لائحة الإبلاغ عن مخالفات نظام السوق المالية

الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 2-135-2021 وتاريخ 9 /5/ 1443هـ، الموافق 13 /12/ 2021م بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/30 وتاريخ 2 /6/ 1424هـ. ملحوظة مهمة: لمواكبة التطورات والمتغيرات المتسارعة بشأن لوائح الهيئة وقواعدها، يودّ مجلس الهيئة التنبيه على أنه يجب الاعتماد دائماً على نسخ اللوائح والقواعد المنشورة في موقع الهيئة: www.cma.org.sa المادة الأولى: تمهيد تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم الإبلاغ عن مخالفات أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة، بما في ذلك تحديد المكافآت المالية للمُبلّغين، وضوابط منحها، والإجراءات التي تسهم في حماية المبلغين. المادة الثانية: التعريفات أ) يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه اللائحة نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 2 /6/ 1424هـ. ب) مع مراعاة الفقرة (ج) من هذه المادة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها. ج) لغرض تطبيق أحكام هذه اللائحة، يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني الموضحة إزاء كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: - المُبلِّغ: شخص يقدم بلاغاً إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. - المبلّغ ضده: شخص يُقدَّم ضده بلاغ إلى الهيئة عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. - البلاغ: معلومات تقدَّم إلى الهيئة -من خلال القنوات التي تحددها- عن أي أعمال أو ممارسات تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. - المعلومات: أي بيان أو مستند -بما في ذلك البيانات أو المستندات الإلكترونية أو الورقية والتسجيلات الصوتية- يفيد بمخالفة أو اشتباه في مخالفة أي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. - المكافأة: مبلغ مالي يُقدّر من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفة المُبلَّغُ عنها. - الأقرباء: الزوج والزوجة والأولاد والوالدان. المادة الثالثة: الإعفاء للهيئة أن تعفي أي شخص مـن تطبيـق أيّ مـن أحكام هذه اللائحة كلياً أو جزئياً، إما بناءً على طلبٍ تتلقاه منه أو بمبادرة منها. المادة الرابعة: حق التظلُّم يحق لأي شخص خاضع لهذه اللائحة تقديم تظلم إلى اللجنة في شأن أي قرار أو إجراء تتخذه الهيئة وفقاً لأحكام هذه اللائحة. المادة الخامسة: قنوات تقديم البلاغ تتلقى الهيئة البلاغات من خلال القنوات الآتية: 1- الموقع الإلكتروني للهيئة. 2- كتاب مسجل عن طريق البريد. 3- الحضور إلى مقر الهيئة. 4- الاتصال الهاتفي. 5- التطبيق الإلكتروني لحماية المستثمر. 6- أي وسيلة أخرى تحددها الهيئة. المادة السادسة: البيانات اللازم توافرها في البلاغ يجب أن يحتوي البلاغ على البيانات التي تحددها الهيئة، ومن ذلك ما يلي: 1- اسم المبلّغ ضده، وبيانات التواصل معه -في حال توافرها-. 2- وصف الواقعة التي ورد عليها البلاغ وصفاً كاملاً وواضحاً، والمعلومات أو الوثائق أو الأدلة حول الأعمال أو الممارسات التي تشكل مخالفة لأي من أحكام النظام ولوائحه التنفيذية ولوائح السوق ومركز الإيداع ومركز المقاصة. المادة السابعة: شروط منح المكافأة للهيئة منح المُبلِّغ مكافأة يصل تقدير قيمتها إلى (20%) من قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المبلَّغ عنها، وذلك في حال استيفاء الشروط التالية: 1- أن يشتمل البلاغ على اسم المُبلِّغ أو من يمثله نظاماً وبيانات التواصل معه. 2- أن يكون المُبلّغ شخصاً طبيعياً وأن يقدم البلاغ بطوع إرادته. 3- ألا يكون المُبلِّغ أو أحد أقاربه يعمل لدى الهيئة، أو أي جهة رقابية مماثلة لديها اطلاع على المعلومات محل البلاغ. 4- ألا تكون المعلومات الواردة في البلاغ متوافرة لدى الهيئة أو تلقتها مسبقاً من غير المُبلِّغ. 5- ألا يُفشي المُبلّغ للغير عن أي معلومات متعلقة بالبلاغ. 6- أن يؤدي البلاغ إلى صدور قرار نهائي من الهيئة أو قرار نهائي من لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بفرض غرامة أو جزاء مالي. 7- أن تحصّل الهيئة الغرامات والجزاءات المالية المفروضة، وأن يتجاوز مجموع قيمة الغرامات والجزاءات المالية المحصلة نتيجة المخالفات المُبَلَّغ عنها مليون (1.000.000) ريال سعودي. المادة الثامنة: تحديد مبلغ المكافأة يراعى عند تحديد مبلغ المكافأة، ونسبة استحقاق المُبلِّغ من مبلغ المكافأة في حال تعدد المُبلِّغين، ما يلي: 1- دور المُبلِّغ في إثبات المخالفة. 2- توقيت البلاغ. 3- أهمية المعلومات والأدلة المقدمة من المُبلِّغ ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها. 4- مدى مساهمة المعلومات المُقدمة من المُبلِّغ في إصدار قرار نهائي بثبوت المخالفة. 5- مدى تعاون المُبلِّغ. 6- مدى مساهمة المُبلِّغ في إقناع أطراف آخرين بالتعاون في شأن موضوع البلاغ. 7- مدى مساهمة المُبلِّغ في الحد من الأضرار التي كانت ستنجم عن المخالفة لو لم يبلَّغ عنها. 8- حجم المخاطر التي واجهها المُبلِّغ من أجل تقديمه للبلاغ. 9- كون المعلومات الواردة في البلاغ ليست متوافرة للعموم، ويشمل ذلك ما يستنتجه المبلِّغ من معلومات بناءً على تحليله المستقل لمعلومات متوافرة للعموم. المادة التاسعة: المساندة القانونية للهيئة تقديم الدعم والمساندة القانونية لمن ترى أنه تضرر من جراء بلاغه. المادة العاشرة: سياسة حماية المبلغين يجب على السوق ومركز المقاصة ومركز الإيداع ومؤسسات السوق المالية والشركات المدرجة وضع سياسة داخلية يعتمدها مجلس إدارة الشركة –أو ما في حكمه– تهدف إلى حماية المبلغين من العاملين لديها، على أن تتضمن تلك السياسة –بحد أدنى– عدم اتخاذ إجراءات تأديبية بحق العاملين لديها أو المساس بأي من حقوقهم أو ميزاتهم الوظيفية بسبب تقديمهم بلاغاً للهيئة. المادة الحادية عشرة: السرية تُعَدّ معلومات المُبلِّغ أو أي معلومات تحصل عليها الهيئة بموجب أحكام هذه اللائحة سرية. المادة الثانية عشرة: البلاغ من مرتكب المخالفة أو من شارك في ارتكابها للهيئة أن تأخذ في الاعتبار عند تحديد قرارها في شأن التعامل مع المخالفة المبلغ عنها مبادرة مرتكبها أو من شارك في ارتكابها بتقديم بلاغ عنها قبل علم الهيئة بها. المادة الثالثة عشرة: البلاغ عن واقعة غير صحيحة للهيئة الحق في اتخاذ ما تراه مناسباً من إجراءات تجاه من بلّغ عمداً وبسوء نية عن واقعة غير صحيحة. المادة الرابعة عشرة: النفاذ تكون هذه اللائحة نافذة من تاريخ نشرها   1- وفقاً لقرار مجلس الهيئة رقم (2-135-2021) وتاريخ 9 /5/ 1443هـ، الموافق 13 /12/ 2021م، يعمل بالمادة العاشرة من هذه اللائحة ابتداءً من تاريخ 9 /8/ 1444هـ، الموافق 1 /3/ 2023م.