تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات
قرار رقم (507) وتاريخ 04 /09 /1443هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 5073 وتاريخ 25 /1 /1441هـ، المشتملة على برقية معالي وزير التعليم رقم 4061 وتاريخ 10 /1 /1441هـ، في شأن مقترح أن تكون مشاركة أصحاب المعالي المسؤولين المرتبطين إدارياً وتنظيمياً بمعاليه في المناسبات الدولية بموافقة من معاليه. وبعد الاطلاع على تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16 /1 /1438هـ. وبعد الاطلاع على المحضر رقم (1008) وتاريخ 28 /7 /1441هـ، والمذكرات رقم (73) وتاريخ 15 /1 /1442هـ، ورقم (945) وتاريخ 8 /6 /1442هـ، ورقم (1793) وتاريخ 18 /10 /1442هـ، ورقم (1272) وتاريخ 9 /6 /1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (29-28 /43/د) وتاريخ 24 /6 /1443هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (6900) وتاريخ 5 /8 /1443هـ.يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (2) من المادة (الثانية) من تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات -الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16 /1 /1438هـ- لتكون بالنص الآتي: “الاجتماعات التي تتضمن مناقشة موضوعات حساسة، أو التي تتطلب اتخاذ مواقف سياسية أو دولية حيالها، أو التي يترتب على المشاركة فيها التزامات مالية على المملكة، أو التي تكون في دول تستدعي طبيعة العلاقات معها أخذ موافقة مسبقة، أو التي يشارك فيها رئيس الجهة المرتبطة بالملك أو برئيس مجلس الوزراء، وفي حال عدم ارتباط الجهة بأي منهما، يكون الإذن بمشاركة الرئيس ممن ترتبط به تلك الجهة أو المشرف عليها، أو رئيس مجلس الإدارة -أو من في حكمه- إذا لم يحدد الارتباط التنظيمي للجهة أو المشرف عليها”. ثانياً: دون إخلال بما ورد في البند (أولاً) من هذا القرار، تكون مشاركة رؤساء الجامعات في المؤتمرات والندوات والاجتماعات التي تقام خارج المملكة، بموافقة وزير التعليم دون الرفع إلى المقام السامي لطلب الاستئذان بالمشاركة، على أن يلتزم بالأحكام الواردة في تنظيم مشاركة الوفود الرسمية في الاجتماعات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (42) وتاريخ 16 /1 /1438هـ.رئيس مجلس الوزراء