الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها

قرار وزير العدل رقم (2403) وتاريخ 06 /09 /1443هـ

إن وزير العدل بناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً، وبناءً على المادة (الثلاثين) من نظام المحاماة المعدلة بالمرسوم الملكي رقم (م/66) في 15 /7 /1443هـ، والتي تنص على أن “يصدر وزير العدل قواعد وإجراءات الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها بما يتناسب مع طبيعتها”، وبناءً على المادة (الثانية والأربعين) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) في 28 /7 /1422هـ، ولما تقتضيه مصلحة العمل.

يقرر الآتي:

أولاً: الموافقة على قواعد الضبط ورفع الدعوى التأديبية ونظرها، بالصيغة المرافقة. ثانياً: تنشر القواعد -المشار إليها في البند (أولاً)- في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها.

والله الموفق.

وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني