اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م وتعديلاتها

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (185 /43 /1) وتاريخ 24 /05/ 1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي الكريم رقم (م/33) وتاريخ 1 /6/ 1425هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م، وبروتوكولها لعام 1978م، وملاحقها الستة المرتبطة بها. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ. وبناءً على قرار الهيئة رقم (7177) وتاريخ 22 /1/ 1440هـ. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م، وتعديلاتها بالصيغة المرفقة. ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثـاً: يحل هذا القرار محل القرار رقم (7177) وتاريخ 22 /1/ 1440هـ. رابعاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجبه.

رئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح