تمديد فترة تكييف الأوضاع لجميع مرافق الإيواء السياحي داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة)
قـرار وزير السياحة رقم (5468) وتاريخ 30 /07/ 1443هـ
إن وزير السياحة بناءً على الصلاحيات الممنوحة له نظاماً, وبناءً على نظام السياحة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 9 /1/ 1436هـ. وبناءً على قرارنا رقم (2651) وتاريخ 27 /5/ 1442هـ، بالموافقة على تعديل لائحة مرافق الإيواء السياحي. وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين من لائحة مرافق الإيواء السياحي، التي نصت على أنه “يجب على المرخصين الحاليين لممارسة نشاط تشغيل مرافق الإيواء السياحي تكييف أوضاعهم وفق أحكام النظام واللائحة خلال (سنة) من تاريخ نشر اللائحة في الجريدة الرسمية أو حتى انتهاء مدة الترخيص الحالي أيهما أطول”. وبعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة الأربعين من ذات اللائحة التي نصت على أنه “للوزير حق تفسير وتعديل هذه اللائحة”. ونظراً إلى الآثار الاقتصادية الناتجة عن القيود المفروضة على أداء مناسك الحج والعمرة على مرافق الإيواء السياحي في مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة). وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامـة،يقرر ما يلي:
أولاً: تمديد فتـرة تكييف الأوضاع المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الثامنة والثلاثين في لائحة مرافق الإيواء السياحي لجميع مرافق الإيواء السياحي الواقعة داخل نطاق حدود مدينتي (مكة المكرمة، والمدينة المنورة) لمدة مماثلة من تاريخ انتهائها. ثانياً: ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثاً: يلغي قرارنا هذا جميع ما يتعارض معه من قرارات. رابعاً: يبلغ هذا القرار لمن يلـزم لإنفاذه. والله الموفق.وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب