تعديلات نظام المحاماة

أولاً: تعديل الفقرتين (ب، ج) من المادة (الثالثة)، لتكونا بالنص الآتي: "ب- أن يكون حاصلاً على شهادة البكالوريوس في تخصص الشريعة الإسلامية، أو شهادة البكالوريوس في تخصص الأنظمة من إحدى جامعات المملكة، أو ما يعادل أيّاً منهما، أو على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون لا تقل مدة دراسته المعتمدة عن سنتين بعد الحصول على الشهادة الجامعية. ج- أن تتوافر لديه خبرة في طبيعة العمل لمدة لا تقل عن سنتين. ويعفى من هذه المدة الحاصل على شهادة الدكتوراه في مجال التخصص. وتخفض هذه المدة لتكون على النحو الآتي: 1- سنة واحدة للحاصل على شهادة الماجستير في تخصص الشريعة الإسلامية، أو في تخصص الأنظمة، أو ما يعادل أيّاً منهما، وللحاصل على شهادة دبلوم من معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة دراسته المعتمدة سنتين. 2- ستة أشهر للحاصل على دبلوم معهد الإدارة العامة في تخصص القانون إذا كانت مدة الدراسة المعتمدة ثلاث سنوات. 3- تعد كل سنة من سنوات التدريب في البرامج المعتمدة نظاماً -التي يحددها وزير العدل بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين وهيئة تقويم التعليم والتدريب- معادلة لسنة من سنوات الخبرة المطلوبة إذا أتم المتدرب متطلبات البرنامج". ثانياً: حذف الفقرة (أ) من المادة (الثامنة عشرة)، وإعادة ترتيب الفقرات الواردة في هذه المادة تبعاً لذلك. ثالثاً: إضافة مادة ترتيبها (الحادية والعشرون مكرر)، بالنص الآتي: "على كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة الحصول على العضوية الأساسية للهيئة السعودية للمحامين وذلك خلال (تسعين) يوماً من حصوله على رخصة المحاماة". رابعاً: تعديل المادة (التاسعة والعشرين)، لتكون بالنص الآتي: "1- يشطب اسم المحامي المرخص له من الجدول ويلغى ترخيصه إذا حكم عليه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 2- يشطب مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له من سجل مكاتب المحاماة الأجنبية، ويلغى ترخيصه؛ إذا حكم على أحد شركاء المكتب المقيمين في المملكة أو مديره أو أحد منسوبيه بعقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إذا ثبت أن الجريمة قد ارتكبت لمصلحة المكتب وبعلم منه. 3- مع عدم الإخلال بدعوى التعويض لمن لحقه ضرر أو أي دعوى أخرى، يعاقب كل مرخص له بمزاولة مهنة المحاماة يخالف أياً من أحكام هذا النظام، أو لائحته التنفيذية، أو يخل بواجباته المهنية، أو يرتكب عملاً ينال من شرف المهنة؛ بواحدة (أو أكثر) من العقوبات الآتية:

أ- الإنذار. ب- الإيقاف عن مزاولة مهنة المحاماة لمدة لا تتجاوز (ثلاث) سنوات. ج- الشطب وإلغاء الترخيص. د- غرامة مالية لا تزيد على (ثلاثمائة) ألف ريال عن كل مخالفة".

خامساً: تعديل المادة (الثلاثين)، لتكون بالنص الآتي: "يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها". سادساً: تعديل المادة (الحادية والأربعين)، لتكون بالنص الآتي: "1- مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة ذات العلاقة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، للمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة أن يستعين بمستشار (أو أكثر) نظامي أو شرعي غير سعودي للعمل لديه؛ بناءً على عقد عمل تحت مسؤوليته وإشرافه؛ بالشروط الآتية:

أ- أن تتوافر في غير السعودي شروط القيد في جدول المحامين عدا شرط الجنسية، أو أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة المحاماة وفق أحكام أي نظام أجنبي آخر ينظم مزاولة مهنة المحاماة وفق المعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا النظام في هذا الشأن. ب- أن تتوافر لديه خبرة عملية في مزاولة مهنة المحاماة لا تقل عن (خمس) سنوات. ج- التسجيل في عضوية الهيئة السعودية للمحامين وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- ألا يتولى الترافع أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام.

2- يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص للمستشارين النظاميين أو الشرعيين غير السعوديين، بحيث تقيد فيه أسماؤهم بعد تحقق الجهة المختصة في الوزارة من استيفائهم للشروط المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل". سابعاً: إضافة الباب الخامس (تنظيم الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة) إلى هذا النظام، مشتملاً على المواد الآتية: 1- المادة (الرابعة والأربعون): 1- يقصد بمكتب المحاماة الأجنبي، لغرض تطبيق أحكام هذا النظام والترخيص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة: المنشأة غير السعودية التي تزاول أعمال مهنة المحاماة بناءً على ترخيص وفق الأحكام المنظمة للمهنة في دولة (أو دول) أخرى. 2- يحظر على مكتب المحاماة الأجنبي مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، ما لم يكن مرخصاً له بذلك وفق أحكام هذا النظام وفي حدود ذلك الترخيص". 2- المادة (الخامسة والأربعون): دون إخلال بالأحكام والشروط الواردة في نظام الاستثمار الأجنبي، يشترط للترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي لمزاولة مهنة المحاماة في المملكة ما يأتي: 1- أن يكون ذا سمعة دولية متميزة في مجال مزاولة مهنة المحاماة وفق المؤشرات والتقارير التنافسية الدولية ذات الصلة. 2- أن يكون قد مضى على تأسيسه مدة لا تقل عن (عشر) سنوات. 3- أن يكون لديه تمثيل أو شراكات فيما لا يقل عن (ثلاث) دول مختلفة، أو (خمسة) أقاليم داخل دولة واحدة إذا كانت الأنظمة أو التنظيمات داخل تلك الدولة تسمح بالاختلاف بين الأقاليم فيما يتصل بالأحكام المنظمة لمزاولة مهنة المحاماة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام المعايير الواجب توافرها في تلك الدول أو الأقاليم بحسب الحال. 4- أن يسمي شريكين -على الأقل- يمثلانه في المملكة، على أن يلتزم المكتب بإقامتهما في المملكة مدة لا تقل عن (مائة وثمانين) يوماً في السنة. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. 5- سداد رسوم الترخيص وفق ما تقضي به الفقرة (2) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذا النظام، وله استردادها في حال رفض طلبه الترخيص. 3- المادة (السادسة والأربعون): استثناءً من الشرط الوارد في الفقرة (4) من المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام، لمكتب المحاماة الأجنبي التقدم بطلب ترخيص مؤقت لتقديم خدمات الاستشارات النظامية لمشروع معين في المملكة، على أن يستوفي الطلب المتطلبات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 4- المادة (السابعة والأربعون): 1- تقدم طلبات ترخيص مكاتب المحاماة الأجنبية، وطلبات تجديده؛ إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام، وفق النماذج المعدة لذلك، مرافقاً لها جميع المستندات والوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- يصدر الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي، وتجديده؛ بقرار من وزير العدل بناءً على توصية من اللجنة المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من هذا النظام. 5- المادة (الثامنة والأربعون): 1- تكون مدة الترخيص لمزاولة مكتب المحاماة الأجنبي مهنة المحاماة في المملكة (خمس) سنوات، قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة وفقاً للشروط المحددة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 2- يكون رسم إصدار الترخيص لمكتب المحاماة الأجنبي بمبلغ قدره (ألفا) ريال، و(ألف) ريال عند تجديده. 6- المادة (التاسعة والأربعون): يُنشأ في وزارة العدل سجل خاص لمكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، بما في ذلك المكاتب الحاصلة على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، بحيث تقيد فيه تلك المكاتب بعد حصولها على الترخيص وفق أحكام هذا النظام. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام البيانات الواجب توافرها في هذا السجل. 7- المادة (الخمسون): فيما عدا مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على الترخيص المؤقت المشار إليه في المادة (السادسة والأربعين) من هذا النظام، على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له اتخاذ أحد الشكلين الآتيين قبل مزاولة مهنة المحاماة في المملكة: 1- تأسيس شركة مهنية مع محامٍ سعودي (أو أكثر) من المقيدين في جدول المحامين الممارسين، وفق نظام الشركات المهنية ووفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 2- فتح فرع له (أو أكثر) في المملكة وفق الأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 8- المادة (الحادية والخمسون): 1- يجوز أن يزاول مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، جميع الأعمال المرتبطة بمزاولة المهنة، مع مراعاة قصر الترافع عن الغير أمام الجهات المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام على المحامي السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين وفق ما قضت به المادة (الثامنة عشرة) من النظام. 2- يقتصر عمل مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة، الذي يتخذ الشكل الوارد في الفقرة (2) من المادة (الخمسين) من هذا النظام على مزاولة الأعمال الآتية:

أ- الاستشارات المتعلقة بالقانون الدولي. ب- الاستشارات المتعلقة بالأنظمة غير السعودية التي تقدم من خلال محام مرخص له بتقديم الاستشارات النظامية المتعلقة بها. ج- خدمات التحكيم والوساطة والمصالحة، وفق الأحكام المنظمة لذلك. د- الاستشارات المقدمة لمشروعات نوعية أو متخصصة أو لدراسات في مجال التشريع.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه المادة. 9- المادة (الثانية والخمسون): 1- يلتزم مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له بمزاولة مهنة المحاماة في المملكة بالآتي:

أ- ألا تقل نسبة عدد العاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية عن النسب التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. ب- نقل المعرفة للمحام السعودي المقيد في جدول المحامين الممارسين، المشارك له وفق الشكل الوارد في الفقرة (1) من المادة (الخمسين) من هذا النظام، بالإضافة إلى نقل المعرفة للعاملين السعوديين في المكتب المزاولين للأعمال ذات الطبيعة النظامية، وتقديم أنشطة التطوير المهني المستمر لجميع منسوبي المكتب. وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا النظام الأحكام اللازمة لما ورد في هذه الفقرة. ج- تدريب المحامين السعوديين وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام. د- تقديم الاستشارات النظامية في المملكة من خلال منسوبي المكتب مهما كان الشكل الذي اتخذه وفق ما ورد في المادة (الخمسين) من هذا النظام. ويجوز للمكتب الاستعانة بمكتب محاماة خارج المملكة وفق حاجة العمل ولغرض دعمه في تقديم الاستشارات النظامية في المملكة، شريطة ألا تتجاوز الاستشارات النظامية التي تُحال إلى مكتب خارج المملكة عن النسبة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام. هـ- التأمين ضد المسؤولية المهنية.

2- تبين اللائحة التنفيذية لهذا النظام ما يأتي:

أ- الأحكام الإجرائية اللازمة للالتزامات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة. ب- الالتزامات والأحكام الإجرائية اللازمة لها، التي تطبق على مكتب المحاماة الأجنبي الحاصل على ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام.

10- المادة (الثالثة والخمسون): 1- لوزارة العدل طلب البيانات والمعلومات اللازمة للتحقق من المستندات والوثائق المصاحبة لطلبات الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، ولها كذلك طلب البيانات والمعلومات اللازمة من مكاتب المحاماة الأجنبية المرخص لها للتأكد من التزامها بأحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية وذلك بما يتناسب مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر لها. 2- لوزارة العدل -وفق ما تقدره وبالقدر اللازم لذلك- تفويض غيرها من الجهات في شأن ما يتعلق بصلاحياتها المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة. 11- المادة (الرابعة والخمسون): ينقضي ترخيص مكتب المحاماة الأجنبي -المرخص له وفق أحكام هذا النظام- في الأحوال الآتية: 1- إلغاء الترخيص بناءً على طلب المكتب. 2- انتهاء مدة الترخيص دون تقديم طلب لتجديده. 3- مضي مدة (ستة) أشهر من تاريخ صدور الترخيص دون اتخاذ شكل يخوله مزاولة مهنة المحاماة في المملكة، إلا في حالة توافر مسوغ مشروع تقبله وزارة العدل. 4- التوقف عن مزاولة أعماله في المملكة مدة تزيد على (سنة). 5- صدور قرار أو حكم قضائي نهائي يقضي بإلغاء الترخيص. 6- انتهاء المشروع الصادر في شأنه ترخيص مؤقت وفق ما قضت به المادة (السادسة والأربعون) من هذا النظام. 7- فقدان أحد الشروط الواردة في المادة (الخامسة والأربعين) من هذا النظام. 12- المادة (الخامسة والخمسون): فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا الباب من هذا النظام، يسري على مكتب المحاماة الأجنبي المرخص له وفق أحكام هذا النظام جميع الأحكام المنصوص عليها في هذا النظام ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة ونوع الترخيص الصادر له.