مذكرة تفاهم بين وزارة الطاقة في المملكة ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة في مجال الطاقة

إن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة (المشار إليهما فيما بعد «بالطرفين»)، رغبة منهما في التعاون في مجال الطاقة، وسعياً منهما إلى تعزيز التفاهم المتبادل بينهما على أساس من التعاون والمصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، وفقاً للأنظمة (القوانين) السارية في بلديهما؛ قد اتفقتا على الآتي: المادة الأولى: الهدف تهدف هذه المذكرة إلى وضع إطار للتعاون بين الطرفين في مجال الطاقة وفقاً لمجالات التعاون المشار إليها في المادة (الثانية) من هذه المذكرة. المادة الثانية: مجالات التعاون يعمل الطرفان على التعاون في المجالات الآتية: 1- الممارسات الجيدة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، بما يضمن تعزيز تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن تقنيات أخرى، بما في ذلك: تقنيات الطاقة الشمسية، وكفاءة الطاقة والحفاظ عليها، والتقنيات منخفضة الكربون مثل تقنية الهيدروجين، وتقنية احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه. 2- تعزيز التحول الرقمي والابتكار في مجال الطاقة. 3- بناء القدرات عن طريق التدريب وتبادل المعلومات ذات الصلة بقطاع الطاقة. 4- إجراء الأبحاث المشتركة، وتنظيم جلسات العمل وحلقات النقاش والندوات، والمؤتمرات متعددة الأطراف. 5- أي مجال آخر للتعاون يتفقان عليه في إطار هذه المذكرة. المادة الثالثة: التنفيذ 1- يعمل الطرفان على تنفيذ التعاون في المجالات الواردة في هذه المذكرة وفقاً لما يتفقان عليه، وفي حدود الموارد والإمكانات المتاحة. 2- يمكن أن يشكل الطرفان فريق عمل للتشاور حيال الإجراءات والتدابير اللازم اتخاذها لتعزيز وتنفيذ التعاون المنبثق عن هذه المذكرة. المادة الرابعة: سرية المعلومات يلتزم كل طرف بألا ينقل أو يسلم أي بيانات أو معلومات تم تبادلها بناءً على هذه المذكرة إلى طرف ثالث، بما في ذلك نتائج الأبحاث المشتركة، إلا بموافقة كتابية من الطرف الذي قدمها، ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه المذكرة. المادة الخامسة: حل النزاعات أي خلاف ينشأ بين الطرفين حول تفسير هذه المذكرة أو تنفيذها يحل بينهما ودياً بالتشاور، وذلك بما يخدم مصالحهما المشتركة. المادة السادسة: أحكام عامة 1- لا تُنشئ هذه المذكرة أي حقوق أو التزامات قانونية أو مالية بناءً على الأنظمة (القوانين) المحلية أو الدولية. 2- تنفذ أنشطة التعاون الواردة في هذه المذكرة وفقاً للأنظمة (القوانين) المتبعة في البلدين ووفقاً للإمكانات المالية والبشرية للطرفين. المادة السابعة: السريان ومدة المذكرة وإنهائها 1- تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية الداخلية اللازمة لدخولها حيز النفاذ. 2- مدة هذه المذكرة (خمس) سنوات تبدأ من تاريخ نفاذها، وتتجدد تلقائياً لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابةً -عبر القنوات الدبلوماسية- برغبته في إنهائها أو عدم تجديدها قبل (تسعين) يوماً من التاريخ المحدد لإنهائها. 3- يمكن تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كتابةً، ويدخل التعديل حيز النفاذ من تاريخ آخر إشعار متبادل بين الطرفين -عبر القنوات الدبلوماسية- يؤكد استكمال الإجراءات النظامية المتبعة لدى كل منهما. 4- في حال انتهاء العمل بهذه المذكرة تستمر أحكامها سارية المفعول بالنسبة إلى البرامج والمشروعات التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك. حُررت هذه المذكرة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية بتاريخ 4 /5/ 1443هـ، الموافق 8 /12/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.

عن وزارة التجارة والصناعة في جمهورية سنغافورة معالي/ تان سي لينج

عن وزارة الطاقة في المملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز