الترتيبات التنظيمية لمجلس المخاطر الوطنية

المادة الأولى: يقصد بالكلمات والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الترتيبات- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك. المجلس: مجلس المخاطر الوطنية. الترتيبات: الترتيبات التنظيمية للمجلس. الرئيس: رئيس المجلس. اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية للمجلس. الأمانة العامة: الأمانة العامة للمجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس. المركزان: مركز التميز، ومركز إدارة الكوارث والأزمات. المادة الثانية: يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بمجلس الوزراء، ويكون مقره الرئيس في مدينة الرياض، وله إنشاء فروع داخل المملكة، بحسب الحاجة. المادة الثالثة: يتولى المجلس تحديد التوجهات والرؤى والأهداف ذات الصلة بشؤون المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال على المستوى الوطني، وتعزيز قدرة الجهات ذات العلاقة للوقاية منها والتخطيط والاستعداد لها، والتنسيق فيما بينها بما يتصل بتلك الشؤون. المادة الرابعة: للمجلس -دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات ذات العلاقة- القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يلي: 1- اقتراح الأنظمة والتنظيمات واللوائح ذات العلاقة باختصاصاته، وتعديل القائم منها، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. 2- إقرار الاستراتيجيات والخطط والسياسات والأطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء ذات الصلة بتحديد المخاطر الوطنية، وتقييمها، والوقاية منها، والتخطيط والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث، والاستجابة لها، والتعافي منها، وضمان استمرارية الأعمال، والرفع عما يستلزم استكمال إجراءات نظامية في شأنه. 3- تعزيز قدرات الجهات ذات العلاقة والارتقاء بأدائها في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. 4- الحد من مخاطر انقطاع الإمدادات في مصادر المياه والطاقة والغذاء والدواء والمستلزمات الصحية والأمنية وأنظمة الحاسب الآلي ومراكز المعلومات وغيرها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. 5- تعزيز ثقافة إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال لدى الجهات ذات العلاقة. 6- رفع مستوى الوعي بالمخاطر الوطنية بأنواعها وآثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها. 7- الحصول من الجهات ذات العلاقة على المعلومات أو البيانات أو التقارير التي تتطلبها طبيعة أعمال المجلس، واتخاذ ما يراه في شأنها. 8- إقرار الهيكل التنظيمي له، والرفع عما يتطلب اتخاذ إجراءات نظامية في شأنه. 9- إقرار اللوائح الإدارية، بالاتفاق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- إقرار اللوائح المالية، والأحكام ذات الأثر المالي في اللوائح الإدارية؛ بالاتفاق مع وزارة المالية. 11- إقرار اللوائح الداخلية والفنية، لتسيير عمل الأمانة العامة. 12- إقرار مشروع ميزانيته، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، ورفعها لاستكمال الإجراءات النظامية. 13- إقرار المقابل المالي نظير الخدمات التي يقدمها مركز التميز. 14- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمركزين. 15- الموافقة على إبرام الاتفاقيات، والبروتوكولات، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة. 16- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف؛ وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. 17- اقتراح آليات رفع كفاءة الإنفاق في مجال اختصاصه، والتنسيق في ذلك مع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم. 18- ما يسند إليه بموجب أوامر أو أنظمة أو قرارات. وله -في سبيل تحقيق هذه الاختصاصات- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضائه أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من مهمات، وفق قواعد تصدر منه يحدد فيها نطاق تكوين تلك اللجان، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها واختصاصاتها. وله كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى رئيسه أو اللجنة التنفيذية، أو إلى من يراه من أعضائه. المادة الخامسة: يرأس المجلس نائب رئيس مجلس الوزراء، ويضم المجلس في عضويته كلاً من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الداخلية. 3- وزير الصحة. 4- وزير البيئة والمياه والزراعة. 5- وزير المالية. 6- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 7- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 8- وزير الاقتصاد والتخطيط. 9- وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. 10- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. 11- رئيس مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني. 12- مستشار الأمن الوطني رئيس مجلس إدارة مركز الأمن الوطني. المادة السادسة: 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقره برئاسة الرئيس أو من ينيبه من الأعضاء، ويجوز-عند الاقتضاء- عقدها في مكان آخر داخل المملكة بموافقة الرئيس، وللمجلس عقد اجتماعاته بالوسائل الإلكترونية الآمنة. 2- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه -أو من ينيبه- مرتين في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، أو بطلب من ثلث أعضائه؛ ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضاء المجلس على الأقل بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه. 3- تصدر قرارات المجلس وتوصياته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضاء المجلس على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع وأعضاؤه الحاضرون. 5- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو آخر بالتصويت عنه عند غيابه، وعلى العضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسبباً في محضر الاجتماع. 6- للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المختصين والمستشارين إلى حضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم حق التصويت. 7- للمجلس -عند الحاجة- إصدار قراراته بالتمرير، بشرط موافقة جميع أعضاء المجلس، على أن يعرض هذا القرار في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع. المادة السابعة: يكون للمجلس لجنة تنفيذية، برئاسة وزير الداخلية، وعضوية كل من: 1- وزير الطاقة. 2- وزير الصحة. 3- وزير البيئة والمياه والزراعة. 4- وزير الصناعة والثروة المعدنية. 5- وزير النقل والخدمات اللوجستية. 6- وزير الاقتصاد والتخطيط. 7- وزير الاتصالات وتقنية المعلومات. وتختار اللجنة التنفيذية في أول اجتماع لها -من بين أعضائها- نائباً للرئيس. المادة الثامنة: 1- تجتمع اللجنة التنفيذية بدعوة من رئيسها -أو نائبه- ست مرات في السنة على الأقل، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا يعد الاجتماع نظامياً إلا إذا حضره أغلبية أعضائها على الأقل بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوَّت معه رئيس الاجتماع. 2- دون إخلال بما ورد في الفقرة (1) من هذه المادة، تسري الأحكام المنظمة لاجتماعات المجلس -المنصوص عليها في المادة (السادسة) من الترتيبات- على اجتماعات اللجنة التنفيذية. 3- تُعرض جميع الموضوعات على اللجنة التنفيذية؛ تمهيداً لعرضها على المجلس للنظر فيها واتخاذ ما يلزم حيالها. المادة التاسعة: يكون للمجلس أمانة عامة، تتولى ما يأتي: 1- إعداد الاستراتيجيات والخطط والسياسات والأطر والبرامج والمنهجيات والمعايير والضوابط والإرشادات ومؤشرات قياس الأداء في مجال اختصاص المجلس، ومراجعتها، وتقويمها؛ ورفعها إلى المجلس لإقرارها، والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. 2- وضع الأطر الوطنية لإدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الالتزام بها، وتحديثها. 3- إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع بتقرير دوري عن ذلك إلى المجلس لاتخاذ ما يلزم. 4- وضع برامج الوقاية من المخاطر الوطنية والاستعداد للطوارئ الوطنية، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ورفعها إلى المجلس لإقرارها، ومتابعة الالتزام بها. 5- وضع معايير ومؤشرات قياس جاهزية الجهات ذات العلاقة فيما يختص بالتخطيط والاستعداد للطوارئ والأزمات والكوارث والاستجابة لها والتعافي منها وضمان استمرارية الأعمال، ورفع تقارير بذلك إلى المجلس. 6- إعداد سجل للبنية التحتية الحيوية. 7- تطوير الأدوات والمنهجيات والبرامج اللازمة لتمكين الجهات ذات العلاقة ورفع قدراتها في مجال اختصاص المجلس. 8- رفع مستوى الوعي بالسياسات والأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة في شأن المخاطر الوطنية والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال. 9- تقديم جميع الخدمات الإدارية والأعمال الفنية المتعلقة بأعمال المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس. 10- تنظيم اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس، بما في ذلك إعداد جداول الأعمال ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات. 11- إرسال الدعوات لانعقاد اجتماعات المجلس أو اللجنة التنفيذية أو اللجان المنبثقة من المجلس -كتابة- إلى أعضاء المجلس أو أعضاء اللجنة التنفيذية أو أعضاء اللجان، مصحوبة بجدول الأعمال والبيانات والوثائق وغيرها ذات الصلة، على أن ترسل الدعوة قبل موعد الاجتماع بوقت كافٍ. 12- إعداد محاضر اجتماعات المجلس واللجنة التنفيذية واللجان المنبثقة من المجلس، وتدوين قراراتها في سجلات الأمانة العامة. 13- إعداد الهيكل التنظيمي للمجلس، ورفعه للمجلس. 14- إعداد اللوائح المالية والإدارية والداخلية والفنية؛ لتسيير عملها، ورفعها للمجلس؛ لإقرارها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 15- إعداد مشروع ميزانية المجلس، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي ورفعها إلى المجلس؛ لإقرارها وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 16- إعداد التقارير الدورية عن سير أعمال الأمانة العامة واللجنة التنفيذية والمركزين، وعرضها على المجلس. 