اللائحة التنفيذية للتفتيش وضبط مخالفات الآثار والمتاحف والتراث العمراني والنظر فيها

الفصل الأول: تعريفات


المادة الأولى:
تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة:
وزارة الثقافة.
الوزير: وزير الثقافة.
الهيئة المختصة: هيئة التراث أو هيئة المتاحف.
المجلس: مجلس إدارة الهيئة المختصة.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة الهيئة المختصة.
الرئيس: الرئيس التنفيذي للهيئة المختصة.
النظام: نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
اللجنة: لجنة النظر في مخالفات أحكام النظام، وإيقاع العقوبات الواردة فيه.


الفصل الثاني: التفتيش والضبط


المادة الثانية:
1- يتولى موظفو الهيئة المختصة -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس المجلس- مراقبة المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف والأنشطة التي تتم ممارستها؛ وفقاً لأحكام النظام، ولوائحه، وضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام.
2- للهيئة المختصة، بالاتفاق مع الجهات الأخرى، الاستعانة بموظفي تلك الجهات المخولين من جهاتهم؛ لممارسة المهمات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
3- يعد الموظفون المشار إليهم في الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة أثناء قيامهم بأعمالهم، وفي حدود اختصاصهم من رجال الضبط الجنائي.
4- تمنح الهيئة المختصة موظف الضبط التابع لها، بطاقة تحمل صورته، ومختومة بالختم الرسمي للهيئة، وذلك لإثبات صفته الرسمية عند قيامه بمهمات التفتيش، والضبط، وعليه إعادة هذه البطاقة عند تركه لعمله في التفتيش والضبط.
المادة الثالثة:
يباشر موظف الضبط مهمات عمله خلال ساعات الدوام الرسمي، أو خارجها، وذلك وفق جداول مسبقة تعتمدها الإدارة المختصة لدى الهيئة المختصة التي يتبع لها الموظف، ويراعي في الجداول عدد وحجم المواقع والمباني الخاضعة للتفتيش ضمن نطاق اختصاص الإدارة المختصة، ويمكن –في الحالات الاستثنائية، وبحسب مقتضيات العمل– إجراء التفتيش دون التقيد بالجداول.
المادة الرابعة:
مع مراعاة الأنظمة ذات العلاقة، لموظف الضبط في الهيئة التي يتبع لها –في سبيل مباشرته لمهماته– القيام بما يلي:
1- دخول المواقع، والمباني الأثرية، والتراثية، والمتاحف، وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أي من الأنشطة الخاضعة لأحكام النظام، ولوائحه، وذلك بعد إبراز بطاقته التعريفية للمسؤول عن الموقع أو المبنى أو من يمثله في وقت الزيارة، الواقع ضمن نطاق اختصاص الجهة المختصة، وفي حال عدم وجود أي منهم، فيعرف الموظف بنفسه للشخص الموجود في الموقع، أو المبنى وقت الزيارة.
2- الاطلاع على المستندات، والسجلات، والتراخيص، والموافقات، وأي وثيقة أخرى ذات صلة تندرج ضمن نطاق اختصاص الجهة المختصة.
3- معاينة الموقع، أو المبنى ومرافقه، وسؤال المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– وأي من العاملين؛ للتحقق من توافر الاشتراطات، والمتطلبات اللازمة؛ وفقاً لما يقضي به النظام، ولوائحه، وتدوين ذلك –إذا استدعى الأمر– في محضر الضبط.
4- سماع أقوال الشاكين، والتحقق منها، ومواجهة المشكو ضدهم بالشكاوى.
المادة الخامسة:
1- دون إخلال بما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة، على ملاك المواقع، والمباني الأثرية والتراثية، والمرخص لهم، والحاصلين على موافقات من الهيئة المختصة، والمدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى –أو من يمثله– والعاملين فيه، تمكين موظفي الضبط من الدخول، ومباشرة مهماتهم، وتزويدهم بما يطلبونه من سجلات، ومستندات، وذلك للاطلاع عليها، والتحقق من الالتزام بأحكام النظام ولوائحه.
2- إذا أعاق أي من الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة عمل موظف الضبط، فعلى الموظف تدوين ذلك في محضر الضبط.
المادة السادسة:
على موظف الضبط توخي الحرص، والأمانة، والدقة في القيام بمهماته، وعليه بوجه خاص أن يؤسس ملحوظاته على ما يشاهده بنفسه، وأن يمتنع كلياً عن إبداء أي ملحوظة عن الأمور التي لا يلم بها إلماماً كافياً.
المادة السابعة:
1- يحرر موظف الضبط على النموذج المعتمد من الهيئة المختصة، محضراً بالمخالفات التي يتم ضبطها والتي تندرج ضمن اختصاصها، يبين فيه نوع المخالفة، وتاريخ ضبطها، وإفادة المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى، أو من يمثله.
2- يوقع موظف الضبط على المحضر، ويطلب من المدير المسؤول عن الموقع أو المبنى، أو من يمثله التوقيع عليه. وفي حالة رفض أي منهم التوقيع، فيتم إثبات ذلك في المحضر –وتسليم المدير المسؤول عن الموقع، أو المبنى– أو من يمثله نسخة منه.
3- إذا اتضح لموظف الضبط أثناء التفتيش وجود مخالفات، أو جرائم معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، فعليه إبلاغ الإدارة المختصة بذلك، وعلى الإدارة المختصة اتخاذ ما يلزم لإحالتها إلى الجهات المعنية.
4- يرفع موظف الضبط محضر الضبط إلى الإدارة المختصة بالهيئة المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات اللازمة في شأن المخالفة، ومن ثم إحالتها إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، أو إحالتها إلى النيابة العامة إذا كانت من المخالفات المنصوص عليها في المواد (الحادية والسبعين، والثانية والسبعين، والثالثة والسبعين والرابعة والسبعين) من النظام.


الفصل الثالث: تشكيل اللجنة وجلساتها


المادة الثامنة:
1- تكوّن بقرار من الوزير لجنة من ثلاثة أعضاء، يكون أحدهم –على الأقل– مستشاراً شرعياً، أو نظامياً للنظر في المخالفات، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في المواد (الخامسة والسبعين، والسادسة والسبعين، والسابعة والسبعين) من النظام.
2- يحدد القرار رئيس اللجنة والعضو الاحتياطي الذي يحل محل أحد الأعضاء حال غيابه.
3- مدة العضوية في اللجنة (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد لمدة، أو لمدد مماثلة.
المادة التاسعة:
تعقد اللجنة جلساتها في مقر الوزارة بحضور ثلاثة أعضاء، على أن يكون من بينهم المستشار الشرعي، أو النظامي، ويجوز للجنة أن تعقد جلساتها في مكان آخر بموافقة الوزير أو من يفوضه.
المادة العاشرة:
إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة الاستمرار في عضويتها، أو تغيب عن الحضور (ثلاث) جلسات متتالية، أو (خمس) جلسات متفرقة خلال السنة الواحدة دون عذر يقبله رئيس اللجنة، فيعرض رئيس اللجنة الأمر على الوزير أو من يفوضه للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية من عضويته.
وإذا كان العضو المتغيب هو رئيس اللجنة، فتعرض الإدارة المختصة الأمر على الوزير للنظر في إصدار قرار بإنهاء عضويته، وتعيين من يحل محله للمدة المتبقية منها.
المادة الحادية عشرة:
يعد لكل جلسة من جلسات اللجنة محضر تبين فيه أسماء أعضائها الحاضرين، وتاريخ ووقت افتتاح الجلسة، ومكان انعقادها، وجميع الإجراءات والوقائع التي تتم خلالها. ويوقع المحضر من الأعضاء الحاضرين وأمين السر، وكذلك المُخالف إذا كان حاضراً للجلسة.
المادة الثانية عشرة:
للجنة دعوة من تراه من المختصين، أو الخبراء –من داخل الهيئة المختصة، أو خارجها– لحضور اجتماعاتها.


الفصل الرابع: آلية عمل اللجنة


المادة الثالثة عشرة:
1- تحال المخالفات -بعد استكمال إجراءات الضبط- إلى اللجنة بناءً على توجيه من رئيس الهيئة المختصة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها.
2- لرئيس اللجنة مخاطبة أي من قطاعات الهيئة المختصة أو إدارتها لطلب ما تحتاجه اللجنة من وثائق، أو بيانات، أو معلومات، أو دراسات تتعلق بالمخالفات محل النظر والتي تندرج ضمن اختصاصاتها، وللجنة –من خلال الوزير أو من يفوضه– مخاطبة أي جهة (حكومية أو خاصة) في هذا الشأن.
3- للجنة أن تقوم بما تراه ضرورياً لاستكمال التحقيق في المخالفة المعروضة عليها، ولها إجراء المعاينة بهيئتها الكاملة، أو ندب أحد أعضائها لهذه المهمة، على أن يقدم للجنة –خلال المدة التي تحددها– تقريراً بنتيجة المعاينة.
4- للجنة إذا اتضح لها وجود ملحوظات على آلية ضبط المخالفات إعادة الموضوع إلى الجهة المختصة، مشفوعاً بملحوظاتها.
المادة الرابعة عشرة:
1- للجنة –إذا اقتضى الأمر– استدعاء المخالف (أو من يمثله نظاماً) لسماع أقواله حول المخالفة، ويكون الاستدعاء بموجب خطاب رسمي يزود به المخالف قبل التاريخ المحدد لنظر المخالفة بــ(خمسة عشر) يوماً على الأقل.
2- على المخالف (أو من يمثله نظاماً) الحضور في الموعد المحدد، فإن غاب من غير عذر تقتنع به اللجنة، جاز لها استكمال النظر في المخالفة إذا كانت صالحة للنظر فيها.
3- في حال عدم حضور المخالف للمرة الثانية على التوالي تصدر اللجنة قراراتها، وفق ما تراه مناسباً من واقع المستندات التي لديها.
المادة الخامسة عشرة:
لا يجوز لأي من أعضاء اللجنة المشاركة في نظر أي مخالفة إذا كانت له أي علاقة، أو خلاف، أو مصلحة مع المخالف، أو كان قريباً له حتى الدرجة الرابعة، وعلى العضو الإفصاح لرئيس اللجنة عن ذلك قبل بدء نظر المخالفة.
المادة السادسة عشرة:
للجنة، إذا رأت أن المخالفة تنطوي على جريمة، أو مخالفة معاقب عليها بموجب أنظمة أخرى، أو بموجب أحكام النظام لكنها تخرج عن اختصاص اللجنة، أن تحيلها عن طريق الوزير أو من يفوضه إلى الجهة المختصة، وعلى اللجنة أن تفصل في المخالفة المعروضة عليها، ما لم يتبين لها أنه لا يمكن الفصل فيها دون الفصل في المخالفة، أو الجريمة التي تخرج عن اختصاصها.
المادة السابعة عشرة:
على اللجنة عند تقدير العقوبة أن تأخذ في الاعتبار التناسب بينها، وبين المخالفة، وأن تراعي في ذلك الظروف الداعية لتشديد العقوبة، وتُعد من الظروف المشددة:
1- تكرار المخالفة.
2- تعدد المخالفات.
3- إذا ترتب على المخالفة إضرار بالصحة العامة، أو الأمن العام، أو السكينة العامة، أو الممتلكات، أو تهديد لأي منها.
4- إذا اقترنت المخالفة بمحاولة عرقلة عمليات التفتيش، أو عدم التعاون مع موظفي الضبط.
5- إذا كان ارتكاب المخالفة عمداً، وليس نتيجة إهمال.
المادة الثامنة عشرة:
تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس اللجنة مرجحاً، وعلى من يتبنى من أعضاء اللجنة رأياً مخالفاً أن يضمن رأيه الخاص، وأسبابه في محضر الجلسة.
المادة التاسعة عشرة:
1- تكون المداولة بين أعضاء اللجنة سرية.
2- يجب أن يشتمل القرار على اسم المخالف، ووصف المخالفة، وملخص وقائع النظر فيها، ومنطوقه.
3- يجب أن يكون القرار مسبباً ومتضمناً الرد على جميع الدفوع التي تقدم بها المخالف إن وجدت.
4- يوقع القرار من رئيس اللجنة وأعضائها الحاضرين وأمين السر.
5- يعتمد قرار اللجنة من الوزير أو من يفوضه، ويجوز لمن صدر ضده القرار الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم به.
المادة العشرون:
تتولى الهيئة المختصة –بالتنسيق مع الجهات المعنية في الأحوال التي تستلزم ذلك– تنفيذ القرارات الصادرة من اللجنة كلٌ فيما يخصه.


