الموافقة على تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية
قرار رقم (391) وتاريخ 14 /07/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 65962 وتاريخ 15 /11/ 1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس أمناء مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية رقم 463 وتاريخ 5 /11/ 1442هـ، في شأن طلب الموافقة على تعديل تنظيم المجمع. وبعد الاطلاع على تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 /9/ 1437هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (555) وتاريخ 5 /3/ 1443هـ، ورقم (1443) وتاريخ 28 /6/ 1443هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (13-13/ 43/د) وتاريخ 22 /3/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5964) وتاريخ 8 /7/ 1443هـ.يقرر:
الموافقة على تعديل تنظيم مجمع الملك عبدالعزيز للمكتبات الوقفية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (389) وتاريخ 15 /9/ 1437هـ، وذلك على النحو الآتي: أولاً: تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي: "1- يكون للمجمع مجلس أمناء برئاسة أمير منطقة المدينة المنورة وعضوية كل من: - وزير الثقافة. نائباً للرئيس - محافظ الهيئة العامة للأوقاف. عضواً - أحد أئمة المسجد النبوي، يرشحه الرئيس العام للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي. عضواً - ممثل من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد. عضواً - ممثل من وزارة المالية. عضواً - ممثل من وزارة الثقافة. عضواً - ممثل من وزارة الإعلام. عضواً - ممثل من وزارة التعليم. عضواً - ممثل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. عضواً - ممثل من دارة الملك عبدالعزيز. عضواً - ممثل من مكتبة الملك فهد الوطنية. عضواً - أمين عام المجمع. عضواً - خمسة من أهل الاختصاص يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من رئيس المجلس وتكون مدة عضويتهم (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. أعضاء 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الأجهزة الحكومية عن (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها". ثانياً: تعديل المادة (السادسة) على النحو الآتي: 1- تعديل الفقرة (14) منها لتكون بالنص الآتي: "14- تكوين لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أو من غيرهم للقيام بما يكلفها به من مهمات، ويحدد في قرار تكوين كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها". 2- إضافة عبارة "وللمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو إلى لجانه أو إلى من يراه من أعضائه" إلى عجز المادة. ثالثاً: تعديل المادة (الثامنة) لتكون بالنص الآتي: "يكون للمجمع أمين عام يعين ويعفى بقرار من المجلس بناءً على اقتراح من رئيسه، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويتولى إدارة المجمع في حدود ما يقضي به هذا التنظيم، وما يُقرره المجلس، ويمثله أمام القضاء والهيئات والمؤسسات الأخرى. وتحدَّد صلاحياته ومسؤولياته بناءً على لائحة يصدرها المجلس".رئيس مجلس الوزراء