تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية

قـرار وزير العدل رقـم (2044) وتاريخ 04 /08 /1443هـ

إنَّ وزير العدل بناءً على الصلاحيات المخوَّلة له نظاماً، واستناداً إلى الفقرة (1) من المادة (240) من نظام المرافعات الشرعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22 /1 /1435هـ، وبعد الاطلاع على القرار الوزاري رقم (39933) في 19 /5 /1435هـ، الصادر بالموافقة على اللوائح التنفيذية للنظام، وبعد الاطلاع على الدراسة المعدَّة بشأن اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، وبعد التنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة رقم (3 /5) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتكون بالنص التالي: "للمتضرر من الدعوى المطالبـة بالتعويـض عـمَّا لحقـه من ضرر بطلب يقدمه للدائرة أثناء نظر الدعوى، أو بدعوى مستقلة". ثانياً: تعديل المادة (7 /1) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية؛ لتكون بالنص التالي: "الدرجة الأولى: الأب، الأم، الابن، البنت. الدرجة الثانية: الأخ، الأخت، الجد، الجدة، ابن الابن، بنت الابن، ابن البنت، بنت البنت. الدرجة الثالثة: العم، الخال، العمة، الخالة، ابن الأخ، بنت الأخت. الدرجة الرابعة: أبناء وبنات العم أو العمة، أبناء وبنات الخال أو الخالة". ثالثاً: إلغاء المادة رقم (73 /4) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية. رابعاً: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويبلَّغ لمن يلزم؛ لاعتماده وتنفيذه.

والله الموفق.

وزير العدل

وليد بن محمد الصمعاني