مذكرة تفاهم بين حكومتي المملكة وجمهورية باكستان الإسلامية حول التعاون في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية باكستان الإسلامية (والمشار إليهما فيما بعد بـ«الطرفان») أخذاً بالاعتبار العلاقات الأخوية بين البلدين، ورغبة منهما في إقامة تعاون متبادل فيما بينهما في إطار القوانين والتشريعات والإجراءات المطبقة في كلتا الدولتين في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وإدراكاً منهما بأن الاتّجار غير المشروع بها يعتبر نشاطاً محظوراً يتطلب اهتماماً عاجلاً، وتقديراً منهما للفوائد المشتركة الناتجة عن التعاون بين البلدين في هذا المجال. فقد اتفقتا على ما يلي: المادة الأولى: يقوم الطرفان وفقاً لأحكام هذه المذكرة بإقامة تعاون مشترك فيما بينهما من أجل مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية داخل أقاليم كل منهما، وفي هذا الخصوص يقوم كل طرف بتزويد الطرف الآخر -عند الطلب- بالمعلومات المتوفرة لديه المتعلقة بالاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. المادة الثانية: يتبادل الطرفان المعلومات حول الإجراءات الممكن اتخاذها بهدف مكافحة ومنع الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها داخل إقليمها، وذلك من خلال تبادل المعلومات بين الأجهزة المختصة لديهما. المادة الثالثة: الأجهزة المختصة المسؤولة عن تنفيذ هذه المذكرة لدى الطرفين هي:

أ) من جانب حكومة المملكة العربية السعودية: وزارة الداخلية (المديرية العامة لمكافحة المخدرات). ب) من جانب حكومة باكستان الإسلامية: وزارة مكافحة المخدرات (قوة مكافحة المخدرات).

المادة الرابعة: يتعاون الطرفان إلى أقصى مدى -في إطار الأنظمة (القوانين) والتعليمات السارية في كل منهما- في مجالات البحث والتحري وتقديم ما يساعد على إقامة الدعاوى القضائية في القضايا المتعلقة بالاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وتهريبها. المادة الخامسة: إذا ارتكب أحد مواطني الطرفين جريمة من جرائم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية على إقليم الطرف الآخر، فعلى الجهة المختصة لدى الطرف الذي تم القبض في إقليمه إشعار دولة المقبوض عليه بذلك. وأن يتم ترحيله إلى بلده بعد الانتهاء من تنفيذ عقوبته وذلك في حالة الإفراج عنه. المادة السادسة: يتعهد كلا الطرفين باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة بينهما بشأن المسائل المتعلقة بمكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وعدم نقل تلك المعلومات إلى طرف ثالث دون الحصول على الموافقة المسبقة من الطرف الذي قدمها. المادة السابعة: يتبادل الطرفان المتعاقدان -عند الطلب- تقارير ونتائج التحاليل الكيمائية الخاصة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة داخل إقليم أي منهما. المادة الثامنة: يتبادل الطرفان المتعاقدان الدراسات والبحوث والأنظمة والتشريعات السارية في بلديهما، والمتعلقة بمكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية. المادة التاسعة: يوافق الطرفان على تشكيل «لجنة مشتركة» من الضباط والخبراء المتخصصين في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، تتولى مناقشة قضايا التعاون في هذا المجال، واقتراح التوصيات اللازمة لكشف الطرق والأساليب الجديدة التي يتبعها المهربون، ورفعها إلى الجهات المختصة لدى كل طرف لاتخاذ ما يلزم حيالها. وتجتمع هذه اللجنة بالتناوب مرة كل عام بالتناوب في البلدين أو بناءً على طلب أحد الطرفين عند الحاجة. المادة العاشرة: يتعاون الطرفان في مجال تدريب المختصين الأمنيين في المجالات ذات الصلة من أجل تزويدهم بأحدث الأساليب لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية بالطرق الآتية:

أ) البرامج والدورات التدريبية. ب) تبادل اللقاءات والزيارات. ت) المؤتمرات والمعارض والندوات العلمية. ث) تبادل الوسائل التعليمية والتدريبية المتوفرة.

المادة الحادية عشرة: يتعاون الطرفان في مجال مكافحة الاتّجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية عبر الوسائل والإجراءات الآتية:

أ) يزود كل طرف الطرف الآخر بما لديه من معلومات عن أي جريمة مخدرات تستهدف الطرف الآخر، سواءً حدثت أو يتم التحضير لها. ب) تبادل المعلومات عن الأشخاص المحكوم عليهم المتورطين في الجريمة. ت) تطبيق عملية التسليم والمرور المراقب بينهما.

المادة الثانية عشرة: يجوز لأي من الطرفين رفض التعاون الوارد في هذه المذكرة إذ كان:

أ) يمس سيادة الدولة أو أمنها. ب) يشكل تعارضاً مع أنظمته وتشريعاته الداخلية. ت) سيلحق ضرراً بالتحقيقات التي يتخذها.

المادة الثالثة عشرة: تخضع مذكرة التفاهم هذه للتصديق عليها، وتدخل حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين (30) يوماً من تاريخ تلقي آخر إشعار خطي متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الطرفين الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. المادة الرابعة عشرة: يمكن تعديل مذكرة التفاهم هذه بناءً على الموافقة الخطية المتبادلة للطرفين، وتدخل التعديلات حيز النفاذ وفقاً للإجراءات الواردة بالمادة (الثالثة عشرة). المادة الخامسة عشرة: تسوى الخلافات أو النزاعات التي قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذه المذكرة بالطرق الودية بين الطرفين عن طريق المشاورات والمفاوضات المتبادلة عبر القنوات الدبلوماسية. المادة السادسة عشرة: تظل هذه المذكرة نافذة لمدة ثلاث سنوات وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يتم إنهاؤها بموجب إشعار خطي يقدمه أحد الطرفين إلى الطرف الآخر قبل انتهاء المدة بستة أشهر على الأقل على ألا يؤثر عدم التجديد على الطلبات التي قدمت خلال الستة أشهر الأخيرة. المادة السابعة عشرة: حررت هذه المذكرة في مدينة جدة بتاريخ 25 /9/ 1442هـ، الموافق 7 /5/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية وكلا النصين متساويان في الحجية. وإشهاداً بذلك، قام الموقعان أدناه -المفوضان من قبل بلديهما- بتوقيع هذه المذكرة.

عن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية مخدوم شاه محمود قريشي وزير الخارجية

عن حكومة المملكة العربية السعودية عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية