تعديل المادتين (38) و(28) من نظامي التقاعد المدني والعسكري
قرار رقم (466) وتاريخ 19 /08/ 1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 28792 وتاريخ 7 /5/ 1443هـ، المشتملة على خطاب معالي وزير المالية رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد (سابقاً) رقم 10658 وتاريخ 10 /11/ 1441هـ، في شأن تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني والمادة (28) من نظام التقاعد العسكري.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على نظام التقاعد العسكري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على المذكرات رقم (207) وتاريخ 10 /2/ 1442هـ، ورقم (1531) وتاريخ 6 /9/ 1442هـ، ورقم (579) وتاريخ 8 /3/ 1443هـ، ورقم (1424) وتاريخ 24 /6/ 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (11-43/13/د) وتاريخ 22 /3/ 1443هـ.
وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (69/ 13) وتاريخ 2 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6435) وتاريخ 21 /7/ 1443هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) وتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام».
ثانياً: تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام».
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.
رئيس مجلس الوزراء