اتفاق بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية للتعاون في مجال مكافحة الجريمة
إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (المشار إلى كل منهما منفرداً بـ«الطرف» وإلى كليهما مجتمعين بـ«الطرفين»)، دعماً للعلاقات القائمة بينهما، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل في مجال مكافحة الجريمة، وإدراكاً منهما للفوائد الناتجة عن التعاون في هذا المجال.
قد اتفقتا على ما يلي:
المادة الأولى:
يتعاون الطرفان في المجالات الواردة في هذا الاتفاق وفقاً للأنظمة والقوانين النافذة في بلديهما، وكذلك الالتزامات الناشئة بموجب الاتفاقيات الدولية (الثنائية ومتعددة الأطراف) الملزمة لأي منهما.
المادة الثانية:
يتعاون الطرفان على مكافحة الجريمة بجميع أشكالها وصورها، وبخاصة الجرائم التالية:
1- جرائم الإرهاب الدولي والجريمة المنظمة.
2- جرائم إنتاج المخدرات والسلائف الكيميائية والمؤثرات العقلية، وتصنيعها، وتهريبها، وترويجها، واستعمالها.
3- جرائم التزوير، وتزييف العملات وتدويرها.
4- جرائم سرقة الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريبها والاتجار غير المشروع فيها.
5- جرائم الاعتداء على النفس والعرض والمال والممتلكات.
6- الجرائم الاقتصادية، وجرائم غسيل الأموال، وجرائم الحاسبات الآلية وشبكات المعلومات.
7- جرائم أمن الدولة التي تمس المصالح السياسية والأمنية.
8- تنظيم انتقال الأشخاص بصورة غير مشروعة بين الدولتين بطريقة مباشرة وغير مباشرة أو تسهيلها.
9- جرائم الفساد المالي والإداري.
10- جرائم الاحتيال.
11- الجرائم المعلوماتية.
12- جرائم سرقة المواد المشعة أو النووية أو الجرثومية أو البيولوجية أو الكيميائية والاتجار غير المشروع بها.
13- جرائم الهجرة غير المشروعة.
14- جرائم الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال.
15- جرائم القرصنة البحرية.
المادة الثالثة:
يتعاون الطرفان فيما بينهما لمكافحة الجرائم المشار إليها في هذا الاتفاق باتخاذ الوسائل والإجراءات الفعالة اللازمة، وبخاصة ما يلي:
1- تبادل المعلومات الخاصة بما يستجد من وسائل لارتكاب الجريمة.
2- تبادل المعلومات والخبرات التي تسهم في تطوير سبل مكافحة الجرائم وما يتخذ من إجراءات لتعقبها وضبطها.
3- تبادل المعلومات والخبرات المتعلقة بحماية وسائل النقل والمسافرين عليها.
4- تبادل أسماء المحكوم عليهم في الجرائم الخطيرة التي تمس أياً من الطرفين، وكذلك أسماء المقبوض عليهم احتياطياً لاحتمال ارتكابهم جرائم خطيرة من مواطني البلدين.
5- تقديم المساعدة المطلوبة بما يفيد في التحقيق والمحاكمة في القضايا التي تنظر في أي من البلدين، ويكون المتهمون أو الشهود أو الضحايا في البلد الآخر.
6- حجز الممتلكات والأموال المستحصلة من الجرائم الواردة في المادة (الثانية)، والنظر في مصادرتها أو إعادتها إلى البلد الذي ارتكبت فيه الجريمة، بقدر ما يسمح به نظام أو قانون الطرف الذي ضبطت فيه تلك الممتلكات والأموال.
7- تبادل المعلومات عن الجماعات والمنظمات التي تخطط وتدبر لتنفيذ أي عمل تخريبي يمس أياً من البلدين.
8- تبادل المعلومات حول الجرائم الاقتصادية وجرائم غسل الأموال التي تمس أياً من البلدين، وكذلك المعلومات عن الأشخاص المتهمين بارتكاب مثل تلك الجرائم، وفقاً للأنظمة أو القوانين النافذة لدى الطرف المطلوب منه تقديم تلك المعلومات.
المادة الرابعة:
يقوم الطرفان بتنظيم لقاءات لمسؤولي الأمن لبحث وتطوير أوجه التعاون الأمني وتبادل الخبرات والمستجدات حول هذا الجانب كلما دعت الحاجة إلى ذلك بالتناوب في البلدين.
المادة الخامسة:
يتعاون الطرفان في مجال التدريب الأمني في النواحي التالية:
1- البرامج والدورات التدريبية.
2- تبادل اللقاءات والزيارات
3- المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية.
4- تبادل المطبوعات، والأبحاث العلمية ونتائجها الخاصة بمكافحة الجريمة، وكذلك وسائل الإيضاح والأفلام التدريبية المتوافرة لدى أي منهما.
المادة السادسة:
1- السلطات المختصة بتنفيذ هذه الاتفاقية لدى الطرفين هي:
أ) من جانب المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية، ورئاسة أمن الدولة. ب) من جانب جمهورية باكستان الإسلامية: وزارة الداخلية.
2- تستخدم السلطات المختصة وسائل الاتصال المناسبة للتنسيق فيما بينهما لمكافحة الجرائم الواردة في المادة (الثانية). 3- تشكل لجنة من الخبراء المختصين بمكافحة الجريمة في البلدين لتتولى مناقشة مسائل التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لتطوير هذا الاتفاق، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب في البلدين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بناءً على طلب أحد الطرفين. المادة السابعة: يعمل الطرفان على تعزيز وتوسيع نطاق التعاون بين المكتب المركزي الوطني للانتربول في باكستان وإدارة الاتصال للشرطة الدولية (انتربول الرياض) في المملكة العربية السعودية. المادة الثامنة: يتبادل الطرفان أسماء الأشخاص المشبوهين أو من هم تحت المراقبة المسموح لهم بالسفر. المادة التاسعة: يبلغ كل طرف الطرف الآخر بأي معلومة تتوافر لديه عن أي عملية إجرامية تستهدف الطرف الآخر -سواءً حدثت أو يتم التحضير لها- على إقليم أي من البلدين أو في بلد ثالث. المادة العاشرة: إذ ارتكب أحد مواطني البلدين جريمة من الجرائم الواردة في المادة (الثانية) على إقليم البلد الآخر، فعلى السلطات المختصة لهذا البلد إبلاغ السلطات النظيرة لدى البلد الآخر بمجرد توجيه التهمة إليه وقبل محاكمته، وأن ترحله إلى بلده بعد محاكمته والانتهاء من تنفيذ عقوبته في حالة الإفراج عنه. المادة الحادية عشرة: 1- يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذا الاتفاق كلياً أو جزئياً، إذا كان من شأن هذا التعاون أن يشكل:أ) انتهاكاً لسيادته أو إضراراً بأمنه أو نظامه العام. ب) تعارضاً مع أنظمته أو قوانينه الوطنية. ج) إعاقة للتحقيقات أو الإجراءات التي يتخذها على إقليمه. د) تعارضاً مع أمر أو حكم قضائي صادر في إقليمه.
2- يتم إبلاغ الطرف طالب التعاون عن أسباب رفض طلبه. المادة الثانية عشرة: يلتزم الطرفان بالمحافظة على سرية المعلومات المتبادلة بينهما ضمن إطار هذا الاتفاق، ولا يجوز لأي منهما نقلها أو تمريرها إلى طرف ثالث إلا بعد الموافقة الكتابية المسبقة للطرف الذي قدمها. المادة الثالثة عشرة: يمكن تعديل هذا الاتفاق بعد الموافقة الكتابية المشتركة للطرفين، وذلك وفقاً للأنظمة والإجراءات المتبعة لدى كل منهما. المادة الرابعة عشرة: تسوى جميع الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق عن طريق التشاور والتفاوض بين الطرفين. المادة الخامسة عشرة: تكاليف السفر الدولية للوفود المتبادلة بمقتضى أحكام هذا الاتفاق يتحملها الطرف المرسل، والتكاليف المترتبة على استقبال وفود الطرف الآخر يتحملها الطرف المستقبل، ما لم يتفق الطرفان كتابياً على خلاف ذلك. المادة السادسة عشرة: يخضع هذا الاتفاق للمصادقة وفقاً للإجراءات المقررة في كل من البلدين، ويصبح نافذاً بعد مرور ثلاثين يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه. المادة السابعة عشرة: يظل هذا الاتفاق ساري المفعول من تاريخ دخوله حيز النفاذ ولمدة غير محددة، ما لم يبد أحد الطرفين رغبته في إنهائه بموجب إشعار خطي يقدم للطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية قبل ستة أشهر على الأقل من التاريخ المحدد للإنهاء، ولا يؤثر ذلك على الطلبات المقدمة خلال سريان الاتفاق. حرر هذا الاتفاق في مدينة جدة بتاريخ 25 /9/ 1442هـ، الموافق 7 /5/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، وكلا النصين متساويان في الحجية. وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه -المفوضان من قبل بلديهما- بتوقيع هذا الاتفاق.عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية شيخ رشيد أحمد وزير الداخلية
عن حكومة المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية