اللائحة التنفيذية لمنع التلوث البحري من السفن (ماربول) 1973م، وبروتوكولاتها وتعديلاتها
الفصل التمهيدي أحكام عامة
المادة الأولى: التعريفات يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرينها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
المملكة |
المملكة العربية السعودية |
السلطة البحرية |
الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه |
المنظمة |
المنظمة البحرية الدولية IMO |
الاتفاقية |
الاتفاقية الدولية لمنع التلوث من السفن لعام 1973م، وتعديلاتها |
اللوائح |
المواد الواردة في ملاحق الاتفاقية |
السلطة المختصة |
هي السلطة البحرية، أو سلطات الموانئ، أو الإدارة البحرية المعنية بتطبيق هذه اللائحة أو أحكام الاتفاقية والتي تقوم بإصدار جميع شهادات السفينة بعد معاينتها والتأكد من صلاحيتها طبقاً لمعايير هذه اللائحة أو الاتفاقية ووضع الاستثناءات والإعفاءات والبدائل للسفن |
الرحلة الدولية |
هي رحلة لأي سفينة من ميناء داخل حدود المملكة إلى ميناء يقع خارجها أو العكس |
الشركة (المجهز) |
هي مالك السفينة أو أي هيئة أخرى أو شخص آخر كالمدير، أو مستأجر السفينة عارية، الذي يتولى مسؤولية تشغيل السفينة عن مالكها، والذي يوافق بمجرد تولي هذه المسؤولية على أن يتحمل كل الالتزامات والمسؤوليات التي تفرضها المدونة الدولية للإدارة من أجل التشغيل الآمن للسفن ومنع التلوث، في صيغتها المعدلة |
المسافة التي تجتازها السفينة |
هي المسافة التي تجتازها السفينة فوق القاع |
الشخص |
أحد أفراد الطاقم أو أحد الركاب |
الزيت |
هو النفط في كل أشكاله بما في ذلك الزيت الخام، وزيت الوقود، والمخلفات الزيتية، وبقايا الزيت، والمنتجات المكررة (عدا المواد البتروكيميائية التي تخضع لأحكام الملحق الثاني من الاتفاقية الحالية)، وكذلك المواد المدرجة في الملحق الأول لهذا الملحق |
الخليط الزيتي |
هو خليط ذو محتوى زيتي |
الوقود الزيتي |
هو أي زيت يستخدم كوقود في جهاز دفع السفينة التي تنقل مثل هذا الزيت، وفي الآلات المساعدة |
زيت الوقود |
يعني أي وقود يتم تسليمه ويُخصص لأغراض الحرق من أجل الدفع أو التشغيل على متن سفينة بما في ذلك الغاز وأنواع الوقود المقطَّر والمتخلِّف |
ناقلات الزيت |
هي السفن المبنية أو المكيفة أساساً لنقل الزيت سائباً في أماكن نقل البضائع، وتشمل ناقلات البضائع المختلطة وأي «ناقلة كيمياويات» حسب تعريفها الوارد في الملحق الثاني للاتفاقية عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة |
ناقلة البضائع المختلطة |
هي السفينة المصممة لنقل الزيت السائب أو البضائع الصلبة عندما تقوم بنقل الزيت السائل كبضاعة |
السفينة الجديدة (كما ورد تعريفها في الملحق الرابع من الاتفاقية) |
هي السفينة التي أبرم عقد بنائها أو السفينة الممدود صالبها (Keel) أو التي تكون في مرحلة مماثلة من مراحل البناء في تاريخ دخول الملحق حيز النفاذ أو بعده، إن لم يكن هناك مثل ذلك العقد؛ أو السفينة التي يحل تاريخ تسليمها بعد ثلاث سنوات أو أكثر من تاريخ دخول الملحق حيز التنفيذ |
السفينة الموجودة |
أي سفينة لا تندرج في عداد السفن الجديدة |
الحادث |
حدث مفاجئ يقع أثناء العمل، وقد يؤدي الحادث إلى أضرار وتلفيات بالمنشأة أو وسائل الإنتاج دون إصابة أحد من العاملين أو قد يؤدي إلى إصابة عامل أو أكثر بالإضافة إلى تلفيات المنشأة ووسائل الإنتاج معاينة وتحليل الحوادث وعليه كان من الضروري إجراء بحث وتحليل للحوادث التي تقع مهما كانت بسيطة |
التحويل الرئيسي طبقاً لماربول 78/73 |
هو عملية تحويل لسفينة موجودة وتشمل: (أ) العمليات التي تغير جوهرياً من أبعاد السفينة أو سعة حملها. (ب) العمليات التي تغير نوع السفينة. (ج) العمليات التي يكون القصد منها، في رأي السلطة البحرية تمديد أجل خدمة السفينة بشكل جوهري. (د) العمليات التي تسفر عن إدخال تغييرات أخرى على السفينة بحيث تصبح خاضعة لأحكام الاتفاقية ذات الصلة. |
من أقرب أرض |
من الخط القاعدي الذي حددت منه المياه الإقليمية للإقليم المعني وفقاً لنظام المناطق البحرية الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/6) بتاريخ 18/1/1433هـ |
المنطقة الخاصة |
هي منطقة بحرية تستدعي اتباع أساليب إلزامية خاصة لمنع التلوث البحري فيها بالزيوت، وذلك نظراً لأسباب تقنية معترف بها تتعلق بظروفها الجغرافية والبيئية والطابع الخاص لحركة الملاحة فيها وتشمل المناطق الخاصة ما أدرج في اللائحة (1) من الملحق الأول وما أدرج في اللائحة (5) من الملحق الخامس |
المعدل اللحظي لتصريف المحتوى الزيتي |
هو معدل تصريف الزيت مقاساً باللتر في الساعة في أية لحظة مقسوماً على سرعة السفينة مُقاسة بالعقدة في اللحظة ذاتها |
الصهريج (الخزان) |
مكان محوط مشكّل من الهيكل الدائم للسفينة، ومصمم لنقل السوائل سائبة |
الصهريج الجانبي |
وهو أي خزان ملاصق لألواح الجدار الجانبي |
الصهريج المركزي |
هو أي خزان إلى الداخل من فاصل إنشائي طولي |
صهريج النفايات الزيتية |
هو خزان مصمم خصيصاً لجمع نزح الخزانات وغسالتها وغير ذلك من الخلائط الزيتية |
صهريج التخزين |
هو الخزان المستخدم لجمع مخلفات الصرف الصحي وتخزينها |
مياه التوازن النظيفة |
هي المياه الموجودة في صهريج نُظف منذ آخر مرة نقل النفط فيه إلى درجة أنه إذا حدث تصريف من سفينة راسية في مياه نظيفة وساكنة وفي يوم صاف، فإنه لن يترك آثار زيت ظاهرة على سطح الماء أو على السواحل المجاورة، كما لن يتسبب في ترسب حمأة أو مستحلب تحت سطح الماء أو على السواحل المتاخمة، وإذا صرفت مياه التوازن من نظام أقرته السلطة المختصة لرصد وضبط تصريف الزيت، فإن المعلومات المستخلصة من هذا النظام والمعرفة بأن نسبة الزيت في هذا التدفق لا يتعدى (15) جزءاً في المليون، وتعتبر شهادة حاسمة بأن المياه نظيفة حتى لو كانت هناك آثار زيتية ظاهرة |
مياه التوازن المفصولة |
هي المياه المعبأة في صهريج مفصول تماماً عن شبكات الشحنات الزيتية وزيت الوقود ومخصص بصورة دائمة لنقل مياه التوازن، أو لنقل مياه أو بضائع أخرى غير الزيت والمواد الضارة بمختلف تعاريفها الواردة في ملاحق الاتفاقية |
الطول (L) |
ويساوي (96%) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85%) في المائة من الطول الإجمالي على خط الماء عند (85%) في المائة من العمق الأدنى المشكل للسفينة والمقاس من قمة الصالب، أو الطول من الجانب الأمامي لمقدم السفينة إلى محور الدفة على محور خط الماء المذكور، أيهما كان أكبر، وفي حالة السفن المصممة بصالب مائل فمن الواجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازياً لخط الماء التصميمي، ويقاس الطول (L) بالأمتار |
الحمولة الساكنة (DW) |
هو الفرق، بالأطنان المترية، بين إزاحة السفينة في مياه ذات كثافة نوعية تبلغ (1.025) عند خط الماء التحميلي الذي يتماشى مع عاتم السفينة الصيفي المحدد، ووزن السفينة فارغة |
الذكرى السنوية |
اليوم والشهر من كل سنة الموافقان لتاريخ انقضاء الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيوت أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بالمواد السائلة الضارة السائبة أو الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن |
المادة الضارة |
هي أي مادة يمكن أن يسفر إدخالها إلى البحر عن تعريض صحة الإنسان للخطر، أو الإضرار بالموارد الحية والحياة البحرية، أو إتلاف المرافق الاستجمامية |
المواد الخطرة الملوثة |
تلك المواد المعرّفة كملوِّثات بحرية في المدونة البحرية الدولية للبضائع الخطرة، مدونة (IMDG) |
العبوات |
أشكال الاحتواء المحددة المخصصة للمواد الضارة في مدونة (IMDG) |
المواد السائلة الضارة |
أي مادة مدرجة في تذييل الملحق الثاني من الاتفاقية أو مصنفة بصورة مؤقتة بمقتضى الفقرة (4) من المادة (4) من هذه اللائحة على أنها تندرج في الفئة (X) أو (Y) أو (Z) أو المواد الأخرى |
مياه الصرف |
هي مياه الصرف وغيرها من النفايات من أي نوع من أنواع المراحيض والبالوعات دورات المياه؛ أو مياه الصرف من المرافق الطبية (العيادة والمستشفى...إلخ) من خلال أحواض الغسل والاستحمام والبالوعات الموجودة في هذه المرافق؛ أو مياه الصرف من الأماكن التي تحتوي على حيوانات حية؛ أو أي مياه عادمة أخرى عندما تكون مختلطة بمياه الصرف |
النفايات |
هي جميع الفضلات الغذائية، باستثناء الأسماك الطازجة وأجزائها، والنفايات المنزلية والتشغيلية الناتجة أثناء التشغيل العادي للسفينة والتي قد تدعو الضرورة إلى التخلص منها بصورة متواصلة أو دورية، فيما عدا المواد المعرّفة أو المدرجة في ملاحق أخرى من الاتفاقية |
محرك الديزل البحري |
هو أي محرك ترددي داخلي الاحتراق يعمل بوقود سائل أو مزدوج وتنطبق عليه اللائحة 13، بما في ذلك نُظُم التعزيز والنظُم التركيبية، في حال استخدامها |
الانبعاث |
أي إطلاق للمواد الخاضعة للمكافحة بموجب الملحق السادس من الاتفاقية في الجو أو البحر من جانب السفن |
منطقة ضبط الانبعاثات لأكاسيد الكبريت |
هي منطقة يتعين أن تُعتمد فيها تدابير إلزامية خاصة بشأن انبعاثات أكاسيد الكبريت من السفن من أجل منع أو خفض أو مكافحة تلوث الهواء من أكاسيد الكبريت وما ينجم عنه من تأثيرات وخيمة في المناطق البرية والبحرية وتشمل مناطق مكافحة انبعاثات أكاسيد الكبريت المناطق التي ترد قائمتها في الملحق السادس من هذه الاتفاقية |
المواد المستنفدة للأوزون |
المواد الخاضعة للمراقبة المعرفة في الفقرة (4) من المادة (الأولى) من بروتوكول مونتريال بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لعام 1987م |
الحرق على متن السفن (الترميد المتني) |
حرق (ترميد) النفايات أو أي مواد أخرى على متن السفينة إذا كانت هذه النفايات أو المواد الأخرى تنتج أثناء التشغيل العادي لتلك السفينة |
المرمد المتني |
هو مرفق متني مُصمم لغرض أساسي هو الترميد |
المدونة الدولية للكيميائيات السائبة |
المدونة الدولية بشأن بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (MEPC.19(22، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات تعديل تذييل أحد الملحقات |
مدونة الكيميائيات السائبة |
مدونة بناء وتجهيز السفن الناقلة للكيميائيات الخطرة السائبة التي اعتمدتها لجنة حماية البيئة البحرية التابعة للمنظمة بالقرار (MEPC.20(22، وما قد تدخله المنظمة من تعديلات عليها، شريطة أن تعتمد تلك التعديلات وتدخل حيز النفاذ بما يتماشى مع أحكام المادة (16) من الاتفاقية المتعلقة بإجراءات التعديل التي تطبق على تذييل أحد الملحقات |
الميناء |
أحد موانئ المملكة العربية السعودية |
السجل الإلكتروني |
أداة أو نظام تقرّه السلطة المختصة ويستخدم لتسجيل البيانات إلكترونياً عن عمليات التصريف والتحويل وسائر العمليات المطلوبة بمقتضى هذا الملحق عوضاً عن السجل الدفتري الورقي. |
مادة متصلّبة طافية |
مادة تكوِّن بقعة طافية وتتسم بالخصائص المحددة في قرارات المنظمة البحرية والتي قد تتعلق بالكثافة أو الضغط البخاري أو القابلية للذوبان أو اللزوجة الحركية |
الدفع التقليدي |
هو وسيلة دفع يشكَّل فيها محرك احتراق داخلي ترددي رئيسي تشكَّل فيها محركات احتراق داخلي ترددية رئيسية (القوة المحركة الأساسية ويكون مقترناً بعمود إدارة للدفع إما مباشرة أو عبر علبة تروس السرعة) |
الدفع غير التقليدي |
هو وسيلة دفع، بخلاف الدفع التقليدي، بما في ذلك نُظُم الدفع بمحرك ديزل كهربائي والدفع بواسطات التربينات ونُظُم الدفع الهجينة |
الفصل الأول منع التلوث بالزيوت (الملحق الأول)
المادة السادسة: الاستثناءات لا تنطبق اللوائح (15) و(34) من الملحق الأول في الاتفاقية، والفقرة 1.1.1 من الجزء الثاني (أ) من المدونة الدولية لسلامة السفن التي تعمل في المناطق القطبية على ما يلي: 1- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي يتحتم تصريفها في البحر بغرض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار. 2- الزيوت أو الخلائط الزيتية التي تصرف في البحر نتيجة عطب لحق بالسفينة أو معداتها بشرط الآتي: أ- أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث العطب أو اكتشاف التصريف. ب- الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف عمداً لإحداث العطب أو في حال تقصير إحداهما مع علمه باحتمال حدوث عطب. 3- تصريف مواد تحتوي على زيوت في البحر بموافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض من ذلك مكافحة حوادث تلوث محددة للتخفيف إلى أقصى قدر ممكن من أضرار التلوث، ويجب أن تخضع عمليات التصريف هذه لموافقة الجهات المعنية التي تعتزم تنفيذ هذه العمليات في ظل رقابتها. المادة السابعة: البدائل المكافئة 1- يجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة كبدائل لما تتطلبه هذه اللائحة، ولا تقل فعالية عنها دون أن يؤثر ذلك على المتطلبات التشغيلية للسفينة. 2- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتركيب أي أجهزة، مواد، أو أدوات على السفينة وفقاً للفقرة السابقة بتزويد المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل ذلك لتعميمها على الأطراف في الاتفاقية للاطلاع عليها وتتخذ بشأنها التدابير المناسبة إذا اقتضى الأمر ذلك. المادة الثامنة: المعاينات 1- تخضع ناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر، وجميع السفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة (400) طن فأكثر إلى الآتي: أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى المادة (الثامنة) من هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة كاملة لهيكل السفينة، ومعداتها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من خضوع الهيكل، والمعدات والتجهيزات، والترتيبات والمواد تماماً للشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة. ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، على أن تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الملحق. ج- معاينة البينية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو في غضون 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل إحدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.ث) من هذه اللائحة. يجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات وما يتصل بها من شبكات الضخ والأنابيب، بما فيها نظم رصد وضبط تصريف الزيوت، ومعدات فصل الزيت عن الماء، ونظم ترشيح الزيت امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذا الملحق وأنها تعمل في حالة جيدة. تدوّن هذه المعاينة البينية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة حسب المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من هذه اللائحة التنفيذية. د- معاينة سنوية في غضون 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي، بما في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (1/أ) من هذه المادة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات الفقرتين (1/4) و(2/4) من اللائحة (6) في الملحق الأول، وأن تظل بحالة جيدة. هـ- تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة حسب المادتين (الثامنة) و(التاسعة) من هذه اللائحة التنفيذية. 2- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (الأولى) من هذه المادة بغية ضمان امتثالها لأحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها. 3- يقوم معاينو السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة بإنفاذ أحكام هذه اللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض إلى خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو إلى منظمات تحظى بإقرارها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة. 4- عندما يقرر المعاين المرشح أو المنظمة المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للإبحار دون أن تُعرض البيئة البحرية للإضرار أو التهديد يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فوراً اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يُبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب. وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فوراً؛ وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضاً إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور. وعندما يخطر أحد موظفي السلطة البحرية، أو معاين معين أو منظمة معترف بها السلطات المختصة في دولة الميناء، تقوم حكومة دولة الميناء المعنية بإعطاء هذا الموظف أو المعاين أو المنظمة أي مساعدة ضرورية للوفاء بالتزاماتها بموجب هذه اللائحة. وعند الاقتضاء، تتخذ حكومة دولة الميناء المعنية خطوات من شأنها أن تكفل ألا تبحر السفينة حتى تتأكد من صلاحيتها للإبحار أو مغادرة الميناء لغرض الانتقال إلى أقرب ساحة إصلاح مناسبة متاحة دون أن تشكل تهديداً أو تُلحق الضرر بالبيئة البحرية. 5- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير هام عليها من حيث الهيكل، أو المعدات، أو التجهيزات، أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات. المادة التاسعة: إصدار الشهادة أو المصادقة عليها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973م)، بعد إجراء المعاينة بمقتضى أحكام المادة (الثامنة) من هذه اللائحة، لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر والسفن الأخرى ذات الحمولة الإجمالية البالغة (400) طن فأكثر العاملة في رحلات إلى موانئ ومحطات بحرية خاضعة القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو الهيئات بإصدار هذه الشهادة، وتتحمل في جميع الأحوال كامل المسؤولية بشأن هذه الشهادة. المادة العاشرة: إصدار الشهادة من قبل سلطة بحرية أخرى 1- يجوز لحكومة طرف في الاتفاقية بناءً على طلب السلطة البحرية أن تخضع سفينة للمعاينة، ويتعين على تلك الحكومة إذا اقتنعت بأن السفينة مستوفية لمتطلبات الملحق أن تمنح تلك السفينة وأن ترخص بمنحها الشهادة الدولية وأن تصادق أو ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لعام 1973م على متن السفينة وفقاً لأحكام هذا الملحق. 2- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى السلطة البحرية الطالبة. 3- يجب أن تتضمن الشهادة الصادرة نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على السلطة البحرية وأنها تتمتع بالفاعلية ذاتها التي تحظى بها الشهادة الممنوحة بمقتضى المادة (8) من هذه اللائحة وبالقدر ذاته من الاعتراف. 4- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973م)، للسفن التي ترفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية. المادة الحادية عشرة: نموذج الشهادة تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي (لعام 1973م)، باللغة العربية والإنجليزية طبقاً للنموذج المعتمد في الاتفاقية. المادة الثانية عشرة: مدة الشهادة 1- دون الإخلال بما هو منصوص عليه في اللائحة العاشرة من الملحق الأول من الاتفاقية، تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، ويجوز للسلطة البحرية تمديد مدة صلاحية الشهادة في حالات خاصة إذا لزم الأمر وفق ما هو محدد في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية. 2- تنتهي صلاحية الشهادة في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم تنجز المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة في لوائح الملحق الأول من الاتفاقية. ب- إذا لم يصادق على الشهادة بموجب الملحق الأول من الاتفاقية. ج- عند تغير علم السفينة إلى دولة أخرى ليست طرفاً في الاتفاقية، تفقد الشهادة الدولية لمنع التلوث بالزيت صلاحيتها. د- انتقال السفينة ورفع علم دولة طرف في الاتفاقية، وتلتزم السلطة البحرية عند الطلب في خلال الثلاثة الأشهر بموافاة السلطة البحرية الجديدة بنسخ من الشهادات التي كانت تحملها السفينة في أقرب وقت ممكن وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة إن توفرت. المادة الثالثة عشرة: رقابة دولة الميناء والجهات ذات العلاقة 1- تخضع السفن والناقلات الموجودة في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية للرقابة وذلك للتحقق من تطبيق المتطلبات المشار إليها في الملحق الأول إذا كانت هناك أسباب موجبة لذلك، وذلك بعد إطلاع الربان أو الطاقم على الإجراءات الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالزيت. 2- عند توافر أسباب موجبة توضح عدم امتثال السفينة للمتطلبات التي تفرضها الاتفاقية، تتخذ السلطة المختصة الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها وفقاً لمتطلبات الملحق الأول. 3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من الاتفاقية. 4- لا يوجد في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد لحقوق والتزامات طرف ما يقوم بالرقابة على المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. المادة الرابعة عشرة: صهاريج المخلفات (الرواسب) 1- تزود كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن أو أكثر بصهريج أو صهاريج ذات سعة كافية، بما يراعي طراز الآلات وطول الرحلة، لاستيعاب المخلّفات التي لا يمكن معالجتها بطريقة أخرى بموجب متطلبات الاتفاقية واللائحة، لتخزين المخلفات (الرواسب) النفطية أو الضارة أو السامة التي لا يمكن التعامل معها وفقاً لمتطلبات الاتفاقية، وأن تكون السفينة مجهزة بمضخة للتصريف قادرة على الشفط من صهاريج المخلفات لتصريفها في مرافق الاستقبال على النحو المعتمد في المملكة وأن تكون السفينة والصهاريج مستوفية للمتطلبات التي تضعها المنظمة البحرية الدولية. 2- يجب على كل سفينة تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن وتطبق عليها أحكام الاتفاقية الاحتفاظ لمخلفات (الرواسب) الزيوت أو المواد الضارة أو السامة في صهريج ذي سعة كافية على متن هذه السفينة. 3- يجب على جميع سفن الركاب عدم تصريف جميع المخلفات بما في ذلك مخلفات الصرف الصحي والاحتفاظ بها في صهريج ذي سعة مناسبة على متن هذه السفينة إلا إذا كانت السفينة تُشغِّل وحدة معتَمَدة لمعالجة مياه الصرف الصحي وتم إجازتها من السلطة البحرية وأنها تستوفي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في الاتفاقية شريطة ألاّ تُخلِّف الفضلات السائلة أجساماً صلبة عائمة مرئية في المياه المحيطة وألا تتسبب في تغيير لون هذه المياه. 4- يجب التخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر فقط في مرافق الاستقبال وفقاً للقواعد والنصوص المعمول بها في المملكة. 5- وفيما يتعلق بالاحتفاظ بمياه غسيل عنابر البضائع التي تحتوي على مخلفات غير ضارة أو سامة يجب الاحتفاظ بها وتصريفها في المناطق البحرية على أبعد مسافة ممكنة من الناحية العملية من أقرب يابسة أو من أقرب جرف جليدي، على ألا تقل هذه المسافة عن (12) ميلاً بحرياً من أقرب يابسة أومن أقرب جرف جليدي، وفي غير هذه الحالات تطبق الفقرات السابقة. المادة الخامسة عشرة: معدات ترشيح الزيوت 1- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، يجب تزويد أي سفينة يبلغ وزنها الإجمالي (400) طن أو أكثر ولكن أقل من (10000) طن إجمالي بمعدات ترشيح الزيوت التي تمتثل لمتطلبات الفقرة (السادسة) من اللائحة (الرابعة عشرة) في الملحق الأول. يجب على أي سفينة من هذا القبيل تصب مياه التوازن في صهاريج الوقود أن تصرف هذه المياه إلى مرافق الاستقبال أو في البحر مع مراعاة الأحكام الواردة في المادة (الخامسة عشرة) من هذه اللائحة كما يجب تسجيل أي إجراء بهذا الخصوص في سجل الزيوت. 2- باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة، تزود أي سفينة يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (000 10٫) طن وما فوقها بمعدات تنقية الزيت التي تمتثل لمتطلبات الفقرة (7) من اللائحة (14) في الملحق الأول. 3- السفن -كالسفن الفندقية وسفن التخزين وما إلى هنالك- والتي تبقى في موقع ثابت لا تحتاج أن تجهز بمعدات تنقية الزيوت باستثناء الرحلات التي تقوم بها لتغيير الموقع دون حمل بضائع، وتجهز هذه السفن في هذه الحالة بصهريج تخزين تكون سعته كافية، وحسب ما تراه السلطة البحرية، للاحتفاظ على متنها بكل المياه الزيتية (الزيت الملوث)، لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المخصصة لذلك. 4- يجب أن تستوفي معدات تنقية الزيوت الشروط المشار إليها في الفقرة (الثانية) من هذه المادة، وإضافة إلى ذلك، يجب أن تزود بترتيبات إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على هذا المستوى، ويجب أن يجهز النظام أيضاً بترتيبات تكفل الإيقاف التلقائي لأي تصريف للخلائط الزيتية حينما يتجاوز المحتوى الزيتي للتسرب (15) جزءاً في المليون، وعند النظر في تصميم هذه المعدات والترتيبات، على السلطة البحرية أن تراعي المواصفات التي أوصت بها المنظمة البحرية الدولية. المادة السادسة عشرة: ضبط تصريف الزيوت 1- مع مراعاة أحكام المادة (الخامسة) من هذه اللائحة والفقرات (2)، (3)، و(6) من اللائحة (الخامسة عشرة) من الملحق الأول يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن. 2- لغايات تصريف الزيوت خارج المناطق الخاصة يحظر أي تصريف للزيوت أو الخلائط الزيتية في البحر من السفن التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر إلا إذا تم استيفاء الشروط التالية: أ- أن تكون السفينة مبحرة. ب- أن تتم معالجة الخليط الزيتي بواسطة معدات لتنقية الزيوت تستوفي متطلبات اللائحة (الرابعة عشرة) من الملحق الأول. ج- ألا يتجاوز التدفق الزيتي، دون تخفيف (15) جزءاً في المليون. د- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت. هـ - ألا يكون الخليط الزيتي، في حال ناقلات الزيت ممزوجاً بنفايات الشحنات الزيتية. 3- يحظر تصريف الزيوت والخلائط الزيتية في البحر من أي سفينة في منطقة القطب الجنوبي. 4- لغايات تصريف الزيوت الخاصة بالسفن التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن في كافة المناطق الأخرى باستثناء منطقة القطب الجنوبي يجب الاحتفاظ بالزيوت والخلائط الزيتية على متن السفينة ليتم تصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال أو تصريفها في البحر وفقاً للأحكام التالية: أ- أن تكون السفينة مبحرة. ب- أن تكون السفينة لديها معدات تشغيلية ذات تصميم وافقت عليه السلطة البحرية يضمن أن المحتوى الزيتي للخليط دون تخفيف لا يتجاوز (15) جزءاً في المليون. ج- ألا يكون الخليط الزيتي نابعاً من مخلفات غرف ضخ البضائع على متن ناقلات الزيوت. د- ألا يكون الخليط الزيتي في حال ناقلات الزيت ممزوجاً بنفايات الشحنات الزيتية. 5- تشارك السلطة البحرية في التحقيق في الوقائع المتعلقة بمخالفة أحكام هذه اللائحة ويجب أن يشمل التحقيق بصورة خاصة، حالة الرياح والبحر، ومسار السفينة وسرعتها، والمصادر الأخرى المحتملة للآثار المرئية في المنطقة، وأي سجلات لتصريف الزيوت ذات صلة بالأمر إذا طلب منها ذلك وبما لا يتعارض مع التشريعات المحلية السارية للدولة الطرف. 6- ألا يحتوي أي تصريف بالبحر على مواد كيميائية أو مواد أخرى بكميات أو درجات تركيز تشكل خطراً على البيئة البحرية أو على مواد كيمائية أو مواد أخرى أُدخلت بغرض التحايل على شروط التصريف المحددة في هذه المادة. 7- يجب الاحتفاظ برواسب الزيوت التي لا يمكن تصريفها في البحر على متن السفينة لتصريفها في وقت لاحق في مرافق الاستقبال المعتمدة. المادة السابعة عشرة: سجل الزيوت 1- يجب تزويد كل ناقلة زيت يبلغ مجموع حمولتها الإجمالية (150) طناً فأكثر وكل سفينة من حمولة (400) طن فأكثر بخلاف ناقلات الزيت بسجل الزيوت الجزء الأول. 2- يجب أن يكون السجل (الجزء الأول أو الثاني) سواءً كان جزءاً من السجل الرسمي للسفينة أو غير ذلك، بالشكل المحدد في التذييل الثالث لهذا للملحق الأول وأن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك. 3- يكون للسلطة البحرية الآتي: أ- فحص سجل الزيوت على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل. ب- الحصول على أي بيانات واردة في هذا السجل وأن تطلب من ربان السفينة المصادقة عليها باعتبارها نسخاً مطابقة لأصل القيد في سجل الزيوت، وتعد دليلاً مقبولاً في أي إجراءات قضائية على الوقائع المدونة في القيد المعني. 4- يخضع السجل للرقابة من قبل المفتشين البحريين في دولة العلم وكذلك في رقابة دولة العلم للاطلاع عليه والحصول على النسخ المصادقة إذا لزم الأمر وألا يترتب على ذلك التأخير غير المبرر للسفينة. 5- بالنسبة لناقلات الزيت التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طناً والتي تعمل وفقاً للائحة (6.34) من الملحق، أن تزود بسجل الزيوت. المادة الثامنة عشرة: صهاريج مياه التوازن المفصولة 1- يجب على ناقلات المنتجات النفطية التي تبلغ حمولتها الساكنة (40٫000) طناً فأكثر التي سلمت في 1 يونيو 1982م، أو قبل ذلك التاريخ على التالي: أ- أن تستوفي الترتيبات والمتطلبات التشغيلية لصهاريج مياه التوازن النظيفة الخاصة بها جميع أحكام المواصفات المنقحة لناقلات الزيت ذات صهاريج مياه التوازن النظيفة المعدة خصيصاً لهذه الغاية على ألا تقل عن المواصفات التي اعتمدتها المنظمة بموجب القرار (A.495(XII. وتعديلاته. ب- أن تكون مجهزة بمقياس للمحتوى الزيتي معتمد من السلطة البحرية استناداً إلى المواصفات التي توصي بها المنظمة، وذلك لإتاحة مراقبة المحتوى الزيتي في مياه التوازن المصرفة. ج- تزويد كل ناقلة بضائع تعمل بصهاريج مياه التوازن النظيفة بكتيب تشغيل صهاريج مياه التوازن النظيفة يتضمن عرضاً تفصيلياً للنظام ويحدد الإجراءات التشغيلية، على أن يحظى الكتيب بموافقة السلطة البحرية وأن يحتوي على جميع المعلومات الواردة في المواصفات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، وفي حال إدخال تغيير على نظام صهاريج مياه التوازن النظيفة، يجب تعديل كتيب التشغيل وفقاً لذلك. 2- على ناقلات الزيت التي سلمت في 1 يونيو 1982م، أو قبل ذلك التاريخ ذات ترتيبات مياه التوازن الخاصة. 