17- عقد المؤتمرات والندوات وجلسات العمل، وإصدار النشرات في مجال اختصاص المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 18- التعاون مع مراكز البحوث المحلية والعالمية؛ لإجراء البحوث والدراسات المتعلقة باختصاصات المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 19- التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية باختصاصات المجلس، وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة. 20- أي اختصاص آخر يكلفها به المجلس. المادة العاشرة: يكون للمجلس أمين عام يعين بقرار من الرئيس، ويحدد القرار أجره ومزاياه الأخرى، ويعد المسؤول التنفيذي عن أعمال المجلس والأمانة العامة، وتتركز مسؤولياته في حدود ما تنص عليه الترتيبات وما يقره المجلس، ويتولى الآتي: 1- الإشراف على سير العمل في الأمانة العامة والمركزين. 2- تبليغ قرارات المجلس للجهات ذات العلاقة؛ للعمل بها، ومتابعة تنفيذها. 3- تمثيل المجلس أمام الجهات العامة والخاصة والقضائية وغيرها، وله تفويض غيره بذلك. 4- التعاقد وتعيين العاملين في الأمانة العامة والمركزين وفقاً للوائح المقرة. 5- الصرف من الميزانية المعتمدة للمجلس، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة والصلاحيات المفوضة له بموجب لوائح المجلس. 6- أي اختصاص آخر يكلفه به المجلس. وللأمين العام أن يفوض بعض مسؤولياته إلى من يراه من منسوبي الأمانة العامة. المادة الحادية عشرة: يرتبط مركز التميز بالأمين العام، ويتولى المركز ما يأتي: 1- إيجاد الحلول للحد من المخاطر الوطنية والطوارئ والأزمات والكوارث، وضمان استمرارية الأعمال من خلال الدراسات والبحوث التطبيقية والتقنيات المتقدمة، بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذات العلاقة. 2- تنظيم وتقديم البرامج التعليمية والدورات التدريبية في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. 3- تنظيم وتقديم البرامج اللازمة لرفع مستوى الوعي بالمخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث بأنواعها وآثارها، وكيفية التعامل معها قبل وأثناء وبعد حدوثها. 4- إعداد المعايير والأطر المهنية، وبناء وتنفيذ المقاييس والاختبارات القياسية المهنية في قطاع المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال. 5- تأهيل الخبراء من القطاعين العام والخاص في مجالات إدارة المخاطر والطوارئ واستمرارية الأعمال، وفق مقابل مالي يحدد لهذا الغرض. المادة الثانية عشرة: يرتبط مركز إدارة الكوارث والأزمات بالأمين العام، ويتولى المركز ما يأتي: 1- رصد ومراقبة جميع ما يتعلق بالمخاطر الوطنية ومؤشراتها، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. 2- جمع وتصنيف وتحليل وتقييم البيانات والمعلومات والوقوعات المتصلة بشؤون المخاطر الوطنية التي ترد من الجهات ذات العلاقة، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. 3- المشاركة في إدارة الأزمات والكوارث وفقاً للأنظمة والأطر والإجراءات المقرة. 4- تنسيق الجهود بين القطاعات المعنية عند التعامل مع الحدث وفقاً للخطط والأطر والإجراءات المنظمة لذلك. 5- تقييم الإجراءات المتخذة من الجهات ذات العلاقة للاستجابة لحالات الطوارئ والأزمات والكوارث والتعافي منها، واستخلاص الدروس المستفادة منها والحلول المقترحة لمعالجتها، والرفع للمجلس عما يتطلب اتخاذ إجراء في شأنه. المادة الثالثة عشرة: للمجلس الاستعانة بمن يراه من الجهات ذات العلاقة فيما يتعلق بإدارة المخاطر والطوارئ والأزمات والكوارث واستمرارية الأعمال. المادة الرابعة عشرة: 1- تكون للمجلس ميزانية سنوية مستقلة. 2- السنة المالية للمجلس هي السنة المالية للدولة. المادة الخامسة عشرة: 1- تتكون موارد المجلس المالية مما يأتي: أ- ما يخصص له من اعتمادات في الميزانية العامة للدولة. ب- ما يقبله من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وريع الأوقاف وفقاً للأنظمة ذات العلاقة. ج- المقابل المالي الذي يتقاضاه مركز التميز نظير الخدمات التي يقدمها. د- أي مورد آخر يقره بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات. 2- تودع أموال المجلس في حساب جاري وزارة المالية في البنك المركزي السعودي. 3- يفتح المجلس حساباً له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة، ويصرف من هذه الحسابات وفق ميزانيته. المادة السادسة عشرة: يرفع المجلس إلى رئيس مجلس الوزراء خلال (تسعين) يوماً من بداية كل سنة مالية تقريراً سنوياً عما حققه من إنجازات خلال السنة المالية المنقضية وما واجهه من صعوبات وما يراه من مقترحات لتحسين سير العمل فيه. المادة السابعة عشرة: يخضع منسوبو المجلس لأحكام نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية. المادة الثامنة عشرة: دون إخلال باختصاص الديوان العام للمحاسبة بالرقابة على حسابات المجلس وعملياته، يعين المجلس مراجع حسابات خارجياً (أو أكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكة؛ لتدقيق حسابات المجلس ومعاملاته وبياناته وميزانيته السنوية وحسابه الختامي، ويحدد المجلس أتعابه. ويُرفع تقرير مراجع الحسابات إلى المجلس، ويُزود الديوان العام للمحاسبة بنسخة منه بعد اعتماده. المادة التاسعة عشرة: تنشر الترتيبات في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.