تعديل اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م (سولاس)

قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (192 /43 /1) وتاريخ 08 /06 /1443هـ

إن رئيس الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12 /8 /1404هـ، بشأن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م (سولاس) والمرسوم الملكي (م/55) وتاريخ 23 /7 /1436هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة لبروتوكول عام 1988م المتعلق بالاتفاقية. وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على القرار رقم (7181) وتاريخ 22 /1 /1440هـ، بشأن اعتماد اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وتعديلاتها. وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل اللائحة التنفيذية للمعاهدة الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م وفق الآتي: 1- إضافة تعريفات جديدة في المادة رقم (1) تحمل الأرقام الآتية: «27- منطقة هبوط طائرات الهليكوبتر: هي منطقة على متن السفينة مخصصة للهبوط العرضي أو الاضطراري لطائرات الهليكوبتر وليست مخصصة للعمليات الروتينية لهذه الطائرات . 28- منطقة رفع الأحمال الثقيلة بالملفاف هي منطقة مخصصة لنقل العاملين أو المؤن بواسطة طائرة الهليكوبتر من السفينة أو إليها بينما تحوّم هذه الطائرة فوق سطح السفينة. 29- مدونة الملاحة في المياه القطبية: هي المدونة الدولية للسفن التي تعمل في المياه القطبية الصادرة بقرار لجنة السلامة البحرية الدولية رقم (MSC.385) وتاريخ 21/نوفمبر 2014م، بالصيغة التي قد تعدلها المنظمة». 2- تعديل الفقرة رقم (3) من المادة رقم (2) لتكون بالنص الآتي: «تعد المدونات والآليات التنفيذية والقرارات والتعديلات التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية التي دخلت حيز النفاذ وما تصدره السلطة البحرية من تعاميم أحكام مكملة ومتممة لهذه اللائحة». 3- تعديل الفقرة رقم (1) من المادة رقم (19) لتكون بالنص الآتي: «أن يتم تصميم وبناء وصيانة السفن وفقاً لمتطلبات البناء الهيكلية والميكانيكية والتقسيمات الداخلية والإتزان والمنشآت الكهربائية وفقاً للمعايير الدولية والوطنية التي تضمن مستوى السلامة التي تحددها المعاهدة والمدونات الملحقة بها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية والقرارات التي تضعها المنظمة والمتعلقة بمواد ومتطلبات البناء مع الاحتفاظ برسومات البناء والتعديلات على متن كل سفينة ومراعاة ما تفرضه المنظمة من شروط خاصة للسفن التي يتم بناؤها أو يتم تسليمها في تاريخ معين أو وفقاً لأطوال أو حمولات أو تنقل بضائع معينة أو تعمل في مناطق بحرية محددة حسب طبيعتها». 4- تعديل المادة رقم (22) لتكون بالنص الآتي: “1- ينبغي أن يكون النفاذ الآمن إلى عنابر البضائع والحاويات الفاصلة وصهاريج الصابورة وصهاريج البضائع والأماكن الأخرى الواقعة في منطقة البضائع مباشراً من السطح المفتوح وعلى نحو يتيح تفقد هذه المناطق تفقداً كاملاً، ويجوز أن يتم النفاذ الآمن إلى أماكن القاع المزدوج من غرفة المضخات والفراغ العازل العميق ونفق الأنابيب وعنابر البضائع وفواصل القاع المزدوج أو الحجيرات الشبيهة بها غير المخصصة لنقل الزيت أو البضائع الخطرة مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية والمدونات والنصوص ذات الصلة المعمول بها، وأن تكون فتحات التهوية ووسائل النفاذ مناسبة وتحقق المتطلبات اللازمة لذلك وأن تكون في الأماكن المحددة لها. 2- يجب أن توضح وسائل النفاذ التي تمكن من إجراء عمليات تفقد وقياس عامة ودقيقة لسماكة السفينة في كتيب عن النفاذ إلى هيكل السفينة بمخططات أو توجيهات أو قوائم مناسبة. 3- يجب اتخاذ الترتيبات المناسبة لتخفيض الضجيج الصادر عن الآلات في أماكن الآلات إلى المستوى المقبول والذي ترتضيه السلطة البحرية وإذا تعذر التخفيض يجب عزل مصدر الضجيج المفرط مع تزويد العاملين الذين يدخلون هذه الأماكن بوقايات للسمع عند اللزوم». 5- تعديل الفقرات ذات الأرقام (4) و(7) و(14) من المادة رقم (24) لتكون بالنص الآتي: “4- يجب أن تكون سفن الركاب مجهزة بتقسيم داخلي كتيم للماء خلف حاجز التصادم إذا كانت تحمل أكثر من أربعمائة شخص ويكون خلف حاجز التصادم بحيث يشمل جميع الحجيرات وأن تكون الحواجز والفواصل مانعة لنفاذ الماء لكل حجيرة، وأن تصمم سفن الركاب على نحو يضمن استمرار نظم الاتزان السالم حتى في حالات العطب. 7- في السفن يتم تركيب قعر مزدوج يمتد من حاجز التصادم الأمامي حتى حاجز التصادم الخلفي، بقدر ما يكون ذلك عملياً ومتماشياً مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها. وتطبق البنود المطلوبة في اللوائح ذات الصلة عند اشتراط تركيب قعر مزدوج ويجوز السماح بالاستغناء عن القعر المزدوج إذا رأت السلطة البحرية أن ذلك لن يخل بسلامة السفينة إذا ما حدث عطب في جانبيها أو قعرها وفي حالة سفن الركاب التي تعمل في خدمة منتظمة في حدود رحلة دولية قصيرة، ويجوز للسلطة البحرية أن تسمح بالاستغناء عن القعر المزدوج في جزء ما من السفينة إذا ما تبين لها أن تركيب قعر مزدوج في هذا الجزء لا يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، ويجب ألا تمتد الآبار الصغيرة التي تقام في القعر المزدوج لغرض التصريف نحو الأسفل إلى أكثر مما هو ضروري. ويجوز للسلطة البحرية السماح بتركيب آبار أخرى إذا رأت أن ذلك مناسباً، مع مراعاة الشروط والمتطلبات للتقسيم الداخلي أو الإتزان السالم التي تضعها المنظمة البحرية ذات الصلة بهذا الشأن. 14- يجب التقليل من عدد الفتحات في الفواصل الإنشائية الكتيمة إلى أدنى حد يتماشى مع تصميم السفينة وحسن تشغيلها، وتوفر وسائل مرضية لإغلاق تلك الفتحات، لا يسمح بوجود أبواب أو منافذ أو فتحات دخول في الفواصل العرضية الكتيمة التي تفصل مكان بضائع عن مكان بضائع مجاور. ويجوز أن تركب في الفواصل الإنشائية التي تفصل أماكن الآلات عن أماكن البضائع في المقدمة والمؤخرة وتكون ذات كتامة مائية في سفن الركاب وأعلى سطح العائم في سفن البضائع، مع تحويطها وحمايتها». 6- إضافة الفقرات رقم (17,16,15) من المادة رقم (63) لتكون كالتالي: “15- تخضع أجهزة الإنزال في الماء وكذلك جهاز الأعتاق لقوارب النجاة وزوارق الإنقاذ بما في ذلك قوارب الإنقاذ السريعة لفحص دقيق عند إجراء المعاينات السنوية، واختبار ديناميكي لمكبح الرافعة في سرعة الإنزال القصوى عند إنجاز الفحص المذكور، وكذلك الفحص واختبار تشغيلي لأجهزة الأعتاق الحملي، كما تخضع خطاطيف الأعتاق الأوتوماتيكية للفحص والاختبار التشغيلي اللازم. 16- يجب أن يتم استبدال آلات الأعتاق الحملي لقوارب النجاة أو أي من أجهزة الإنقاذ الأخرى إذا لزم الأمر والتي لا تستوفي متطلبات الاتفاقية والمدونة. 17- تزود سفن الدحرجة للركاب بمكان لهبوط طائرة مروحية يحظى بموافقة الإدارة وفقاً للأطوال، الحمولات أو سنوات البناء التي تحددها الاتفاقية وقرارات المنظمة البحرية الدولية مع مراعاة الخطوط التوجيهية التي تحددها المنظمة». 7- إضافة فقرة جديدة تحمل الرقم (7) في المادة رقم (75) لتكون كالتالي: «يجب على الشاحن أن يتحقق من الكتلة الإجمالية للحاوية في حالة البضائع المنقولة في حاويات باستثناء الحاويات المحمولة على هيكل أو مقطورة حيث تنقل هذه الحاويات على سفن دحرجة تقوم برحلات دولية قصيرة على النحو المعرّف في اللائحة والاتفاقية سواءً بوزن الحاوية المجهزة مستخدماً في ذلك أجهزة معتمدة خضعت للمعايرة، أو بوزن جميع الطرود وأصناف البضائع، بما في ذلك كتلة ألواح التحميل والحشوات الواقية من التلف ولوازم الرص الأخرى التي يجب توضيبها في الحاوية، وإضافة وزن الحاوية فارغة إلى مجموع كلٍ من الكتل باستخدام طريقة معتمدة أقرّتها السلطة المختصة في الدولة التي اكتمل فيها تجهيز الحاوية وأن يتاح للربان أو من يمثله أو إلى ممثل الميناء قبل وقت كاف للتحقق من متطلبات التستيف اللازمة، وفي حال عدم استيفاء المتطلبات ذلك، لا يتم تحميل الحاوية على السفينة». ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه والعمل بموجبه.

رئيس الهيئة العامة للنقل

رميح بن محمد الرميح