3- إذا كانت ناقلة الزيت مبنية أو تعمل بطريقة متوافقة مع متطلبات الغاطس والاتزان الواردة في الفقرة (2) من اللائحة (الثامنة عشرة) في الملحق الأول دون الحاجة لاستخدام مياه التوازن، يمكن اعتبار أن الناقلة متوافقة مع متطلبات صهاريج مياه التوازن المفصولة المشار إليها في الفقرة (6) من الملحق الأول، شريطة استيفاء جميع الشروط التالية: 1- أن تحظى الإجراءات التشغيلية وترتيبات مياه التوازن بموافقة السلطة. 2- الوصول إلى اتفاق ما بين السلطة البحرية وحكومة دولة الميناء المعنية إذا تبين أن متطلبات الغاطس والاتزان الخاص بتلك السفينة تم تحقيقها عن طريق إجراءات تشغيلية. 3- أن تكون الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي الصادرة لتلك السفينة مصادق عليها ويشار فيها إلى أن تلك الناقلات تعمل وفق الأحكام الخاصة بمياه التوازن وتجهيزاتها على أن تصادق السلطة على الشهادة بما يتماشى مع ما تنص عليه الفقرة الفرعية (1.3) من اللائحة (العاشرة) من الملحق الأول، وإبلاغ التفاصيل الواردة في تلك الشهادة إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية. المادة التاسعة عشرة: متطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللوائح 19 و20 وما بعدها والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج. 2- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بتطبيق أحكام اللوائح ذات الصلة من الملحق الأول فيما يتعلق بمتطلبات البدن المزدوج وعند تعليق أو رفض تطبيق هذه الأحكام من الملحق على سفينة ترفع العلم السعودي، أن ترسل تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية ولتتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة. 3- للسلطة البحرية رفض دخول ناقلات زيت إلى المياه الإقليمية السعودية سواءً كانت سعودية أو أجنبية أحادية البدن وفقاً لأحكام إلى ما بعد الذكرى السنوية لتسليم السفينة في عام 2015م، أو بلوغ السفينة 25 سنة أيهما أقرب. 4- على السلطة البحرية إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في الاتفاقية لإحاطتها علماً بذلك. المادة العشرون: منع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة (22) والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل كبضاعة. 1- تلتزم السلطة البحرية عندما تسمح بتطبيق الفقرة (5) أو (6) أو (7) من اللائحة (21) من الملحق، أو عند تعليق أو سحب أو رفض تطبيق هذه الفقرات على سفينة ترفع العلم السعودي، بإرسال تفاصيل ذلك على الفور إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها وتتخذ بشأنها الإجراء المناسب عند الضرورة. 2- للسلطة البحرية رفض دخول ناقلات زيت تشغل وفقاً لأحكام الفقرة (5) أو (6) من اللائحة (21) من الملحق إلى المياه الإقليمية السعودية وأن ترفض نقل الزيت الثقيل من سفينة إلى أخرى في مياهها الإقليمية إلا في الحالات التي يكون فيها ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة أو لإنقاذ الأرواح في البحار وفي هذه الحالات على السلطة البحرية إرسال تفاصيل ذلك إلى المنظمة كي تعممها على الأطراف في هذه الاتفاقية لإحاطتها علماً بها. المادة الحادية والعشرون: معدّل التسرب العرضي للزيت 1- تطبق كافة التفاصيل الواردة في اللائحة (20) والتفسيرات الملحقة بها على ناقلات الزيت ذات البدن المزدوج والقاع المزدوج التي سلمت قبل 1 يناير 2010م. 2- تطبق هذه المادة على ناقلات الزيت التي تسلم في 1 يناير 2010م، أو بعد ذلك التاريخ وفقاً للتعريف الوارد في اللائحة (8.28.1) من الملحق الأول من الاتفاقية. 3- بالنسبة لناقلات الزيت التي تبلغ حمولتها الساكنة (5000) طن فأكثر فيكون باراميتر التسرب المتوسط للزيت على النحو التالي:

الفصل الثاني مكافحة التلوث بالمواد السامة السائلة
المادة السادسة والثلاثون: الاستثناءات لا تطبق متطلبات التصريف المنصوص عليها في هذا الفصل على تصريف مواد سامة سائلة أو مخاليط تحتوي على هذه المواد في البحر عندما يكون هذا التصريف: 1- ضرورياً لسلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح بالبحار. 2- ناجماً عن عطب لحق السفينة أو معداتها شريطة أن تكون قد اتخذت جميع الاحتياطات المعقولة لمنع التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد ممكن بعد حدوث أو اكتشاف التصريف وباستثناء الحالات التي يكون فيها المالك أو الربان قد تصرف عمداً لإحداث العطب أو بصورة لامبالية مع علمه باحتمال حدوث عطب. 3- في حال موافقة السلطة البحرية عندما يكون الغرض مكافحة حالات محددة للتخفيف من التلوث قدر الإمكان على أن تخضع كل عمليات التصريف لموافقة الجهة المراد تنفيذ هذه العمليات في ظل ولايتها القضائية. المادة السابعة والثلاثون: الإعفاءات 1- تقوم السلطة البحرية في حال السماح بالإعفاء من تطبيق الاستثناءات الواردة في المادة (السادسة والثلاثين) من هذه اللائحة بتزويد المنظمة بتقرير يشتمل على تفاصيل عن السفينة أو السفن المعنية والبضائع المرخص لها بنقلها والرحلات التي تنخرط فيها كل سفينة ومبررات الاستثناء لتعميمها على أطراف الاتفاقية للاطلاع عليها واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء وإدراج الاستثناء في الشهادة المشار إليها في المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة. 2- لا تطبق أحكام الفقرة (2) من اللائحة (4) من الملحق الثاني من الاتفاقية على سفينة مبنية قبل 1 يوليو 1986م، إلا عندما تحظى مرافق الاستقبال في الموانئ المشار إليها في تلك الفقرة بموافقة السلطة التي تقع فيها هذه الموانئ من حيث كفايتها لتلبية أغراض هذه الفقرة. 3- تقوم السلطة البحرية بإبلاغ المنظمة بالاستثناءات التي تصدرها للسفن التي ترفع علمها أو الأرصفة التي تقع في ميناء دولة أخرى طرف في الاتفاقية ومبرراتها هذه الاستثناءات. المادة الثامنة والثلاثون: التطبيق 1- ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك، تنطبق أحكام هذا الفصل على جميع السفن المرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة. 2- عند نقل بضاعة خاضعة لأحكام الملحق الأول من الاتفاقية بدلاً من بضائع في ناقلة كيميائيات، تطبق أيضاً المتطلبات ذات الصلة بالملحق الأول من الاتفاقية. المادة التاسعة والثلاثون: البدائل المكافئة 1- للسلطة البحرية السماح بتركيب أي تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة على السفينة كبدائل وفقاً لما يشترطه الملحق الثاني من الاتفاقية إذا كانت هذه التجهيزات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة ذات فعالية تساوي تلك المنصوص عليها في ذلك الملحق، ولا يشمل نطاق صلاحية السلطة البحرية هذه لاستبدال الطرق التشغيلية لضبط تصريف المواد السائلة الضارة باعتبار أن البدائل تعد مكافئة للسمات التصميمية والهيكلية المنصوص عليها في الملحق الثاني من الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية عند السماح بتركيب تجهيزات أو مواد أو أدوات أو أجهزة كبدائل لما يتطلبه الملحق الثاني من الاتفاقية، بموجب هذه المادة، أن تزود المنظمة البحرية الدولية بتفاصيل ذلك لتعميمها على أطراف الاتفاقية للإحاطة واتخاذ التدابير المناسبة عند الاقتضاء. 3- على الرغم مما ورد في الفقرتين السابقتين من هذه المادة فإن سمات البناء والمعدات في ناقلات الغاز المسال المرخص لها بنقل المواد السامة السائلة المدرجة بالمدونة المنطبقة على ناقلات الغاز ستعتبر مكافئة لمتطلبات البناء والمعدات المدرجة في المادتين (الثالثة والأربعين) و(الرابعة والأربعين) من هذه اللائحة بشرط أن تلبي ناقلة الغاز الشروط التالية: أ- أن تحمل شهادة مواءمة وفقاً لمدونة ناقلات الغاز المناسبة فيما يتعلق بالسفن التي تحمل غازات سامة سائلة. ب- أن تحمل الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة على أن يرخص لها فيها أن تحمل فقط المواد السامة السائلة الواردة والمدرجة في مدونة ناقلات الغاز المناسبة. ج- أن تكون مجهزة بترتيبات مياه التوازن المفصولة. د- أن تكون مجهزة بترتيبات للضخ ونظام الأنابيب موافق عليه من السلطة البحرية على ألا تتجاوز كمية مخلفات البضائع المتبقية في الصهريج والأنابيب المتصلة به بعد تفريغ كمية المخلفات المطابقة والمسموح بها في اللائحة (14.1) أو (14.2) أو (14.3) من الملحق الثاني من الاتفاقية. هـ- أن تكون مجهزة بكتيب معتمد من السلطة يكفل عدم حدوث مزج تشغيلي لمخلفات البضائع والماء وعدم بقاء مخلفات البضائع بالصهريج بعد تطبيق إجراءات التهوية الموصوفة بالكتيب. المادة الأربعون: تصنيف المواد السامة السائلة وجدولتها 1- لأغراض هذا الملحق، تقسم المواد السامة السائلة إلى أربع فئات كما يلي: أ) "الفئة (X)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية إلى خطر شديد، مما يبرر حظر تصريفها إلى البيئة البحرية. ب) "الفئة (Y)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية للخطر، أو إلى إلحاق الضرر بالمرافق الاستجمامية أو غيرها من الاستخدامات المشروعة للبحر، مما يبرر فرض قيود على نوعية وكمية التصريف الى البيئة البحرية. ج) "الفئة (z)": المواد السامة السائلة التي تؤدي، إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن، إلى تعريض الموارد البحرية أو الصحة البشرية لخطر ثانوي، مما يبرر فرض قيود أقل صرامة على نوعية وكمية التصريف الى البيئة البحرية. د) “المواد الأخرى”: المواد المشار إليها على أنها مواد أخرى (OS) (OtherSubstance) في عمود فئة التلوث المدرج بالفصل الثامن عشر من الاتفاقية الدولية للكيماويات السائبة والتي تم تقييمها وتبين أنها تقع خارج نطاق المواد (X) أو(Y) أو(Z) على نحو ما هو محدد في اللائحة (6.1) من ملحق الاتفاقية لأنها تصنف في الوقت الراهن على أنها لا تلحق أي ضرر بالمواد البحرية والصحة البشرية والمرافق الاستجمامية أو الاستخدامات المشروعة الأخرى للبحر إذا ما صرفت في البحر بعد عمليات تنظيف الصهاريج أو تفريغ مياه التوازن ولا يخضع تصريف المياه القذرة في قعر السفينة أو مياه التوازن أو الأخلاط المحتوية فقط على مواد يشار إليها على أنها مواد أخرى إلى أي متطلبات واردة في الملحق الثاني من الاتفاقية. 2- ترد الخطوط التوجيهية المستخدمة في تصنيف المواد السامة السائلة في التذييل رقم (1) من ملحق الاتفاقية، ويجب الأخذ في الاعتبار أن المواد المتصلّبة الطافية التي تساوي لزوجتها أو تزيد على 50 مل باسكال - ثانية عند 20 درجة مئوية و/ أو تساوي نقطة انصهارها أو تزيد على صفر درجة مئوية يجب أن تُعامَل على أنها مواد متصلّبة أو مواد عالية اللزوجة لأغراض الغسل المسبق. 3- عند اقتراح نقل مادة سامة سائلة لم تصنف بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، تضع الجهات المعنية بالعملية المقترحة تقييماً مؤقتاً للمادة لأغراض عملية النقل هذه وتتفق على ذلك التقييم بناءً على الخطوط التوجيهية المشـار إليها في الفقرة (2) من هذه المادة، ويجب التوقف عن نقل هذه المادة إلى أن تتوصل الحكومات المعنية إلى اتفاق كامل، وتقوم السلطة البحرية بأسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز بأي حال من الأحوال مدة (30) ثلاثين يوماً من التوصل إلى الاتفاق، بإخطار المنظمة وتقديم تفاصيل عن المادة والتقييم المؤقت لها من أجل تعميمها على جميع الجهات بغرض الاطلاع عليها. المادة الحادية والأربعون: المعاينات 1- تخضع السفن الناقلة لمواد سامة سائلة للمعاينات المحددة أدناه: أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة، أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة بمقتضى المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة، ويجب أن تشمل تفتيشاً كاملاً على هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وموادها بالنسبة لكل ما يشمله الملحق الثاني من الاتفاقية، ويجب أن تجري هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن هيكل السفينة، ومعداتها، ونظمها، وتجهيزاتها، وترتيباتها، وموادها تمتثل تماماً للمتطلبات ذات الصلة الواردة في الملحق الثاني من الاتفاقية. ب- معاينة تجديدية (دورية) تجرى على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات، إلا حيثما تنطبق المادة (2.10)، (5.10)، (6.10)، (7.10) من الملحق الثاني من الاتفاقية، وتنفذ هذه المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خضوع الهيكل، والمعدات، والنظم، والتجهيزات، والترتيبات، والمواد، امتثالاً تاماً للمتطلبات الإلزامية من الملحق الثاني من الاتفاقية. ج- معاينة بينية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثانية، أو في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية الثالثة للشهادة، وتحل محل إحدى المعاينات السنوية المحددة وفقاً للفقرة (د) من البند (1) من هذه المادة، وتنفذ هذه المعاينة البينية على نحو يكفل امتثال المعدات وما يتصل بها من نظم الضخ في أنابيب امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الملحق الثاني من الاتفاقية، وأنها تعمل بصورة جيدة، ويجب أن تدون هذه المعاينات البينية على الشهادة الصادرة بمقتضى المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة. د- معاينة سنوية تجرى في غضون ثلاثة أشهر قبل أو بعد الذكرى السنوية للشهادة، وتشمل فحصاً عاماً على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة للتأكد من أنه قد تمت صيانتها وفقاً للفقرة (ج) من البند (1) من هذه المادة، وأنها ما زالت تؤدي الخدمة المتوخاة من السفينة، ويجب أن تدون هذه المعاينات السنوية على الشهادة الصادرة بموجب المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة. هـ- معاينة إضافية، عامة أو جزئية تبعاً للظروف، تجرى بعد عملية إصلاح تتم بناءً على المعاينات المقررة في الفقرة (ج) من البند (الأول) من هذه المادة أو تجرى عندما يتم تنفيذ أي عمليات إصلاح أو تجديد هامة، ويجب أن تنفذ المعاينة على نحو يكفل التحقق من أن عمليات الإصلاح أو التجديد الضرورية قد أجريت بصورة فعالة، وأن المواد المستخدمة في عمليات الإصلاح أو التجديد هذه والمهارة الفنية لمن قاموا بتنفيذ العمليات المذكورة مناسباً من جميع النواحي، وأن السفينة امتثلت من جميع النواحي لمتطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية بإجراء المعاينات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، ولها أن تعهد بتلك المعاينات إلى خبراء معاينة تعيّنهم لهذا الغرض أو إلى هيئات التصنيف الدولية معتمدة لديها. 3- يتوجب على الهيئات المعتمدة المشار إليها بالفقرة السابقة من هذه المادة أن تمتثل للخطوط التوجيهية المعتمدة من المنظمة البحرية الدولية بالقرار ،A.739(8) وللمواصفات المعتمدة منها بالقرار،A.739(19) وعلى نحو ما تعدله المنظمة بشرط اعتماد هذه التعديلات وإنفاذها وسريان مفعولها وفقاً لأحكام اللائحة (16) من الاتفاقية. 