اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إليهما فيما بعد بالطرفين)، إيماناً منهما بأهمية تنمية علاقات التعاون القائمة بينهما. وإدراكاً لأهمية الاستقرار النفسي والاجتماعي وأثره الحميد في تأهيل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية عند قضاء عقوبتهم في بلدانهم بين أسرهم وذويهم، ولما ينطوي عليه ذلك من جوانب إنسانية، قد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى: في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك: 1- دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة بحق الشخص المطلوب نقله. 2- دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضده أو لاستكمالها. 3- المحكوم عليه: أي شخص صادر بحقه حكم بالإدانة في إقليم أي من الطرفين. 4- حكم الإدانة: الحكم القضائي القطعي الواجب التنفيذ الصادر بفرض عقوبة سالبة للحرية. 5- الجهة المختصة: هي الجهة التي يحددها كل طرف لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية. المادة الثانية: يتبادل الطرفان أكبر قدر ممكن من التعاون في مجال نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، وذلك لإكمال مدة محكوميتهم بالمؤسسات المعنية التابعة لدولة التنفيذ وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. المادة الثالثة: يشترط لنقل المحكوم عليهم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ما يلي: 1- أن تكون الجريمة الصادر في شأنها حكم الإدانة معاقباً عليها بموجب تشريع كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ. 2- أن يكون حكم الإدانة نهائياً وواجب التنفيذ. 3- أن يكون المحكوم عليه حاملاً لجنسية دولة التنفيذ وقت صدور حكم الإدانة. 4- أن يوافق المحكوم عليه خطياً على نقله، وإذا لم يتمكن من التعبير عن إرادته بسبب سنه أو وضعه الصحي تكون الموافقة من قبل أي من الطرفين إن رأى ضرورة لذلك، أو من قبل وكيل المحكوم عليه، أو أحد أقاربه المخولين بالتصرف نيابة عنه، أو من قبل السلطة المختصة بإصدار الموافقة على النقل نيابة عن المحكوم عليهم. 5- موافقة الطرفين على النقل. 6- ألا تكون هناك قضايا أخرى قيد التحقيق أو المحاكمة ضد المحكوم عليه حتى نقله. 7- ما لم يثبت إفلاس المحكوم عليه قضائياً، يلزم المحكوم عليه بسداد الغرامات المالية والتكاليف القضائية والتعويضات المدنية أو الجزاءات المالية بجميع أنواعها، المترتبة ضد المحكوم عليه في دولة الإدانة، أو أن يضمن سدادها بحسب طلب تلك الدولة. المادة الرابعة: يقوم كل طرف بإبلاغ الطرف الآخر فوراً عند صدور الأحكام القضائية النهائية الواجبة التنفيذ المتضمنة عقوبات سالبة للحرية بحق مواطني ذلك الطرف وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية. المادة الخامسة: 1- يمكن لأي من الطرفين تقديم طلبات النقل ضمن إطار هذه الاتفاقية، كما يمكن للمحكوم عليه تقديم طلب النقل إلى أي من الطرفين بشكل كتابي أو بأي وسيلة تثبت طلبه مادياً، على أن يبلغ الطرف الذي تلقى الطلب الطرف الآخر عن ذلك في أسرع وقت ممكن. ويجب أن يكون طلب النقل مصدقاً من الجهة المختصة ومشتملاً على البيانات الشخصية للمحكوم عليه والجهة القضائية التي أصدرت الحكم ومكان تنفيذ العقوبة في دولة الإدانة. 2- تقدم طلبات النقل والردود عليها خطياً أو بأي وسيلة تثبت الطلب مادياً، وتوجه هذه الطلبات والردود عليها إلى الجهات المختصة لدى الطرفين عبر القنوات الدبلوماسية، على أن تُبلغ القرارات التي يتخذها أحد الطرفين فيما يخص طلبات الطرف الآخر بناءً على هذه الاتفاقية دون تأخير. المادة السادسة: 1- بناءً على طلب دولة التنفيذ، تقدم دولة الإدانة ما يلي:

أ- بيانات هوية المحكوم عليه. ب- صورة مصدقة من الحكم القطعي الواجب التنفيذ، وتحديد مدة العقوبة السالبة للحرية والمدة المنفذة منها. ت- تقريراً طبياً أو اجتماعياً حول المحكوم عليه ومعلومات حول علاجه في دولة الإدانة والتوصيات الخاصة بمتابعة علاجه في دولة التنفيذ؛ إذا كان ذلك التقرير مطلوباً إجرائياً.

2- بناءً على طلب دولة الإدانة تقدّم دولة التنفيذ ما يلي:

أ- مستنداً رسمياً يثبت أن المحكوم عليه متمتع بجنسية دولة التنفيذ. ب- معلومات عن المؤسسة العقابية /السجن في دولة التنفيذ التي سينقل إليها المحكوم عليه. ت- يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل.

المادة السابعة: 1- بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه يتم تسليم المحكوم عليه من قبل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين اتفقا عليهما. 2- تتحمل دولة التنفيذ جميع تكاليف نقل المحكوم عليه وكذلك المصاريف الناتجة من تنفيذ العقوبة على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة الثامنة: 1- تنفذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناءً على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة. 2- إذ رأت دولة التنفيذ الإفراج عن المحكوم عليه لأسباب صحية فعليها إبلاغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن، والحصول على موافقتها المسبقة قبل الإفراج عن المحكوم عليه. المادة التاسعة: تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص فيما يتعلق بأي إجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه. المادة العاشرة: الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:

أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية). ب) من جانب حكومة جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الداخلية.

المادة الحادية عشرة: تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام والخاص الصادرين فقط من دولة الإدانة، فإن صدر عفو عام أو خاص من دولة التنفيذ فيشترط لسريانه على المحكوم عليه موافقة دولة الإدانة. المادة الثانية عشرة: تبلغّ دولة الإدانة دولة التنفيذ -فوراً- بأي قرار أو إجراء صدر في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات والإجراءات بدون تأخير. المادة الثالثة عشرة: تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة بالآتي: 1- استكمال تنفيذ الحكم. 2- هرب المحكوم عليه من السجن. 3- أي استفسار ذي صلة بتنفيذ العقوبة تتقدم به دولة الإدانة. المادة الرابعة عشرة: يكون التواصل وجميع طلبات النقل المقدمة طبقاً لهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية. المادة الخامسة عشرة: تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواءً صدرت قبل العمل بالاتفاقية أو بعدها. المادة السادسة عشرة: تسوى جميع الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها ودياً عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادة السابعة عشرة: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية القانونية أو الدستورية اللازمة لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهائها بثلاثة أشهر، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة خلال سريان الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ 25 /9/ 1442هـ، الموافق 7 /5/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية. وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه -المفوضان من قبل بلديهما- بتوقيع هذه الاتفاقية.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية

عن حكومة المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية