اعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (200 /43 /1) وتاريخ 08 /06/ 1443هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 26 /11 /1410هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م. وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 /5 /1437هـ، القاضي بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م. وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4 /1440هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9 /1434هـ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (7178) وتاريخ 22 /1 /1440هـ، القاضي باعتماد اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات وأعمال النوبة للعاملين في البحر لعام 1978م وتعديلاتها. يقرر ما يلي: أولاً: اعتماد لائحة الشهادات التأهيلية البحرية وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره. ثالثاً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لاتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.والله الموفق.
رئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح