اعتماد لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
قرار رئيس الهيئة العامة للنقل رقم (206 /43/ 1) وتاريخ 13 /06/ 1443هـ
إن رئيس الهيئة العامة للنقل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م/25) وتاريخ 26 /11/ 1410هـ، القاضي بالموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام 1978م، وعلى المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21 /5/ 1437هـ، القاضي بالموافقة على التعديلات التي أدخلت على الاتفاقية الدولية لمستويات التدريب وإصدار الشهادات والنوبات للعاملين في البحر لعام ١٩٧٨م. وبعد الاطلاع على النظام البحري التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 5 /4/ 1440هـ. وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة العامة للنقل الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (323) وتاريخ 14 /9/ 1434هـ، والمعدل بموجب قراري مجلس الوزراء رقم (248) وتاريخ 12 /6/ 1437هـ، وقرار (707) وتاريخ 11 /3/ 1438هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: اعتماد لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن وفق الصيغة المرفقة. ثانياً: على وكيل الهيئة لقطاع النقل البحري اتخاذ ما يلزم لتنفيذ مقتضى القرار. والله الموفق ،،،رئيس الهيئة العامة للنقل رميح بن محمد الرميح