4- يجب على السلطة التي تعين خبراء المعاينة أو تعتمد هيئات لإجراء المعاينات، حسبما ينص البند (أ) من هذه المادة، أن تمنح أي خبير تعينه أو أي هيئة تحظى باعترافها صلاحية القيام بما يلي على الأقل: أ- طلب إجراء إصلاحات للسفينة. ب- إجراء معاينات إذا ما طلبت ذلك السلطات المختصة في دولة الميناء. 5- تقوم السلطة البحرية بإخطار المنظمة البحرية الدولية بالمسؤوليات المحددة المنوطة بخبراء المعاينة المعينين أو الهيئات المعتمدة لديها والشروط المتعلقة بسلطاتهم، لتعميمها على أطراف الاتفاقية الحالية بغية الاطلاع عليها. 6- عندما يقرر خبير المعاينة المعين أو هيئة التصنيف المفوضة أن حالة السفينة أو معداتها لا تتفق بصورة جوهرية مع التفاصيل الواردة في الشهادة، أو أنها في حالة لا تسمح لها بالإبحار بدون أن يشكل ذلك تهديداً شديداً بإلحاق الضرر بالبيئة البحرية، يجب على هذا المعاين البحري أو هيئة التصنيف المفوضة أن يكفلا فوراً اتخاذ التدابير العلاجية وإبلاغ السلطة البحرية بذلك في الوقت المناسب، وإذا لم تتخذ تلك التدابير العلاجية، ينبغي سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية بذلك على الفور، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، ويجب أيضاً إبلاغ السلطات المعنية لدولة الميناء فوراً، وعندما يقوم موظف تابع للإدارة أو خبير معاينة معين أو هيئة معتمدة بإخطار السلطات المختصة في دولة الميناء، فإن على حكومة دولة الميناء المعنية توفير أي مساعدة لازمة لهذا الموظف أو خبير المعاينة أو هيئة التصنيف المفوضة للقيام بواجباتهم بموجب هذه المادة، وتتخذ حكومة دولة الميناء المعنية، عند الاقتضاء، الخطوات التي تكفل عدم إبحار السفينة إلا بعد أن تكون قادرة على الخروج إلى البحر أو مغادرة الميناء للتوجه إلى أقرب حوض إصلاح مناسب متوفر بدون أن تشكل تهديداً للبيئة البحرية. 7- تكفل السلطة البحرية، وفي جميع الحالات، فعالية المعاينة وعملية التفتيش، وتتعهد بضمان اتخاذ الترتيبات اللازمة للوفاء بهذا الالتزام. 8- تحفظ السفينة ومعداتها في حالة تتلاءم مع أحكام الاتفاقية لضمان أن تظل السفينة صالحة، من جميع الأوجه، للإبحار بدون أن تشكل تهديداً قد يلحق الضرر بالبيئة البحرية. 9- بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير، على الهيكل، أو المعدات، أو النظم، أو التجهيزات، أو الترتيبات، أو المواد التي شملتها هذه المعاينة، دون إذن من السلطة البحرية، إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل هذه المعدات والتجهيزات. 10- عند تعرض السفينة لحادثة أو اكتشاف عيب فيها يؤثر تأثيراً جوهرياً على سلامتها أو على كفاءة أو صلاحية معداتها التي يشملها هذا الفصل، فعلى ربان السفينة أو مالكها أن يخطر في أقرب فرصة السلطة البحرية، أو الهيئة المعتمدة أو المعاين البحري المعين المسؤولين عن إصدار الشهادة ذات الصلة، ويتوجب على هذه الجهات التحقق فيما إذا كان من الضروري إجراء المعاينة التي تتطلبها الفقرة (1) من هذه المادة، وإذا كانت السفينة في ميناء طرف آخر، وجب أيضاً على الربان أو المالك القيام فوراً بتقديم تقرير عن ذلك إلى السلطات المختصة في دولة الميناء، وعلى المعاين البحري المعني أو هيئة التصنيف المعتمدة التأكد من تقديم مثل هذا التقرير. المادة الثانية والأربعون: إصدار الشهادة أو المصادقة عليها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، بعد معاينة تجرى بمقتضى المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة، لأي سفينة ناقلة لمواد سامة سائلة وتعمل في رحلات إلى موانئ أو منصات خاضعة للولاية القضائية لأطراف أخرى في الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية، أو من تخوله بذلك من الأشخاص أو هيئات التصنيف المعتمدة، بإصدار هذه الشهادة، وتتحمل السلطة البحرية في كل حال من الأحوال المسؤولية الكاملة بشأن هذه الشهادة. 3- يجوز لحكومة أي طرف في الاتفاقية أن تُخضع بناءً على طلب السلطة البحرية، سفينة سعودية للمعاينة ويجب عليها إذا اقتنعت بأن السفينة تمتثل لأحكام هذا الفصل، أن تمنح هذه السفينة أو أن ترخص بمنحها الشهادة الدولية لمنع التلوث الزيتي المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة، أو أن ترخص عند الاقتضاء بالمصادقة على تلك الشهادة على متن السفينة، وفقاً لأحكام هذا الفصل. 4- ترسل نسخة من الشهادة ونسخة من تقرير المعاينة بأسرع وقت ممكن إلى السلطة الطالبة. 5- يجب أن تتضمن الشهادة الممنوحة على هذا النحو نصاً يفيد أنها صادرة بناءً على طلب السلطة وأنها تتمتع بنفس المفعول الذي تحظى به الشهادة الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة، وبالقدر ذاته من الاعتراف. 6- لا يجوز منح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة للسفن التي يحق لها رفع علم دولة غير طرف في الاتفاقية. 7- تحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة طبقاً للنموذج المدرج في التذييل الثالث من الملحق الثاني من الاتفاقية، وإذا لم تكن اللغة المستعملة هي العربية أو الإنجليزية، يجب أن يشتمل النص على ترجمة إلى إحدى هاتين اللغتين وعند استخدام القيود باللغة الرسمية للدولة التي ترفع السفينة علمها يتم الاحتكام إلى هذه اللغة عند النزاع أو الاختلاف. المادة الثالثة والأربعون: مدة الشهادة وصلاحيتها 1- تمنح الشهادة الدولية لمنع التلوث المتعلقة بنقل المواد السامة السائلة لمدة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. 2- دون الإخلال بمتطلبات الفقرة (1) من هذه المادة، عندما تستكمل المعاينة التجديدية في غضون ثلاثة أشهر قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة. 3- عندما تستكمل المعاينة التجديدية بعد تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة. 4- عندما تستكمل المعاينة التجديدية قبل انتهاء صلاحية الشهادة بأكثر من ثلاثة أشهر، تبقى الشهادة الجديدة سارية من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية. 5- إذا أُصدرت شهادة لفترة تقل عن خمس سنوات، للسلطة البحرية أن تمدد صلاحية الشهادة بعد تاريخ انتهائها حتى الفترة القصوى المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، شريطة أن تنفذ حسب المقتضى المعاينات المشار إليها في هذه اللائحة والتي تكون واجبة التطبيق عند إصدار شهادة تغطي فترة صلاحيتها خمس سنوات. 6- إذا استكملت معاينة تجديدية وتعذر إصدار شهادة جديدة أو حملها على متن السفينة قبل تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، يجوز للشخص المفوض أو هيئة التصنيف المفوضة من جانب السلطة البحرية المصادقة على الشهادة الموجودة، ويجب أن تقبل هذه الشهادة بوصفها شهادة سارية الصلاحية لفترة إضافية لا تتجاوز خمسة أشهر من تاريخ انتهاء الصلاحية. 7- إذا لم تكن السفينة، وقت انتهاء صلاحية الشهادة، موجودة في الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، للسلطة البحرية أن تمدد فترة صلاحية الشهادة ولكن يجب ألا يمنح هذا التمديد إلا لغرض واحد هو السماح للسفينة باستكمال رحلتها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، وذلك فقط في الحالات التي يبدو فيها من المناسب والمعقول القيام بذلك، ولا يجوز تمديد أية شهادة لفترة تزيد على ثلاثة أشهر، ولا يجوز لسفينة منحت تمديداً أن تقوم، عند وصولها إلى الميناء الذي ستخضع فيه للمعاينة، بمغادرة ذلك الميناء -متذرعة بتمتعها بذلك التمديد- قبل الحصول على شهادة جديدة، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد. 8- يجوز للسلطة البحرية أن تمدد الشهادة، التي صدرت لسفينة تقوم برحلات قصيرة والتي لم تمدد بموجب الأحكام السابقة لهذه المادة، لفترة سماح لا تتعدى شهراً واحداً من تاريخ انتهاء الصلاحية المبين فيها، وعند إتمام المعاينة التجديدية، تسري صلاحية الشهادة الجديدة إلى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة قبل منح التمديد. 9- في ظروف خاصة تحددها للسلطة البحرية، لا يلزم تحديد تاريخ الشهادة الجديدة اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الموجودة، كما يستوجب ذلك الفقرة (2) أو الفقرة (5) والفقرة (6) من هذه المادة. وفي هذه الظروف الخاصة، يجب أن تكون الشهادة الجديدة سارية حتى تاريخ لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ اتمام المعاينة التجديدية. 10- إذا استكملت معاينة سنوية أو بينية قبل الفترة المحددة في هذه اللائحة فإن: أ- تعديل الذكرى السنوية المبين في الشهادة يجب أن يتمعن طريق المصادقة، إلى تاريخ لا يتعدى ثلاثة أشهر بعد التاريخ الذي استكملت فيه المعاينة إتمام المعاينة السنوية أو البينية اللاحقة التي تستوجبها المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية وفقاً للفترات المنصوص عليها في تلك المادة باستخدام الذكرى السنوية الجديدة. ب- يجوز أن يبقى تاريخ انتهاء الصلاحية كما هو شريطة أن تنفذ معاينة سنوية أو بينية واحدة أو أكثر، حسب المقتضى، بما يكفل عدم تجاوز فترة فاصلة بين المعاينات المقررة بموجب المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة. 11- تفقد الشهادة الصادرة بموجب هذه اللائحة صلاحيتها في أي من الحالات التالية: أ- إذا لم تستكمل المعاينات ذات الصلة في غضون الفترات المحددة وفقاً لأحكام المادة (الحادية والأربعين) من هذه اللائحة. ب- إذا لم يصادق على الشهادة وفقاً لأحكام الفقرة (1) من المادة (الثانية والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية. 12- عند انتقال السفينة لعلم دولة أخرى، يجب ألا تصدر شهادة بديلة إلا عندما تقتنع الحكومة المصدرة للشهادة الجديدة اقتناعاً تاماً بأن السفينة تمتثل لمتطلبات المواد (الرابعة والأربعين) وما بعدها من هذه اللائحة التنفيذية. وفي حالة انتقال السفينة فيما بين الأطراف، يجب على حكومة الطرف الذي كان يحق للسفينة أن ترفع علمه فيما سبق أن تبادر في أقرب وقت ممكن، إذا طلب منها ذلك وفي غضون ثلاثة أشهر بعد انتقال السفينة، إلى موافاة السلطة المختصة بنسخ من الشهادة التي كانت السفينة تحملها قبل انتقالها، وبنسخ من تقارير المعاينة ذات الصلة، إن توافرت. المادة الرابعة والأربعون: التصميم والبناء والتجهيز والتشغيل يجب على السلطة البحرية عندما يتعلق الأمر بالسفن من غير ناقلات المواد الكيماوية أو ناقلات الغاز المسال المرخص لها حمل مواد سامة سائلة محددة بالفصل السابع عشر من المدونة الدولية للكيماويات السائبة أن تحدد التدابير المناسبة والمرتكزة على الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة البحرية الدولية لضمان أن تكون الأحكام على نحو يكفل التقليل من التصريف العشوائي لمثل هذه المواد بالبحر. المادة الخامسة والأربعون: ترتيبات الضخ والأنابيب والتفريغ وصهاريج النفايات تعتمد السلطة البحرية اختبارات أداء الضخ المشار إليها في الفقرات (1)، و(2)، و(3) من اللائحة (12) من الملحق الثاني من الاتفاقية وما بعدها ومن الواجب استخدام الماء كوسيط في هذه الاختبارات. المادة السادسة والأربعون: معايير التصريف 1- يمكن استخدام إجراءات التهوية المعتمدة من قبل السلطة البحرية إزالة مخلفات البضائع من الصهاريج على أن تكون هذه الإجراءات وفقاً للتذييل السابع من الملحق الثاني وتعتبر المياه التي يتم إدخالها لاحقاً في الصهريج على أنها نظيفة ولن تخضع لمتطلبات التصريف في الملحق الثاني للاتفاقية. 2- للسلطة البحرية وبطلب من الربان الإعفاء من الغسل الأولي في هذه الحالات: أ- أن الصهريج المفرغ سيعاد تحميله بالمادة نفسها أو بمادة أخرى تتوافق مع المادة السابقة وأنه لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة قبل الشحن. ب- أن الصهريج المفرغ لن يغسل أو يعبأ بماء الصابورة بالبحر وأن الغسل الأولي وفقاً لهذه المادة من الملحق الثاني من الاتفاقية سيتم في ميناء آخر شريطة الحصول على تأكيد خطي يفيد بأن ذلك الميناء مجهز بمرافق استقبال مناسبة لذلك الغرض. ت- أن مخلفات البضائع ستزال بوسيلة تهوية معتمدة من السلطة البحرية وفقاً للتذييل السابع من الملحق الثاني من الاتفاقية. 3- عندما يستخدم عامل تنظيف غير الماء مثل الزيت المعدني أو مذيب مكلور فإن تصريف هذا العامل يجب أن يكون خاضعاً لأحكام الملحق الأول أو الملحق الثاني من الاتفاقية كما لو أن العامل المذكور كبضاعة على أن يتم تحديد إجراءات غسل الصهاريج المشتملة على عامل التنظيف هذا بالكتيب وأن تحظى بموافقة السلطة البحرية. 4- عندما يتم إضافة كميات صغيرة من المواد المضافة التنظيفية إلى الماء لتسهيل غسل الصهاريج لا يجوز استخدام أي مواد مضافة أخرى تحتوي على عناصر من فئة التلوث (X) باستثناء العناصر القابلة للتحلل بيولوجياً على الفور، والموجودة بتركيز إجمالي يقل عن (10%) من المادة المضافة التنظيفية، ولا ينبغي تطبيق أي قيود أخرى على تلك القيود المنطبقة على الصهريج بفعل البضاعة السابقة. 5- مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تطبق الأحكام التالية: أ- يتوجب إخضاع صهريج جرى تفريغه من مادة من الفئة (X) إلى غسل أولي قبل أن تغادر السفينة ميناء التفريغ وتصرف المخلفات الناجمة في مرفق استقبال إلى أن يصل تركيز المادة في خليط هذا الملحق وفقاً إلى ما يشير إليه تحليل عينات الخليط التي يستخلصها خبير المعاينة إلى مستوى (0.1%) من الوزن أو أدنى من ذلك وعند بلوغ مستوى التركيز المتخلف المطلوب يتعين الاستمرار في تصريف المياه المستخدمة في غسيل الصهاريج المتبقية في مرفق الاستقبال إلى أن يفرغ الصهريج وتدون قيود مناسبة لهذه العمليات في سجل البضائع ويصادق عليها خبير المعاينة المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) من هذه اللائحة التنفيذية. ب- يجوز التصريف البحري لأي مياه تدخل لاحقاً إلى الصهريج بحراً وفقاً لمعايير التصريف المدرجة للفقرة (2) من هذه المادة. ت- عندما تكون حكومة الطرف المتلقي مقتنعة بتعذر قياس تركيز المادة في الخليط دون التسبب في تأخير السفينة بلا مبرر فإنه من الجائز أن يقبل ذلك الطرف إجراء بديل على أنه إجراء مكافئ لاستخلاص التركيز المطلوب من البند (أ) من الفقرة (5) من المادة ( الخامسة والأربعين) من هذه اللائحة بشرط أن يتم غسيل الصهريج غسلاً أولياً طبقاً لإجراء معتمد من السلطة البحرية يتماشى مع التذييل السادس من الملحق الثاني من الاتفاقية وأن يتم تسجيل القيود المناسبة في سجل البضائع وأن يصادق عليها خبير المعاينة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الثامنة والأربعين) من اللائحة التنفيذية. المادة السابعة والأربعون: كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة من الفئة (X) أو (Y) أو (Z) وفي السفن العاملة في رحلات دولية أن تحمل كتيباً معتمداً من السلطة البحرية صادراً وفقاً للنموذج المحدد في الاتفاقية وباللغة الإنجليزية. المادة الثامنة والأربعون: سجل البضائع 1- تُزود كل سفينة ينطبق عليها هذا الملحق بسجل للبضائع، سواءً كان جزءاً من السجل الرسمي للسفينة أم لا، كسجل إلكتروني يجب أن تقرّه السلطة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تعدّها المنظمة أو خلاف ذلك، ويجب أن يكون مطابقاً للنموذج المحدد في التذييل (2) لهذا الملحق. 2- للسلطة البحرية أو المختصين بالتفتيش فحص سجل البضائع على متن أية سفينة تنطبق عليها أحكام هذا الفصل كما يجوز لها أن تستنسخ أي قيود واردة في ذلك السجل وأن تطلب من ربان السفينة تصديقها باعتبارها نسخاً مطابقة للأصل، وتعد دليلاً مقبولاً على أي إجراءات على الوقائع المدونة المقيدة، وعلى السلطة البحرية عند قيامها بعملية الفحص بمقتضى هذه المادة أن تنجز ذلك بأسرع وقت ممكن ودون التسبب في تأخير غير مبرر للسفينة. المادة التاسعة والأربعون: تدابير الرقابة 1- رقابة دولة العلم: أ- تعين السلطة البحرية أو تفوض معاينين بحريين بغرض إنفاذ هذه المادة، ويقوم المعاينون بعمليات المراقبة وفقاً للإجراءات المعتمدة. ب- للسلطة البحرية وبطلب من الربان أن تمنح السفينة إعفاءً من متطلبات الغسل الأولي عندما تكون واثقة من تلبية أحد الشروط الواردة في الفقرة (2) من المادة (السادسة والأربعين) من هذه اللائحة. ج- للسلطة البحرية فقط منح الإعفاء المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة إلى سفينة تعمل في رحلات إلى موانئ تقع تحت الولاية القضائية لدولة أخرى طرفاً بالاتفاقية وعند منح الإعفاء يجب أن يصدق المعاين البحري المشار إليه بالفقرة (1) من هذه المادة على القيد المناسب لذلك في سجل البضائع. 2- رقابة دولة الميناء، والدولة الساحلية للمتطلبات التشغيلية: أ- تخضع السفينة الأجنبية، عند وجودها في الميناء، للفحص والمعاينة من قبل مفتشي السلطة المختصة فيما يتعلق بالمتطلبات التشغيلية المبينة في هذا الملحق، وذلك إذا كانت هناك أسباب واضحة تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفينة الأساسية المتصلة بمنع التلوث بمواد سائلة ضارة. ب- في حالة الظروف المحددة في الفقرة السابقة، على السلطة المختصة اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع متطلبات الملحق الثاني من الاتفاقية. ج- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالرقابة من قبل دولة الميناء والدولة الساحلية ودولة العلم المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الاتفاقية. د- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات السلطة بمراقبة المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. هـ- يكفل ربان السفينة الناقلة لمواد سامة سائلة الامتثال لأحكام هذه اللائحة، واستكمال سجل البضائع تماشياً مع هذه اللائحة كلما أجريت العمليات المشار إليها. المادة الخمسون: خطة الطوارئ للتلوث البحري بالمواد السامة السائلة للسفينة 1- على كل سفينة ذات حمولة إجمالية قدرها (150) طناً فأكثر ومرخص لها بأن تنقل مواد سائلة ضارة سائبة أن تحمل على متنها خطة طوارئ للتلوث البحري من المواد السائلة الضارة، معتمدة من السلطة البحرية. 2- يجب أن توضع هذه الخطة وفقاً للخطوط التوجيهية التي أعدتها المنظمة وأن تكتب بلغة أو لغات عمل يفهمها الربان والضباط، ويجب أن تتضمن الخطة على الأقل مما يلي: أ- الإجراء الذي يتعين أن يتبعه الربان أو الأشخاص الآخرون المسؤولون عن السفينة للإبلاغ عن حادث تلوث بمواد سامة سائلة، على النحو الذي يقتضيه قرار المنظمة A.851(20) وتعديلاتها. ب- قائمة السلطات أو الأشخاص الواجب الاتصال بهم في حال وقوع حادث تلوث بمواد سامة سائلة. ج- وصف مفصل للتدابير التي يتعين أن يتخذها فوراً الأشخاص على متن السفينة لتقليل أو ضبط تصريف المواد السائلة الضارة بعد الحادث. د- الإجراءات ونقطة الاتصال على متن السفينة لتنسيق التدابير للسفينة مع السلطات الوطنية والمحلية لمكافحة التلوث. 3- في حالة السفن التي تنطبق عليها أيضاً اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، يجوز الجمع بين هذه الخطة وخطة الطوارئ للسفينة للتلوث الزيتي التي تقتضيها اللائحة (37) من الملحق الأول من الاتفاقية، وفي هذه الحالة، يكون عنوان الخطة هو “خطة الطوارئ للتلوث البحري للسفينة”. المادة الحادية والخمسون: مرافق الاستقبال وترتيبات تفريغ البضائع تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير مرافق لاستقبال المواد السامة السائلة وفقاً لما هو متفق عليه مع تلك الجهات استناداً لمتطلبات أحكام اللائحة (18) من الملحق الثاني من الاتفاقية.الفصل الثالث منع التلوث بالمواد الضارة المنقولة بحراً في عبوات (مغلقة)
المادة الثانية والخمسون: الاستثناءات 1- يجوز للسفن وعندما يكون ذلك ضرورياً لضمان سلامة السفينة وإنقاذ الأرواح في البحار إلقاء المواد الضارة المنقولة في عبوات في البحر وفقاً للقواعد الواردة في الاتفاقية ومن الواجب اتخاذ التدابير المناسبة المرتكزة على الخصائص الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية للمواد الضارة لتنظيم إزالة ما يتسرب من هذه المواد على ظهر السفينة، شريطة ألا يؤدي الامتثال لهذه التدابير إلى إلحاق الضرر بسلامة السفينة ومن يوجد على متنها من أشخاص. 2- يستثنى من أحكام هذا الفصل مؤن السفينة ومعداتها. المادة الثالثة والخمسون: التلوث بالمواد الضارة 1- يحظر نقل المواد الضارة إلا إذا كان ذلك يتماشى مع أحكام الملحق الثالث من الاتفاقية. 2- لأغراض منع تلوث البيئة البحرية بمواد ضارة أو الحد منه إلى أقل حد ممكن تقوم السلطة البحرية بإصدار متطلبات مفصلة بشأن التعبئة، ووضع العلامات والبطاقات، والوثائق والتستيف، وحدود الكميات، والاستثناءات، والبلاغات المتعلقة بذلك. المادة الرابعة والخمسون: العبوات 1- يجب أن تكون العبوات مناسبة للحد من الأخطار على البيئة بأقصى قدر ممكن، مقارنة بالمواد التي تحتوي عليها. 2- تعامل العبوات الفارغة التي سبق استخدامها لنقل مواد ضارة بأنها من المواد الضارة إلا إذا تم أخذ الاحتياطات الكافية التي تكفل عدم احتوائها على مخلفات تشكل خطراً على البيئة البحرية. المادة الخامسة والخمسون: وضع العلامات والبطاقات 1- يجب على كل سفينة وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها، بحيث تشير أن هذه المادة ضارة طبقاً للمدونة الدولية للمواد الخطرة (IMDG CODE) مع تحديد طبيعة المادة ما أمكن بأي وسيلة. 2- يجب أن تتضمن طريقة الوسم ما يفيد أن العبوة تحتوي على مواد مؤذية وأن تظل هذه المعلومات والبيانات واضحة على العبوات والمعدات بعد صموده للغمر في البحر لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ويجوز للسلطة البحرية النظر في الطرائق المناسبة للوسم وتثبيت البطاقات على العبوات مع الأخذ في الاعتبار متانة العبوة المستخدمة. 3- للسلطة البحرية بناءً على تقديرها استثناء العبوات المحتوية على كميات صغيرة من المواد الضارة من متطلبات الوسم الواردة في الفقرة أعلاه. المادة السادسة والخمسون: التوثيق 1- في جميع الوثائق المتعلقة بنقل المواد الضارة بحراً التي تتضمن ذكراً لهذه المواد يجب أن يستخدم الاسم التقني الصحيح لكل مادة من هذه المواد وأن يستكمل تحديد طبيعة المادة عن طريق إضافة عبارة «ملوث بحري». 2- يجب أن تشمل وثائق الشحن التي يقدمها الشاحن شهادة أو إقرار موقعين، أو أن تشفع بشهادة أو إقرار موقعين يفيدان أن الشحنة المعروضة للنقل قد عبئت ووسمت وثبتت عليها البطاقات بالشكل المناسب. 3- يجب تزويد كل سفينة تنقل مواد ضارة بقائمة خاصة أو بيان شحن خاص يوضحان المواد الضارة الموجودة على متنها وموقع هذه المواد، ويجوز استخدام خطة تستيف مفصلة تحدد مواقع جميع المواد الضارة على متن السفينة عوضاً عن القائمة الخاصة أو بيان الشحن الخاص المذكورين، كما يجب أن يحتفظ مالك السفينة أو ممثله بنسخ من هذه الوثائق على البر إلى أن يتم تفريغ المواد الضارة، ومن الواجب إتاحة نسخة من إحدى الوثائق المذكورة قبل المغادرة لشخص أو الجهة المعينين من قبل السلطة البحرية بهيئة النقل العام. 4- عندما تحمل السفينة قائمة خاصة أو بيان شحن خاصة أو خطة تستيف مفصلة، يجوز ضم الوثائق التي تستوجبها هذه المادة إلى الوثائق المتعلقة بالبضائع الخطرة، وحيثما تضم تلك الوثائق يجب التمييز بين البضائع الخطرة والمواد الضارة التي يغطيها هذا الفصل. المادة السابعة والخمسون: التستيف يجب تستيف ورص المواد الضارة بالشكل الصحيح للحد من أخطارها على البيئة البحرية بأقصى قدر ممكن دون الإخلال بسلامة السفينة ومن على متنها. المادة الثامنة والخمسون: حدود الكميات يكون للسلطة البحرية وبناءً على أسباب فنية الآتي: 1- حظر نقل بعض المواد الضارة. 2- الحد من الكمية المسموح بها على متن سفينة واحدة، مع مراعاة حجم السفينة وبنائها ومعداتها ونوعية العبوات المستخدمة والطبيعة المتميزة للمواد. المادة التاسعة والخمسون: مراقبة السلطة البحرية للمتطلبات التشغيلية 1- تخضع السفينة لدى وجودها في المياه الإقليمية للمملكة للفحص والمعاينة من قبل المختصين للتأكد من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في الملحق الثالث من الاتفاقية. 2- تقوم السلطة البحرية باتخاذ ما يلزم لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح وضعها بما يتماشى مع متطلبات أحكام هذا الفصل.الفصل الرابع منع التلوث بمخلفات الصرف الصحي للسفن
المادة الستون: التطبيق تطبق أحكام هذا الفصل على السفن التالية والتي تقوم برحلات دولية: 1- السفن الجديدة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر. 2- السفن الجديدة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (400) طن والمرخص لها بنقل أقل من (15) شخصاً. 3- السفن الجديدة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً. 4- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر. 5- السفن الموجودة التي تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً. 6- السفن الموجودة التي ليس لها حمولة إجمالية مقاسة والمرخص لها بنقل أكثر من (15) شخصاً. المادة الحادية والستون: الاستثناءات يستثنى من أحكام هذه اللائحة: 1- تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر بغرض سلامة السفينة ومن على متنها أو إنقاذ الأرواح في البحار. 2- تصريف مخلفات الصرف الصحي نتيجة عطب أصاب السفينة أو معداتها، بشرط أخذ جميع الاحتياطات المعقولة قبل وقوع العطب وبعده لمنع هذا التصريف أو التخفيف منه إلى أقصى حد. المادة الثانية والستون: المعاينات تخضع السفن المنصوص عليها في هذا الفصل من هذه اللائحة للمعاينات التالية: 1- معاينة أولية قبل دخول السفينة حيز الخدمة. 2- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. 3- معاينة إضافية شاملة أو جزئية عند الحاجة لذلك. المادة الثالثة والستون: إصدار الشهادات 1- تمنح السفينة الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي بعد إجراء المعاينة المنصوص عليها في هذه اللائحة واجتيازها ذلك. 2- تقوم السلطة البحرية أو من تخوله من الأشخاص أو الهيئات المعتمدة بإصدار هذه الشهادة. المادة الرابعة والستون: مدة الشهادة 1- تمنح وتحرر الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي لمدة تحددها السلطة البحرية طبقاً للنموذج الملحق في الاتفاقية باللغة العربية والإنجليزية. 2- تمنح الشهادة لمدة تحددها السلطة البحرية بحيث لا تتجاوز هذه المدة خمس سنوات. 3- في حال لم تكن السفينة وقت انتهاء مدة الشهادة موجودة في ميناء دولة طرف في الاتفاقية، يجوز للسلطة البحرية تمديد فترة الشهادة لحين وصولها لميناء دولة طرف في الاتفاقية بشرط ألا يتجاوز التمديد عن خمسة أشهر. 4- تفقد الشهادة صلاحيتها في حال أدخل على السفينة أي تغيرات أو على معداتها أو في حال نقل السفينة لعلم دولة أخرى دون إذن مسبق من السلطة البحرية. 5- يجوز للسلطة البحرية تمديد الشهادة لمدة أقصاها خمسة أشهر في حالة عدم القدرة على إصدار شهادة جديدة. المادة الخامسة والستون: أنظمة مخلفات الصرف الصحي يجب على السفن التزود بأنظمة معالجة الصرف الصحي التالية: 1- وحدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي من نوع تقره السلطة البحرية مع مراعاة المعايير والطرق المعدة من قبل المنظمة. 2- نظام لتفتيت وتطهير مخلفات الصرف الصحي تقره السلطة على أن يزود بمرافق تقبلها السلطة البحرية للتخزين مؤقتاً عندما تبعد السفينة بمسافة لا تقل عن ثلاث أميال بحرية من أقرب يابسة. 3- صهريج للتخزين ذو سعة مقبولة من السلطة البحرية لتخزين جميع مخلفات الصرف الصحي مع مراعاة تشغيل السفينة وعدد الأشخاص على متنها وغيرها من العوامل ذات الصلة على أن يجوز بناء صهريج للتخزين بموافقة السلطة البحرية وأن يكون مزود بوسيلة توضح بصورة مرئية حجم محتوياته. المادة السادسة والستون: تصريف مخلفات الصرف الصحي 1- مع مراعاة أحكام هذا الفصل من هذه اللائحة، يحظر تصريف مخلفات الصرف الصحي في البحر إلا في الحالات التالية: أ- عندما تصرّف السفينة مخلفات الصرف الصحي مسحوقة ومطهرة، بمقتضى الفقرة (2) من المادة (الخامسة والستين) من هذه اللائحة، وذلك على مسافة تتجاوز ثلاث أميال بحرية من أقرب أرض، أو مخلفات صرف صحي غير مسحوقة أو مطهرة على مسافة تفوق (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض، ويشترط في جميع الحالات ألا تصرّف مخلفات الصرف الحي المخزنة في صهاريج التخزين دفعة واحدة ولكن بمعدلات معتدلة عندما تكون السفينة مبحرة بسرعة لا تقل عن (4) عقدة، وينبغي أن تقر السلطة البحرية معدل التصريف بناءً على المعايير التي وضعتها المنظمة. ب- عندما تشغل السفينة وحدة معتمدة لمعالجة مخلفات الصرف الصحي أقرتها السلطة البحرية بأنها تلبي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في هذا الفصل من هذه اللائحة، وأن تكون نتائج اختبار هذه المعدات مدونة في الشهادة الدولية لمنع التلوث بمخلفات الصرف الصحي التي تحملها السفينة، على ألا يخلّف الخليط أجساماً صلبة عائمة مرئية في المياه المجاورة وألا يتسبب في تغيير لون هذه المياه. ج- دون الإخلال بأحكام الملحق الرابع يحظر تصريف قاذورات المجاري من سفينة ركاب في منطقة خاصة -وفيما يتعلق بسفن الركاب الجديدة المبنية في 1 يناير 2019م، أو التي يحل موعد تسليمها 1يونيو 2021م، في التاريخ الذي تحدده المنظمة عملاً باللائحة 2.13 من هذا الملحق، وفي جميع الأحوال وبالنسبة كذلك لسفن الركاب الموجودة قبل هذه التواريخ- إلا إذا إذا كانت السفينة تشغِّل وحدة معتَمَدة لمعالجة قاذورات المجارير أجازتها السلطة البحرية على أنها تستوفي المتطلبات التشغيلية المشار إليها في اللائحة 1.2.9 من الملحق الرابع، على ألا تخلّف الفضلات السائلة أجساماً صلبة عائمة مرئية في المياه المحيطة وألا تتسبب في تغيير لون هذه المياه. 2- عندما تكون القمامة ممزوجة بنفايات أخرى تخضع لمتطلبات مختلفة فيما يتعلق بالتخلص منها وتصريفها فإنه من الواجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة بالإضافة إلى متطلبات منع التلوث وفقاً لهذا الفصل. المادة السابعة والستون: مرافق الاستقبال تقوم الجهات المعنية ذات العلاقة داخل المملكة بالتنسيق فيما بينها بإنشاء مرافق لمخلفات الصرف الصحي وفقاً لمتطلبات الاتفاقية.الفصل الخامس منع التلوث بقمامة نفايات السفن
