قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري
الإصدار رقم (2.0)
أولاً:
يُقصد بالألفاظ والمصطلحات -أينما وردت في هذه القواعد- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:
القواعد: قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة الصادرة بقرار وزير المالية رقم (2216) وتاريخ 7/7 /1440هـ.
مكلفو التقديري: أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه، وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقاً للأنظمة واللوائح والقواعد السارية ذات الصلة.
التأمينات: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الجمارك: الهيئة العامة للجمارك.
بيانات نقاط البيع: بيانات طرفيات نقاط البيع المنفذة عبر شبكة المدفوعات السعودية والمقدمة من البنك المركزي السعودي.
منصة اعتماد: المنصة الإلكترونية للخدمات المالية الحكومية التابعة لوزارة المالية.
الألفاظ والمصطلحات الأخرى: يقصد بها المعاني المبينة في المادة الأولى من اللائحة.
ثانياً:
أ) يخضع مكلفو التقديري لهذه القواعد ولأحكام اللائحة؛ ويستثنى من اللائحة المواد الآتية:
1- المادة (الرابعة) المتعلقة بالأموال الخاضعة لجباية الزكاة.
2- المادة (الخامسة) المتعلقة بما يحسم من وعاء الزكاة.
3- المادة (السادسة) المتعلقة بطريقة حساب وعاء الزكاة وضوابطه، عدا ما ورد في الفقرتين (2) و (3) منها.
4- الفصل الثالث المتعلق بتعديل نتيجة النشاط.
5- المادة (الثانية عشرة) المتعلقة بالمعالجة المحاسبية المعتمدة.
6- المادة (الرابعة عشرة) المتعلقة بطريقة حساب نسبة الزكاة.
7- المادة (الخامسة عشرة) المتعلقة بمعالجة الشركات القابضة والشركات التابعة لها.
8- المادة (السابعة عشرة) والمادة (الثامنة عشرة) المتعلقة بتقديم الإقرار والاحتفاظ بالدفاتر التجارية.
ب) لا يخضع لهذه القواعد المكلف الذي تحاسبه الهيئة بالأسلوب التقديري المنصوص عليه في المادة الحادية عشرة من اللائحة.
ثالثاً:
يُقدر وعاء الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد بتحديد رأس مال يتناسب مع حجم نشاط المكلف وفقاً للمعادلة الآتية:

وبما لا يقل عن رأس المال الوارد في السجلات التجارية أو التراخيص الصادرة للنشاط أو أي مستندات أخرى يمكن للهيئة عن طريقها تحديد رأس المال.
رابعاً:
لا تقل المبيعات الواردة في (ثالثاً) عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة -بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكوياً للعام الزكوي، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتُقدر مبيعاته بالمعايير الآتية، أيها أكبر:
1- المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروباً في ستة آلاف (6000) ريال سعودي.
2- قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروباً في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
3- قيمة المشتريات وفق بيانات ضريبة القيمة المضافة مضروباً في مئة وخمسة عشر بالمئة (115%).
4- إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.
خامساً:
للهيئة لغرض تقدير مبيعات المكلف وفقاً لهذه القواعد:
1- اعتماد المعايير التي تراها تعكس حقيقة مبيعات المكلف.
2- إعادة حساب مبيعات المكلف إذا تبين لها وجود مبيعات أعلى مما حوسب عليه.
3- عدم إخضاع المكلف لهذه القواعد إذا تبين لها أن المكلف لديه قوائم مالية.
سادساً:
1- تكون الزكاة بنسبة اثنين ونصف في المئة (2.5%) من الوعاء الزكوي.
2- لا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة –أول النشاط أو آخره- ما لم تكن أكثر من ثلاثمئة وأربعة وخمسين (354) يوماً.
3- يجب ألا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن خمسمئة (500) ريال.
4- يعد التقدير بموجب هذه القواعد ربطاً، وتجري عليه أحكام الربط الواردة في اللائحة.
5- عند التعديل بشكل نهائي على بيانات مبيعات المكلف لأغراض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة التصرفات العقارية، فتعدل زكاته المبنية على هذه القواعد بناءً على ذلك سواءً أكان ذلك بالزيادة أم بالنقص.
6- يخضع لهذه القواعد المكلف بناء على الرقم المميز بصرف النظر عن عدد السجلات أو الرخص المندرجة تحت ذلك الرقم.
سابعاً:
للمكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقاً لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقاً لما جاء في الفصل الثاني والثالث من اللائحة، ولا يسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.