مرسوم ملكي رقم (م/66) وتاريخ 15 /07/ 1443هـ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (2/5) بتاريخ 2 /4/ 1442هـ، ورقم (200/ 38) ورقم (201/ 38) المؤرخين في 26 /11/ 1442هـ، ورقم (50/ 10) بتاريخ 17 /4/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (386) بتاريخ 14 /7/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على تعديلات نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28 /7/ 1422هـ، بالصيغة المرافقة. ثانياً: قيام جميع المحامين، الحاصلين على ترخيص لمزاولة مهنة المحاماة ومدرجة أسماؤهم في جدول المحامين الممارسين، بما يأتي: 1- تصحيح أوضاعهم مع مكاتب المحاماة الأجنبية التي ارتبطوا معها باتفاقيات تعاون أو ما في حكم ذلك، بما يتفق مع أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- في مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات. ويجوز لوزير العدل تمديدها لمدة لا تتجاوز (سنة) في حال كانت هناك أسباب مسوغة لذلك. 2- تصحيح أوضاعهم فيما يتصل بالحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين في مدة لا تتجاوز (ستة) أشهر من تاريخ نفاذ أحكام التعديلات على نظام المحاماة المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم. ثالثاً: تستمر الجهات المشار إليها في المادة (الثامنة عشرة) من نظام المحاماة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) بتاريخ 28 /7/ 1422هـ، في نظر القضايا المقيدة لديها، التي يترافع فيها الوكيل المشار إليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، قبل حذف هذه الفقرة بناءً على الموافقة على أحكام التعديلات على نظام المحاماة -المشار إليها في البند (أولاً) من هذا المرسوم- حتى يتم الانتهاء منها. رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود