مرسوم ملكي رقم (م/80) وتاريخ 20 /08/ 1443هــ
بعون الله تعالى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 3/3/ 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27 /8/ 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الشورى رقم (69/ 13) بتاريخ 2 /5/ 1443هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (466) بتاريخ 19 /8/ 1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً: تعديل المادة (الثامنة والثلاثين) من نظام التقاعد المدني -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 29 /7/ 1393هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد الموظف متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من هذا النظام». ثانياً: تعديل المادة (28) من نظام التقاعد العسكري -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) بتاريخ 5 /4/ 1395هـ- لتكون بالنص الآتي: «إذا لم يعد العسكري متمتعاً بالجنسية العربية السعودية، يُمنح مكافأة تحسب وفق أحكام المادتين (9) و(10) من هذا النظام». ثالثاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.سلمان بن عبدالعزيز آل سعود