لائحة الحد الأدنى للتطقيم الآمن للسفن
1- السفن التي ترفع العلم السعودي باستثناء:
أ- السفن الحربية أو سفن الامداد العسكري أو ناقلات الجنود، أو السفن الأخرى التي تستخدم لأغراض عامة غير تجارية مالم تقرر السلطة البحرية خلاف ذلك.
ب- المنشأة البحرية المتحركة غير المزودة بآلات دفع ميكانيكية.
2- يكون المستوى العام للتطقيم الآمن لسفينة ذات حمولة كلية (10٫000) طن أو أكثر وقوة محركاتها (3000) كيلو واط أو أكثر وتعمل في رحلات دولية على النحو التالي:
التطبيق |
مستوى التطقيم |
العدد |
اللائحة STCW |
سفينة ذات حمولة كلية 10٫000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلو واط أو أكثر وتقوم بـرحلات دولية. | ربان |
1 |
II/2 |
ضابط أول |
1 |
II/2 |
|
ضابط ملاحة مناوب |
2 |
II/1 |
|
مشغل GMDSS |
1 |
IV/2 |
|
بحار نوبة ملاحية |
4 |
II/4 |
|
بحار سطح متمرس |
2 |
II/5 |
|
ضابط كبير مهندسين |
1 |
III/2 |
|
ضابط مهندس ثان |
1 |
III/2 |
|
ضابط مهندس مناوب |
2 |
III/1 |
|
بحار ميكانيكي نوبة هندسية |
3 |
III/4 |
|
بحار ميكانيكي محركات متمرس |
1 |
III/5 |
3- يكون المستوى العام للتطقيم الآمن لسفينة حمولتها الكلية (10٫000) طن أو أكثر وقوة محركاتها (3000) كيلو واط أو أكثر وغرفة محركاتها غير خاضعة للمراقبة والإشراف (UMS) وتعمل في رحلات دولية على النحو التالي:
التطبيق |
مستوى التطقيم | العدد |
اللائحة STCW |
سفينة ذات حمولة كلية 10٫000 طن أو أكثر وقوة محركاتها 3000 كيلو واط أو أكثر وتعمل في رحلات دولية، وغرفة محركاتها تعمل آلياً (UMS) | ربان |
1 |
II/2 |
ضابط أول |
1 |
II/2 |
|
ضابط ملاحة مناوب |
2 |
II/1 |
|
مشغل GMDSS |
1 |
IV/2 |
|
بحار نوبة ملاحية |
4 |
II/4 |
|
بحار سطح متمرس |
2 |
II/5 |
|
ضابط كبير مهندسين |
1 |
III/2 |
|
ضابط مهندس ثان |
1 |
III/2 |
|
ضابط مهندس مناوب |
1 |
III/1 |
|
بحارميكانيكي نوبة هندسية |
2 |
III/4 |
|
بحارميكانيكي محركات متمرس |
1 |
III/5 |
4- يكون مستوى تطقيم السفن لقسم السطح على النحو التالي:
التطبيق |
مستوى التطقيم | العدد |
اللائحة STCW |
سفينة ذات حمولة كلية 5000 طن أو أكثر ولكن أقل من 10٫000 طن | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغل GMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 3 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 |
سفينة ذات حمولة كلية 3000 طن أو أكثر ولكن أقل من 5000 طن | ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول
|
1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 2 | II/1 | |
مشغل GMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة كلية 500 طن أو أكثر ولكن أقل من 3000 طن
أو سفينة ذات حمولة كلية أقل من 500 طن ولا تقوم برحلات قريبة من الساحل |
ربان | 1 | II/2 |
ضابط أول | 1 | II/2 | |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/1 | |
مشغل GMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 |
سفينة ذات حمولة كلية 300 طن أو أكثر ولكن أقل من 500 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل | ربان | 1 | II/3 |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/3 | |
مشغل GMDSS | 1 | IV/2 | |
بحار نوبة ملاحية | 2 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
سفينة ذات حمولة كلية أقل من 300 طن وتقوم بـرحلات قريبة من الساحل | ربان | 1 | II/3 |
ضابط ملاحة مناوب | 1 | II/3 | |
بحار نوبة ملاحية | 1 | II/4 | |
بحار سطح متمرس | 1 | II/5 | |
السفن الصغيرة التي لا تخضع لمتطلبات الاتفاقيات الدولية وتعمل في المياه الداخلية أو البحر الأقليمي السعودي | يكون مستوى التطقيم قياساً على ما سبق على أن لا يقل عدد البحارة بأصغر قارب عن شخصين |
5- يكون مستوى تطقيم السفن لقسم المحركات على النحو التالي:
التطبيق |
مستوى التطقيم | العدد |
اللائحة STCW |
سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلو واط أو أكثر | كبير مهندسين | 1 | III/2 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 2 | III/1 | |
ميكانيكي نوبة هندسية | 3 | III/4 | |
ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها 3000 كيلو واط أو أكثر وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/2 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/2 | |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلو واط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلو واط | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/3 | |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 |
سفينة بقوة محركاتها 750 كيلو واط أو أكثر، وأقل من 3000 كيلو واط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس ثان | 1 | III/3 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 2 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها من 750 كيلواط أوأكثر، وأقل من 3000 كيلو واط وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
ضابط مهندس مناوب | 1 | III/1 | |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية
|
2 | III/4 | |
ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها 750 كيلو واط أو أكثر وأقل من 3000 كيلوواط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) وتقوم بـرحلات قصيرة أقل من 72 ساعة | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4
|
|
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من750 كيلو واط | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4 | |
بحار ميكانيكي محركات متمرس | 1 | III/5 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من 750 كيلو واط وغرفة ماكيناتها تعمل آلياً (UMS) | كبير مهندسين | 1 | III/3 |
بحار ميكانيكي نوبة هندسية | 1 | III/4 | |
سفينة بقوة محركاتها أقل من 350 كيلو واط | يمكن الاستغناء عن المهندس ويكتفى بوجود ميكانيكي ذو خبرة لنفس نوع وقوة المحركات أو أكبر | 1 | III/4 |
6- للسلطة البحرية تحديد مدى ضرورة توفر مهندس كهربائي إلكتروني تقني موهل بموجب اللائحة 6/ III و/أو عامل كهربائي تقني مؤهل بموجب احكام اللائحة 7/III من المدونة لكافة مستويات التطقيم على السفن الواردة في الجداول المبينة في الفقرات (2 و3 و5) من هذه المادة وذلك استنادا لمستويات مراقبة واستمرارية تشغيل وصيانة الأنظمة الكهربائية والإلكترونية والتحكم الأتوماتيكي والشبكات الحاسوبية في السفينة وحسب مقتضى الحال.
المادة العاشرة:
معايير تحديد الحد الأدنى للتطقيم الآمن:
1- تتولى السلطة البحرية دراسة المُقترح وتحديد الحد الأدنى للتطقيم بناء على المعايير التالية:
أ- حجم ونوع وعمر السفينة.
ب- عدد وحجم ونوع وحدات المحركات الرئيسية والمساعدة.
ج- الواجبات والمسؤوليات الملقاة على عاتق الطاقم في التشغيل الآمن الفعال للسفينة والتدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ.
د- العمليات التشغيلية للسفينة وتدابير سلامة الأرواح وحماية البيئة البحرية الموجودة على السفينة.
هـ- مستوى تقنية السفينة.
و- بناء ومعدات السفينة.
ز- طرق الصيانة المستخدمة.
ح- معلومات الشحنة المزمع حملها.
ط- طول وطبيعة الرحلة وعدد مرات التردد على الموانئ.
ي- مناطق العمل والمياه والعمليات التي تشارك فيها السفينة.
ك- مدى تنفيذ أنشطة التدريب المنعقدة على السفينة.
ل- مدى المساعدة المقدمة من الشركة للسفينة على اليابسة.
م- متطلبات تحديد ساعات العمل وأوقات الراحة.
ن- متطلبات الخطة المعتمدة لأمن السفينة.
2- دون الاخلال بالمعايير المذكورة في الفقرة السابقة، يجوز للسلطة البحرية أن تبت في أي مقترح تحديد التطقيم الآمن لأي سفينة ذات مواصفات غير مذكورة بالجدول المبين في المادة التاسعة أعلاه.
