهات المختصة قواعد، وضوابط استثمار مواقع الآثار والتراث العمراني ومواقع الزوار.
المادة التاسعة بعد المائة:
للهيئة في الحالات التي تكتشف فيها أن استمرار النشاط المرخص به سيترتب عليه على المدى الطويل الإضرار بالموقع محل الترخيص، أن تلغي الترخيص، أو تقلص مدته إلى المدة التي تناسب الحالة، مع تعويض المرخص له، بحسب ما يقرره الرئيس بناءً على اقتراح اللجنة.
المادة العاشرة بعد المائة:
تتولى الهيئة إجراء الدراسات، والأبحاث، والإحصاءات اللازمة للإعلان عن المواقع والمباني الأثرية، والتراثية، ومواقع خدمات الزوار في المواقع الأثرية أو التراثية الصالحة للاستثمار، واقتراح التصورات التي يجب تنفيذها فيها من أجل الحصول على أعلى عائد استثماري، ويصدر قرار من الرئيس بالموافقة على تلك المواقع.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
يجب أن تتوافر في أي من العاملين في الموقع محل الترخيص الاشتراطات التالية:
1- أن يكون حاصلاً على مؤهل يناسب العمل المسند إليه، أو لديه خبرة سابقة في هذا المجال.
2- إجادة القراءة والكتابة.
3- أن يكون لائقاً طبياً.
4- أن يكون حسن السيرة والسلوك.
5- أن يكون حسن المظهر.
6- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة من الجرائم المخلة بالشرف، أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
الباب السادس:
أحكام ختامية
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
للمجلس حق تفسير مواد هذه اللائحة. وللرئيس إصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
كل ما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة، فيطبق في شأنه ما يصدره الرئيس من قرارات، وتعليمات، وفقاً لأحكام النظام.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشرها.