اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (188 /43 /1) وتاريخ 05 /06/ 1443هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل
بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 12 /8/ 1404هـ، بشأن انضمام المملكة للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974م، (سولاس) والمرسوم الملكي (م/55) وتاريخ 23 /7/ 1436هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى بروتوكول عام 1988م، المتعلق بالاتفاقية.
وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، وتعديلاته.
يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد اللائحة التنفيذية لإدارة السلامة وتشغيل السفن.
ثانياً: يبعث أصل هذا القرار لوكيل الهيئة للنقل البحري لتبليغه واتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضاه.
ثالثاً: ينشر القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثين (30) يوماً من تاريخ نشره.
والله الموفق ،،،
رئيس الهيئة العامة للنقل
رميح بن محمد الرميح