الفصل الخامس: أمانة سر اللجنة


المادة الحادية والعشرون:
تكون للجنة أمانة سر تتكون من أمين للسر، وعدد من العاملين يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
المادة الثانية والعشرون:
تتولى أمانة السر تقديم المساندة الفنية، والإدارية لأعمال اللجنة وتقوم –على وجه الخصوص– بما يلي:
1- مراجعة ما يحال إلى اللجنة من مخالفات للتأكد من اكتمال المستندات، والمعلومات اللازمة في شأنها، وإبلاغ الهيئة المختصة في حال وجود نقص فيها لاستكمال اللازم خلال (عشرة) أيام عمل من تاريخ الإبلاغ بحد أقصى.
2- قيد ما يحال للجنة من مخالفات مكتملة المستندات.
3- إبلاغ أعضاء اللجنة بمواعيد الجلسات، وتنظيمها.
4- كتابة محاضر جلسات اللجنة.
5- حفظ محاضر جلسات اللجنة وما يصدر عنها من قرارات، وأحكام ديوان المظالم الصادرة في شأنها.
6- تبليغ المخالف بالاستدعاء الموجه له لحضور أي من جلسات اللجنة.
7- تبليغ القرارات الصادرة من اللجنة إلى ذوي الشأن.
8- استقبال ذوي الشأن والإجابة على استفساراتهم.
المادة الثالثة والعشرون:
1- تبلغ أمانة السر –بنفسها، أو من خلال الهيئة المختصة– المخالف بقرار اللجنة بموجب مذكرة تبليغ رسمية تسلم له، أو لوكيله، أو من يمثله، ويبين في المذكرة اسم المستلم وتوقيعه، ويزود بصورة منها.
2- إذا رفض المخالف أو وكيله، أو من يمثله تسلم مذكرة التبليغ، فتحال إلى مركز الشرطة المختص ليتولى تسليمها.


الفصل السادس: أحكام عامة


المادة الرابعة والعشرون:
1- تعتمد الهيئة المختصة –بقرار من رئيسها– نموذجاً لمحضر الضبط، على أن يتضمن التعليمات اللازمة لكيفية استعماله وحفظه والمخالفات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
2- لا يجوز لموظف الضبط –خلال ممارسته لمهماته– استعمال نموذج غير الذي اعتمدته الهيئة المختصة.
3- يجوز لموظف الضبط –في حالة عدم توافر نسخ من نموذج محضر الضبط المعتمد– استخدام أي وسيلة ممكنة لضبط المخالفة، متى ما كان التأخر في ضبطها سيؤدي إلى زوال أو إخفاء أو تغيير معالمها.
المادة الخامسة والعشرون:
على الهيئة المختصة متابعة المباني والمواقع الأثرية والتراثية أو المتاحف -كل حسب اختصاصه- التي ثبتت مخالفتها لأحكام النظام، ولوائحه، وذلك بزيارات متتالية للتحقق من تصحيح أوضاعها.
المادة السادسة والعشرون:
1- تكون مكافآت أعضاء اللجنة بقرار يصدر من الوزير.
2- تقدم أمانة السر للهيئة المختصة تقريراً دورياً مفصلاً عن عمل اللجنة فيما يندرج ضمن اختصاصاتها، وترفع الهيئة المختصة التقرير إلى رئيسها، ونسخة إلى الإدارة المالية في الوزارة.
المادة السابعة والعشرون:
أ- تمنح الهيئة المختصة مكافأة مالية تقدرها لجنة مختصة مشكلة بقرار من رئيسها لهذا الغرض لكل من:
1- ساعد على ضبط أثر تم العثور عليه، أو جرى تداوله بصورة مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
2- قدم معلومات أدت إلى اكتشاف أي مخالفة لأحكام النظام ولوائحه.
3- اكتشف أثراً ثابتاً، أو منقولاً، أو غارقاً مهماً بطريق الصدفة.
4- أرشد، أو ساعد على العثور على مواقع، أو قطع أثرية غير معروفة للهيئة.
5- قام بأعمال تسهم في المحافظة على الآثار، والتراث العمراني، وعدم العبث بها.
ب- تقدر اللجنة المكافآت وفق ضوابط تصدر من رئيس الهيئة المختصة.
المادة الثامنة والعشرون:
للوزارة حق تفسير أو تعديل هذه اللائحة، وإصدار ما يلزم من قرارات تنفيذية لها.
المادة التاسعة والعشرون:
للوزارة إصدار ما يلزم من قرارات لما لم يرد به نص في هذه اللائحة، وفقاً لأحكام النظام.
المادة الثلاثون:
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.