اتفاقية للتعاون بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر

إن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية (المشار إليها فيما بعد بالوزارة) وأمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (المشار إليها فيما بعد بالأمانة)، ويشار إليهما فيما بعد مجتمعين (بالطرفين)، رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما لتنفيذ المبادرة العالمية لخفض تدهور الأراضي وتعزيز المحافظة على الموائل الأرضية (المشار إليها فيما بعد بالمبادرة)، التي أطلقت خلال ترؤس المملكة العربية السعودية لاجتماعات مجموعة العشرين عام 2020م، وذلك في إطار القوانين والأنظمة المعمول بها لدى كلا الطرفين، قد اتفقتا على الآتي:
المادة الأولى:
تهدف هذه الاتفاقية إلى وضع إطار تعاون بين الطرفين لتنفيذ المبادرة العالمية للحد من تدهور الأراضي وتعزيز حفظ الموائل الأرضية (مبادرة أطلقتها مجموعة العشرين).
المادة الثانية:
تمول الوزارة الأمانة بمبلغ قدره (70.000.000) دولار أمريكي، وتكون طريقة تحويل المبلغ –المشار إليه– بحسب الآلية المناسبة التي يتفق عليها الطرفان.
المادة الثالثة:
تلتزم الأمانة باستخدام المبلغ المشار إليه في المادة (الثانية) بتنفيذ الأنشطة الوارد في المبادرة، التي من أهمها:
1-  إنشاء مكتب تنسيق للمبادرة بمقر الأمانة في (بون) بألمانيا، والإشراف عليه.
2-  إنشاء اللجنة التوجيهية، وتحديد مهماتها ومسؤوليتها.
3-  إنشاء موقع إلكتروني بمقر الأمانة في (بون/ ألمانيا)، وإعداد الآليات الخاصة بعرض المعلومات الناتجة عن تنفيذ هذه الاتفاقية.
4-  تشجيع مشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم جهود الحفاظ على الأراضي وإصلاحها، واعتماد ممارسات الإدارة المستدامة.
5-  دعم وتبادل المعرفة وبناء القدرات؛ بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين والدول الأخرى.
6-  أي نشاط آخر يتفق عليه الطرفان.
المادة الرابعة:
تنفذ الأنشطة الناشئة عن هذه الاتفاقية من خلال خطة تنفيذية وبرنامج زمني يتفق عليهما الطرفان، على أن تقدم الأمانة للوزارة تقريراً سنوياً يبين مستوى الإنجاز وفقاً للخطة التنفيذية والبرنامج الزمني المتفق عليهما.
المادة الخامسة:
يمكن لأي من الطرفين اقتراح إدخال تعديلات على الخطة التنفيذية أو البرنامج الزمني، ويكون هذا الاقتراح نافذاً بعد موافقة الطرف الآخر عليه كتابياً.
المادة السادسة:
يشكل الطرفان فريق عمل من كليهما، يجتمع –كلما دعت الحاجة– للتشاور واستعراض النشاطات المنفذة خلال السنة السابقة أو التي ستنفذ للسنة القادمة وفق الخطة التنفيذية أو البرنامج الزمني.
المادة السابعة:
تنفذ الأمانة الالتزامات والنشاطات ذات الصلة بهذه الاتفاقية منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى، وذلك بحسب الحاجة أو ما يتفق عليه الطرفان.
المادة الثامنة:
يلتزم الطرفان بألا تُستخدم المعلومات والوثائق المتبادلة بينهما إلا للأغراض المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، وألاّ تُنقل هذه المعلومات والوثائق إلى طرف ثالث دون موافقة مكتوبة من الطرف الذي قدمها. ويظل حكم هذه المادة ساري المفعول حتى بعد انتهاء العمل بهذه الاتفاقية أو إنهائها.
المادة التاسعة:
تتيح الأمانة للوزارة –وفقاً لما يتفق عليه الطرفان– الوصول للبيانات والمعلومات والمنتجات المعرفية الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقية وأنشطتها؛ وفقاً للقواعد والأنظمة المعمول بها لدى الطرفين.
المادة العاشرة:
يتمتع موظفو الأمانة وخبراؤها الموفدون في مهمات، أثناء وجودهم في المملكة العربية السعودية في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية بالامتيازات والحصانات التي تمنح عادة لموظفي الأمم المتحدة.
المادة الحادية عشرة:
تبلغ الأمانة الوزارة فور الانتهاء من جميع النشاطات والمشروعات الناشئة بناءً على هذه الاتفاقية، وتلتزم بالآتي:
1-  أن تعيد إلى الوزارة المبالغ التي تسلمتها ولم تصرف أو لم يلتزم بها، وكذلك الأصول الباقية، وذلك دون قيد أو شرط.
2-  ألا تدخل ولا تنيب أي جهة في أي التزام مالي ولا تقوم بصرف أي مبلغ لتنفيذ نشاطات أو مشروعات؛ إلا بعد تسلم الدفعات المالية التي تغطي تلك الالتزامات والمصروفات.
المادة الثانية عشرة:
لا تتعارض هذه الاتفاقية مع حقوق الطرفين وامتيازاتهما الناتجة عن الاتفاقيات الدولية التي يكون أي منهما أو كلاهما طرفاً من أطرافها.
المادة الثالثة عشرة:
1-  في حال نشوء نزاع بين الطرفين يتعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، يلتزمان بتسويته أولاً عن طريق التفاوض.
2-  إذا لم يتوصل إلى تسوية من خلال الفقرة (1) من هذه المادة، يمكن لأي من الطرفين أن يطلب إحالة موضوع النزاع إلى التحكيم بوساطة هيئة تتكون من ثلاثة محكمين، بحيث يختار كل طرف محكماً عنه خلال مدة أقصاها (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تسلم أي من الطرفين إشعاراً –عن طريق القنوات الدبلوماسية– من الطرف الآخر بطلب عرض النزاع والفصل فيه عن طريق التحكيم. وعلى المحكمين اللذين اختارهما الطرفان أن يتفقا على اختيار محكم مرجع يرأس هيئة التحكيم خلال مدة أقصاها خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ تعيينهما، فإذا لم يختر أي من الطرفين محكماً عنه خلال المدة المحددة، أو لم يتفق المحكمان على تعيين المحكم المرجع (الثالث) خلال المدة المحددة، جاز لأي من الطرفين أن يطلب من رئيس محكمة العدل الدولية أن يختار محكم الطرف الثاني أو المحكم المرجح (الثالث) ليرأس هيئة التحكيم.
3-  يعد قرار هيئة التحكيم نهائياً وملزماً للطرفين، ويجب عليهما تنفيذه فوراً دون منازعة في صحته.
المادة الرابعة عشرة:
1-  تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ من تاريخ تسلم آخر إشعار مكتوب متبادل بين الطرفين –عبر القنوات الدبلوماسية– يؤكد استكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخولها حيز النفاذ.
2-  مدة هذه الاتفاقية عشر (10) سنوات، ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر كتابة –عبر القنوات الدبلوماسية– برغبته في إنهائها قبل ستة (6) أشهر على الأقل من التاريخ المحدد لإنهائها.
3-  يمكن تعديل هذه الاتفاقية باتفاق الطرفين كتابياً، ويدخل التعديل حيز النفاذ وفق الإجراءات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4-  في حال انتهاء أو إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، تستمر أحكامها نافذة المفعول بالنسبة إلى المشروعات والبرامج التي نشأت في ظلها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة (الرياض) يوم (الثلاثاء) بتاريخ 25 /4/ 1443هـ، الموافق 30 /11/ 2021م، من نسختين أصليتين باللغتين: العربية والإنجليزية، والنصان متساويان في الحجية.
عن أمانة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر
عن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة