تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21)

قرار رقم (447) وتاريخ 12 /08 /1443هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 12198 وتاريخ 25 /2 /1443هـ، المشتملة على برقية معالي رئيس أمن الدولة رقم 29589 وتاريخ 16 /2 /1443هـ، في شأن طلب تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، لسنتين تبدأ من تاريخ 12 /2 /1443هـ.

وبعد الاطلاع على نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (61) وتاريخ 20 /1 /1442هـ. وبعد الاطلاع على المذكرة رقم (790) وتاريخ 6 /4 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (37-17 /43/د) وتاريخ 20 /4 /1443هـ. وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10532 وتاريخ 16 /6 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5960) وتاريخ 8 /7 /1443هـ.

يقـرر:

تجديد مدة الاستثناء المنصوص عليه في البند (ثانياً) من المرسوم الملكي رقم (م/21) وتاريخ 12 /2 /1439هـ، لسنتين تبدأ من تاريخ 12 /2 /1443هـ.

رئيس مجلس الوزراء