نظام (قانون) بتعديل بعض أحكام نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون المقر من المجلس الأعلى عام 1999م

المادة الأولى يستبدل بنصوص المواد أرقام (1، 4، 9، 17، 18، 19، 20، 21، 25، 28، 29، 30، 32، 33) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، النصوص الآتية: المادة (1): في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: 1/1- مجلس التعاون: مجلس التعاون لدول الخليج العربية. 1/2- النظام: نظام (قانون) براءات الاختراع لمجلس التعاون. 1/3- براءة الاختراع: الوثيقة التي يمنحها المكتب لمالك الاختراع ليتمتع اختراعه بالحماية النظامية (القانونية) في أي من دول مجلس التعاون طبقاً لأحكام هذا النظام. 1/4- لجنة التعاون التجاري: الوزراء المعنيون بشؤون التجارة بدول مجلس التعاون. 1/5- اللجنة: لجنة التظلمات المشكلة من قبل لجنة التعاون التجاري لممارسة اختصاصاتها المنصوص عليها في هذا النظام واللائحة التنفيذية. 1/6- المكتب: مكتب براءات الاختراع بالأمانة العامة لمجلس التعاون. 1/7- الجهة المختصة: الوزارة أو الهيئة أو الإدارة أو المكتب الوطني المختص بشؤون براءات الاختراع في كل من دول مجلس التعاون. 1/8- اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام. المادة (4): يجوز للجنة التعاون التجاري أن تستثني بعض الاختراعات من الحصول على براءة الاختراع متى كان ذلك ضرورياً لحماية النظام العام أو الآداب العامة بما في ذلك حماية الحياة أو الصحة البشرية أو الحيوانية أو النباتية أو لتجنب الإضرار الشديد بالبيئة. المادة (9): 9/1- يقوم المكتب عند استقبال طلبات براءة الاختراع نيابة عن أي من دول مجلس التعاون، وبعد التأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها في النظام واللائحة التنفيذية، بتسجيل تاريخ تقديم الطلب. 9/2- يقوم المكتب بفحص الطلب شكلياً أو موضوعياً نيابة عن أي من دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب ليقوم بإجراء الفحص أو إحالته إلى إحدى الجهات المعتمدة للقيام بذلك، بعد استيفاء رسوم الفحص الموضوعي. المادة (17): 17/1- يجوز لمالك براءة الاختراع التي تتمتع بالحماية المقررة له في النظام أن يرخص لغيره في القيام بكل أعمال الأستغلال المنصوص عليها في المادة (12/1) أو بعضها ويجب أن يكون الترخيص مكتوباً، وموقعاً عليه من الطرفين، وموثقاً من جهة رسمية في إحدى دول مجلس التعاون، ولا يعتد بعقد الترخيص مالم يتم قيده في سجلات الجهة المختصة، ودفع رسم طلب القيد ورسم قيد عقد الترخيص. 17/2- لا يترتب على منح الترخيص التعاقدي حرمان مالك براءة الاختراع من استغلال البراءة بنفسه أو منح ترخيص آخر عن البراءة ذاتها ما لم ينص عقد الترخيص الأول على خلاف ذلك. 17/3- يترتب على التراخيص التعاقدية أحقية المرخص له في القيام بجميع اعمال استغلال الاختراع المنصوص عليها في العقد، وليس للمرخص له تعاقدياً التنازل عن الحقوق والالتزامات المرخص له فيها من قبل مالك براءة الاختراع ما لم يكن حقه في التنازل منصوصاً عليه صراحة في عقد الترخيص. المادة (18): يخضع عقد الترخيص باستغلال براءة الاختراع أو التصرف فيها في جميع الأحوال لسلطة ورقابة الجهة المختصة ولها أن تطلب من أطراف العقد تعديله بما ينفي عنه إساءة استخدام الحق في براءة الاختراع، وما للعقد من أثر سلبي على المنافسة في دول مجلس التعاون أو حيازتها للتقنية ونشرها، فإذا لم تستجب الأطراف كان للجهة المختصة رفض الموافقة على العقد وعدم قيده في السجل. المادة (19): 19/1- إذا لم يستغل مالك براءة الاختراع، البراءة على الإطلاق أو استغلها على وجه غير كاف طبقاً للمادة الثالثة عشرة جاز للدولة التي اختارت المكتب منح براءة الاختراع نيابة عنها، منح ترخيص إجباري وفق الشروط الآتية: 19/1/1- أن يكون قد مضى على منح براءة الاختراع ثلاث سنوات على الأقل. 19/1/2- أن يثبت طالب الترخيص بذله، خلال فترة معقولة، جهوداً للحصول على ترخيص من مالك براءة الاختراع بسعر معقول وبشروط تجارية معقولة. 19/1/3- أن لا يكون الترخيص حصرياً. 19/1/4- أن يكون الترخيص لسد احتياجات السوق المحلية أساساً. 19/1/5- أن يحدد قرار الترخيص نطاق ومدة الترخيص بما يقتضيه الغرض الذي منح من أجله. 19/1/6- أن يمنح مالك براءة الاختراع تعويضاً عادلاً. 19/1/7- أن يقتصر استغلال براءة الاختراع على المرخص له، ولا ينتقل الترخيص إلى الغير إلا في حالة نقل ملكية منشأة المرخص له أو الجزء من منشأته الذي يستغل البراءة، وبشرط موافقة الدولة على هذا الانتقال. 19/2- إذا كان الاختراع يتعلق بتقنية أشباه الموصلات لا يجوز الترخيص إلا للأغراض العامة غير التجارية أو لتصحيح ممارسات تقرر قضائياً أو إدارياً أنها غير تنافسية. 19/3- تحدد كل دولة من دول مجلس التعاون الرسم المستحق عن طلب ومنح الترخيص الإجباري وفقاً لتشريعها الوطني. المادة (20): 20/1- لا يترتب على قرار منح الترخيص الإجباري عدم منح تراخيص إجبارية أخرى أو حرمان مالك البراءة من استغلال الاختراع بذاته أو منحه تراخيص أخرى باستغلاله. 20/2- يجوز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءة الاختراع نيابة عنها عدم مراعاة البندين19/1/1 و19/1/2 إذا كان طلب الترخيص الإجباري بسبب حالة طوارئ عامة أو حاجة عامة ملحة أو كان لاستخدامات عامة غير تجارية، في دولة أو أكثر من دول مجلس التعاون. 20/3- إذا كان طالب الترخيص الإجباري حكومة إحدى دول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءة الاختراع نيابة عنها لتقوم باستغلال اختراع معين فيها بواسطة أحد أجهزتها وكان ذلك استناداً إلى ما تتطلبه المصلحة العامة، جاز لها الموافقة على منح الترخيص بالشروط المذكورة في المادة التاسعة عشرة وبمراعاة ما ورد في الفقرتين 20/2، 20/1. المادة (21): إذا كان أستغلال اختراع ينطوي على تقدم تقني ذي شأن وله أهمية كبرى وكان هذا الأستغلال يستلزم أستخدام اختراع آخر جاز لدول مجلس التعاون التي اختارت المكتب منح براءة الاختراع نيابة عنها مع مراعاة ما ورد في المادتين التاسعة عشرة والعشرين، منح اي من الطرفين أو كليهما ترخيصاً إجبارياً باستغلال الاختراع الآخر وذلك ما لم يتم اتفاقهما ودياً على الاستغلال. المادة (25): يجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام الهيئة القضائية الاقتصادية لمجلس التعاون، ويفصل في ذلك طبقاً لأحكام هذا النظام ولأنظمة دول مجلس التعاون المتعلقة ببراءات الاختراع على الترتيب وإلا وفقاً للقواعد العامة. المادة (28): تصدر لجنة التعاون التجاري قراراً بتشكيل لجنة التظلمات على النحو الآتي: 28/1- ترشح كل دولة من دول مجلس التعاون عضوين اثنين لعضوية اللجنة بحيث يكون أحدهما قانونياً والآخر فنياً. 28/2- يكون للجنة رئيس ونائب للرئيس من القانونيين يختارهما بقية الأعضاء لمدة ثلاث سنوات. 28/3- تتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين. 28/4- يعتبر انعقاد اللجنة صحيحاً إذا حضره ثلثا اعضاء اللجنة. 28/5- يؤجل اجتماع اللجنة أسبوعين إذا تعذر اكتمال النصاب المشار إليه في الفقرة 28/4 فيكون الاجتماع صحيحاً بالأعضاء الحاضرين. 28/6- يقوم أعضاء اللجنة بتأدية عملهم بحيدة واستقلال عن توجيهات أية جهة كانت. المادة (29): لا يجوز لأعضاء اللجنة وموظفي المكتب تقديم طلبات بأسمائهم خلال مدة عملهم، وخلال السنتين التاليتين لانتهاء خدمتهم، وتعتبر المعلومات التي بحوزتهم في غاية السرية. المادة (30): مع مراعاة أحكام المادة (1مكرر) والمادة (9) يحصل المكتب رسوماً مالية من المستفيدين في الحالات الآتية: 1- طلب براءة الاختراع. 2- منح البراءة ونشرها. 3- الرسوم السنوية. 4- التعديل أو الإضافة إلى طلب البراءة. 5- الرسم الإضافي نتيجة التأخير في تسديد الرسم السنوي للبراءة. 6- نقل الحق في الطلب أو نقل ملكية البراءة. 7- الحصول على صورة عن الطلب أو عن تسجيل الطلب أو البراءة. 8- قيد التظلم أمام اللجنة. 9- تجديد التظلم أمام اللجنة. 10- طلب عينة لمستنبت. 11- طلب سند عرض الاختراع في معرض. 12- إجراء بحث في وثائق المكتبة. 13- الفحص الموضوعي. وتحدد اللائحة التنفيذية مقدار الرسوم. المادة (32): تصدر لجنة التعاون التجاري اللائحة التنفيذية لهذا النظام. المادة (33): للجنة التعاون التجاري اقتراح تعديل هذا النظام. المادة الثانية تضاف إلى نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مادة جديدة برقم (1 مكرر)، نصها الآتي: المادة (1مكرر): 1 مكرر/1- يتولى المكتب استقبال طلبات براءات الاختراع أو فحصها أو منح براءات الاختراع بناءً على طلب أي من دول مجلس التعاون، ويكون اللجوء للمكتب اختيارياً من أي من دول مجلس التعاون. 2مكرر/1- تقوم دول مجلس التعاون في حال اختيار المكتب لينوب عنها باستقبال الطلب أو فحصه أو منح براءة الاختراع بإشعار الأمين العام لمجلس التعاون بذلك، ويحدد هذا الإشعار حدود الاستفادة جزئياً أو كلياً من خدمات المكتب، وتطبق دول مجلس التعاون تشريعاتها الوطنية على طلبات براءات الاختراع في الجوانب التي لا ترغب فيها من الاستفادة من خدمات المكتب. 3 مكرر/1- على الكتب في حال اختارته أي من دول مجلس التعاون لاستقبال طلب براءة الاختراع، إحالته إلى الجهة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للتشريع الوطني للدولة. 4 مكرر/1- لا يجوز للمكتب منح براءة اختراع إلا بعد موافقة الدولة أو الدول التي اختارته في القيام نيابة عنها بمنح براءة الاختراع، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، وفي جميع الأحوال لا تسري براءة الاختراع إلا في تلك الدول. 5 مكرر/1- يقوم المكتب بإصدار تعميم في النشرة الرسمية تنشر فيها أسماء دول مجلس التعاون والخدمات التي يقدمها المكتب نيابة عنها وأي تحديثات تطرأ عليها. المادة الثالثة تلغى المادة (31) من نظام براءات الاختراع لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المادة الرابعة تصدر لجنة التعاون التجاري آلية التعامل مع طلبات براءات الاختراع التي تم إيداعها قبل إقرار هذا النظام، ويستمر العمل بجميع براءات الاختراع التي سبق وأن أصدرها المكتب وتكون سارية المفعول في جميع دول المجلس إلى تاريخ انتهاء مدة الحماية المقررة قانوناً. المادة الخامسة يقر هذا النظام من المجلس الأعلى ويعمل به وفقاً للإجراءات الدستورية في كل دولة.