تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه
قرار وزير المالية رقم (1436) وتاريخ 9/ 7/ 1443هـ
إن وزير المالية
بناءً على ما له من صلاحيات، وبعد الاطلاع على:
1- نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه, الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427هـ، والمادة (الثامنة عشرة) من هذا النظام التي تنص على أن:«يصدر وزير المالية -بالاشتراك مع وزير التعليم ووزير الصحة- اللائحة التنفيذية لهذا النظام، وعقد الإجارة الموحد خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشر هذا النظام».
2- اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3347) وتاريخ 12 /12/ 1437هـ
3- برقية معالي رئيس الديوان الملكي رقم 5061 وتاريخ 24 /1/ 1443هـ، بشأن الموافقة الكريمة على ما وجه به مجلس الوزراء المتضمنة: أولاً: قيام معالي وزير المالية -وفقاً لحكم المادة (الثامنة عشرة) من نظام استئجار الدولة للعقار واخلائه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/61) وتاريخ 18 /9/ 1427هـ- باتخاذ ما يلزم لتعديل اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3347) في 12/12/ 1437هـ، وذلك بحذف حكم المادة (الثالثة والأربعين) منها. ثانياً: قيام الهيئة العامة لعقارات الدولة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- بوضع ضوابط تنظم استئجار الجهات الحكومية للعقارات خارج المملكة، والعمل بها، وذلك إلى حين صدور مشروع نظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه».
وبناءً على المحضر المشترك بين وزراء المالية، والتعليم، والصحة لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه.
يُقرر الآتي:
أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية لنظام استئجار الدولة للعقار وإخلائه الصادرة بالقرار الوزاري رقم (3347) وتاريخ 12/12/ 1437هـ، وذلك بحذف حكم المادة (الثالثة والأربعين) منها.
ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويتم العمل بها من تاريخ نشرها.
ثالثاً: يبلغ هذا القرار إلى الجهات الحكومية للعمل بموجبها اعتباراً من تاريخ نشرها.
والله ولي التوفيق.
محمد بن عبدالله الجدعان
وزير المالية