المادة الثامنة والستون: حظر عام على تصريف القمامة في البحر 1- يحظر تصريف القمامة كافة في البحر، باستثناء ما تنص عليه بخلاف ذلك المواد (التاسعة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة. 2- باستثناء ما تنص عليه المادة (التاسعة والسبعين) من هذه اللائحة يحظر أن تصرّف في البحر أنواع البلاستيك كافة، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، الحبال الاصطناعية وشباك الصيد الاصطناعية وأكياس القمامة المصنوعة من البلاستيك والرماد الناتج عن ترميد المنتجات البلاستيكية. 3- باستثناء ما تنص عليه المادة (التاسعة والستين) من هذه اللائحة، يحظر تصريف زيت الطهي في البحر. المادة التاسعة والستون: الاستثناءات لا تنطبق المواد (الثامنة والستين) و(السبعين) و(الواحدة والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة على ما يلي: 1- التخلص من القمامة بغرض ضمان سلامة السفينة ومن يتواجدون على متنها، أو إنقاذ الأرواح في البحار. 2- الفقد العرضي للقمامة الناتج عن عطل يطرأ على السفينة أو معداتها، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت قبل وقوع العطل وبعده لمنع الفقد العرضي أو التخفيف منه إلى أقصى حد. 3- الفقد العرضي لعدة الصيد من إحدى السفن، شريطة أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت لتجنب هذا الفقد. 4- تصريف عدة الصيد من أجل حماية البيئة البحرية أو ضماناً لسلامة السفينة أو طاقمها. 5- تصريف نفايات الطعام من السفن المبحرة حيثما يتضح أن الاحتفاظ بنفايات الطعام على متن السفينة يعرض صحة الأشخاص الموجودين على متنها لخطر داهم. المادة السبعون: التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة 1- يجب أن يتم تصريف أنواع القمامة المذكورة أدناه في البحر خارج المناطق الخاصة عندما تكون السفينة مبحرة وأبعد ما تكون بالقدر العملي الممكن من أقرب أرض على ألا يتم ذلك بأي حال من الأحوال عندما تكون السفينة على مسافة تقل عما يلي: أ- مسافة (3) أميال بحرية من أقرب أرض بالنسبة لنفايات الطعام التي تم تمريرها في جهاز للجرش أو الطحن. ب- مسافة (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض بالنسبة لنفايات الطعام التي لم تخضع في المعالجة بموجب الفقرة (أ) من هذه المادة. ج- مسافة (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض بالنسبة لمخلّفات البضائع التي لا يمكن استعادتها باستخدام الأساليب التي تتوافر عادة التفريغ. ويجب ألا تحتوي مخلّفات البضائع هذه على أي مواد مصنفة على أنها مؤذية للبيئة البحرية، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. د- بالنسبة لجيف الحيوانات يجب أن يتم التصريف أبعد ما يمكن عن أقرب أرض مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 2- يجوز تصريف مواد التنظيف أو المواد المضافة الموجودة في عنابر البضائع ومياه غسل السطح والمسطحات الخارجية في البحر، ولكن يجب ألا تكون هذه المواد مؤذية للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 3- عندما تكون القمامة ممزوجة أو ملوثه بمواد أخرى يحضر تصريفها أو تنطبق عليها طلبات مختلفة لتصريفها، يجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة. المادة الحادية والسبعون: التخلص من القمامة داخل المناطق الخاصة 1- لأغراض هذه اللائحة فإن المناطق الخاصة هي منطقة البحر الأبيض المتوسط، ومنطقة بحر البلطيق، ومنطقة البحر الأسود، ومنطقة البحر الأحمر، و «منطقة الخلجان»، ومنطقة بحر الشمال، ومنطقة القطب الجنوبي، وإقليم الكاريبي الأوسع بما فيه خليج المكسيك والبحر الكاريبي، والتي يرد تعريفها في الملحق الخامس من الاتفاقية. 2- يسمح بتصريف أنواع القمامة المذكورة أدناه في البحر ضمن المناطق الخاصة فقط عندما تكون السفينة مبحرة وعلى النحو التالي: أ- تصريف نفايات الطعام في البحر على أبعد مسافة ممكنة من الناحية العملية من أقرب أرض، على ألا تقل هذه المسافة عن 12 ميلاً بحرياً من أقرب أرض أو من أقرب جرف جليدي. ويجب أن تكون هذه النفايات مجروشة أو مطحونة وأن تكون قابلة للنفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته على 25ملم. ويجب ألا تكون ملوثة بأي نوع آخر من أنواع القمامة، ولا يسمح بتصريف أي منتجات الطيور الدخيلة، بما في ذلك الدواجن وأجزاؤها، في منطقة القطب الجنوبي ما لم تكن قد خضعت للمعالجة بالتعقيم. ب- تصريف مخلفات البضائع التي لا يمكن استعادتها باستخدام الأساليب للتفريغ حيث تستوفي جميع الشروط التالية: 1- يجب ألا تحتوي المخلفات البضائع أو مواد التنظيف أو المواد المضافة الموجودة في مياه غسل العنابر على أي مواد مصنفة على أنها مؤذية للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 2- يجب أن يقع ميناء المغادرة وميناء الوجهة التالية على حد سواء ضمن المنطقة الخاصة ويجب ألا تبحر السفينة خارجه من المنطقة الخاصة التي تقع بين هذين المينائين. 3- لا توجد مرافق استقبال ملائمة للنفايات بين هذين المينائين، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 4- في حال استيفاء الشروط المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) المذكورة أعلاه، يتم تصريف مياه غسل عنابر البضائع التي تحتوي على مخلّفات على أبعد مسافة ممكنة من الناحية العملية من أقرب أرض على ألا تقل هذه المسافة عن (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض أو من أقرب جرف جليدي. 3- يجوز تصريف مواد التنظيف أو المواد المضافة الموجودة في مياه غسل السطح والمسطحات الخارجية في البحر، ولكن فقط إذا لم تكن هذه المواد مؤذية للبيئة البحرية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 4- عندما تكون القمامة ممزوجة أو ملوثة بمواد أخرى يحظر تصريفها أو تنطبق عليها طلبات مختلفة لتصريفها، يجب تطبيق المتطلبات الأشد صرامة. المادة الثانية والسبعون: المتطلبات الخاصة لتصريف القمامة من المنصات الثابتة أو العائمة 1- مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، يحظر أن تصرّف في البحر أي قمامة من المنصات الثابتة أو العائمة ومن جميع السفن الأخرى عندما تكون بمحاذاة هذه المنصات أو في حدود 500 متر منها. 2- يجوز تصريف نفايات الطعام في البحر من المنصات الثابتة أو العائمة التي تبعد ما يزيد على (12) ميلاً بحرياً من أقرب أرض، ومن جميع السفن الأخرى عندما تكون بمحاذاة هذه المنصات أو في حدود 500 متر منها ولكن فقط بعد إمرارها في جهاز للجرش أو الطحن. ويجب أن تكون نفايات الطعام المجروشة أو المطحونة هذه قابلة للنفاذ عبر غربال لا يزيد قطر فتحاته على 25مم. المادة الثالثة والسبعون: مرافق الاستقبال 1- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق استقبال القمامة تتناسب مع احتياجات السفن أثناء تواجدها في الميناء بحيث لا يفرض عليها تأخير لا مبرر له. 2- تقوم السلطة المختصة بإخطار المنظمة بجميع الحالات التي يُدّعى فيها بأن المرافق المتوفرة بموجب هذه المادة غير كافية، بقصـد إبلاغ الأطراف المعنية بذلك. 3- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير مرافق استقبال كافية في جميع الموانئ والمحطات البحرية الواقعة ضمن المنطقة الخاصة آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات الخاصة في السفن التي تعمل في هذه المناطق. المادة الرابعة والسبعون: مراقبة دولة الميناء للمتطلبات التشغيلية 1- تخضع السفينة لدى وجودها في الميناء لمعاينة يجريها موظفو السلطة البحرية للتحقق من تطبيق المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها في هذه اللائحة، وذلك إذا كانت هناك أسباب جلية تبعث على الاعتقاد بأن الربان أو الطاقم غير مطلعين على الإجراءات المتبعة على متن السفن الأساسية المتصلة بمنع التلوث بالقمامة. 2- في الظروف المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة، تتخذ السلطة البحرية الإجراءات اللازمة لضمان عدم إبحار السفينة ما لم يتم تصحيح الوضع بما يتماشى مع متطلبات هذه اللائحة. 3- تنطبق على هذه المادة الإجراءات المتصلة بالمراقبة من قبل دولة الميناء المنصوص عليها في المادة (الخامسة) من الاتفاقية. 4- ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه يحد من حقوق والتزامات طرف يراقب المتطلبات التشغيلية المنصوص عليها صراحة في الاتفاقية. المادة الخامسة والسبعون: الملصقات، وخطط إدارة القمامة، وحفظ سجل القمامة 1- على كل سفينة يبلغ طولها (12) متراً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة أو العائمة: أ- أن تعلق على متنها ملصقات تبين للطاقم والركاب المتطلبات واجبة الانطباق من المادتين (الثامنة والستين) و(السبعين) و(الحادية والسبعين) و(الثانية والسبعين) من هذه اللائحة فيما يخص التخلص من القمامة. ب- تكتب الملصقات بلغة عمل العاملين في السفينة، وتكتب بالإنجليزية فيما يتعلق بالسفن التي تقوم برحلات إلى موانئ تخضع لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية. 2- على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (100) طن فأكثر وكل سفينة رخص لها بنقل (15) شخصاً أو أكثر وعلى المنصات الثابتة أو العائمة: أ- أن تحمل على متنها خطة لإدارة القمامة والتي يجب على الطاقم اتباعها، على أن تتضمن هذه الخطة إجراءات مكتوبة بشأن جمع القمامة وتخزينها ومعالجتها والتخلص منها، بما في ذلك استخدام المعدات الموجودة على متن السفينة. ب- أن تحدد الشخص المكلف بتنفيذ الخطة، ويجب أن تكون هذه الخطة متفقة مع الخطوط التوجيهية الموضوعة من قبل المنظمة ومكتوبة بلغة عمل الطاقم. 3- يجب على كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400) طن فأكثر، وكل سفينة رخص لها بأن تنقل (15) شخصاً أو أكثر وتقوم برحلات إلى موانئ بحرية خاضعة لولاية أطراف أخرى في الاتفاقية، وكل منصة ثابتة أو عائمة: أ- أن تمسك سجلاً للقمامة، ويجب أن يوضع هذا السجل، سواءً أكان يشكل جزءاً من سجل السفينة الرسمي أم لا، وفقاً للنموذج المبين في تذييل الملحق الخامس من الاتفاقية. ب- أن تسجل أي عملية تصريف أو ترميد عند إتمامه في سجل القمامة وأن يوقع الشخص المسؤول على هذا التسجيل في تاريخ ذلك التصريف أو الترميد، ويجب أن يوقع ربان السفينة على كل صفحة اكتمل ملء البيانات فيها، وأن تدون البيانات المدرجة في سجل القمامة بالإنجليزية على الأقل، وإذا أدرجت البيانات أيضاً بلغة رسمية للدولة التي يحق للسفينة رفع علمها، فإن هذه البيانات هي التي يُعتد بها في حالة حدوث نزاع أو تباين. ج- أن يشمل كل قيد يتعلق بعملية ترميد أو تصريف على: التاريخ والساعة، وموقع السفينة، ووصفاً للقمامة، وتقديراً لكمية القمامة التي تم ترميدها أو تصريفها. د- أن يحفظ سجل القمامة على متن السفينة أو المنصة الثابتة أو العائمة في مكان يتيح التفتيش عليه خلال الأوقات المعقولة، ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لفترة عامين بعد تاريخ إدراج آخر قيد فيه. هـ- في حالة حدوث عمليات تصريف الفقد العرضي المشار إليها في المادة (التاسعة والسبعين) من هذه اللائحة، يدرج في سجل القمامة قيد يبين ظروف ذلك وأسبابه، أو في حالة السفن التي تقل حمولتها عن (400) طن، يدرج في سجل السفينة قيد يبيّن موقع التصريف أو الفقد وظروفه وأسبابه وتفاصيل المواد التي تم تصريفها أو فقدها والاحتياطات المعقولة التي اتخذت لمنع هذا التصريف أو الفقد العرضي أو التقليل منه إلى حد ممكن. 4- للسلطة البحرية أن تعفي من المتطلبات المتعلقة بسجل القمامة: أ- أي سفينة تقوم برحلات لا تتجاوز مدتها ساعة واحدة ورخّص لها بنقل 15 شخصاً أو أكثر. ب- المنصات الثابتة أو العائمة. 5- للسلطة المختصة التفتيش أو الاطلاع على سجل القمامة أو سجل السفينة الرسمي على متن أي سفينة ينطبق عليها هذا الفصل أثناء وجود هذه السفينة في الميناء، ولها أن تستنسخ أي قيد مدرج في ذلك السجل، و لها إلزام الربان بأن يشهد أن المستنسخ يمثل نسخة طبق الأصل من القيد المعني، وتقبل أي نسخة مستخرجة على هذا النحو شهد ربان السفينة بأنها تمثل نسخة طبق الأصل من قيد مدرج في سجل القمامة أو سجل السفينة الرسمي الخاص بالسفينة، في أي إجراءات ذات علاقة كدليل على الوقائع المذكورة في القيد، وعلى السلطة المختصة عند معاينتها على سجل القمامة واستخراج النسخة الموثقة بموجب هذه الفقرة أن تقوم بذلك بأسرع ما يمكن دون تعريض السفينة لتأخير لا مبرر له. في حال الفقد العرضي لعدة الصيد أو تصريفها على النحو المنصوص عليه في الفقرة (3) و(4) من المادة (التاسعة والستين)، والذي يشكل تهديداً خطيراً للبيئة البحرية أو للملاحة، ينبغي إبلاغه للدولة التي يحق للسفينة أن ترفع علمها، وعندما يحصل الفقد أو التصريف في مياه تخضع لسيادة دولة ساحلية التي حصل الفقد ضمن منطقة تخضع لسيادتها، ينبغي إبلاغه أيضاً لتلك الدولة الساحلية.الفصل السادس منع تلوث الهواء من السفن
المادة السادسة والسبعون: الاستثناءات والإعفاءات 1- لا تطبق مواد هذا الفصل على ما يلي: أ- أي انبعاثات ضرورية لأغراض تأمين سلامة السفينة أو إنقاذ الأرواح في البحار. ب- أي انبعاثات ناتجة عن ضرر يصيب سفينة أو معداتها على أن تكون جميع الاحتياطات المعقولة قد اتخذت بعد وقوع الضرر، أو عند اكتشاف الانبعاثات بغرض منعها أو تخفيضها إلى أدنى حد ممكن. 2- دون الإخلال بأحكام الاتفاقية تعفى الانبعاثات التي تنجم مباشرة عن عمليات البحث واستكشاف واستغلال موارد قاع البحار المعدنية وما يقترن بهما من عمليات تحويلية بحرية من أحكام هذا الفصل ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. 3- وفي جميع الأحوال لا تعفي السفينة من الإبلاغ عن المتطلبات بمقتضى اللائحة 22 ألف من الملحق السادس ولا تغير نوع ونطاق البيانات التي يتوجب الإبلاغ عنها بمقتضى اللائحة 22 (أ). المادة السابعة والسبعون: البدائل المكافئة يجوز للسلطة البحرية أن تسمح بتركيب أي تثبيتات أو مواد أو أدوات أو أجهزة في السفينة أو استخدام إجراءات أو زيوت وقود بديلة أو بدائل مكافئة أخرى كبديل لتلك التي يتطلبها الملحق السادس من الاتفاقية إذا كانت هذه التثبيتات أو المواد أو الأدوات أو الأجهزة أو الإجراءات لا تقل فعالية من حيث الحد من الانبعاثات التي يتطلبها هذا الملحق، وتقوم السلطة البحرية عند السماح باستخدام تلك التثبيتات كبديل لما يقتضيه بإبلاغ المنظمة بتفاصيلها لتعميمها على الأطراف لكي تأخذ علماً بها وتتخذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة وأن تأخذ بعين الاعتبار أي خطوط توجيهية ذات الصلة بذلك تضعها المنظمة فيما يخص البدائل المكافئة. المادة الثامنة والسبعون: المعاينات تخضع كل سفينة تبلغ حمولتها الإجمالية (400طن) فأكثر ومنصات الحفر الثابتة أو العائمة للمعاينات التالية: 1- معاينة أولية قبل وضع السفينة في الخدمة أو قبل إصدار الشهادة المطلوبة لأول مرة. 2- المعاينة التجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية لا تتجاوز خمس سنوات. 3- معاينة بينية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي الموعد السنوي الثاني للشهادة. 4- معاينة سنوية في غضون الأشهر الثلاثة التي تسبق أو تلي كل موعد سنوي للشهادة ويجب القيام بمعاينة إضافية عامة أو جزئية تبعاً للظروف بعد أي عملية إصلاح. المادة التاسعة والسبعون: إصدار شهادة أو المصادقة عليها تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء بعد إجراء معاينة أولية أو تجديدية لأي سفينة تقوم برحلات دولية وتبلغ حمولتها الإجمالية (400 طن) فأكثر أو المنصات وأبراج الحفر التي تقوم برحلات تخضع لسيادة أو ولاية أطراف أخرى. المادة الثمانون: مدة الشهادة وصلاحيتها تصدر الشهادة الدولية لمنع تلوث الهواء لفترة تحددها السلطة البحرية على ألا تتجاوز خمس سنوات. بغض النظر في حالة إتمام المعاينة التجديدية في غضون ثلاث أشهر قبل أو بعد انتهاء صلاحية الشهادة الحالية، تكون الشهادة الجديدة صالحة اعتباراً من تاريخ إتمام المعاينة التجديدية إلى موعد لا يتجاوز خمس سنوات من تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة الحالية. المادة الحادية والثمانون: رقابة دولة الميناء على المتطلبات التشغيلية تخضع السفينة الأجنبية عند وجودها في أحد موانئ المملكة للمعاينة من قبل المفتشين أو المفوضين أصولاً من قبل السلطة المختصة للمتطلبات التشغيلية المندرجة تحت الملحق السادس، وذلك في حالة وجود أسباب واضحة بأن الربان أو الطاقم غير ملمين بالإجراءات المتبعة على متن السفينة المتعلقة بمنع تلوث الهواء من السفن وفقاً لأحكام الملحق السادس عند دخولها إلى الموانئ والمحطات البحرية الخاضعة لولايته، إذا تلقى من أي طرف طلباً بإجراء تحقيق مؤيداً بأدلة كافية يتضمن أن السفينة قد أطلقت في أي مكان أي مادة من المواد التي يشملها الملحق السادس على نحو يشكل انتهاكاً لهذا الملحق. المادة الثانية والثمانون: المواد المستنفذة للأوزون 1- تُحظر أي انبعاثات متعمّدة للمواد المستنفذة للأوزون، وتشمل الانبعاثات المتعمّدة تلك التي تحدث أثناء صيانة النظم أو المعدات أو خدمتها أو إصلاحها أو التخلص منها ولكنها لا تشمل الانبعاثات الضئيلة التي تصاحب استرداد مادة من المواد المستنفذة للأوزون أو إعادة استعمالها. 2- تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (التاسعة والسبعين) قائمة بالمعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون. 3- تمسك كل سفينة تخضع لأحكام المادة (التاسعة والسبعين) ومجهزة بنظم قابلة لإعادة الشحن تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون سجلاً دفترياً لتسجيل هذه المواد. ويجوز أن يكون هذا السجل الدفتري جزءاً من سجل أو نظام تسجيل إلكتروني قائم بالفعل موافق عليه من قبل دولة العلم. 4- تسجل القيود في دفتر تسجيل المواد المستنفذة للأوزون بحسب كتلة (كلغم) المواد وتستوفى دون تأخير في كل مناسبة، فيما يخص الحالات التالية: أ- عند إعادة الشحن، الكلية أو الجزئية، للمعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون. ب- عند تصليح أو صيانة المعدات التي تحتوي على مواد مستنفذة للأوزون. ج- عند تصريف المواد المستنفذة للأوزون في الغلاف الجوي بصورة متعمدة أو بصورة غير متعمدة. د- عند تصريف المواد المستنفذة للأوزون في مرافق برية لاستقبال النفايات. هـ- عند إمداد السفينة بالمواد المستنفذة للأوزون. 5- إذا تعين تنظيم انبعاثات المركّبات العضوية المتطايرة الصادرة عن السفن ينبغي توفير نظم مكافحة انبعاث الأبخرة والتي تتفق مع ما تضعه المنظمة البحرية الدولية من متطلبات آخذة في اعتبارها معايير السلامة في الموانئ والمناطق البحرية المحددة، وأن تضمن استخدامها على نحوٍ مأمون وبطريقة تتلافى تأخير السفينة بلا مبرر. 6- لا تنطبق هذه الفقرة على ناقلات الغاز إلا عندما يتيح نوع نظم التحميل والاحتواء الاحتفاظ بالمركّبات العضوية المتطايرة التي لا تشتمل على الميثان بصورة مأمونة على متن السفينة، أو إعادتها بصورة مأمونة إلى اليابسة ما لم يوجد نص يقضي بخلاف ذلك. 7- تلتزم السفن السعودية أياً كانت وكل سفينة أجنبية داخل حدود المناطق البحرية للمملكة بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون مع مراعاة أحكام النصوص ذات العلاقة في الاتفاقية والمدونات الدولية ذات الصلة ومنها تطبيق -مدونة أكاسيد النيتروجين NOx وأكاسيد الكبريت SOx الصادرة في عام 2008م، والأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية- والتي ترتضيها السلطة البحرية. 8- يجب ألا يتجاوز المحتوى الكبريتي لزيت الوقود الذي يستخدم على متن السفن أو الذي ينقل لأغراض الاستخدام على متن السفن النسبة المئوية لأكاسيد الكبريت أو النيتروجين أو غير ذلك من المركبات أو المواد العضوية التي تدخل في تكوينه والتي تحددها قرارات المنظمة البحرية الدولية وفقاً لأحدث تعديلات وفي مناطق ضبط الابتعاث البحرية المحددة. 9- تلتزم السفن السعودية بتطبيق متطلبات ضبط انبعاثات أكاسيد النيتروجين في المناطق البحرية المحددة وبناءً على عمر السفن (سنة البناء) ووفقاً لمستويات ضبط الانبعاث (الأول، أو الثاني، أو الثالث) بما في ذلك على سبيل المثال: أ- السفينة في 1 كانون الثاني/ يناير 2016م، أو بعد ذلك التاريخ وتعمل في المنطقة الأميركية الشمالية لضبط الانبعاثات أو منطقة البحر الكاريبي التابعة للولايات المتحدة لضبط الانبعاثات. ب- السفينة في 1 كانون الثاني/ يناير 2021م، أو بعد ذلك التاريخ وتعمل في منطقة بحر البلطيق لضبط الانبعاثات أو منطقة بحر الشمال لضبط الانبعاثات. ج- إن انبعاثات أكاسيد النيتروجين من محركات الديزل البحرية الخاضعة لأحكام من هذه اللائحة والتي تحدث مباشرة بعد بناء سفينة جديدة وإخضاعها للتجارب في البحر، أو قبل ذلك أوفي أعقاب تحويل السفينة و/ أو من الانبعاثات من محرك مختلط أو نتيجة تصليحها و/ أو صيانتها، أو صيانة أو تصليح محرك يستوفي حدود مستوى الوقود حيثما لا يتعيّن أن يكون على متن السفينة وقود غازي أو غاز كبضاعة نظراً لمتطلّبات السلامة، والتي تجري الأنشطة المتعلقة بها في حوض لبناء السفن أو مرفق آخر لتصليح السفن يقع في منطقة من مناطق ضبط انبعاثات لأكاسيد النيتروجين، هي معفاة مؤقتاً شريطة استيفاء الشروط ووفقاً للضوابط المحددة في الاتفاقية. د- في الحالات التي تتم فيها عملية تحويل رئيسي ينطوي على الاستعاضة عن محرك ديزل بحري بمحرك ديزل بحري غير مطابق له أو تركيب محرك ديزل بحري إضافي، تنطبق المعايير الواردة في هذه اللائحة التي تكون سارية المفعول وقت استبدال أو إضافة المحرك، وفي حالة المحركات البديلة فقط، وإذا تعذّر أن يستوفي هذا المحرك البديل المعايير المنصوص عليها لمستوى ضبط الانبعاث المحدد فإنه ينبغي أن يستوفي المعايير البديلة التي تحددها السلطة البحرية ووفقاً لما تضعه المنظمة البحرية من قواعد أو متطلبات مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. هـ- لا تنطبق معايير ضبط الانبعاثات على محرك الديزل البحري المُرَكَّب على متن سفينة يقل طولها عن 24متراً عندما تكون قد صُمِّمت تحديداً لأغراض النزهة بدون أجر ولا تستخدم لغيرها أو محرك الديزل البحري المُرَكَّب على متن سفينة والذي تقلّ قوة الدفع الاسمية المجتمعة التي ينتجها عن 750 كيلو واط ساعة إذا ثبت، بما يُرضي السلطة البحرية، أنه يتعذّر أن تستوفي السفينة المعايير المنصوص عليها والخاصة بالمحرك على السفن التي تزيد عن ذلك بسبب تصميم السفينة أو قيود متصلة ببنائها. و- ينبغي أن تدون في سجل السفينة الذي تقتضي السلطة المختصة توفُّره عند دخول السفينة منطقة خاضعة لضبط الانبعاثات المحددة طبقاً لقواعد ضبط الانبعاث / أو مغادرتها لها مستوى الانبعاثات وآلية تشغيل / أو وقف محركات الديزل البحرية المركَّبة على السفن التي تسري عليها أحكام لوائح الانبعاث في الاتفاقية أو المعتبر أنها -بشهادة رسمية مصدقة- من المستويين الثاني أو الثالث أو كليهما علاوة على التاريخ والوقت وموضع السفينة. المادة الثالثة والثمانون: الترميد على متن السفينة 1- لا يُسمح بالترميد على متن السفينة إلا في مُرمّد متني عدا حالات مخلفات المجارير والصرف الصحي، ويجب أن يفي كل مرمّد تم تركيبه على متن سفينة تم تركيبه في 1يناير2000م أو بعد ذلك التاريخ بالمتطلبات الواردة في الملحق السادس مع الأخذ في الاعتبار المواصفات المعيارية للمرمدات المتنية التي تضعها المنظمة البحرية الدولية. 2- يجوز للسلطة البحرية أن تُعفي من تطبيق الفقرة الفرعية الأولى من هذه المادة أي مُرمّد تم تركيبه على متن سفينة قبل تاريخ دخول بروتوكول عام 1997م حيز النفاذ، شريطة أن تكون هذه السفينة مخصصة فقط للقيام برحلات داخل حدود المناطق البحرية للمملكة. 3- ليس في هذه اللائحة ما يخلّ بالحظر المقرر بموجب اتفاقية منع التلوث البحري الناجم عن إغراق النفايات ومواد أخرى لعام 1972م في صيغتها المعدّلة ، وبروتوكول عام 1996م المتعلق بها أو بالمتطلبات الأخرى الواردة فيهما. 4- يحظر ترميد المواد التالية على متن السفن: أ- مخلفات البضائع المذكورة في المرافق الأول والثاني والثالث من هذه الاتفاقية وما يتصل بها من مواد التعبئة الملوثة. ب- المركّبات ثنائية الفينيل متعدد الكلور (PCBs). ج- القمامة وفقاً لتعريفها الوارد في الملحق الرابع من هذه الاتفاقية، التي تحتوي على فلزات ثقيلة بتركيزات تتجاوز العناصر النزرة. د- المنتجات البترولية المكررة التي تحتوي على مركّبات هالوجينية. 5- يجوز أيضاً ترميد حمأة المجارير وحمأة الزيت الناتجتين أثناء التشغيل المعتاد للسفينة على متن السفينة في الوحدات الرئيسية أو المساعِدة لتوليد القدرة أو في المراجل، ولكن يجب ألا ينفذ الترميد في تلك الحالات داخل الموانئ والمرافئ والمصبات الخليجية. 6- يجب أن يتوفر على متن السفينة سجل أو دليل تشغيل خاص بالترميد موضوع أو معتمد من قبل الجهة المصنعة للمرمد يوضح آلية التشغيل السليم ودرجة الحرارة المناسبة لعملية الترميد بحسب طبيعة السفينة والمواد المحترقة. 7- يحظر ترميد مركّبات الكلوريد المتعدد الفينيل (PVCs) على متن السفينة إلا في مرمدات معتمدة من السلطة البحرية ووفقاً لما تضعه المنظمة بذلك. 8- يجب أن يكون العاملين المسؤولين عن الإشراف على المرمدات مؤهلون ومدربون لذلك. المادة الرابعة والثمانون: إنشاء مرافق الاستقبال 1- تقوم السلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء مرافق لاستقبال المواد الملوثة للهواء المنبعثة عن السفن وفقاً لما يتم الاتفاق عليه مع تلك الجهات استناداً على متطلبات أحكام اللائحة (17) من الملحق السادس من الاتفاقية، وبما يحقق متطلبات واحتياجات السفن سواءً إصلاح أو ترميد أو خلاف ذلك. مع الأخذ في الاعتبار الخطوط التوجيهية والمدونات والقرارات الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية واستناداً لأحكام الاتفاقية. 2- يتم تحديد مرافق الاستقبال المتاحة حسب طبيعة المواد الملوثة المطلوب تفريغها وبما يتفق وطبيعة السفن. 3- يجوز للسلطة البحرية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة سواءً داخل المملكة أو في دول مجلس التعاون اتخاذ ما يلزم نحو تحديد مناطق لضبط انبعاثات ملوثات الهواء ثم يتم إخطار المنظمة البحرية الدولية بذلك المقترح. المادة الخامسة والثمانون: نوعية زيت الوقود 1- يجب أن يستوفي زيت الوقود المستخدم على متن السفن التي ينطبق عليها هذا الملحق أن يستوفي المتطلبات التالية عدا زيت الوقود الناتج بأساليب غير تكرير البترول: أ- يجب أن يتألف زيت الوقود من خلائط هيدروكربونية ناتجة عن تكرير البترول. ولا يستبعد هذا إضافة كميات صغيرة من المواد بهدف تحسين جوانب أداء معينة. ب- يجب أن يكون زيت الوقود خالياً من الأحماض غير العضوية. 2- يجب ألا يحتوي زيت الوقود على أي مادة مضافة أو نفاية كيميائية من شأنها أن تتسبب بما يلي: أ- تهدّد سلامة السفن أو تؤثّر تأثيراً سيئاً في أداء الآلات. ب- أو تضرّ بالعامِلين. ج- أو تسهم بوجهٍ عام في زيادة تلوث الهواء. 3- لا تنطبق هذه اللائحة على الفحم في صورته الصلبة أو على الوقود النووي. 4- فيما يتعلق بكل سفينة تخضع للمادتين (السابعة والثمانين) و(التاسعة والسبعين)، يجب أن تُسجل تفاصيل زيت الوقود والمستخدم على متن السفن في مذكرة توريد الوقود والتي يجب أن تتضمن على الأقل المعلومات المحددة. 5- يجب الاحتفاظ بمذكرة توريد الوقود على متن السفينة في مكان يتيح الوصول إليها بسهولة لأغراض التفقّد في جميع الأوقات المعقولة، ويجب الاحتفاظ بها لفترة ثلاث سنوات بعد توريد زيت الوقود على متن السفينة للاطلاع عليها من الجهات المعنية سواءً داخل المملكة أو خارجها واتخاذ ما يلزم نحو السفينة غير الممتثلة للمتطلبات المذكورة أعلاه، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي ستضعها المنظمة. 6- يجب على الجهات المعنية بالمملكة أن تتعاون فيما بينها لضمان: أ- إمساك سجل بالموردين المحليين لزيت الوقود. ب- إلزام الموردين المحليين بتوفير مذكرة توريد الوقود والعينة اللتين تستجوبهما الاتفاقية وأن تكون موثقتين من مورد زيت الوقود بما يؤكد أن زيت الوقود يستوفي المتطلبات ذات الصلة والواردة بهذا الملحق. ج- إلزام الموردين المحليين بالاحتفاظ بنسخة من مذكرة توريد الوقود لمدة ثلاث سنوات على الأقل لأغراض التفقّد والتحقق من جانب دولة الميناء إذا استلزم الأمر ذلك. د- اتخاذ التدبير الواجب ضد موردي زيت الوقود الذين يتبين أنهم وردوا زيت وقود لا يتفق مع ما تضمنته مذكرة توريد الوقود وإبلاغ السلطة البحرية بأي حالة تحصل فيها إحدى السفن على زيت وقود يتبين عدم استيفائه لمتطلبات زيت الوقود. هـ- إبلاغ المنظمة، كي تحيط الأطراف في بروتوكول عام 1997م علماً بها، بجميع الحالات التي لا يستوفي فيها مورود زيت الوقود المتطلبات المحددة في هذه المادة. 7- في ما يتصل بعمليات الرقابة من قِبل دولة الميناء التي تنفذّها أطراف في بروتوكول عام 1997م، تتعهد الأطراف بما في ذلك السلطة البحرية كذلك بما يلي: أ- إبلاغ الدولة التي صدرت ضمن ولايتها مذكرة توريد الوقود بالحالات التي يتم فيها توريد وقود لا يستوفي المتطلبات، مع توفير جميع المعلومات ذات الصلة بذلك. ب- ضمان اتخاذ التدبير التصحيحي الملائم بما يجعل الوقود الذي تبين عدم استيفاءه المتطلبات المنطبقة مستوفياً هذه المتطلبات. المادة السادسة والثمانون: المتطلبات المتعلقة بمنصات وأبراج الحفر 1- يجب أن تستوفي المنصات وأبراج الحفر الثابتة والعائمة متطلبات الملحق السادس من الاتفاقية. 2- تُعفى من أحكام الملحق السادس الانبعاثات الناشئة مباشرة عن استكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. وتشمل هذه الانبعاثات ما يلي: أ- الانبعاثات الناشئة عن ترميد مواد ناتجة حصراً ومباشرة عن استكشاف المواد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. ب- انطلاق غازات ومركّبات متطايرة منجرفة مع سوائل ومخلّفات الحفر. ج- الانبعاثات المرتبطة حصراً ومباشرة بتجهيز معادن قاع البحر ومناولتها وتخزينها. د- الانبعاثات من محركات الديزل المخصصة حصراً ومباشرة لاستكشاف الموارد المعدنية في قاع البحر واستغلالها وما يرتبط بها من عمليات تجهيز بحرية. 3- لا تنطبق المتطلبات الواردة في المادة السابقة على استخدام الهيدروكربونات التي تُنتج ثم تُستخدم في الموقع كوقود عندما توافق الجهة المعنية على ذلك. المادة السابعة والثمانون: نطاق تطبيق فعالية استهلاك السفن للطاقة 1- يجب على كل سفينة أن تحتفظ على ظهرها بمخطط نوعي لإدارة كفاءة الطاقة (SEEMP) والذي يمكن اعتباره جزءاً من نظام الإدارة الآمنة للسفينة، ويجب الأخذ في الاعتبار عند إعداد المخطط المشار إليه الإرشادات التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية. ويجب القيام بذلك قبل جمع البيانات بمقتضى اللائحة 22 (أ) من هذا الملحق بغية ضمان وجود هذه الإجراءات قبل بداية الفترة الأولى للإبلاغ بالنسبة للسفينة. ويجب إثبات تقيد السفينة بذلك والاحتفاظ به على من السفينة. 2- يجب أن تتضمن خطة إدارة فعالية استهلاك السفينة للطاقة (SEEMP) وصفاً للمنهجية التي ستُتَّبع لجمع البيانات التي تقتضيها اللائحة 22 (أ)، من الملحق السادس والإجراءات التي ستُستخدَم للإبلاغ عن البيانات إلى السلطة المختصة التي تتبع لها السفينة. 3- يجب على كل سفينة سعودية تبلغ حمولتها الإجمالية (5000) طن فأكثر أن تجمع البيانات المحددة في التذييل IX لهذا الملحق عن تلك السنة التقويمية وعن كل سنة تقويمية تليها أو عن جزء منها، حسب الاقتضاء، وذلك وفقاً للمنهجية الواردة في خطة إدارة فعالية استهلاك السفينة للطاقة (SEEMP)، ووفقاً للقواعد التي تحددها السلطة البحرية والجهات المعنية، وأن تبلغ السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المخولة من قِبل تلك السلطة البحرية بمجموع كل معلومة بيانية محددة في التذييل IX لهذا الملحق بالوسائل الإلكترونية ووفقاً لنموذج الإبلاغ المحدد . 4- في حالة انتقال تسجيل سفينة سعودية ورفعها علم دولة أخرى، يجب على تلك السفينة أن تبلغ السلطة البحرية بالمملكة أو هيئة التصنيف المخولة بمجموع البيانات عن تلك الفترة من السنة التقويمية المتعلقة برفعها علم المملكة إذا طلبت السلطة البحرية ذلك. 5- يجب التحقق من البيانات وفقاً للإجراءات التي تضعها السلطة البحرية، مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تضعها المنظمة. 6- يجب أن تكون متاحة بسهولة لفترة لا تقل عن (12) شهراً من نهاية تلك السنة التقويمية وأن توضع بتصرف السلطة البحرية إذا طلبت ذلك، والتي تتولى بدورها إحالة هذه البيانات إلى قاعدة بيانات استهلاك السفن للوقود التابعة للمنظمة البحرية الدولية بالوسائل الإلكترونية وباستخدام نموذج موحَّد تضعه المنظمة، وذلك في موعد أقصاه شهر واحد من إصدار بيانات الامتثال لتلك السفن، حيث يُعد الأمين العام للمنظمة تقريراً سنوياً إلى لجنة حماية البيئة البحرية يوجز فيه البيانات التي يتم جمعها وحالة البيانات الناقصة وأي معلومات أخرى ذات صلة بذلك، وفقاً لما تطلبه اللجنة. 7- يطبق نظام فعالية استهلاك السفن للطاقة على: أ- السفن ذات الحمولة (400) طن إجمالي وأكثر. ب- السفن غير المدفوعة بوسائل ميكانيكية والمنصات، بما فيها المنشآت العائمة لإنتاج الزيت وتخزينه وتفريغه (FPSOs)، ومنشآت الحفر، ووحدات التخزين العائمة (k (FSUs، بغض النظر عن وسيلة دفعها. 8- لا تنطبق هذه المادة على: أ- السفن التي تقوم برحلات داخلية داخل حدود المياه الإقليمية والسفن التي تعمل بمحركات الكهرباء أو التر بينات ما لم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك. ب- السفن المجهّزة بوسائل دفع غير تقليدية، بيد أنهما تنطبقان على سفن الركاب السياحية المجهّزة بوسائل دفع غير تقليدية وناقلات الغاز الطبيعي المُسال المجهّزة بوسائل دفع تقليدية أو غير تقليدية، التي يتم تسليمها في 1 أيلول/ سبتمبر 2019م، أو بعد ذلك التاريخ. 9- يجوز للسلطة البحرية استثناء أي سفينة حمولتها (400) طن إجمالي فأكثر من تطبيق اللائحة وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بذلك ليعمم على الدول الأطراف. 10- تحدد السلطة البحرية أومن تفوضه من هيئات التصنيف المعتمدة لديها إذا تم الإبلاغ عن البيانات بموجب اللائحة 22 (أ) من الملحق السادس وذلك عند استلام البيانات التي يتم الإبلاغ عنها بمقتضى 22 (أ) من الملحق السادس، وفي هذه الحالة، تُصدِر بيان الامتثال المتصل بالإبلاغ عن استهلاك زيت الوقود للسفينة في موعد أقصاه خمسة أشهر من بداية السنة التقويمية. 11- يتوقف اختيار الوقود الغازي لأغراض الاختبارات المتعلقة بالوقود المزدوج على الهدف من هذه الاختبارات، وإذا لم يتوافر وقود غازي معياري ملائم، يجب استخدام أنواع أخرى من الوقود الغازي بعد موافقة السلطة البحرية ويجب أخذ عيّنة من الوقود الغازي أثناء اختبار المحرك المرجعي، ويجب تحليل الوقود الغازي للحصول على مكوّناته ومواصفاته، ولقياس انبعاثات الأكاسيد والمواد العضوية المتطايرة يجب مراعاة الاختبارات والمعايير التي تضعها المنظمة البحرية الدولية بهذا الشأن ووفقاً للمعادلات الحسابية الخاصة بها. 12- في الحالات التي يتعذّر فيها قياس استهلاك زيت الوقود بعد أن يتم تركيب المحرك على متن السفينة وتبسيطاً للإجراءات على متن السفينة، يجوز قبول نتائج قياس استهلاك زيت الوقود المستمدة من الاختبار النضدي الذي أُجريَ للمحرك إبان الإجازة المسبقة مع الاسترشاد بالمعايير المحاسبية التي تضعها المنظمة. 13- قد يتباين انبعاث أكاسيد النتروجين من المحرك تبعاً لنوعية اشتعال الوقود ومحتواه من النيتروجين، فإذا لم تتوافر معلومات كافية عن تأثير نوعية الاشتعال في تكوين أكاسيد النتروجين أثناء عملية الاحتراق، وإذا كان معدل تحويل النيتروجين الذي يحتوي عليه الوقود يعتمد أيضاً على كفاءة المحرك، يجوز قبول تفاوت قدره (10 %) لدى إجراء اختبار على متن السفينة في حالات استثنائية تراعي معايير الجودة على النحو المحدد، ولكن لا يجوز قبول أي تفاوت فيما يخص اختبار الإجازة المسبقة على متن السفينة. ويجب تحليل زيت الوقود والوقود الغازي اللذين يتم استخدامهما لتحديد مكوّناتهما من الكربون والهيدروجين والنتروجين والكبريت. المادة الثامنة والثمانون: متطلبات منع تلوث الهواء من الوقود الزيتي 1- يجوز للسلطة البحرية إذا تبين لها أن السفينة لا تتقيد بمعايير الوقود وفقاً لأحكام منع تلوث الهواء أن تطلب من السفينة ما يلي: أ- تقديم سجل بالإجراءات المتخذة لمحاولة تحقيق استيفاء المعايير. ب- تقديم قرائن على أنها تقوم بشراء وقود يستوفي المعايير وفقاً لخطة الرحلة. ج- تقديم إشعار للجهات المختصة بأنها لا تستوفي متطلبات الوقود وفقاً لأحكام هذا الفصل. 2- يجوز للسلطة المختصة أن تأخذ عينة من الوقود لفحصه والتحقق من تطبيق المتطلبات. المادة التاسعة والثمانون: تطبيق المؤشر التصميمي المحقق لفعالية استهلاك السفن للطاقة (EEDI) 1- يطبق حساب المؤشر التصميمي على جميع السفن الجديدة أو السفن التي خضعت لتحويل رئيسي أو كل سفينة جديدة أو موجودة خضعت لتحويل رئيسي واسع النطاق بحيث تعتبر السلطة البحرية أن هذه السفينة سفينة حديثة البناء. 2- يجب أن يكون المؤشر التصميمي المحقَّق لفعالية استهلاك الطاقة خاصاً بكل سفينة، ويشير إلى الأداء التقديري للسفينة من حيث فعالية استهلاكها للطاقة، ويكون مصحوباً بالملف التقني الخاص به الذي يتضمّن المعلومات الضرورية لاحتسابه ويبيّن عملية الاحتساب تلك، ويجب التحقق من المؤشر التصميمي المحقَّق لفعالية استهلاك الطاقة استناداً إلى الملف التقني الخاص بهذا المؤشر، ويتم حساب المؤشر التصميمي لكفاءة الطاقة مع الأخذ في الاعتبار الإرشادات التوجيهية التي أصدرتها المنظمة. المادة التسعون: المؤشر التصميمي المطلوب لفعالية استهلاك السفن للطاقة 1- يطبق حساب المؤشر التصميمي على جميع السفن الجديدة والسفن التي تم عمل تغيير كامل في تصميمها. 2- يحسب المؤشر التصميمي على النحو في الفصل الرابع من الملحق السادس للاتفاقية بالإضافة إلى الجداول الإرشادية. 3- يتوجب على جميع السفن التي تنطبق عليها أحكام هذه اللائحة ألا تقل قدرة نظام دفع الرفاص عن تلك القدرة المطلوبة للمحافظة على مناورة آمنة للسفينة تحت ظروف معاكسة. المادة الحادية والتسعون: جدول المخالفات والعقوبات دون الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة تعاقب السفن السعودية والسفن الأجنبية التي تعمل داخل المناطق البحرية في المملكة أو الشركات المشغلة لها بالآتي:
مسلسل |
المخالفة |
العقوبة |
1 |
عدم الالتزام بالبدائل المكافئة التي تقررها السلطة | غرامة مالية قدرها ( 10٫000) عشرة آلاف ريال سعودي |
2 |
عدم الالتزام بجدول المعاينات | غرامة مالية قدرها ( 10٫000) عشرة آلاف ريال سعودي |
3 |
عدم الالتزام بإصدار الشهادات والمصادقة عليها | غرامة مالية قدرها (20٫000) عشرون ألف ريال سعودي |
4 |
عدم الالتزام بتحرير الشهادة الدولية لمنع التلوث باللغة العربية والإنجليزية طبقاً للنموذج المعتمد | غرامة مالية قدرها ( 10٫000) عشرة آلاف ريال سعودي |
5 |
عدم التزام السفينة بالمتطلبات المشار إليها في الملحق الأول من الاتفاقية | غرامة مالية قدرها ( 10٫000) عشرة آلاف ريال سعودي |
6 |
عدم الالتزام بالتخلص من الرواسب الموجودة في الصهاريج بشكل مباشر إلى مرافق الاستقبال عن طريق وصلة التفريغ القياسية | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
7 |
عدم التزام السفينة الاحتفاظ بالزيوت أو الخلائط الزيتية على متنها أو تصريفها طبقاً لمتطلبات الملحق الأول | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
8 |
عدم الالتزام بالتصاميم المعتمدة من قبل السلطة البحرية | غرامة مالية قدرها (20٫000) عشرون ألف ريال سعودي |
9 |
عدم الالتزام بتطبيق أجهزة إنذار للتحذير عندما يتعذر الحفاظ على المستوى المطلوب | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
10 |
عدم الالتزام بضبط تصريف الزيوت في البحر من السفن | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
11 |
عدم التزام ربان السفينة بالمصادقة على سجل الزيت | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
12 |
عدم التزام السفن بصهاريج مياه التوازن المفصولة | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
13 |
عدم الالتزام بمتطلبات البدن المزدوج والقاع المزدوج لناقلات الزيت | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
14 |
عدم الالتزام بمنع التلوث الزيتي من ناقلات الزيت التي تنقل الزيت الثقيل على هيئة بضائع | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
15 |
عدم الالتزام بمعدل التسرب العرضي للزيت | غرامة مالية قدرها ( 50٫000) خمسون ألف ريال سعودي |
16 |
عدم الالتزام بالاتزان الآمن | غرامة مالية قدرها (40٫000) أربعون ألف ريال سعودي |
17 |
عدم الالتزام بصهاريج النفايات الزيتية | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
18 |
عدم الالتزام برصد وضبط تصريف الزيوت | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
19 |
عدم الالتزام بمكشاف السطح البيني للزيوت والمياه | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
20 |
عدم الالتزام بإصدار الشهادة أو المصادقة عليها | غرامة مالية قدرها (20٫000) عشرون ألف ريال سعودي |
21 |
عدم الالتزام بمعايير التصريف | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
22 |
عدم حمل كتيب الإجراءات والترتيبات على كل سفينة مرخص لها بنقل مواد سائلة ضارة سائبة | غرامة مالية قدرها (20٫000) عشرون ألف ريال سعودي |
23 |
عدم وضع وسم ثابت أو بطاقة ثابتة بالاسم التقني الصحيح على العبوات المحتوية على مادة ضارة وتثبيتها عليها | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
24 |
عدم وجود أنظمة مخلفات الصرف الصحي | غرامة مالية قدرها (40٫000) أربعون ألف ريال سعودي |
25 |
في حال التخلص من القمامة خارج المناطق الخاصة أو النظامية أو عدم الالتزام بالمتطلبات الخاصة لرمي القمامة | غرامة مالية قدرها (40٫000) أربعون ألف ريال سعودي |
26 |
في حال عدم الالتزام بالبدائل المكافئة المعتمدة من السلطة البحرية المشار إليها في ملاحق الاتفاقية الستة | غرامة مالية قدرها (20٫000) عشرون ألف ريال سعودي |
27 |
في حال عدم الالتزام بتحقيق المتطلبات اللازمة لمنع تلوث الهواء بالمواد المستنفذة للأوزون | غرامة مالية قدرها (40٫000) أربعون ألف ريال سعودي |
28 |
عدم وجود مخطط إدارة كفاءة الطاقة للسفينة | غرامة مالية قدرها (30٫000) ثلاثون ألف ريال سعودي |
29 |
عدم تحقيق السفينة لأي من المتطلبات الأخرى غير المنصوص عليها في هذه المادة لكل متطلب | غرامة مالية قدرها (25٫000) خمسة وعشرون ألف ريال سعودي |
الفصل الثامن الأحكام الختامية
المادة السادسة والتسعون: سريان اللائحة 1- تعد المعاهدة والمدونات الملحقة بها وكذلك اللوائح الأخرى متممة لأحكام هذه اللائحة، وتكون مرجعية وتفسير هذه اللائحة إلى المعاهدة. 2- لا تخل أحكام اللائحة بأي التزامات أخرى منصوص عليها في أي نظام أو لائحة أخرى معمول بها في المملكة. المادة السابعة والتسعون: الإشراف والتنفيذ تقوم السلطة البحرية بالإشراف على تنفيذ أحكام هذه اللائحة. المادة الثامنة والتسعون: إرسال المعلومات يجب على السلطة البحرية أن ترسل للمنظمة ما يلي: 1- نماذج من الشهادات الصادرة بمقتضى أحكام الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية. 2- نصوص التشريعات واللوائح والقرارات والتعليمات ذات الصلة في إطار تطبيق المعاهدة وتعديلاتها. 3- قائمة بأسماء هيئات التصنيف المعتمدة والمفوضة من السلطة البحرية نيابة عنها في القيام بالمعاينات وإصدار الشهادات المطلوبة بموجب الاتفاقية لتعميمها على أطراف الاتفاقية. 4- نسخة من الاتفاقيات للمنظمة لتعميمها على أطراف الاتفاقية عند عقد اتفاقية ثنائية أو إقليمية أو مذكرات تفاهم مع أي طرف في الاتفاقية تشتمل على قواعد خاصة بمقتضى الاتفاقية. 5- أي إعفاءات واستثناءات تمنحها وأسبابها. 6- تقارير دورية عن كافة التعليمات الوطنية والأنشطة المتعلقة بالاتفاقية. المادة التاسعة والتسعون: الرسوم تخضع جميع الخدمات التي تنطبق عليها هذه اللائحة لجميع الرسوم المقررة في المملكة أو التي تصدر مستقبلاً. المادة المائة: النفاذ تدخل هذه اللائحة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ نشرها.