الفصل الرابع
التزامات مشغل السفينة
المادة الحادية عشرة:
يلتزم مشغل السفينة بالآتي:
1- الاحتفاظ بالوثيقة ووثائق وبيانات جميع البحارة على متن السفينة.
2- أن يكون كل بحار معين في السفينة يحمل شهادة تأهيلية ملائمة ومصادق عليها بموجب أحكام الاتفاقية.
3- أن يكون كل بحار معين في السفينة على اطلاع مستمر بالاتفاقية ومدونتها وتحديثاتهما.
4- وضع نظام إدارة الأمن للشركة وللسفينة وآلية الاستعداد لحالات الطوارئ بما يمكنها من تنسيق المهام والأدوار المتعلقة بحالات الطوارئ وأداء المهام الأساسية للسلامة والأمن ومنع التلوث البحري والتواصل مع السفينة.
5- إطلاع البحارة عند تعيينهم على متن أي سفينة على الواجبات المحددة لهم سواء المعتادة أو في حالات الطوارئ، بما في ذلك تشغيل واستخدام معدات مكافحة الحرائق ومعدات الطوارئ وأجهزة إنقاذ الأشخاص وترتيبات أحكام إغلاق منافذ مياه البحر على السفينة.
6- توفير متطلبات التدريب المتخصصة لأنواع معينة من السفن والحالات التي يشارك فيها أفراد الطاقم في أداء مهامهم على متن السفن.
7- توفير إعاشة للبحارة.
8- أن تكون لغة العمل والاتصال المعمول بها على متن السفينة مفهومة لكافة البحارة.
9- توفير فرص التدريب للبحارة الجدد للسماح لهم الحصول على التدريب والخبرة اللازمة.
10- تعيين ضابط أمن سفينة بالنسبة لسفن البضائع التي تزيد حمولتها الكلية على (500) طن، وسفن الركاب التي تقوم برحلات دولية.
11- تعيين طبيب مؤهل وأن يكون فرداً من أفراد الطاقم بحيث يكون مسؤولاً عن الرعاية الطبية والمعدات الطبية على السفينة التي تحمل أكثر من مائة (100) فرد وتقوم برحلات دولية لأكثر من ثلاثة (3) أيام.
12- تعيين طباخ مدرب ومؤهل على كل سفينة تقوم برحلات دولية و تحمل على متنها أكثر من تسعة (9) أشخاص يتولى إعداد وتقديم وجبات الطعام والمحافظة على مخازن الطعام والمطبخ ولا يجوز تشغيله في مهام أخرى.
13- لا يجوز أن يعمل البحار يخضع لهذه اللائحة على متن أي سفينة أو أكثر تابعة للمجهز أو الشركات التابعة له لمدة تتجاوز أحد عشر (11) شهراً متواصلاً.
المادة الثانية عشرة:
ساعات العمل وساعات الراحة:
1- يجب على مشغل السفينة تنظيم ساعات العمل وساعات الراحة على السفينة بموجب نظام إدارة السلامة وفق الضوابط التالية:
أ- ألا يتجاوز الحد الأقصى لساعات العمل عن أربع عشرة (14) ساعة في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، واثنتين وسبعين (72) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ب- ألا تقل ساعات الراحة عن عشر (10) ساعات في فترة أربع وعشرين (24) ساعة، وسبعة وسبعين (77) ساعة في فترة سبعة (7) أيام.
ج- لا يجوز أن تقسم ساعات الراحة إلى ما يزيد على فترتين، على ألا يقل طول إحدى هاتين الفترتين عن ست (6) ساعات، وألا تتجاوز الفترة الفاصلة بين فترتي راحة متتابعتين أربع عشرة (14) ساعة.
2- يجب تعليق جدول يبين ترتيبات العمل على متن السفن، على أن يتضمن الآتي:
أ- الجداول الزمنية للخدمة في البحر والخدمة في الميناء.
ب- الحد الأقصى لساعات العمل أو الحد الأدنى لساعات الراحة.
ت- يكون الجدول باللغة الإنجليزية إضافة إلى لغة العمل على السفينة.
3- على المشغل الاحتفاظ بسجلات ساعات العمل والراحة اليومية للبحارة.
4- لربان السفينة أن يطلب من أحد البحارة أداء أي ساعات عمل إضافية يعتبرها ضرورية لسلامة السفينة أو الأشخاص أو البضائع التي على متنها أو لمساعدة أي سفن أخرى أو أشخاص يتعرضون لمخاطر محدقة في البحر، وعلى الربان -متى كان ذلك ممكناً- منح فترة راحة ملائمة للبحار الذي أدى عملاً خلال فترة كانت مخصصة للراحة.
الفصل الخامس
الرقابة والأحكام الختامية
المادة الثالثة عشرة:
الرقابة:
مع مراعاة ما لسلطات الضبط الأخرى من اختصاصات، تكون أعمال الرقابة والتفتيش على السفن التي صدرت لها شهادات التطقيم والشركات البحرية المشغلة لها للتحقق من استيفائها لمتطلبات وشروط التطقيم الآمن بما في ذلك الاطلاع على كافة الوثائق والمستندات ذات الصلة بأي من متطلبات التطقيم سواء كانت لدى السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) للتأكد من الالتزام بأحكامها وفقاً لقرار وزير النقل رقم (95 /41/ 1) وتاريخ 24 /4/ 1441هـ، وتعديلاته.
المادة الرابعة عشرة:
جدول المخالفات والعقوبات:
# |
المخالفة |
العقوبة المالية بالريال السعودي |
1 | كل سفينة لا تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وفقاً لهذه اللائحة. | ثلاثون ألفاً (30٫000) |
2 | كل سفينة تحمل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن وانتهى سريانها بدون تجديد. | عشرة ألاَف (10٫000) |
3 | كل سفينة لا تحمل عدداً كافياً من البحارة المؤهلين وفقاً لمتطلبات وثيقة التطقيم الأدنى الآمن. | عشرة ألاَف (10٫000) |
4 | تقديم مشغل السفينة طلباً يتضمن بيانات غير صحيحة. | عشرة ألاَف (10٫000) |
5 | عدم احتفاظ مشغل السفينة بالوثائق والبيانات ذات الصلة بجميع البحارة العاملين على متن سفنها ولا يمكن الوصول إليها بسهولة. | خمسة ألاَف (5٫000) |
6 | عدم تنفيذ الالتزامات التي تفرضها النصوص ذات الصلة بالعمل البحري خاصة فيما يتعلق بساعات العمل والراحة والتغذية والالتزامات المعيشية. | عشرة ألاَف (10٫000) |
7 | عدم تقديم مشغل السفينة طلباً يتضمن اقتراح جديد للسلطة البحرية بتعديل وثيقة التطقيم الأدنى الآمن في حالة حدوث تغييرات في منطقة أو مناطق عمل السفينة أو المنشآت أو الآلات أو المعدات أو في عمليات التشغيل والصيانة أو في إدارة السفينة، مما قد يؤثر على التطقيم الآمن وذلك في غضون (30 ) يوماً من حدوث التغييرات. | عشرة ألاَف (10٫000) |
8 | يعاقب الربان في حالة عدم التأكد من أن ترتيبات مناوبات العمل كافية للحفاظ على ساعات العمل بشكل آمن ومناسبة للظروف السائدة على السفينة في كافة الأوقات. | ثلاثة ألاَف (3٫000) |
9 | يعاقب مشغل السفينة في حال تشغيل البحار لمدة تتجاوز 11 شهراً متواصلاً على متن السفن وفقاً لهذه اللائحة | 30٫000 ثلاثون ألفاً |
المادة الخامسة عشرة:
لا تخل أحكام هذه اللائحة بأي التزامات أخرى مفروضة على السفينة أو الشركة المشغلة (المجهز) في أنظمة أو لوائح أخرى معمول بها في المملكة.
المادة السادسة عشرة:
الأحكام الختامية:
تُنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويُعمل بها من تاريخ نشرها، وتُلغي جميع ما يتعارض معها من أحكام وقرارات وتعليمات.
"تتمة اللائحة مرفقة نسخة PDF"