اتفاقية بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية
أ- بيانات هوية المحكوم عليه. ب- صورة مصدقة من الحكم القطعي الواجب التنفيذ، وتحديد مدة العقوبة السالبة للحرية والمدة المنفذة منها. ت- تقريراً طبياً أو اجتماعياً حول المحكوم عليه ومعلومات حول علاجه في دولة الإدانة والتوصيات الخاصة بمتابعة علاجه في دولة التنفيذ؛ إذا كان ذلك التقرير مطلوباً إجرائياً.
2- بناءً على طلب دولة الإدانة تقدّم دولة التنفيذ ما يلي:أ- مستنداً رسمياً يثبت أن المحكوم عليه متمتع بجنسية دولة التنفيذ. ب- معلومات عن المؤسسة العقابية /السجن في دولة التنفيذ التي سينقل إليها المحكوم عليه. ت- يمكن لأي من الطرفين أن يطلب من الطرف الآخر معلومات مكملة أو مستندات لها علاقة بالنقل.
المادة السابعة: 1- بعد صدور الموافقة على نقل المحكوم عليه يتم تسليم المحكوم عليه من قبل دولة الإدانة إلى دولة التنفيذ في المكان والتاريخ اللذين اتفقا عليهما. 2- تتحمل دولة التنفيذ جميع تكاليف نقل المحكوم عليه وكذلك المصاريف الناتجة من تنفيذ العقوبة على أراضيها، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. المادة الثامنة: 1- تنفذ العقوبة طبقاً لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ جميع القرارات المتصلة بكيفية التنفيذ، وعليها أن تبلغ دولة الإدانة بناءً على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة. 2- إذ رأت دولة التنفيذ الإفراج عن المحكوم عليه لأسباب صحية فعليها إبلاغ دولة الإدانة بجميع الإجراءات التي تمت والمستندات التي قدمت في هذا الشأن، والحصول على موافقتها المسبقة قبل الإفراج عن المحكوم عليه. المادة التاسعة: تحتفظ دولة الإدانة وحدها بالاختصاص فيما يتعلق بأي إجراءات يقصد منها إعادة النظر في الحكم الصادر بحق المحكوم عليه. المادة العاشرة: الجهات المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (اللجنة الدائمة لنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية). ب) من جانب حكومة جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الداخلية.
المادة الحادية عشرة: تسري على المحكوم عليه أحكام العفو العام والخاص الصادرين فقط من دولة الإدانة، فإن صدر عفو عام أو خاص من دولة التنفيذ فيشترط لسريانه على المحكوم عليه موافقة دولة الإدانة. المادة الثانية عشرة: تبلغّ دولة الإدانة دولة التنفيذ -فوراً- بأي قرار أو إجراء صدر في إقليمها يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة كلها أو بعضها، وعلى الجهات المختصة في دولة التنفيذ تنفيذ هذه القرارات والإجراءات بدون تأخير. المادة الثالثة عشرة: تلتزم دولة التنفيذ بتبليغ دولة الإدانة بالآتي: 1- استكمال تنفيذ الحكم. 2- هرب المحكوم عليه من السجن. 3- أي استفسار ذي صلة بتنفيذ العقوبة تتقدم به دولة الإدانة. المادة الرابعة عشرة: يكون التواصل وجميع طلبات النقل المقدمة طبقاً لهذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية أو مصحوبة بترجمة إلى اللغة الإنجليزية. المادة الخامسة عشرة: تسري هذه الاتفاقية على الأحكام الصادرة بالإدانة سواءً صدرت قبل العمل بالاتفاقية أو بعدها. المادة السادسة عشرة: تسوى جميع الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية أو تفسيرها ودياً عن طريق التفاوض بين الطرفين. المادة السابعة عشرة: تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم آخر إشعار متبادل عبر القنوات الدبلوماسية يؤكد استكمال الإجراءات الداخلية القانونية أو الدستورية اللازمة لذلك، وتظل سارية المفعول لمدة ثلاثة أعوام، وتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائها أو عدم تجديدها بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل انتهائها بثلاثة أشهر، ولا يؤثر ذلك على طلبات النقل المقدمة خلال سريان الاتفاقية. حررت هذه الاتفاقية في مدينة جدة بتاريخ 25 /9/ 1442هـ، الموافق 7 /5/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية. وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه -المفوضان من قبل بلديهما- بتوقيع هذه الاتفاقية.عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية
عن حكومة المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية