الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين
قرار رقم (388) وتاريخ 14 /07/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 51990 وتاريخ 11 /9/ 1442هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رقم 4200668545 وتاريخ 6 /9/ 1442هـ، في شأن تعديل نظام الهيئة السعودية للمهندسين. وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/3/ 1414هـ. وبعد الاطلاع على نظام الهيئة السعودية للمهندسين، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 26 /9/ 1423هـ. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 28 /12/ 1425هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (107) وتاريخ 7 /3/ 1443هـ، والمذكرتين رقم (926) وتاريخ 20 /4/ 1443هـ، ورقم (1327) وتاريخ 13 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (30-20 /43/د) وتاريخ 12 /5/ 1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5372) وتاريخ 22 /6/ 1443هـ.يقرر:
الموافقة على تعديل المادة (السادسة) من نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 26 /9/ 1423هـ، المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/60) وتاريخ 28 /12/ 1425هـ، لتكون بالنص الآتي: "1- يتكون مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء على النحو الآتي: أ- الأعضاء الأساسيون الذين تنتخبهم الجمعية العمومية، ويكون عددهم نصف عدد أعضاء المجلس. ب- ممثلون من جهات حكومية ومن ذوي خبرة واختصاص في مجال عمل الهيئة، أو من أي منهما، يشكلون النصف الآخر. 2- يكون تحديد الجهات الحكومية وتعيين ذوي الخبرة والاختصاص، الواردة في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة، بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح من رئيس الجهة المشرفة على الهيئة. 3- يختار رئيس الجهة المشرفة على الهيئة رئيساً لمجلس الإدارة ونائباً له من الأعضاء، ويصدر بتعيينهما أمر من رئيس مجلس الوزراء. 4- تكون مدة العضوية (ثلاث) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. 5- يعقد مجلس الإدارة جلسة -على الأقل- كل ثلاثة أشهر، وكلما طلب ذلك -كتابة- رئيس المجلس أو أربعة من أعضائه على الأقل. 6- يعقد المجلس اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس الاجتماع أو نائبه، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه الرئيس. 7- يحضر الأمين العام الاجتماع دون أن يكون له حق التصويت".رئيس مجلس الوزراء